اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
نوع التشريع
مرسوم
قانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444ه الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2013م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2023 في شأن حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة : إمارة رأس الخيمة الهيئة : هيئة حماية البيئة والتنمية الرئيس : رئيس الهيئة المدير العام: مديرعام الهيئة الجهات المعنية: جميع الدوائر والهيئات الحكومية المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد: اللدائن البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الهيئة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) يحظر جلب المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو حيازتها، أو تداولها أو بيعها أو استخدامها في الإمارة. يعد المدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنية الخطة اللازمة لتنفيذ الحظر وذلك على مراحل تنتهي بحلول بداية عام 2024 وتعرض على الرئيس لاعتمادها. وعلى جميع الجهات والمنافذ توفيق أوضاعها وفقًا لخطة تنفيذ الحظر والقرارات والتعليمات الصادرة لتنفيذها. المادة (4) يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) ما يلي: 1- المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة. 2- الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الإمارة وفقًا للدليل الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة. 3- المنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها بقرار من المدير العام وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية. المادة (5) تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعينة القيام بالآتي: 1- إعداد برامج توعوية وتثقيفية عن أهمية التحول من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى استهلاك بدائل أخرى صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدام. 2- التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد نظام للحوافز المناسبة لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع بدائل آمنة وصديقة للبيئة للمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. 3- رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس الهيئة بشأن إنجازاتها في تنفيذ خطة الحظر والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة للتغلب عليها. المادة (6) تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع نظام تحفيزي لعملائها لاستخدام بدائل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والترويج لها. المادة (7) يصدر المجلس التنفيذي للإمارة، بناءً على اقتراح الهيئة، قرارًا بفرض رسوم على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تخصص حصيلتها لدعم الانتقال التدريجي إلى بدائلها. المادة (8) يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من القرارات التنفيذية أو التعاميم الصادرة تنفيذًا له وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ويجوز توقيع أحد التدابير الآتية على المنشأة: 1. الإنذار. 2. إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 3. إلغاء الترخيص. المادة (10) يكون للهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا له التنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بها. المادة (11) يصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444ه الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل مسمى مركز رأس الخيمة للاحصاء والدراسات نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء مركز رأس الخيمة للاحصاء والدراسات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد اصدرنا القانون التالي : - المادة (1) أ‌- يعدل مسمى مركز رأس الخيمة للاحصاء والدراسات ليصبح " مركز رأس الخيمة للاحصاء " . ب‌- يعدل اسم المركز وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اينما ورد ذكره في القانون رقم 2 لسنة 2016 المادة (2) يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1444ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة 2022م
نوع التشريع
قانون
مرسوم أميري رقم 19 لسنة 2016 بشأن منح تصريح خاص بتملك العقارات ملكية حرة أو تملك أية حقوق عقارية أخرى في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربيّة المتحدة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بشأن المناطق الحرة المالية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2007 بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية؛ وعلى القرار رقم 20 لسنة 2005 بشأن التملّك الحرّ في المشاريع الإستثمارية، وعلى القرار رقم 7 لسنة 2006؛ وعلى القرار رقم 12 لسنة 2007؛ وجميع التشريعات الأخرى بخصوص حقوق الملكية العقارية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تعريفات: إكويتاتيفا: يعني شركة إكويتاتيفا العقارية المحدودة وهي شركة مُسجلة في جزر العذراء البريطانية تحت الرقم/ 1438983/ وجميع الشركات التابعة لها، أو أي كيان آخر قد تقوم بتأسيسه إكويتاتيفا لإدارة محفظة عقارية استثمارية ("المحفظة العقارية"). المحفظة العقارية: تعني المحفظة الاستثمارية العقارية أو صندوق الإستثمار المشترك المتخصّص بالإستثمار بالمشاريع العقاريّة بحيث يكون 51% من مجموع أسهمه، كحد أدنى، مملوكة من قبل مواطنين من دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطنين من دول مجلس التعاون الخليج. المادة 2 يصرح لأي محفظة عقارية مؤسسة و/ أو سيتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة بتملّك عقارات الملكّية الحرّة أو أي حقوق عقاريّة أخرى في إمارة رأس الخيمة، ويشمل ذلك داخل وخارج المناطق الإستثمارية، شريطة ما يلي: أن يتم تسجيل ملكيّة العقار تحت اسم المحفظة العقارية أو تحت اسم أي من الأفرع أو الشركات التابعة لتلك المحفظة العقارية والمرخصة قانوناً؛أن يكون 51% من مجموع أسهم المحفظة العقارية كحد أدنى، وبشكل مستمر، مملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ ألا يؤدي حل أو تصفية المحفظة العقارية إلى تملك أشخاص من غير مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأي حقوق عقارية خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب، أن تكون المحفظة العقارية مؤسّسة ومرخّصة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة (بما في ذلك بالمناطق الحرة المالية المعترف بها) وأن تتقدم بطلب الى مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة للحصول على موافقة تفيد بأن المحفظة العقارية تخضع لأحكام هذا المرسوم؛ أن يتم إدارة المحفظة العقارية من قبل شركة تابعة لأكويتاتيفا طبقا لقوانين دولة الإمارات العربيّة المتحدة (على أن تكون مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي منطقة حرة مالية معترف فيها) وأن يتقدم بطلب إلى مكتب الإستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة. المادة 3 يكون لمكتب الإستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة الصلاحيّة في إتخاذ أي إجراء ضروري لتسهيل وإدارة وتطبيق هذا المرسوم وإتخاذ جميع القرارات الإقتصاديّة والتجاريّة والقانونيّة المتعلّقة بتحديد ما إذا كان يجوز للمحفظة العقارية تملّك العقارات في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك داخل وخارج المناطق الإستثماريّة. المادة 4 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1437 هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2016 م
نوع التشريع
مرسوم
مرسوم أميري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لعام 1977 ونظام ميناء صقر لعام 1977 وقانون الرسوم لميناء صقر لعام 1977 ، وعلى قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 4/94 بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر، وعلى القرار المؤرخ في 13/1/1996 بإنشاء المنطقة الحرة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: - المادة 1 أ) تنشأ بموجب هذا المرسوم في المنطقة الصناعية الموضحة على الخارطة المرفقة والكائنة في جزيرة حليلة في إمارة رأس الخيمة والبالغة مساحتها حوالي 6.000.000 متر مربع باعتبارها منطقة حرة، "مؤسسة اعتبارية" تسمى "مدينة رأس الخيمة الملاحية (RAK Maritime City)" وتكون مملوكة بالكامل من قبل سلطة ميناء صقر. ب) تعتبر هذه المنطقة المزمع إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية عليها منطقة حرة تخضع للقوانين والأنظمة السارية في المناطق الحرة على أن تخضع لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر. المادة 2 مع مراعاة ما سبق تخضع مدينة رأس الخيمة الملاحية لنظام خاص يقرّه سمو الحاكم أو من ينوب عنه بناء على عرض سلطة ميناء صقر، ويحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أغراضها. المادة 3 تهدف مدينة رأس الخيمة الملاحية إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- توفير مجمع صناعي/ بحري ذو جودة عالية للصناعات البحرية المرتبطة بالميناء كبناء السفن وإصلاحها وإنشاء صوامع تخزين ودعم العمليات البحرية وخدمات السفن وبناء وتأجير المخازن والمستودعات وعمليات التجهيز. 2- توفير بنية تحتية لوجستية/ صناعية عالية الجودة لتسهيل ودعم التنمية الصناعية في رأس الخيمة. 3- توفير القدرة التنافسية للصناعات القائمة والعمل على جذب صناعات جديدة لإمارة رأس الخيمة. 4- توفير البيئة المناسبة للسفن المستخدمة في الصناعات التي تتطلب أعمالها الحصول على واجهة بحرية. 5- العمل على تنمية وتطوير صناعات الغاز والنفط و/أو التعاون مع بعض الشركات القائمة في الموقع. 6- تقديم نوعية عالية من التسهيلات ودعم وسائل الراحة وتوفير المستودعات المطلوبة، وتخزين البضائع الجافة وتوفير المكاتب والمباني الإدارية والطبية والترفيهية ومواقف السيارات وورش الصيانة... إلخ. 7- جذب الصناعات الثانوية ذات التقنية العالية التي يمكنها الاستفادة من منتجات الصناعات الثقيلة المحلية. 8- وضع استراتيجيات قوية وسياسات ونظم إدارة وخطط وإجراءات وفقاً للقوانين الاتحادية ذات الصلة/ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات. 9- توفير مستويات عالية من التركيز في خدمة العملاء. المادة 4 تتولى إدارة سلطة ميناء صقر إدارة مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتقوم بتطوير وتنمية واستثمار وتسويق هذه المدنية، وتمنح كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك حق التفاوض وإبرام كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بتطوير مدينة رأس الخيمة الملاحية واستثمارها والتصرف بها وفقاً لما تراه مناسباً. كما يحق لمدينة رأس الخيمة الملاحية فتح حساب أو أكثر باسمها لدى بنك أو أكثر داخل أو خارج رأس الخيمة وفي هذا الشأن يصدر ولي العهد ونائب الحاكم تفويضاً لشخص أو أكثر بإدارة وتشغيل هذا الحساب والإيداع فيه والسحب منه وغير ذلك وفقاً لما يتضمنه التفويض. المادة 5 تمارس مدينة رأس الخيمة الملاحية من خلال سلطة ميناء صقر السلطات والاختصاصات التالية:- 1- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية واستيفاء الرسوم والمصاريف المقررة. 2- تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/أو تطوير الأراضي الممنوحة لها من حكومة رأس الخيمة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة. 3- التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 4- أية اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى مدينة رأس الخيمة الملاحية من قبل سمو الحاكم أو من ينوب عنه. المادة 6 تقوم دائرة الأراضي بتسجيل المساحة المذكورة أعلاه باسم حكومة رأس الخيمة/ مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتصدر سندات تسجيل بها. المادة 7 يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر التي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا المرسوم. المادة 8 يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1430هـ الموافق لليوم التاسع من شهر ديسمبر لسنة 2009م
نوع التشريع
مرسوم
قرار رقم 9 لسنة 2009 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2009 المعدل للمرسوم المذكور، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي :- المادة 1 يسمح للشركات المسجلة في المناطق الحرة الخاضعة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بممارسة نشاطاتها داخل الأراضي المملوكة للهيئة ومن ضمنها جزيرة المرجان. المادة 2 يسمح للشركات المسجلة في المناطق الحرة باستخدام المكاتب الواقعة في مباني مركز الحمرا التجاري ومركز أمينتي (Amenity Centre) كمكاتب إدارية كما يسمح لموظفيها بالسكن داخل المجمعات السكنية للهيئة. المادة 3 يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخه. سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم صدر عنا في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1430هـ الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لسنة 2009 م
نوع التشريع
قرار
مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بترول رأس الخيمة - شركة مساهمة عامة نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على القوانين والأنظمة المرعية في المنطقة الحرة برأس الخيمة وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بترول رأس الخيمة ش.م.ع وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم فقد رسمنا بما هو أت: المادة 1 تؤسس بموجب هذا المرسوم في المنطقة الحرة برأس الخيمة "شركة بترول رأس الخيمة" شركة مساهمة عامة RAK Petroleum PJSC وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي. المادة 2 حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة مليارات درهم موزعة على ثلاثة مليارات سهم قيمة كل سهم درهم واحد مضافاً إليها فلس واحد لكل سهم كمصاريف تأسيس. المادة 3 اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن بينهم حكومة رأس الخيمة وآخرون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بكامل رأس المال على النحو المبين في القائمة المذكورة. المادة 4 يكون مركز الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة برأس الخيمة، ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. المادة 5 مدة الشركة 99 تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الأميري بتأسيسها. المادة 6 تتمثل أغراض الشركة بما يلي: - (أ) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/ أو إدارتها و/ أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل النفط وتكريره والبحث عن و/ أو تطوير مصادر أخرى للطاقة. (ب‌) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/ أو إداراتها و/ أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. (ج) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن مع نشاط الشركة الرئيس. (د) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو فيما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة. (هـ) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة. (و) بيع كل أو أي مشروع من مشاريع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين أو إعادة الاستثمار في تأسيس شركات تابعة. (ز) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أية فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان بما في ذلك استخدام رأسمال الشركة الفائض. (ح) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في المنطقة الحرة برأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقاً للنظام الأٍساسي. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها. المادة 7 تشكل لجنة تأسيسية من السادة:- - محمد سلطان القاضي رئيساً - جهاد عبد القادر قزمار عضواً - عزت راشد الدجاني عضواً لمتابعة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجب قرار تشكيلها. المادة 8 يشكل مجلس إدارة الشركة من السادة:- 1- عبد العزيز عبد الله الغرير رئيساً 2- سلطان سعيد المنصوري عضواً 3- الشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي عضواً 4- الشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي عضواً 5- ناصر محمد الشرهان عضواً 6- حسين سلطان الجنيدي عضواً 7- علي سمير الشهابي عضواً المادة 9 لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي إلا بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد موافقة حكومة رأس الخيمة عليه. المادة 10 تخضع الشركة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. المادة 11 يجوز للشركة إدراج أسهمها وتداولها في أي من أسواق الأوراق المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بما في ذلك المناطق الحرة/ الأفشور (off shore) . المادة 12 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1426 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2005 م
نوع التشريع
مرسوم
${loading}