اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
نوع التشريع
مرسوم أميري
قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلى القانون لسنة 1978 بشأن الجمارك، وعلى القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2000 وتعديلاته بشأن المنطقة الحرة، وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وبناءاً على ما تفتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي. مادة 1 التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. الجهة المختصة: أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة ويُستثنى من ذلك المنشآت التي لا تدخل في اختصاصات الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الفرع: المكان الذي تتخذه المنشأة مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطها بعيداً عن المركز الرئيسي لها. المؤسسة: المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها باعتبار أن ذمتها المالية ترتبط به لكونه المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه الغير. الاسم التجاري: هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق استعماله على مالكه. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. النشاط المهني أو الحرفي: هو النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود. حاضنات الأعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات للمؤسسات والشركات. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. وكيل الخدمات: هو أحد مواطني الدولة تقتصر مهمته على تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت دون تحمّل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلّق بأعمال المنشأة ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شركة على أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها مواطنين. مادة 2 سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والأعمال التي تخضع لاختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. مادة 3 أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. 2. إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 3. رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة. 4. العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة منها. 5. المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. مادة 4 اختصاصات الدائرة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك: 1. وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري. 3. تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت. 4. ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. 6. إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 7. تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري، مكافحة التستر التجاري، مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهة المختصة. 9. الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارة. مادة 5 تصنيف الأنشطة الاقتصادية يتم منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد في الدائرة. مع مراعاة ما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لوائح وقرارات تنظيمية، وكذلك ما يصدر من تصنيفات دولية وعالمية في هذا الشأن. مادة 6 إصدار الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ولائحته التنفيذية. مادة 7 مدة الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن خمس سنوات. 2. يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه ولا يخل ذلك بحق الدائرة في أن تمنحها فترة سماح وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. مادة 8 قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للدائرة وفق سلطتها التقديرية قبول أو رفض منح الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه حق التظلم للجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016. مادة 9 إضافة نشاط 1. يجوز إضافة أي نشاط جديد في الترخيص إلى النشاط المرخص بمزاولته، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الدائرة من صاحب الرخصة وفق النموذج المعد لذلك. 2. يشترط في النشاط الذي ترغب المنشأة في إضافته أن يكون متجانساً مع الأنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو التخصص ووفقاً لدليل الأنشطة المتجانسة المعتمد في الدائرة. مادة 10 تعديل بيانات الرخصة 1. لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد التقدم إلى الدائرة بطلب التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب عنهم أو من يملك 75 % على الأقل من الحصص ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك. 2. تتولى الدائرة في حال الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز التعديل أو التغيير أو التصرف في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة، ويحق للدائرة ان تطلب منه الإعلان في صحيفة يومية باللغة الإنجليزية أيضا كإجراء احتياطي في حال رأت ذلك وبما يحقق المصلحة العامة. مادة 11 الاعتراض على التعديل يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف لدى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ النشر في الجريدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة اعتراضه ومنها: - صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة. - شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة. - أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد المنشأة المعلنة أو حصص الشركاء. - أية مستندات مؤيدة للاعتراض تقبلها اللجنة المختصة. ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توافر الموجبات المؤيدة بالمستندات ويجوز لّلجنة المختصة أن تمنح مقدم الاعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتقديم المستندات. مادة 12 تنظيم عقود التأسيس تتولى الدائرة مسؤولية إعداد وتنظيم نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو الإضافة بما لا يخرج أو يتناقض مع التشريعات والأنظمة السارية في هذا الشأن. مادة 13 تمثيل الخلف العام في المنشأة إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي. مادة 14 التصرف في الرخصة يجوز التصرف في الرخصة وذلك بالبيع أو التنازل عنها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة. مادة 15 فقدان أو تلف الترخيص في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على المرخص له أو وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسوم المقررة. مادة 16 عدم تجديد الترخيص في حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد بالإضافة لغرامة مالية مقدارها (100) درهم عن كل شهر تأخير. مادة 17 إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة 1. يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية لمدة معينة. 2. يجوز للدائرة تعديل شروط تراخيص الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 18 تعليق أو إيقاف الرخصة 1. يجوز لصاحب الرخصة أو المدير المسؤول أو من ينوب عنه أن يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب بعد استيفاء رسوم تعليق الرخصة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق للدائرة أن تصدر قراراً بالإيقاف إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو أسباب أخرى تراها. 2. لا تخضع المنشأة لرسوم تجديد الترخيص والغرامات في حال تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف. مادة 19 إلغاء الرخصة أولاً، للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا تحققت احدى الأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة سنتين من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق المنشأة لمدة سنتين. 2. إذا تبين أن أياً من البيانات أو المستندات التي تضمنها طلب الترخيص غير صحيحة. 3. إذا فقدت المنشأة شرطاً من شروط الترخيص ولم تقم بتعديل أوضاعها خلال المدة التي تحددها الدائرة لذلك. 4. إذا مارست المنشأة نشاطاً محظوراً وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها. 5. إذا ارتكبت المنشأة الغش والتدليس في المعاملات دون أن يؤثر ذلك على حق الدائرة والغير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى. 6. إذا لم يتم استكمال المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 7. بناء على طلب صاحب الرخصة بعد استيفاء الرسوم، والغرامات أو سقوطها أو الإعفاء منها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. ثانياً، تنشر الدائرة قرار الإلغاء خلال شهر من تاريخه على مواقعها الإلكترونية وفي إحدى الصحف، وتقوم بلصق قرار الإلغاء على المنشأة لمدة أسبوعين. ثالثاً، لا يترتب على قرار الإلغاء سقوط الالتزامات التي على الرخصة، ويحق للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لاستيفاء هذه الالتزامات وفقاً للتشريعات السارية. مادة 20 الشكل القانوني للمنشأة يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية: 1. مؤسسة فردية. 2. شركة أعمال مدنية. 3. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات. 4. فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإمارة. مادة 21 مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، يجوز للأشخاص الطبيعيين مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية من خلال تأسيس «شركة أعمال» طبقاً لأحكام التشريعات السارية والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة الأعمال» شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. مادة 22 وكيل الخدمات يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات مواطن» ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة وفقاً للاشتراطات والنظم السارية. مادة 23 تنظيم عقد وكالة الخدمات وشركة الأعمال 1. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد شركة الأعمال بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد وكالة الخدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي. 3. تعد الدائرة سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء وكلاء الخدمات واسم المؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل ما يلزم. مادة 24 التزامات ومسؤولية وكيل الخدمات 1. تنحصر التزامات وكيل الخدمات تجاه موكله في القيام بالمهام اللازمة والمشروعة التي تمكنه من ممارسة نشاطه الاقتصادي في الإمارة. 2. يكون المستثمر وبصفة منفردة مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الغير عن أية ديون وأية التزامات قانونية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع عقد وكيل الخدمات والتي قد تترتب نتيجة لممارسته النشاط في الإمارة. 3. لا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية. مادة 25 انتهاء عقد وكالة الخدمات ينتهي عقد وكيل الخدمات إذا تحقق أياً من الأمور التالية: 1. انتهاء مدته إلا إذا اتفق الطرفان على التجديد كتابةً لمدة أخرى. 2. وفاة أحد الطرفين. 3. إعلان إفلاس المستثمر. 4. توقف المستثمر بصورة رسمية عن العمل. 5. للدائرة بناء على طلب المستثمر أو وكيل الخدمات إنهاء عقد وكيل الخدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل الخدمات. مادة 26 فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجوز للشركات الأجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في الإمارة وفق الشروط التالية: 1. تقديم طلب فتح فرع الشركة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لذلك، على أن يكون موقعاً من أصحاب العلاقة أو من يمثل الشركة قانوناً. 2. الحصول على موافقة الدائرة بالترخيص على نشاط الفرع بعد حصوله على الترخيص من وزارة الاقتصاد. 3. الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر الموافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر الجهة ذات الصلة الدائرة بخلاف ذلك. 4. وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل الخدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من مواطني الدولة. مادة 27 الاسم التجاري 1. يحق للدائرة أن تغير الاسم التجاري للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقة أو يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب أو يشكّل اعتداء على حقوق الغير داخل الإمارة أو خارجها. 2. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسم التجاري وطلب تغييره لدى اللجنة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 28 موقع مزاولة النشاط الاقتصادي 1. تقوم الدائرة بمعاينة وتقييم مواقع المنشآت فنياً حسب الأنشطة الاقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه. 2. يعتبر موقع المنشأة هو المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه، وفي حال توسعة الموقع يجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع آخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً آخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص. 3. يجب الحصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص. 4. يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وُجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة. مادة 29 الاستثناء من شرط الموقع مع مراعاة ما ورد في مادة (28) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها. مادة 30 التزامات المنشأة يجب على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. التشريعات والقوانين السارية في الإمارة. 2. شروط وضوابط النشاط الاقتصادي المرخص به. 3. إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. 4. استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير. 5. تمكين موظفي الدائرة، المصرح لهم، من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم. 6. تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها بما يساعدها في تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها الواردة بهذا القانون. مادة 31 مراكز خدمات الترخيص تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلالها استقبال طلبات ترخيص المنشآت والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. مادة 32 استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة للدائرة وبناءً على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت من أجل الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق بما يتفق والإجراءات السارية فيها. مادة 33 تنظيم ترخيص المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة في هذا الشأن. مادة 34 تفويض الاختصاصات للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت أو تجديدها أو غيرها، لأية جهات عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات. مادة 35 إجراءات منح التصريح التجاري يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: - يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة. - تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. - يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن. - تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. مادة 36 السجل التجاري 1. تختص الدائرة بإعداد وحفظ السجل التجاري لقيد التجار وكافة الشركات التجارية المرخصة في الإمارة وفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقانون السجل التجاري الاتحادي. 2. يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المدونة بالسجل، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل. 3. تختص الدائرة في حال تسلمها صورة الحكم أو إخطار رسمي من إدارة التنفيذ في دائرة المحاكم، بالتأشير في السجل التجاري بمقتضى الأحكام القضائية التالية: أ. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه. ب. أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. ج. قرارات توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القيم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. د. أحكام عزل المسؤولين عن إدارة الشركة. ه. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم. و. أحكام إعادة الاعتبار مادة 37 سجل قيد الحرفيين تنظم الدائرة سجل قيد الحرفيين وتحدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية به وبالتغييرات التي تطرأ عليه. مادة 38 قيد رهن المحل التجاري 1. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، فإن كل تصرف يكون موضوعه إنشاء رهن على المحل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية: - أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. - تاريخ التصرف ونوعه. - نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. - ثمن العناصر المادية والمعنوية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. - الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. - الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت. 2. تتولى الدائرة بناء على طلب الراهن وعلى نفقته نشر ملخص عن عقد الرهن مرتين في صحيفتين يوميتين في الدولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية يفصل بين مدة صدورهما أسبوع. على أن يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النشر. 3. يترتب على الاعتراض وقف إجراءات القيد لحين الفصل من قبل اللجنة المختصة، ويجوز للجنة توجيه الأطراف نحو اللجوء إلى القضاء. 4. تحصل الدائرة على نسبة 2% من قيمة الرهن كرسوم من أجل قيد الرهن أو تجديده. مادة 39 حجية المستخرجات الإلكترونية تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. مادة 40 تحصيل الرسوم تستوفي الدائرة رسوماً من المنشآت وفروعها نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب قرار يصدر من الحاكم أو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. مادة 41 تنظيم التجارة الإلكترونية 1. تتولى الدائرة تنظيم عملية التعاملات التجارية الإلكترونية لمواقع الشركات العاملة في الإمارة لضبط عملية مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية. 2. تقوم الدائرة بمنح اعتماد للعمليات التجارية الإلكترونية. 3. تصدر الدائرة التراخيص بمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 4. تقوم الدائرة بإضافة المواقع المرخصة في موقع الدائرة الإلكتروني. مادة 42 أهداف تنظيم التجارة الإلكترونية يهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة إلى تحقيق ما يلي: 1. بناء وتعزيز ثقة المستهلكين بالمواقع الإلكترونية للشركات. 2. التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية. 3. تشجيع المواقع داخل الإمارة للامتثال لهدف الحكومة للحصول على الاعتماد. 4. إخضاع الشركات التي تتعامل إلكترونياً للحصول على الرابط الوطني (.ae) من الجهات المخولة داخل الدولة. 5. زيادة حجم عمليات التجارة الإلكترونية. مادة 43 شروط الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية 1. استخدام النطاق الوطني (.ae) وأن تكون استضافة الموقع داخل دولة الإمارات. 2. التوقيع على إقرار لتحمل كافة المسؤوليات تجاه حقوق المتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بمحتويات ما يتم عرضه في الموقع. 3. أن تكون محتويات الموقع محمية عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية التابعة لعمليات التداول والتجارة الإلكترونية. مادة 44 حجب محتوى في الموقع الإلكتروني للدائرة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب المحتوى المخالف في الموقع الإلكتروني مع بيان المخالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن المحتوى المخالف في موقع الدائرة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. مادة 45 العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. مادة 46 التسوية الودية 1- يجوز للدائرة بناءً على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها وفقاً للشروط التالية: - تقديم طلب التسوية. - سداد ما لا يقل عن) 50% (من الغرامة المفروضة عليها. - ألا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها. - أية شروط أخرى تضعها الدائرة. 2- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن. مادة 47 الضبطية القضائية يخول موظفي الدائرة اللذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. مادة 48 التظلم من قرارات الدائرة يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابةً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء أمام اللجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. مادة 49 توفيق الأوضاع 1. يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. 2. تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناءً على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 50 اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 51 اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية يتولى المدير العام مهمة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة. مادة 52 إلغاء التشريعات السابقة يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون. مادة 53 سريان القانون يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2016 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
نوع التشريع
قانون
‏مرسوم أميري رقم (7) لسنة 2013 بشأن رواتب وامتيازات أعضاء السلطة القضائية قضاة/ نيابة عامة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم راس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن المواد البشرية الحكومية وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم 5لسنة 2007 والمرسوم الأميري رقم 16لسنة 2008 بشأن رواتب وامتيازات أعضاء السلطة القضائية وتعديلاته وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس مجلس القضاء فقد رسمنا بما هو أت :- مادة (1) تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء السلطة القضائية على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. مادة (2) أ- يمنح أعضاء السلطة القضائية من غير المواطنين من الدرجة الخاصة والأولى تذاكر سفر سنوية درجة رجال الأعمال من وإلى مواطنهم لهم ولزوجاتهم وتذاكر سفر بالدرجة السياحية لأولادهم. ب- يمنح أعضاء السلطات القضائية من غير المواطنين من الدرجات الأخرى تذاكر سفر سنوية بالدرجة السياحية من وإلى مواطنهم لهم ولزوجتاهم ولأولادهم. وفي كلتا الحالتين أ ، ب يجوز صرف تذاكر سفر الزوجة والأولاد في أي وقت خلال السنة على أن لا يتجاوز عدد الأولاد ثلاثة ولا تزيد أعمارهم عن 18 سنة. مادة (3) يمنح هذا السلطة القضائية الامتيازات التالية: 1- بدل سكن طبقا لقانون الموارد البشرية الحكومية باستثناء الذين سبق أن خصص لهم مساكن أو الذين سبق أن خصص لهم مساكن أو اللذين تخصص لهم مساكن بموجب عقود توظيفهم إلا إذا تخلوا عن مساكنهم. 2- بدل أثاث بواقع 40,000 ( أربعين ألف درهم) للدرجتين الخاصة والأولى و بواقع 30,000 ( ثلاثين ألف درهم) لباقي الدرجات. وبدل صيانة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاقه مبلغ 3750 درهم ( ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهم ) سنويًا، على أن يؤول الأثاث المذكور إلى دائرة المحاكم أو دائرة النيابة العامة حسب الأحوال في حالة عدم مرور خمس سنوات على مدة الخدمة. 3- بدل سيارة مرة كل أربع سنوات بدل بواقع 72,000 ( إثنين وسبعين ألف درهم وعلاوة ثلاثمائة درهم شهريا عن كل سيارة بدل وقود للدرجتين الخاصة والأولى لأعضاء السلطة القضائية من غير المواطنين. 4- بدل منصب لشاغلي المناصب الرئاسية من أعضاء السلطة القضائية في دائرة المحاكم ودائرة النيابة العامة بواقع 1500 درهم شهريًا. 5- بدل تعليم للأبناء غير المواطنين من أعضاء السلطات القضائية بواقع عشرة آلاف درهم سنويًا عن كل ولد يدرس داخل الدولة حتى نهاية المرحلة الثانوية بحد أقصى اثنان. 6- يمنح أعضاء السلطات القضائية من المواطنين عن كل مولود 600 درهم شهريا. 7- إجازة سنوية دورية مقدارها ثلاثون عمل براتب إجمالي وفقا يصرف وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية وحسب خطة الإجازات المقررة طبقًا لقانون تنظيم القضاء. مادة (4) يستحق أعضاء السلطة القضائية من غير المواطنين عند نهاية خدمتهم مكافأة نهاية الخدمة حسب آخر راتب أساسي تقادوه وفقًا لأحكام الموارد البشرية الحكومية. مادة (5) يسري على جميع أعضاء السلطة القضائية قانون الموارد البشرية الحكومية والأنظمة والقرارات المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم وبما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (6) يلغى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2007 والمرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2008. مادة (7) يسري العمل بهذا المرسوم اعتبارا من 11/07/2013 م وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم راس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1434 هـ الموافق لليوم السادس من شهر مايو لسنة 2013 م
نوع التشريع
مرسوم أميري
قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته وبناء على موافقة المجلس التنفيذي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:- المادة 1 يستبدل بنص الفقرة الاولى والثانية من المادة (95) من القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية بالنصين التاليين: 1. تمنح الموظفة العاملة والتي تخضع لأحكام هذا القانون إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة اشهر متصلة، ولا يجوز لها جمعها مع أية اجازات أخرى تالية بشكل متصل باستثناء الإجازة المرضية إستناداً لتقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة. 2. مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز للموظفة الحامل طلب بدء اجازة الوضع قبل أسبوع على الاكثر من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة، على ان تحتسب المدة متصلة من تاريخ بدء الاجازة. المادة 2 يُعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/ 1/ 2017، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1438 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2016م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 2014 والقانون رقم (10) لسنة 2016 والقانون رقم (7) لسنة 2018 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي:- الفصل الأول - التسمية والتعريفات والجوانب التنظيمية المادة 1 التسمية يسمى هذا القانون "قانون الموارد البشرية الحكومية في رأس الخيمة". المادة 2 التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهة الحكومية: أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة وتخضع لهذا القانون. الرئيس: الرئيس الأعلى للجهة الحكومية. المدير: مدير عام الجهة الحكومية. السلطة المختصة: السلطة المختصة بالتوظيف حسب ما يرد في هذا القانون من أحكام. الدائرة: دائرة الموارد البشرية. الميزانية: الميزانية العامة للحكومة. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية في مختلف المستويات الإدارية والمجموعات الوظيفية. ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم. وحدة الموارد البشرية: الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية في الجهة الحكومية سواء كانت بمستوى إدارة أو قسم أو وحدة أو شعبة. الوحدة التنظيمية: الإدارات والأقسام والشعب المكونة للهيكل التنظيمي للجهة الحكومية المعنية. الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات. الجدول: جدول الدرجات والوظائف والرواتب. لجنة الموارد البشرية: هي اللجنة التي تشكل في الجهة الحكومية برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه للنظر في كل المسائل المرتبطة بقضايا وشؤون الموارد البشرية. السنة الميلادية: السنة التي تتبع التقويم الميلادي وتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر. السنة التعاقدية: السنة التي تبدأ من تاريخ تعيين الموظف وتكرر بعد (12) شهرا. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما. يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا القانون. الأنظمة: الأنظمة التفصيلية والتوضيحية والإجرائية التي تضعها الدائرة لمختلف الجوانب الواردة في هذا القانون. المادة 3 نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية. ويستثنى من تطبيق أحكامه العاملون في الجهات المحلية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها وكذلك الفئات الوظيفية التي يصدر بتنظيم شؤونها أنظمة وظيفية خاصة بالإضافة إلى الخاضعين لعقود عمل ومن يصدر مرسوم باستثناءه وذلك في حدود ما نصت عليه. المادة 4 دائرة الموارد البشرية 1- يعاد تسمية "دائرة الخدمة المدنية" لتكون "دائرة الموارد البشرية" ويناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة بالإشراف على إدارة الموارد البشرية الحكومية الخاضعة لهذا القانون. 2- تتولى الدائرة بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية: أ - دراسة واقتراح ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى الحكومة. ب - تطوير وإصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية المنظمة لمختلف جوانب إدارة الموارد البشرية في ضوء التشريعات السارية ومستجدات العمل. ت - دراسة وإقرار مقترحات الهياكل التنظيمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية يكلفها بها الحاكم و/ أو المجلس التنفيذي. ث - تمكين الجهة الحكومية من حسن تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. ج - الرقابة على التزام الجهة الحكومية بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. ح - اعتماد إجراءات الموارد البشرية المختلفة وفقا لنظام توزيع الصلاحيات الذي تصدره الدائرة في ضوء المتغيرات. خ - مراجعة وإقرار مشروعات ميزانية الجهة الحكومية فيما يتعلق بالوظائف عددا ودرجة ونوعية. د - مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين وإجراء الدراسات اللازمة حولها بالتنسيق مع الجهة المعنية ورفع التوصيات المتعلقة بذلك للمجلس التنفيذي. ذ - الإشراف على تخطيط وتطبيق نظام الموارد البشرية الحكومي الإلكتروني وتشغيله وصيانته وتطويره. ر - الإشراف على تخطيط وتنفيذ المبادرات والخدمات الجديدة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية. ز - الارتقاء بالأداء الوظيفي لوحدات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهة الحكومية فيما يتعلق بإعداد خطط وبرامج التطوير الوظيفي. س - النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات في الجهة الحكومية وفقا للضوابط التي تضعها الدائرة وفي حدود ما نصت عليه أحكام هذا القانون. ش - تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول القوى العاملة في الحكومة بشكل خاص والإمارة بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية. ص - إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وإصدار التقارير الإحصائية. ض - تمثيل الحكومة في مجال إدارة الموارد البشرية لدى المجالس واللجان والمحافل المختلفة. ط - أية اختصاصات أخرى يكلف بها الحاكم و/ أو المجلس التنفيذي. المادة 5 للدائرة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الاستعانة بمن ترى من الموظفين أو المختصين أو الاستشاريين من داخل أو خارج الحكومة. ويحق للمكلف الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى أنها ضرورية لإنجاز ما كلف به. المادة 6 ترفع الدائرة إلى المجلس التنفيذي تقريرا سنويا عن منجزاتها. ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وملاحظاتها على شؤون الوظيفة العامة. وتصوراتها المستقبلية للتطوير. المادة 7 لجنة الموارد البشرية 1- تشكل في كل جهة حكومية لجنة عليا تسمى لجنة الموارد البشرية برئاسة المدير العام أو من يفوضه. 2- تتولى اللجنة النظر في ومناقشة كافة قضايا الموارد البشرية المشمولة بهذا القانون ما لم يشار إلى لجان أخرى مختصة في قضايا معينة حسب ما ورد في هذا القانون. واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها وتدوينها في محاضر اجتماعات واعتمادها من المدير العام. المادة 8 وحدة الموارد البشرية تتولى وحدة الموارد البشرية في الجهة الحكومية المهام الآتية: 1- ممارسة اختصاصات إدارة الموارد البشرية في ظل أحكام هذا القانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذا له وفقا لأعلى معايير المهنية والعدالة والكفاءة في التطبيق. 2- مساندة الوحدات التنظيمية الأخرى فيما يخص المسائل الإدارية والتخصصية ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية. 3- استشارة الدائرة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له. 4- متابعة تنفيذ توصيات لجنة الموارد البشرية بالتنسيق مع الدائرة وفقا للصلاحيات المخولة. 5- المشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. الفصل الثاني - تخطيط الموارد البشرية والاستقطاب والتوظيف المادة 9 الهيكل التنظيمي 1- مع مراعاة أحكام التشريعات الخاصة، تضع الجهة الحكومية هياكلها التنظيمية التي تتناسب واختصاصاتها واستراتيجياتها واحتياجاتها وترفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها بعد إقرارها من الدائرة. 2- يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى ما دون الأقسام من قبل الرئيس أو من يفوضه بعد موافقة الدائرة. المادة 10 تتولى الجهة الحكومية تصميم وتوصيف وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة موضوعية وشاملة وبشكل يضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسية لعملها وفقا لنموذج التوصيف الذي تحدده الدائرة. وبحيث يكون لكل وظيفة رمزا تعريفيا يتم الرجوع إليه في مختلف الإجراءات الخاصة بالوظيفة. المادة 11 الوصف الوظيفي 1- يجب على مديري الوحدات التنظيمية المعنية بالتنسيق مع وحدة الموارد البشرية وضع الوصف الوظيفي لكافة الوظائف التابعة لتلك الوحدات وتحديثها بشكل مستمر وفقا للمتغيرات والظروف. وأن تضمن حصول كافة موظفيها على نسخ محدثة من الوصف الوظيفي الذي يبين لهم بوضوح الهدف من الوظيفة والمسؤوليات والمهام المناطة بهم ومستوى الجدارات والكفاءات المهنية المطلوبة. 2- يشكل الوصف الوظيفي الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد الدرجة والتوظيف وتحديد المسار الوظيفي، وتقويم الأداء وتخطيط فرص التدريب والتطوير وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة. المادة 12 ميزانية الوظائف 1- تتولى كل جهة حكومية وضع خطة متكاملة باحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية في ضوء خطتها الإستراتيجية وهيكلها التنظيمي وحجم العمل المتوقع لديها وخطة الحراك الوظيفي الداخلي. 2- يكون لكل جهة حكومية ضمن موازنتها العامة موازنة سنوية للوظائف تعكس خطة الموارد البشرية. 3- تحدد موازنة الوظائف كحد أدنى نوع وعدد كل وظيفة ودرجتها المالية وموقعها التنظيمي والمستحقات المالية المرتبطة بها. 4- تعتمد خطة موازنة الموارد البشرية من الجهة الحكومية المختصة بعد موافقة الدائرة. المادة 13 1- يجوز للمدير بعد التشاور مع الدائرة إجراء أي تعديلات على الموازنة السنوية المعتمدة للموارد البشرية من ناحية إضافة أو حذف أو دمج أو نقل المخصصات المالية بين تلك الوظائف شرط أن تقع هذه التعديلات ضمن السقف المعتمد للموازنة. 2- يجوز للمدير بعد موافقة الدائرة إعادة تقييم الوظائف وتعديل الدرجات أو المخصصات المالية لها في ضوء المعايير والشروط التي تضعها الدائرة لإجراء مثل هذا التعديل. المادة 14 أنواع التوظيف 1- يكون التوظيف في الوظائف العامة الشاغرة في كل جهة حكومية وفقا لأحد أنواع العقود الآتية: أ- توظيف بعقد دوام كامل. ب- توظيف بعقد دوام جزئي. ج- توظيف بعقد مؤقت. د- توظيف بعقد خاص. 2- يتم توظيف غير المواطن بموجب عقد عمل محدد المدة قابل للتجديد. 3- تتولى الدائرة وضع الأنظمة الخاصة بكل نوع من أنواع التوظيف المذكورة. المادة 15 يجوز توظيف المواطنين الذين يتقاضون معاشا تقاعديا من هيئات وصناديق التقاعد في الدولة في الوظائف العامة عن طريق عقود التوظيف بدوام كامل أو جزئي وبنظام المكافأة دون تسكينهم على درجات مالية وتسري عليهم القواعد والأحكام ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 16 يجوز التوظيف بعقد دوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع تتلائم ودرجة الوظيفة الشاغرة وعدد أيام أو ساعات الدوام على أن يخضع الموظف المعين بهذا العقد لأحكام خاصة تحددها الدائرة فيما يتعلق بمدى وكيفية استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية الأخرى. المادة 17 يجوز التوظيف بموجب عقد مؤقت براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل وذلك بموجب عقد محدد لا تتجاوز مدته ستة أشهر يجوز تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة على شاغر يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. المادة 18 1- يجوز توظيف أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الجهة الحكومية بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها بمستوى مستشار أو خبير، كما يجوز اتخاذ نفس الإجراء للوظائف المهنية التخصصية بمستوى أخصائي وفقا للنظام الذي تصدره الدائرة في هذا الشأن. 2- يتم التوظيف بموجب هذا العقد طبقا للنظام الذي يصدره المجلس التنفيذي في هذا الشأن بناء على توصية الدائرة. 3- للسلطة المختصة صلاحية مناقشة واعتماد كافة الامتيازات الوظيفية والمالية المحددة في العقود الخاصة بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة للجهة الحكومية، وذلك بما لا يتجاوز السقف الأعلى لنظام العقود الخاصة بعد موافقة الحاكم أو من ينوب عنه. المادة 19 توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يكون توظيف المواطنين المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف ذات المهام التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم على أن يتم تزويدهم بالوسائل المكتبية والتجهيزات المكانية الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وبما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم الخاصة. المادة 20 توظيف الأقارب 1- لا يجوز توظيف من تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة. 2- كما يتوجب على الموظف في كافة المستويات الإدارية عدم الاشتراك أو اعتماد أي قرارات أو توصيات تتعلق بتوظيف أو نقل أو ترقية أو تقييم أداء تخص أحدا من هؤلاء ويتوجب في هذه الحالة الإفصاح والإحالة إلى سلطة أعلى. 3- ينبغي على الموظف الجديد أو المنقول أو المعار أو المنتدب الإفصاح بشفافية عن الصلات المذكورة في الفقرة الأولى وفقا للنظام الذي تضعه الدائرة. المادة 21 إعادة تعيين المنتهية خدماتهم يجوز إعادة تعيين الموظف المنتهية خدماته من الجهة الحكومية لدى نفس الجهة أو أية جهة حكومية أخرى لأسباب غير تأديبية أو جنائية بعد مضي ستة أشهر من انتهاء خدماته، شريطة أن تتوافر لديه كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لشغلها, ويجوز للدائرة الاستثناء من شرط المدة وفقا لضوابط معينة. المادة 22 إعادة التعيين الداخلي يمنح الموظف المعين بالجهة الحكومية والمستمر على رأس عمله الفرصة للترشح الداخلي لأي وظيفة شاغرة سواء تقدم بطلب الترشح لتلك الوظيفة من تلقاء نفسه أو رشحه لها رئيسه المباشر، على أن يخضع المرشح في هذه الحالة لذات الإجراءات المطبقة في عملية اختيار المرشحين الخارجيين. المادة 23 صلاحيات التوظيف تكون السلطة المختصة بالتوظيف وفقا لما يلي: أولا: وظائف الدرجات الخاصة بمرسوم أميري من الحاكم لرؤساء الجهات الحكومية ونوابهم والمدراء ومستشارو الحاكم و/ أو مستشارو الحكومة، وبقرار من رئيس المجلس التنفيذي لنواب مدراء الجهات الحكومية وبقية الوظائف الخاصة. ثانيا: وظائف الدرجات الأولى والثانية بقرار من الرئيس أو من يفوضه بعد التشاور مع الدائرة. ثالثا: وظائف الدرجات الثالثة حتى الرابعة عشر بقرار من المدير أو القائم بمهامه بعد التشاور مع الدائرة. المادة 24 يعطى مواطنو الدولة الأولوية في التوظيف في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهة الحكومية، على أنه يجوز توظيف غير المواطنين في حالة الضرورة. المادة 25 لا يجوز أن يباشر أحد عملا رسميا في الجهة الحكومية قبل التشاور مع الدائرة وصدور قرار تعيينه من السلطة المختصة، كما لا يجوز التوظيف إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية. المادة 26 يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها. كما يجوز منحه راتبا أعلى ضمن مربوط الدرجة وفقا للنظام الذي تحدده الدائرة في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى. المادة 27 يكون التوظيف وفقا لدرجة الوظيفة ومتطلبات شغلها المحددة في الوصف الوظيفي ولا يجوز تعديل درجة الوظيفة لتتناسب مع مؤهلات المتقدم لها إلا في حالة إعادة تقييم الوظيفة، كما لا يجوز التعيين على وظيفة معينة إلا بعد استيفاء الحد الأدنى من المؤهلات المقررة ويجوز للدائرة الاستثناء من هذا الشرط وفقا لضوابط عملية تحددها. المادة 28 يكون الاستقطاب لشغل الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة بالإعلان الداخلي والخارجي الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها وينبغي تنويع وسائل الإعلان ليشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية وأساليب الاستقطاب الحديثة. المادة 29 تلتزم الجهة الحكومية بالاستعانة بقواعد بيانات الباحثين عن عمل من المواطنين لدى الدائرة أو الجهات الحكومية المختصة الأخرى عند استقطاب الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة لديها. المادة 30 يشترط في من يعين في الوظائف العامة ما يأتي:- 1. امتلاك المؤهلات العلمية و/ أو العملية اللازمة لشغل الوظيفة. 2. اجتياز الاختبارات والمقابلات وأنظمة التقييم المقررة بنجاح. 3. التمتع بحسن السيرة والسلوك. 4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. 5. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على قرار فصله سنة على الأقل. 6. الإفصاح بشفافية عن الصلات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (20). 7. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. 8. أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 9. أن يكون لائقاً طبياً للعمل. 10. أن يكون وضعه القانوني فيما يتعلق في العمل متوافق مع قوانين الإقامة وشؤون الأجانب السارية (غير المواطنين). المادة 31 المؤهلات العلمية 1. مع مراعاة المتطلبات الوظيفية الخاصة، يشترط لشغل الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية الآتية كحد أدنى:- أ‌. شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما تتفق دراستهما وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجة الخامسة فما فوق. ب‌. شهادة دبلوم متوسط أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجة السادسة حتى السابعة. ج. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تتفق وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات من الثامنة حتى التاسعة. د. شهادة دراسية أقل من الثانوية العامة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات من العاشرة حتى الرابعة عشرة. 2. يجوز للدائرة وضع نظام للاستثناء من متطلبات المؤهل العلمي للموظف ولمتطلبات الدرجة الوظيفية وفقاً لاعتبارات وشروط معينة. المادة 32 مع مراعاة الشهادات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات المرخصة والمعتمدة في الدولة, تعادل الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات خارج الدولة من الجهة الحكومية المختصة بالدولة. المادة 33 عروض العمل تلتزم الجهة الحكومية بتقديم عرض عمل للمرشح الذي يقع عليه الاختيار يشمل ما يلي: أ‌. المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية الأساسية. ب‌. نوع عقد التوظيف والدرجة الوظيفية. ت‌. تفاصيل الراتب الإجمالي أو المكافأة. ث‌. استحقاق الإجازات. ج‌. الامتيازات الوظيفية. ح‌. أيام وساعات العمل والتاريخ المطلوب للالتحاق بالعمل. خ‌. مكان العمل. د‌. الإشارة إلى أن باقي شروط ومتطلبات التوظيف تتم وفقاً لهذا القانون وللسياسات والإجراءات الخاصة بالدائرة. المادة 34 يجب على كل مرشح يتم اختياره لشغل أية وظيفة أن يوافق خطياً على عرض العمل مع تحديد التاريخ المتوقع للالتحاق قبل البدء بالإجراءات المطلوبة لمرحلة ما قبل مباشرة العمل الفعلية. المادة 35 يعتبر عرض العمل لاغياً في أي من الحالات التالية: 1. أن يكون المرشح غير لائق طبياً بموجب شهادة طبية. 2. عدم حصول المرشح على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهة المعنية داخل الدولة أو من خارجها. 3. عدم موافقة الجهة المعنية على التوظيف وإصدار تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة. 4. عدم معادلة الشهادة العلمية من الجهة الحكومية المختصة إذا كانت صادرة من خارج الدولة. المادة 36 يجب على المرشح الحاصل على عرض وظيفي مباشرة العمل خلال الفترة المنصوص عليها في العرض الوظيفي وبحد أقصى ثلاثة أشهر وإلا اعتبر العرض لاغياً. المادة 37 فترة الاختبار 1. يخضع الموظف المعين في الجهة الحكومية لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة يتم بعدها تقويم أدائه من قبل مسئوله المباشر وفق أسس واضحة تحددها الدائرة. وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته. 2. يعتبر تاريخ التثبيت هو التاريخ الرسمي للتعيين بالنسبة للموظفين المعينين على الدرجات من الأولى حتى العاشرة ممن تقل خبرتهم العملية عن سنة واحدة. 3. لا تدخل العطلات الرسمية وفترات الانقطاع عن العمل أثناء فترة الاختبار في احتساب المدة المطلوبة ويتم تمديدها بقدرها. 4. يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه الغير المرضي أو عدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التدريب وذلك بقرار من السلطة المختصة, شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل. 5. كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار بعد إخطار الجهة الحكومية خلال فترة إشعار مماثلة. ويستثنى من ذلك أصحاب العقود الخاصة التي تنص عقودهم على فترات إشعار مختلفة. 6. يخضع الموظف لفترة اختبار جديدة في الحالات التالية: أ‌. إعادة التعيين بعد ترك الخدمة لمدة لا تقل عن سنة. ب‌. إعادة التعيين الداخلي. ت‌. عدم إكمال أو اجتياز فترات اختبار سابقة. 7. يجب على الموظف الوافد المستقيل خلال فترة الاختبار رد كافة نفقات استقدامه إن وجدت. إلا أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه إعفاء الموظف من بعض أو كل هذه النفقات إذا أبدى عذراً مقبولاً لاستقالته. 8. يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات العمل الذي تحدده الدائرة. الفصل الثالث - الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت المادة 38 جدول الدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات 1. يكون لجميع الجهات الحكومية جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الدائرة وفقاً للأسس التالية: أ‌. تقسيم الوظائف إلى درجات مالية ومجموعات وظيفية نوعية ومسارات أفقية ورأسية. ب‌. يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة وفقاً لنظام تقييم وتوصيف الوظائف الذي تعتمده الدائرة. 2. يجوز بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وموافقة الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي تطبيق جداول خاصة لبعض الجهات الحكومية أو الفئات المهنية وفقاً لظروف ومتغيرات سوق العمل. المادة 39 1. يستحق الموظف علاوات عامة ضمن راتبه الإجمالي وذلك على النحو الآتي: أ‌. علاوة اجتماعية وتمنح للمواطنين. ب‌. علاوة أبناء عن كل مولود وتمنح للمواطنين وفقاً للشروط الآتية: 1) يوقف صرف علاوة الأبناء متى بلغوا الثالثة والعشرين من العمر أو اعتباراً من تاريخ التحاقهم بعمل أيهما أقرب ويستثنى من ذلك الأولاد العاجزون عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. 2) لا يستمر صرف العلاوة للبنات متى تزوجن أو عملن وتعاد إذا طلقن أو ترملن أو تركن عملهن. 3) إذا كانت الموظفة أرملة ولا تحصل على معاش استحق من زوجها المتوفى أو كان زوجها عاجزاً عن الكسب أو كانت مطلقة من هذا الزوج وتقوم بالصرف فعلاً على أطفالها فإنها تستحق علاوة الأبناء عن أولادها الذين يتمتعون بجنسية الدولة. ت‌. علاوة غلاء المعيشة. ث‌. علاوة تكميلية وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي. 2. تحدد قيم ونسب هذه العلاوات وفقاً لما هو وارد لجدول الرواتب. المادة 40 يستحق الموظف علاوات خاصة تضاف إلى راتبه الإجمالي وذلك على النحو التالي: أ. علاوة مهنية لبعض الفئات الوظيفية بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وتوصية الدائرة وموافقة المجلس التنفيذي. ب. علاوة شهادة دراسات عليا بواقع (1000) درهم لدرجة الماجستير أو ما يعادلها و(2000) درهم لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقاً للشروط الآتية: 1) أن تتفق الدراسة مع طبيعة عمل الموظف. 2) اعتماد المؤهل من الجهة الحكومية المختصة في الدولة. 3) أن لا تكون شهادة الدراسات العليا هي إحدى المتطلبات الأساسية لشغل الوظيفة. 2. يجوز لرئيس المجلس التنفيذي منح الموظف علاوة خاصة أو استثنائية وفقاً للنظام الذي تضعه الدائرة. المادة 41 1- يستحق الموظف بدلات عامة ضمن راتبه الشهري وذلك على النحو الآتي: أ. بدل سكن وفقاً للشروط الآتية: 1) في حالة عدم تخصيص سكن من قبل الجهة الحكومية. 2) في حالة إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة حكومة رأس الخيمة يمنح بدل سكن لكل منهما بفئة الأعزب. ب. بدل انتقال بشرط عدم تخصيص الجهة الحكومية لوسيلة انتقال خاصة للموظف. 2. تحدد قيم ونسب هذه البدلات وفقاً لما هو وارد في جدول الرواتب. المادة 42 1. يستحق الموظف بدلات خاصة مقابل الاحتياجات والمصروفات اللازمة لإنجاز المهام الوظيفية واستخدام الوسائل التي تتطلبها. 2. تتحدد نوعية وقيمة وشروط استحقاق وآلية صرف هذه البدلات بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وتوصية الدائرة وموافقة المجلس التنفيذي. المادة 43 يحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية الدائرة بالتنسيق مع الجهات المختصة أي علاوات أو بدلات أو امتيازات أخرى تمنح للموظف وشروط استحقاقها. المادة 44 تقييم الوظيفة 1. يتم تقييم الوظائف في الجهة الحكومية من خلال نظام إداري تصدره الدائرة وذلك لتقرير القيمة المقارنة للوظيفة الحكومية على أن يشكل هذا التقييم الأساس الذي يتم بموجبه تحديد الفئات والدرجات لمختلف الوظائف وبشكل يعكس متطلبات الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات والقدرات والخبرات المطلوبة. 2. تتولى وحدة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسئولية إجراء التقييم الأولي بالتشاور مع الوحدة التنظيمية المعنية ويصدر باعتماد التقييم النهائي قرار من الدائرة. المادة 45 تعديل جدول الدرجات والرواتب تتولى الدائرة اقتراح تعديل جدول الدرجات والرواتب بناءً على توصيات الجهات الحكومية ونتائج دراسات سوق العمل والاعتبارات الإستراتيجية والتنظيمية والتميز الحكومي. المادة 46 تقاعد المواطنين 1. يسجل الموظفون المسكنون على درجات مالية في نظام التقاعد الإلزامي المعمول به لدى الجهة المختصة بالمعاشات والتقاعد في الدولة. 2. يتم استقطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم لغايات تحويلها إلى الجهة المختصة بالمعاشات ولتقاعد وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن. المادة 47 احتساب المكافآت تحدد المكافآت العامة للموظفين غير المسكنين على درجات مالية وغير الخاضعين لعقود خاصة على أساس الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المناظرة على الجدول مع إمكانية احتساب نقاط أساس إضافية وفقاً للنظام الذي تحدده الدائرة في هذا الشأن. الفصل الرابع - النقل والندب والإعارة المادة 48 النقل 1. يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد إخطار الدائرة نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة مساوية في الدرجة المالية داخل الجهة الحكومية شريطة أن تتوفر لدى المنقول شروط شغل الوظيفة الأخرى. 2. كما يجوز النقل بين الجهات الحكومية بذات الشروط بعد موافقة السلطة المختصة في الجهتين وأخذ رأي الدائرة. المادة 49 يشترط لإجراء النقل بين جهة حكومية وأخرى وجود وظيفة شاغرة ويجوز نقل الدرجة المالية من الجهة المنقول إليها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة. المادة 50 تتحمل الجهة الحكومية المنقول إليها الموظف أية فروقات إن وجدت في أقساط الاشتراك في نظام التقاعد المعمول به لدى الجهة المختصة بالمعاشات والتقاعد. المادة 51 يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف إلى أي من الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة شريطة عدم نقصان راتبه الإجمالي ما لم يوافق الموظف خطياً على ذلك. المادة 52 الندب داخل الجهة الحكومية يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها، لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى، وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو ترقية الموظف إلى الوظيفة التي انتدب إليها وذلك وفقاً لأحكام النقل والترقية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 53 1- لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. 2- يجب توافر شروط الكفاءة والقدرة عند الندب لوظيفة أخرى. المادة 54 1- يمنح الموظف علاوة ندب اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب بواقع 25% من بداية مربوط الراتب الأساسي للوظيفة المنتدب إليها وذلك فقط في الحالات التي لا تقل فيها مدة الندب عن ثلاثة أشهر. 2- يعتبر ندب الموظف للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط من دون مهام وظيفته الأصلية بمثابة تكليف رسمي لتطوير أدائه على ألا يستحق عن هذا الندب علاوة الانتداب المنصوص عليها في البند الأول من المادة. المادة 55 الإعارة 1- يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف إلى أية جهة حكومية محلية أو اتحادية أو محلية في الإمارات الأخرى أو خاصة داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها. 2- كما يجوز بقرار من المجلس التنفيذي إعارة الموظف إلى أي من الحكومات أو الهيئات والمنظمات العربية أو الدولية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد. 3- يحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها، كما يجوز للمجلس التنفيذي الاستثناء من هذا الشرط أو منح الموظف مزايا مالية معينة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الجهة الحكومية الأصلية التي ينتمي إليها. 4- تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف وتتحمل الجهة المعار إليها اشتراكات التقاعد الشهرية، ويتم تقويم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها. 5- يحق للجهة الحكومية شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة، وعليها عند عودة الموظف من تلك الإعارة إعادته إلى وظيفته الأصلية أو تعينه في وظيفة أخرى مساوية لتلك الوظيفة أو بوظيفة أعلى منها في حالة توفر شروط شغلها. 6- يكون صرف مستحقات الإعارة الجزئية على النحو التالي: أ‌- في حالة الإعارة إلى جهات حكومية في الإمارة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، تتحمل الجهة المعار منها صرف الراتب الإجمالي بينما تتحمل الجهة المعار إليها صرف علاوة الإعارة بفئة علاوة الندب. ب‌- في حالة الإعارة إلى جهات حكومية في الإمارة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، يتم تقاسم صرف الراتب الإجمالي وفقاً لقاعدة النسبة والتناسب بالإضافة إلى تحمل الجهة المعار إليها صرف علاوة الإعارة بفئة علاوة الندب. ت‌- في حالة الإعارة إلى أية جهة اتحادية أو محلية في الإمارات الأخرى أو خاصة داخل الدولة تتحمل الجهة المعار إليها صرف الراتب الإجمالي وأية علاوات ومزايا تقررها. المادة 56 العمل الإضافي 1- يستحق الموظفون من غير فئة الوظائف المساندة والذين يعملون وفقاً لجدول ساعات العمل الرسمي بدل ساعات راحة كتعويض عن أية أعمال يؤدونها خارج ساعات العمل الرسمي وتزيد على ساعات الدوام الرسمية المقررة، ويستثنى من ذلك شاغلوا الوظائف الإشرافية والعليا. 2- يستحق الموظفون العاملون بنظام المناوبات بدل ساعات راحة كتعويض عن ساعات العمل الإضافية التي تتم بعد انتهاء ساعات المناوبة المعتمدة. 3- يحق للموظف استخدام ساعات الراحة المستحقة خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها وفقاً لجدول التعويض الذي تضعه الجهة الحكومية. ولا يجوز إضافة هذه الأيام إلى رصيد إجازاته السنوية المتراكم. 4- يجوز للدائرة استثناء بعض الفئات الوظيفية من الأحكام السابقة وفقاً للنظام الذي تحدده. 5- يكون تعويض شاغلي الوظائف المساندة عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1.25 من الراتب الأساسي وبحيث لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري 50% من الراتب الأساسي. 6- يجوز تكليف الموظفين بدوام رسمي في الإجازات والعطل الرسمية وأوقات الدوام غير الاعتيادية لأغراض خدمة الجمهور أو المشاركة في المناسبات وبحيث يكون التعويض بنسبة 1.75 من الراتب الأساسي وبحد أقصى (7) ساعات في اليوم الواحد. ويجوز بعد موافقة الدائرة رفع الحد الأقصى إلى (10) ساعات وفقاً للحالات الضرورية. الفصل الخامس - الأداء والمكافأة المادة 57 إدارة الأداء 1- يتم تقويم أداء الموظف وفقاً لنظام إدارة الأداء الذي تصدره الدائرة. وفق أسس وأهداف محددة. 2- تتولى لجنة الموارد البشرية مراجعة وإقرار خطط ونتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين واعتماد قائمة الحاصلين على معدلات استثنائية وكذلك النظر في حالات الأداء المتدنية والتظلمات المتعلقة بتقارير الأداء. المادة 58 تقييم أداء الموظف ومكافآته 1- يقيم أداء الموظف بشكل دوري من قبل المسؤول المباشر على أن يتم إشراكه في عملية وضع الأهداف ومراجعة الأداء المتعلقة به وفي وضع خطط التطوير الوظيفي المناسبة ويعتمد التقييم النهائي من المدير العام. 2- يؤثر التقييم السنوي للموظف على استحقاقات الموظف المتعلقة بالعلاوات السنوية والترقيات والمكافآت والأهلية للاستمرار بالخدمة. 3- تراعى الفترة الفعلية لعمل الموظف عند إجراء التقييم السنوي. ويشترط أن لا تقل فترة التقييم عن ستة أشهر عمل خلال السنة الواحدة لتطبيق الاستحقاقات الواردة في البند السابق دون الإخلال بتحديد الأهلية بالاستمرار بالخدمة. 4- مع مراعاة تقييم الرئيس المباشر يجوز للدائرة تطبيق نظام التقييم متعدد المصادر لبعض الفئات الوظيفية وفقاً للمعايير والنسب التي تحددها الدائرة وبحد أقصى 50% من المجموع الكلي للتقييم. المادة 59 العلاوة السنوية 1- تستحق العلاوة السنوية للموظف في شهر يناير من كل عام بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف إلى الراتب الأساسي. 2- يكون استحقاق أول علاوة بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين وتمنح العلاوة فيها على أساس النسبة والتناسب مع مدة الخدمة للموظفين الذين لم تمض على خدمتهم سنة كاملة. 3- يشترط لاستحقاق العلاوة السنوية للموظف المستمر أن لا تقل فترة عمله الفعلية عن ستة أشهر وتمنح العلاوة فيها بما يتناسب مع الفترة الفعلية للعمل. 4- يكون الحد الأعلى لصرف العلاوة السنوية نهاية مربوط الدرجة الوظيفية وفي حالة بلوغ الحد الأعلى يجوز صرف مكافأة سنوية بفئة العلاوة السنوية في حالة توافر الموارد المالية الكافية ولا تضاف إلى الراتب الأساسي ويتم تجديدها سنوياً وفقاً لمعدل الأداء الوظيفي. 5- لا يستحق الموظف العلاوة السنوية ما لم يجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة. 6- يجب أن لا يقل مستوى أداء الموظف عن ما يعادل المستوى المتوسط في نظام تقييم الأداء لاستحقاق العلاوة السنوية، وتحدد الدائرة التعريف الخاص بالمستوى المتوسط. المادة 60 المكافآت النقدية يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه منح الموظف مكافأة نقدية خاصة وفقاً لإنجازات أو مساهمات أو مجالات تميز معينة تسهم في تطوير الأداء في الجهة الحكومية التي يعمل بها وتصدر الدائرة النظام الخاص بالمكافآت. المادة 61 مكافأة التمييز يمنح الموظف مكافأة تميز سنوية لا تضاف إلى راتبه الأساسي وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء وفي ضوء الأداء الفردي ومؤشرات الأداء المؤسسي. المادة 62 المكافآت الآخرى يجوز للجهة الحكومية استخدام أنماط المكافآت العينية لمكافأة الموظف المتميز من خلال منحه أية شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة في الدولة أو الإمارة. الفصل السادس - الترقيات المادة 63 1- يتبع في ترقية الموظفين أي من الأساليب التالية: أ‌. الترقية الوظيفية. ب‌. الترقية المالية. ت‌. الترقية بتعديل الوضع. 2- تخضع جميع الترقيات للسلطة المختصة بالتشاور مع الدائرة بعد استيفاء الشروط والمعايير الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها الدائرة. المادة 64 الترقية الوظيفية 1- تتم الترقيات الوظيفية إلى وظائف أعلى على النحو التالي: أ‌. الترقية إلى وظيفة شاغرة. ب‌. الترقية إلى وظيفة مستحدثة. ت‌. الترقية إلى وظيفة معاد هيكلتها. 2- تكون ترقية الموظف لدرجة واحدة وبمنحه بداية مربوط راتب الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 10% من راتبه الأساسي عند الترقية. أيهما أعلى. 3- يشترط للترقية إلى وظائف إشرافية أو إدارية عالية امتلاك القدرات والكفاءات الإشرافية والقيادية واجتياز برنامج تطويري والخضوع لنظام تقييم كفاءات وجدارات إدارية تحدده الدائرة لضمان التأهيل المناسب. 4- يخضع المرشح للترقية إلى وظائف إشرافية وإدارية لفترة اختبار ولتكليفات تطويرية لمدة تحددها الدائرة يتم تقويم أدائه في ضوئها ويشترط الحصول على معدل لا يقل عن أعلى مستويين على مقياس نظام تقييم الأداء. المادة 65 الترقية المالية يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف ترقية مالية على ذات الدرجة الوظيفية بنسبة 10% من الراتب الأساسي وبشرط أن لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة، ولا يجوز الحصول على أي نوع من الترقيات الأخرى عند منح الترقية المالية إلا بعد استيفاء المدة المطلوبة للبقاء بالدرجة. المادة 66 الترقية الاستثنائية 1- يجوز في الحالات التي تحددها الدائرة ترقية الموظف استثناءً دون النظر إلى الحد الأدنى للبقاء في الدرجة وبحد أقصى درجتين في حالة الترقية الوظيفية أو بنسبة 25% من الراتب الأساسي في حالة الترقية المالية، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة مدة أربع سنوات على الأقل. 2- يخضع الموظفون المدرجون في برنامج المسارات الإشرافية والقيادية لنظام ترقية استثنائية وفقاً للشروط التي تحددها الدائرة. 3- يخضع الموظفون المدرجون في برنامج المسار المهني التخصصي لنظام الترقية الاستثنائية وفقاً للشروط التي تحددها الدائرة. 4- يخضع الموظفون المدرجون في برنامج المسار المهاري الخاص لنظام الترقية الاستثنائية وفقاً للشروط التي تحددها الدائرة. المادة 67 الترقية بتعديل الوضع يجوز تعديل وضع الموظف بترقية وظيفته إلى درجة أعلى دون التقيد بشرط المدة إذا كان يمارس أنشطة ومسؤوليات أكبر من درجته الوظيفية المعين عليها وقياساً على وظائف مماثلة ويمتلك القدرات والخبرات اللازمة ويشترط في هذه الحالة تعديل وضع الوظيفة دون خلق شاغر بسبب هذا التعديل. المادة 68 أحكام عامة في الترقيات يراعى عند إجراء الترقيات بأساليبها المختلفة القواعد والأحكام الآتية: 1- الحصول على معدل أداء لا يقل عن أعلى مستويين في نظام تقييم الأداء في آخر سنتين. 2- استيفاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة عند النظر في حالات الترقية. 3- توافر الكفاءات المهنية والقدرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها واجتياز كافة نظم التقييم المقررة لذلك. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى مستوى تقييم الأداء. 5- لا يجوز الجمع بين أكثر من نوع ترقية في السنة التعاقدية الواحدة. 6- صدور قرار الترقية من السلطة المختصة بعد التشاور مع الدائرة. 7- لا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي. 8- اجتياز البرامج التدريبية والتطويرية بنجاح أن وجدت. 9- الالتزام بالنسبة المئوية المخصصة للترقيات وفقاً لما تحدده الدائرة. الفصل السابع - التدريب والتطوير المادة 69 تلتزم كافة الجهات الحكومية بتزويد موظفيها بفرص ملائمة للتطوير والتدريب سواءً لتنمية وتعزيز قدراتهم في ذات المناصب التي يشغلونها أو لتمكينهم من تولي مسؤوليات جديدة تدعم الاحتياجات والأهداف المستقبلية. المادة 70 تحليل احتياجات التدريب والتطوير تتولى وحدة الموارد البشرية مسؤولية تحليل الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية وموظفيها بهدف: 1- تحديد القدرات والكفاءات المطلوبة من الموظفين على جميع المستويات لتحقيق أهداف الجهة الحكومية. 2- تحديد مستوى المهارات أو المعرفة اللازمة لتمكين الموظف من تطوير أدائه الوظيفي. 3- تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في المستوى التالي من المسار الوظيفي وإعداد الموظف لتولي مهام مستقبلية أعلى. المادة 71 حطة التدريب والتطوير السنوية تضع وحدة الموارد البشرية في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية خطة التدريب والتطوير السنوية والموازنة المقترحة لتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة. المادة 72 تقييم التدريب 1- يتوجب على المسؤولين المباشرين قبل بدء التدريب الاتفاق مع موظفيهم على أهداف التدريب وماهية المهارات والمعارف التي يتوقع اكتسابها من مستوى التطبيق المأمول. 2- تتولى وحدة الموارد البشرية إجراء عملية التقييم الشاملة للتدريب بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية. 3- تجمع وحدة الموارد البشرية بشكل مستمر كافة البيانات الضرورية لتقويم كافة نواحي التدريب واحتساب العائد على الاستثمار التدريبي. المادة 73 تعديل خطة التدريب يجوز للمدير العام بناءً على اقتراح وحدة الموارد البشرية تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية في أي وقت لأي سبب يتعلق بالعمليات أو الموازنة وذلك بعد التنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية. المادة 74 المنح الدراسية يجوز للجهة الحكومية وفقاً للأنظمة التي تعتمد لهذه الغاية رعاية خريجي الثانوية العامة أو المستمرين في الدراسة الجامعية من المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية المرتبطة بمجال عملها. كما يجوز لها ابتعاث بعض الموظفين لإكمال دراساتهم الجامعية العليا بالتنسيق مع الجهة المعنية في الحكومة. الفصل الثامن - المهمات الرسمية والتدريبية المادة 75 1- يجوز للجهة الحكومية إيفاد الموظف إلى داخل أو خارج الدولة لأداء أية مهام رسمية أو للمشاركة في برامج تدريبية. 2- يوفد الموظف في مهمة رسمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة بقرار من السلطة المختصة، ويحدد القرار طبيعة وأهداف المهمة ومدتها ووجهتها. 3- تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بدلات الإيفاد ودرجات تذاكر السفر في المهمات الرسمية أو التدريبية وفقاً للنظام الذي تقترحه الدائرة. الفصل التاسع - مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات المادة 76 أيام وساعات العمل الرسمية تحدد أيام وساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من المجلس التنفيذي وبناءً على اقتراح الدائرة. المادة 77 العطلات الرسمية تحدد مواعيد العطلات الرسمية للحكومة وفقاً لما تقرره الجهة الحكومية الاتحادية المختصة وتتولى الدائرة الإعلان عنها. مع مراعاة أنظمة الدوام الخاصة المطبقة في بعض الجهة الحكومية. المادة 78 أنواع الإجازات 1- تكون الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: أ‌. الإجازة السنوية. ب‌. الإجازة المرضية. ج‌- إجازة الوضع أو الأمومة. د- إجازة الأبوة. ه- إجازة الحداد/ العدة. و- إجازة الحج. ز- الإجازة الاستثنائية. ح- الإجازة الدراسية. ط- الإجازة بدون راتب. 2- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها. المادة 79 الإجازة السنوية يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي كل سنة تعاقدية وذلك على النحو التالي: أ‌- (30) يوم عمل لوظائف الدرجات الخاصة. ب‌- (25) يوم عمل لوظائف الدرجات من الأولى إلى العاشرة. ج‌- (22) يوم عمل لوظائف الدرجات من الحادية عشر إلى الرابعة عشر. المادة 80 يتم اعتماد خطة الإجازات السنوية للجهة الحكومية من المدير العام في بداية كل سنة ويكون تقديم الإجازة السنوية بطلب كتابي أو إلكتروني من الموظف ويتم الترخيص بها بعد موافقة المسؤول المباشر. المادة 81 يستمر احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة عن الإجازة السنوية المعتمدة. المادة 82 يجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة وفقاً للشروط التي تضعها الدائرة، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 83 فيما عدا الإجازات والعطلات الرسمية العامة تعتبر الإجازات المرضية والشخصية التي تقع أثناء الإجازات السنوية ضمن مدتها. المادة 84 يكون صرف مستحقات الإجازة السنوية وفقاً لدورة الرواتب الشهرية الاعتيادية. المادة 85 لا يجوز منح الموظف إجازة سنوية قبل اجتيازه فترة الاختبار بنجاح. مع احتفاظه بحقه في الإجازة عن تلك الفترة في حالة تثبيته. المادة 86 1- يجب على الموظف أن يقوم بإجازته السنوية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم فيما بين حياته الخاصة والعمل وإذا لم يتمكن بسبب ظروف العمل يجب استعمال نصف الإجازة المستحقة. 2- لا يجوز احتفاظ الموظف برصيد إجازات يزيد على استحقاق سنتين. 3- يكون الحد الأقصى للإجازة الممنوحة السنوية للموظف خلال السنة التعاقدية الواحدة هو شهرين. 4- لا يجوز صرف بدل نقدي عوضاً عن عدم الاستفادة من الإجازة. المادة 87 1- يستحق المعينون بنظام العقود الخاصة إجازة سنوية وفقاً لما تتضمنه عقودهم الوظيفية. 2- يستحق المعينون بنظام الدوام الجزئي إجازة سنوية تحسب على أساس ساعات العمل. المادة 88 1- يجوز للسلطة المختصة بالترخيص بالإجازة استدعاء الموظف من إجازته المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته. 2- كما يجوز للموظف بعد بدء إجازته وفي حالات خاصة يوافق عليها مسؤوله المباشر طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل على أن تضاف المدة المتبقية من إجازته إلى رصيد إجازته مع الأخذ بالاعتبار الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بأرصدة الإجازات. المادة 89 لا يستحق الموظف أية رصيد إجازة سنوية عن المدد الآتية: 1- مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية. 2- مدة انقطاع الموظف عن العمل بدون راتب. 3- مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانونياً. 4- مدة وضع الموظف تحت الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة. 5- مدة الإعارة إذا ما نص قرار الإعارة على تحمل الجهة المعار إليها إجازات الموظف. المادة 90 1- يكون الترخيص بالإجازة المرضية القصيرة للموظف لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة وبراتب إجمالي ومدة مماثلة بدون راتب وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة. 2- يستحق الموظف إجازة مرضية متوسطة تزيد عن خمسة أيام عمل متواصلة في السنة وبحد أقصى شهرين قابلة للتمديد لفترة مماثلة براتب إجمالي بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة. 3- إذا تجاوزت الحالة المرضية للموظف مدة أربعة أشهر، فيجب على اللجنة الطبية مراجعة حالته مرة ثانية لتقرير مدى صلاحيته للاستمرار في الخدمة. 4- يجب على الموظف إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل لديها عن الإجازة المرضية فور منحه تلك الإجازة. 5- يستمر احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية عن فترة الإجازة المرضية المعتمدة. المادة 91 للسلطة المختصة في حالة تكرار الإجازة المرضية أن تحيل الموظف إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية. المادة 92 يجب على اللجنة الطبية أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد حتى ولو لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه التام، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة. المادة 93 إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، وإذا استمر مرض الموظف لأكثر من ذلك فإنه تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية إذا كان من غير المواطنين. أما إذا كان مواطناً فيعرض على اللجنة الطبية المختصة لدراسة وضعه الصحي والنظر في إمكانية تمديد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر إضافية براتب إجمالي أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن. المادة 94 يقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون أية إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية. كما تعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى تأيد ذلك من خلال ما يلي: 1- تقرير طبي من اللجنة الطبية المشار إليها لدى الجهة المختصة بالمعاشات والتقاعد في الدولة بالنسبة للموظفين المواطنين المسجلين في نظام التقاعد. 2- تقرير طبي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لبقية الموظفين. المادة 95 إجازة الوضع (الأمومة) 1- تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين ويجوز لها جمعها مع الإجازة السنوية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع. 2- يجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل. 3- يصرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب. 4- تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة. أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها. 5- يتم احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة. نص الفقرة 3 بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2014 3-يصرح للموظفة الأم مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ الوضع ولمدة ساعة واحدة خلال الستة أشهر التالية، وذلك لغايات إرضاع وليدها. وتحتسب هذه الساعات في الحالتين من ساعات العمل مدفوعة الراتب. نص الفقرة 1 ، 2 بعد تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 2016 1. تمنح الموظفة العاملة والتي تخضع لأحكام هذا القانون إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر متصلة، ولا يجوز لها جمعها مع أية اجازات أخرى تالية بشكل متصل باستثناء الإجازة المرضية إستناداً لتقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة. 2. مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز للموظفة الحامل طلب بدء اجازة الوضع قبل أسبوع على الاكثر من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي معتمد من السلطة الصحية المختصة، على ان تحتسب المدة متصلة من تاريخ بدء الاجازة. المادة 96 إجازة الأبوة يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ولادة طفله الحي. المادة 97 إجازة الحداد 1- يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام فقط وتدخل الإجازات والعطل الرسمية ضمن هذه المدة. 2- يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة السنوية أو مع أي إجازة أخرى. وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة السنوية فإنها تدخل ضمن مدتها. المادة 98 إجازة العدة 1- تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج. 2- يستمر احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية عن فترة إجازة العدة المعتمدة. المادة 99 إجازة الحج يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خلال خدمته وبشرط أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية. المادة 100 الإجازة الاستثنائية يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية التي يعمل لها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وبحد أقصى شهر خلال السنة. المادة 101 إجازة مرافق مريض 1. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى لمرافقة أحد أقاربه للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من سفارة الدولة بعد انتهاء مدة العلاج. 2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى وذلك لمرافقة الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية والذي يتلقى علاجا طبيا داخل الدولة. 3. في جميع الأحوال تحدد الدائرة ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها. المادة 102 الإجازة الدراسية يجوز بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل داخل أو خارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد على أن يتوافق المؤهل مع احتياجات الجهة الحكومية الحالية أو المستقبلية. المادة 103 يتم الترخيص بالإجازة الدراسية بقرار السلطة المختصة بعد موافقة الدائرة براتب إجمالي فيما عدا العلاوات والبدلات الخاصة المرتبطة بممارسة مهام الوظيفة، وتكون مدة هذه الإجازة هي ذات المدة المقررة للحصول على المؤهل الدراسي المعتمد مضافا إليه المدة المطلوبة لاجتياز أية دراسات تمهيدية لازمه، على أن لا تزيد على سنة واحدة ويجوز مد الإجازة الدراسية بذات الإجراء المتبع إذا كانت تقارير المتابعة الواردة عنه تقتضي التمديد. المادة 104 1. يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية توفر ما يلي: أ‌- أن يكون من مواطني الدولة. ب‌- أن لا تقل مدة خدمته في الحكومة عن ثلاث سنوات متصلة. ج- أن يكون حاصلا على قبول أكاديمي من جامعة معترف بها. د- أن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي أو الوظيفة المخطط له شغلها مستقبلا ويتناسب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية. هـ- أن يتعهد بخدمة الجهة الحكومية التي أوفدته لفترة مساوية لمدة الدراسة ومع ذلك يجوز قضاء الفترة المشار إليها لدى جهة حكومية أخرى بعد موافقة الدائرة. و- أن لا يكون قد سبق منحه إجازة دراسية وذلك ما لم يكن المؤهل العلمي الجديد أعلى واستمرارا للمؤهل الأول ومضت على انتهاء إجازته الدراسية الأولى مدة سنتين على الأقل. 2. على أنه يجوز استثناء الموظف من الشرط (ب) من هذه المادة في حال تقدمه بطلب لإيفاده لدراسة أحد التخصصات المهمة أو النادرة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الجهة الحكومية. المادة 105 تعتبر مدة الإجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف، على أن لا يستحق عن هذه المدة أية إجازة سنوية. المادة 106 تنهى الإجازة الدراسية للموظف بقرار من السلطة المختصة وبناء على توصية لجنة الموارد البشرية، وذلك في أي من الحالات التالية: 1. الانسحاب من الدراسة أو التخلف عن الالتحاق بها أو الانقطاع عنها مدة ثلاثة أشهر متتالية. 2. الرسوب لسنتين دراسيتين متتاليتين في نظام الدراسة السنوي أو عدم اجتياز الحد الأدنى من الساعات المعتمدة لدراسته بنجاح في فصلين دراسيين أو ثلاثة فصول متفرقة في نظام الدراسة على أساس الساعات المعتمدة. 3. تغيير التخصص العلمي الذي منحت الإجازة الدراسية من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها أو بلد الدراسة المعتمد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية. 4. الحصول على منحة دراسية شاملة من أي جهة أخرى سواء من داخل الدولة أو خارجها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية. 5. ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن أو القيام بأي تصرف من شأنه الإساءة لسمعة الدولة أو إدانته بممارسة أي نشاط يشكل انتهاكا للقوانين النافذة في بلد الدراسة. المادة 107 يلزم الموظف برد كافة الرسوم والنفقات التي صرفتها الجهة الحكومية عليه طوال مدة دراسته فيما عدا ثلثي الراتب الإجمالي في حال إنهاء الإجازة الدراسية وفقا للأسباب المذكورة في المادة السابقة وكذلك في حالة عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (104) لأسباب ترتبط بالاستقالة أو عقوبة تأديبية. المادة 108 1. يجوز منح الموظف المسجل في برنامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة والمعترف به من قبل الجهة المختصة في الدولة أو الموظف المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها في الدولة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تحدد مدتها وفقا لبرنامج الامتحانات المعتمد، كما يجوز منح الموظف إجازة إضافية سابقة على بدء تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على خمسة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات (20) يوم عمل في السنة الواحدة. 2. كما يجوز منح الموظف إذنا دراسيا قصيرا لمدة ساعة ونصف يوميا لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج. 3. يجوز منح الموظف المسجل في برنامج تعليمي بنظام التفرغ الجزئي إجازة دراسية لمدة لا تتجاوز الشهرين خلال السنة الواحدة وتخضع هذه الإجازة لجميع الشروط والأحكام المنظمة للإجازة الدراسية بنظام التفرغ الكلي وأية ضوابط أخرى تضعها الدائرة. المادة 109 الإجازة بدون راتب 1. يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة إذا توافرت لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة شريطة أن يكون قد استنفذ كافة إجازاته السنوية. 2. لا تدخل مدة الإجازة بدون راتب في احتساب اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة. المادة 110 أحكام عامة في الإجازات 1. يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد الانتهاء من إجازته أكثر من (10) أيام عمل مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الإجازة، ويجوز للسلطة المختصة عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا أبدى أسبابا معقولة تبرر انقطاعه عن العمل وتحسب فترة الانقطاع من باقي رصيد إجازاته المستحقة عن السنة وإلا اعتبرت بدون راتب. 2. يحال الموظف الذي يتخلف عن العودة إلى عمله لأسباب غير مقبولة خلال عشرة أيام عمل بعد انتهاء إجازته إلى لجنة المخالفات الإدارية والتي تنظر في حالته وتقرر الجزاء التأديبي المناسب. المادة 111 لا يستحق الموظف أثناء فترة الاختبار أية إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا إجازة الحداد أو الإجازة المرضية أو إجازة الوضع على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام تلك الإجازة. المادة 112 لا تضاف عطل الحداد الرسمية التي تعلنها الدولة وتحدث أثناء أية إجازة إلى رصيد إجازات الموظف. الفصل العاشر - الثقافة المؤسسية المادة 113 علاقات العمل على الجهة الحكومية إيجاد بيئة عمل يمكن بوساطتها تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي: 1. أن تحفز الموظفين على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة وتتيح فرصا متنوعة لذلك. 2. أن توفر فرصا متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم. 3. أن تكون عادلة وقائمة على الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية. 4. أن تراعي التنوع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين. 5. أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية. 6. أن تتصف بالشفافية والتواصل وتوفير المعلومات حول كافة جوانب العمل. 7. أن تركز على النتائج والعمل الجاد المنتج. 8. أن تسعى على كسب أعلى مستويات رضا المتعاملين. المادة 114 الالتزامات السلوكية للموظفين على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكا لائقا يتفق مع معايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي: 1. احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. 2. أداء الأعمال المناطة به وأية أعمال إضافية تدخل في اختصاصه بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها. 3. ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة. 4. تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة. 5. التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الدولة والحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص. 6. التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في السلوك والتصرفات. 7. احترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة. 8. استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر. 9. عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية. وتصدر الدائرة ميثاق الانتماء الوظيفي المناسب والمتضمن لتلك المبادئ والمقاصد التي تسعى إليها ويعتبر الإقرار بالاطلاع على هذا الميثاق بمثابة التوقيع عليه والالتزام بما جاء فيه. المادة 115 الالتزام بالتشريعات النافذة 1. على الموظف الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة والحكومة. 2. كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل يجازى وفقا للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يخل ذلك بأي إجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى. 3. يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الجهة الحكومية أو من خارجها. المادة 116 الإفصاح عن المعلومات 1. يحظر على الموظف خلال فترة خدمته الجهة الحكومية وبعد انتهائها. الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو إلكترونية أو شفهية أو أيا كان شكلها. ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالجهة الحكومية التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى. 2. يجب على الموظف فور انتهاء خدمته لجهة حكومية لأي سبب من الأسباب عدم إتلاف أي مستندات تتعلق بعمله وتسليم الجهة الحكومية كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو تخص أيا من الجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية. المادة 117 خدمة العملاء يجب على الجهة الحكومية والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم من خلال ترسيخ علاقات متميزة معهم وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1. عدم الانخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء، والتزام الحياد التام في تعامله معهم. 2. رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أي إغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الجهة الحكومية عن تلك المحاولات. المادة 118 الهدايا والرشاوى 1. يحظر على الموظف أن يقبل هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم الجهة الحكومية بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها، وذلك لتتولى توزيعها وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لديها. 2. لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الجهة الحكومية ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها. 3. مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة والحكومة، يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى. 4. ولغايات هذا القانون يقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه: أ‌. تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالبا بحكم عمله بأدائه. ب‌. أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به. ج. أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السارية. 5. وفي جميع الأحوال يجب التحقيق في جميع حالات الرشي المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له. المادة 119 تضارب المصالح يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الدولة والحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي: 1. الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 2. الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص أو وظائف لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3. الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكا فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة. 4. استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت. المادة 120 العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات 1. يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل فيها. 2. يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة – فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها. 3. يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر. وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصا في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية: أ‌. أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي. ب‌. ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلبا على وضع الجهة الحكومية. ج. ألا يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها. المادة 121 المحافظة على الأموال العامة يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للجهة الحكومية واستخدامها لأغراض العمل ووفقا للقوانين والنظم السارية. الفصل الحادي عشر - الصحة المهنية - سياسة الصحة والسلامة والبيئة المادة 122 1. يجب على الموظف الالتزام بالسياسات والضوابط البيئية المعتمدة وذلك بهدف الحفاظ على سلامة بيئة العمل. 2. يقع على عاتق الموظف والجهة الحكومية مسئولية إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية والمحافظة عليها وفقا للسياسة التي تعتمدها الحكومة في هذا الشأن. 3. يكون الموظف عرضة للمساءلة الإدارية أو القضائية في حال خرقه أو انتهاكه لأي من السياسات أو الضوابط المشار إليها. المادة 123 التزامات الجهة الحكومية تلتزم الجهة الحكومية في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسلامة والبيئة بالقيام بما يلي: 1. وضع معايير وقواعد الصحة والسلامة بما في ذلك الإجراءات والممارسات التي تحكمها. 2. تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسلامة. 3. تقديم التدريب والتوجيه اللازم للموظفين حول إجراءات السلامة المعتمدة. 4. تزويد الموظفين بمعدات السلامة الملائمة وفق متطلبات العمل. 5. ضمان جودة عمل كافة المعدات والآلات والأدوات وصيانتها وفقا للأصول. 6. ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقا لمعايير وقواعد السلامة. 7. التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ واتخاذ الإجراءات القانونية حول المخالفات وإجراء اللازم لتلافي حال تكراره. 8. مطابقة قدرات وإمكانيات وخصائص الموظفين مع متطلبات الأمن والسلامة. المادة 124 مسؤوليات الموظف لغايات أحكام هذا الفصل يلتزم الموظف بما يلي: 1. الالتزام بسياسة الصحة والسلامة المعتمدة لدى الجهة التي يعمل لديها. 2. أداء واجباته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين. 3. الامتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها. 4. عدم إساءة استخدام معدات وأدوات السلامة التي توفرها الجهة التي يعمل لديها. 5. إعلام إدارته عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة قد تؤثر على صحته وسلامته أو صحة وسلامة الآخرين. المادة 125 تتحمل الجهة الحكومية تكاليف علاج الموظف في حال الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل وفقا للنظام الذي تقره الحكومة. الفصل الثاني عشر - المخالفات الوظيفية - المبادئ العامة المادة 126 1. كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إداريا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر. 2. يجب إبلاغ الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية. 3. مع مراعاة أحكام القوانين الجزائية، لا يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن يفرض عليه أكثر من جزاء. 4. لا يجوز أن يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله ودفاعه. المادة 127 لجنة المخالفات 1. تشكل في الجهة الحكومية بقرار من المدير العام لجنة تسمى لجنة المخالفات الإدارية تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل عن وحدة الموارد البشرية ويناط باللجنة مهمة النظر في المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الجهة والتوصية بالجزاءات التأديبية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون. 2. يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من شاغلي الوظائف العالية وفي جميع الأحوال يشترط أن لا تقل درجة رئيسها عن درجة الموظف المخالف. 3. يجوز للجهة الحكومية الاستعانة بأعضاء مؤهلين من جهة حكومية أخرى للمشاركة في اللجنة. 4. يكون انعقاد لجنة المخالفات الإدارية صحيحا بحضور جميع أعضاءها وتصدر قراراتها بالأغلبية. المادة 128 الجزاءات الإدارية 1. تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف بالإضافة إلى رد الحقوق إن وجدت وفقا للتالي: أ. الإنذار الخطي. ب. الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يتجاوز ستين يوما في السنة. ج. تخفيض الراتب الأساسي أو ما يعادله بحدود بداية مربوط الدرجة أو تنزيل الدرجة بحد أقصى درجة واحدة. د. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود النصف كحد أقصى. 2. يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة من قبل السلطة المختصة فيما عدا جزائي تخفيض الراتب وتنزيل الدرجة والفصل من الخدمة فيتم بعد موافقة الدائرة. 3. لا يعتد بتدرج الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 129 1. تكون الجزاءات المتعلقة بمخالفات الدوام الرسمي على النحو التالي: أ. إنذار خطي أول. ب. إنذار خطي ثاني. ج‌. إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات الإدارية للنظر في أمره والتوصية بأحد الجزاءات المذكورة في المادة السابقة. 2. ولا تحول هذه الجزاءات دون الخصم من رصيد الإجازات أو الراتب وفقا لساعات العمل المهدرة. المادة 130 أحكام عامة لا تحول استقالة الموظف دون الاستمرار بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفة المرتكبة منه، ويحظر قبول استقالته أو إنهاء خدمته إذا كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة إلا بعد صدور قرار قطعي بشأنه. المادة 131 تؤخذ بالاعتبار المخالفات والجزاءات التأديبية في إجراءات تقييم الأداء والترقية وغيرها من الإجراءات ذات الطبيعة التقديرية والتكريمية. المادة 132 1. تسقط المخالفة الوظيفية بوفاة الموظف أو بانقضاء سنتين من تاريخ ارتكابه لها باستثناء المخالفات ذات الطبيعة الجنائية أو المرتبطة بالشرف والأمانة، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو بإحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. 2. إذا تعدد الموظفون المنسوب لهم ارتكاب نفس المخالفة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت بحقهم إجراءات قاطعة للمدة، على أن تبدأ مدة سقوط جديدة من اليوم التالي لآخر إجراء اتخذ فيها. المادة 133 يجوز للسلطة المختصة بناء على توصية من لجنة المخالفات إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطيا وإيقاف صرف نصف راتبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بالإنذار صرف له ما أوقف من راتبه. أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فإن القرار حول صرف ما أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات. المادة 134 إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جنائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها فيجوز للسلطة المختصة إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف راتبه إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه. المادة 135 تنهى خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة بموجب حكم قضائي بات. المادة 136 1. يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه، على أن لا يحول ذلك دون مساءلته إداريا وتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة بحقه. 2. يعاد الموظف إلى وظيفته من دون أن يصرف له ما أوقف من رواتبه إذا أدين بأية جنحة غير مخلة بالشرف والأمانة وحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة المالية أو إذا حكم عليه بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ. المادة 137 كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في دعوى مدنية، يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز للسلطة المختصة إنهاء خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على ثلاثة أشهر متصلة بموجب حكم قضائي بات. المادة 138 يعامل الموظف الذي يحبس احتياطيا في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة أو بسببها ما لم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق معاملة الموظف المنقطع عن العمل على أن تخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة من دون راتب. المادة 139 إذا صدر قرار الفصل من الخدمة بحق موظف موقوف عن العمل، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الإيقاف ولا تدفع له أية رواتب عن فترة الإيقاف. المادة 140 يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة التي أعير إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها، على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه. المادة 141 1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (130) تمحى آثار الجزاءات الإدارية المفروضة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالية: أ‌. ستة أشهر في حالة الإنذار. ب‌. سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب الأساسي. ج. سنتين في حالة تنزيل الدرجة أو تخفيض الراتب. 2. تحسب المدد المشار إليها من تاريخ صدور الجزاء، على أن تسقط هذه المدد في حال معاودة الموظف لارتكاب أية مخالفة قبل المدة المقررة لانقضاء الجزاء، ولا تسقط المدد الأدنى المدد الأعلى. الفصل الثالث عشر - التظلمات - السياسة العامة المادة 142 تلتزم الحكومة للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الجهة الحكومية وموظفيها وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية الخاصة بالجهة الحكومية بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره. المادة 143 لجنة التظلمات 1. تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من الرئيس لجنة تسمى "لجنة التظلمات" تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء وبنفس شروط عضوية لجنة المخالفات يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية والشكاوى الوظيفية واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها. 2. يجب أن تختلف عضوية لجنة التظلمات عن عضوية لجنة المخالفات التي اتخذت توصية الجزاء التأديبي المعروض عليها. 3. يجوز للجهة الحكومية الاستعانة بأعضاء مؤهلين من جهة حكومية أخرى للمشاركة في اللجنة. المادة 144 يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من قرار الجزاءات الإدارية الصادرة بحقه. وتكون القرارات الصادرة بناء على توصية اللجنة قطعية في التظلمات المرفوعة إليها فيما يتعلق بعقوبتي الإنذار والخصم من الراتب وتعتمد توصياتها من الرئيس أو من ينوب عنه. المادة 145 1. يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في شأن تخفيض الراتب أو تنزيل الدرجة أو إنهاء الخدمة وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الدائرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا اعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا. 2. تضع الدائرة نظاما للنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها. المادة 146 الشكاوى الداخلية للموظف أن يقدم للجنة التظلمات أية شكوى تتعلق ببيئة العمل ويشمل ذلك دونما حصر (أدوات ومعدات العمل، الإساءة الجسدية، الكلام البذيء، إطلاق وترويج الشائعات، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه، المضايقات اللفظية أو الكتابية) وعلى اللجنة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الراتب أو الأحكام التي نص عليها هذا القانون. المادة 147 يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالجهة الحكومية بمعالجة الأسباب والظروف التي قد تؤدي إلى تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو إهمال الشكاوى التي تقدم أو تصل إليهم، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية. الفصل الرابع عشر - إنهاء الخدمة المادة 148 مع مراعاة أحكام التشريعات الخاصة تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية: 1. الإقالة بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 2. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. 3. الاستقالة. 4. عدم اللياقة الصحية. 5. عدم الكفاءة الوظيفية. 6. الحصول على أربعة إنذارات جزائية خلال السنة الواحدة. 7. الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي. 8. عدم تجديد عقد العمل أو فسخه قبل انتهاء مدته. 9. الوفاة. 10. الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو خمسة عشر يوما منفصلة خلال السنة الواحدة. 11. إعادة الهيكلة. 12. الإحلال وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين. 13. سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف. المادة 149 فترات الإنذار 1- تكون فترة الإنذار شهران للوظائف العليا، وشهر لباقي الوظائف أو حسب ما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة. 2- لا تسري فترة الإنذار في الحالات الآتية: أ‌- الإقالة بناء على مقتضيات المصلحة العامة دون أن يترتب على ذلك تقييد للحرية. ب‌- الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي. ت‌- الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو خمسة عشر يوما منفصلة خلال السنة الواحدة. المادة 150 سلطة إنهاء الخدمة يصدر بإنهاء الخدمة للأسباب الواردة في المادة السابقة قرار من السلطة المختصة بعد التشاور مع الدائرة. المادة 151 التقاعد تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن، وذلك ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. المادة 152 الاستقالة 1. يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار الجهة الحكومية بفترة الإنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا، وشهر لباقي الوظائف أو حسبما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة. 2. تعتبر الاستقالة مقبولة حكما في حال عدم قيام الجهة الحكومية باتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ الموظف بها خطيا خلال أسبوعين من تقديمها. 3. يلتزم الموظف بالاستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة الإنذار ومع ذلك يجوز للجهة الحكومية بناء على طلب الموظف تقليص فترة الإنذار بعد قبول الاستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل الإنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الحكومية. 4. يجوز للجهة الحكومية من تلقاء نفسها – خلال فترة الإنذار – إنهاء خدمات الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه الفترة، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها. 5. يجوز للجهة الحكومية بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت له الموافقة على تقليص فترة الإنذار مع دفع بدل الإنذار المستحق عليه للجهة الحكومية إذا كانت ظروفه الصحية لا تسمح بذلك. 6. وفي حالة رغبة الموظف العدول عن استقالته فيجوز له التقدم بطلب كتابي بذلك لوحدة الموارد البشرية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقبول استقالته، ويخضع ذلك لموافقة السلطة المختصة. المادة 153 مقابلات تقصي أسباب الاستقالة تجري وحدة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده وذلك بهدف جمع البيانات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة وأنظمة وسياسات العمل المتبعة. المادة 154 إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية 1. يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن لأسباب صحية وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة لدى الجهة الحكومية المختصة بالمعاشات. 2. يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمات الموظف غير المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية لأداء أعباء وظيفته. 3. ويشترط في جميع الأحوال إنهاء خدمات الموظف مباشرة مع صرف ما يعادل الراتب الإجمالي عن مدة الإنذار المقررة لدرجته الوظيفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الحكومية. المادة 155 إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظيفية يجوز للسلطة المختصة بناء على توصية لجنة الموارد البشرية إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم كفاءته الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي ضعيف وفقا للمستوى الذي يحدده نظام إدارة الأداء لهذا الغرض وبحد أقصى سنتان متتاليتان أو ثلاثة سنوات متفرقة، على أن يعطى إشعار خطيا مدته ثلاثة أشهر لتحسين أدائه. ويشترط في جميع الأحوال إعطاء الموظف فترة الإشعار المقررة لدرجته أو صرف ما يعادل الراتب الإجمالي لفترة الإشعار وأن تصرف له جميع مستحقاته الأخرى. المادة 156 إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية 1. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة إنهاء خدمة الموظف بناء على توصية من لجنة المخالفات وتأييد لجنة التظلمات في حالة تقديم تظلم من فصله من الخدمة. 2. تحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل حالة فترة الإنذار والمستحقات التي يجوز صرفها للموظف أو خصمها منه وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 157 فسخ العقود أو عدم تجديدها 1. للسلطة المختصة الحق في عدم تجديد عقد العمل أو فسخه قبل انتهاء مدته في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعارا خطيا وفقا لما هو منصوص عليه في مادة الاستقالة. 2. لا يعتد بمدة الإشعار المحددة في البند السابق في حالة كون أسباب الفسخ ترتبط بتدني مستوى الأداء أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو ارتكاب مخالفات تستوجب الفسخ الفوري للعقد. المادة 158 إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة يجوز إنهاء خدمة الموظف بناء على الآثار المالية والإدارية الناتجة عن إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف فيها وذلك بعد التنسيق مع الدائرة. المادة 159 الوفاة 1. إذا توفى الموظف خلال خدمته لدى الجهة الحكومية وفاة طبيعية أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل فتصرف الجهة الحكومية دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطيا قبل وفاته ما يعادل الرواتب الإجمالية لثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة كاملا وغيره من المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون. 2. إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق فتصرف تلك الرواتب للورثة الشرعيين. 3. تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءا من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفي. المادة 160 في حالة وفاة الموظف غير المواطن خلال خدمته لدى الجهة الحكومية ورغب ذووه دفنه في بلده فتتحمل الجهة الحكومية تكاليف نقل جثمانه إلى أقرب مطار دولي في بلده بالإضافة إلى تذكرة سفر واحدة لأحد مرافقي الجثمان. المادة 161 مكافأة نهاية الخدمة 1. تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقا للنظام الساري لدى الجهة الحكومية المختصة بالتقاعد. 2. تحتسب استحقاقات التقاعد للموظف من دول مجلس التعاون وفقا للنظام الساري في بلده في حالة التسجيل الإلزامي. 3. يكون أساس احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي: أ‌- المسكنين على درجات وظيفية من غير المواطنين على أساس آخر راتب أساسي وبشرط أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة وبواقع: • الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. • الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. • الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. ب‌- المعينين على نظام المكافأة الشهرية على أساس 50% من إجمالي المكافأة أو بداية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط أن لا تقل مدة الخدمة عن 5 سنوات وبواقع: • الراتب الأساسي لشهر عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات التاسعة وما فوق. • الراتب الأساسي لشهرين عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات من العاشرة حتى الرابعة عشر. ت‌- المعينين على نظام العقود الخاصة غير محددة المفردات على أساس 50% من إجمالي قيمة المكافأة أو نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة. 4. لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة الاختبار والإشعار جزءا من مدة الخدمة. 5. تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة اعتمادا على الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية. نص البندين 3 ، 4 بعد تعديلهما بالقانون رقم (7) لسنة 2018 3- يكون أساس احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:- أ- المسكنون على درجات وظيفية على الكادر العام من غير المواطنين على أساس متوسط الراتب الأساسي لآخر خمس سنوات, أو ما أمضوه في الخدمة أيهما أقل بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة وبواقع:- - شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. - شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. - شهران عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. ب- المعينون على نظام المكافأة الشهرية على أساس 50% من إجمالي المكافأة أو بداية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 5 سنوات وبواقع:- - الراتب الأساسي لشهر عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات التاسعة وما فوق. - الراتب الأساسي لشهرين عن كل خمس سنوات خدمة للوظائف المناظرة للدرجات من العاشرة حتى الرابعة عشر. ت- المعينون على نظام العقود الخاصة غير محددة المفردات على أساس 50% من إجمالي قيمة المكافأة أو نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة للوظيفة أيهما أقل وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة. 4- تعد مدة الاختبار والإشعار جزء من مدة الخدمة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الفصل الخامس عشر - أحكام ختامية المادة 162 يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون لدى أي من الجهات الحكومية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بجميع حقوقهم المكتسبة بما في ذلك رصيد الإجازات السنوية المستحقة، وتحدد الأحكام الانتقالية كيفية تسوية أرصدة الإجازات السنوية، والأمور الأخرى المرتبطة بها. المادة 163 1. لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار. 2. لا تسمع الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن في المراسيم الأميرية الصادرة بإنهاء الخدمة. المادة 164 على كل جهة حكومية إبرام عقود مع موظفيها الذين على رأس عملهم وقت العمل بهذا القانون وفق ما يحدده القانون في هذا الخصوص. المادة 165 1. يلغى قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة المدنية لسنة 2003 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها. المادة 166 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نشره. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة ‏صدر عنا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1434 هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس لسنة 2013 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة بالنص التالي: "تكون لدائرة الطيران المدني شخصية اعتبارية مستقلة إداريا كما يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتطبق عليها عمليات وإجراءات الموارد البشرية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن دائرة الموارد البشرية". المادة 2 يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1438 هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2017 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2014 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2012، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 ‏تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2014 وذلك بإضافة البند (9) إلى الفقرة (د) منها وتقرأ مع باقي بنودها وذلك على النحو التالي: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 9- على الرغم مما ورد في بالبندين 7 و8 من هذه الفقرة فيحق للجنة وقبل انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها في البند 7/د من هذه الفقرة أن تتقدم لرئيس الدائرة بطلب خطي مبين به ما تم إنجازه من التقرير وحاجتهم للحصول على مدة كافية لإتمامه مع بيان أسباب ومبررات الطلب. ولرئيس الدائرة إذا قنع بهذه الأسباب والمبررات أن يمنح اللجنة بموجب قرار يصدره بذلك مدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء المدة المشار إليها في البند السابع من هذه الفقرة. المادة 2 بعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1436 هـ الموافق للوم السابع من شهر ديسمبر لسنة 2014 م استدراك الخطأ المادي تستبدل عبارة بعد الاطلاع على القانون (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة بدلا من بعد الاطلاع على القانون (1) لسنة 2014. تستبدل عبارة الموافق لليوم بدلا من الموافق للوم.
نوع التشريع
قانون
${loading}