اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلى القانون لسنة 1978 بشأن الجمارك، وعلى القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2000 وتعديلاته بشأن المنطقة الحرة، وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وبناءاً على ما تفتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي. مادة 1 التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. الجهة المختصة: أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة ويُستثنى من ذلك المنشآت التي لا تدخل في اختصاصات الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الفرع: المكان الذي تتخذه المنشأة مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطها بعيداً عن المركز الرئيسي لها. المؤسسة: المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها باعتبار أن ذمتها المالية ترتبط به لكونه المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه الغير. الاسم التجاري: هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق استعماله على مالكه. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. النشاط المهني أو الحرفي: هو النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود. حاضنات الأعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات للمؤسسات والشركات. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. وكيل الخدمات: هو أحد مواطني الدولة تقتصر مهمته على تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت دون تحمّل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلّق بأعمال المنشأة ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شركة على أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها مواطنين. مادة 2 سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والأعمال التي تخضع لاختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. مادة 3 أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. 2. إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 3. رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة. 4. العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة منها. 5. المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. مادة 4 اختصاصات الدائرة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك: 1. وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري. 3. تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت. 4. ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. 6. إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 7. تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري، مكافحة التستر التجاري، مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهة المختصة. 9. الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارة. مادة 5 تصنيف الأنشطة الاقتصادية يتم منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد في الدائرة. مع مراعاة ما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لوائح وقرارات تنظيمية، وكذلك ما يصدر من تصنيفات دولية وعالمية في هذا الشأن. مادة 6 إصدار الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ولائحته التنفيذية. مادة 7 مدة الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن خمس سنوات. 2. يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه ولا يخل ذلك بحق الدائرة في أن تمنحها فترة سماح وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. مادة 8 قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للدائرة وفق سلطتها التقديرية قبول أو رفض منح الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه حق التظلم للجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016. مادة 9 إضافة نشاط 1. يجوز إضافة أي نشاط جديد في الترخيص إلى النشاط المرخص بمزاولته، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الدائرة من صاحب الرخصة وفق النموذج المعد لذلك. 2. يشترط في النشاط الذي ترغب المنشأة في إضافته أن يكون متجانساً مع الأنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو التخصص ووفقاً لدليل الأنشطة المتجانسة المعتمد في الدائرة. مادة 10 تعديل بيانات الرخصة 1. لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد التقدم إلى الدائرة بطلب التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب عنهم أو من يملك 75 % على الأقل من الحصص ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك. 2. تتولى الدائرة في حال الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز التعديل أو التغيير أو التصرف في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة، ويحق للدائرة ان تطلب منه الإعلان في صحيفة يومية باللغة الإنجليزية أيضا كإجراء احتياطي في حال رأت ذلك وبما يحقق المصلحة العامة. مادة 11 الاعتراض على التعديل يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف لدى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ النشر في الجريدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة اعتراضه ومنها: - صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة. - شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة. - أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد المنشأة المعلنة أو حصص الشركاء. - أية مستندات مؤيدة للاعتراض تقبلها اللجنة المختصة. ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توافر الموجبات المؤيدة بالمستندات ويجوز لّلجنة المختصة أن تمنح مقدم الاعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتقديم المستندات. مادة 12 تنظيم عقود التأسيس تتولى الدائرة مسؤولية إعداد وتنظيم نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو الإضافة بما لا يخرج أو يتناقض مع التشريعات والأنظمة السارية في هذا الشأن. مادة 13 تمثيل الخلف العام في المنشأة إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي. مادة 14 التصرف في الرخصة يجوز التصرف في الرخصة وذلك بالبيع أو التنازل عنها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة. مادة 15 فقدان أو تلف الترخيص في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على المرخص له أو وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسوم المقررة. مادة 16 عدم تجديد الترخيص في حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد بالإضافة لغرامة مالية مقدارها (100) درهم عن كل شهر تأخير. مادة 17 إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة 1. يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية لمدة معينة. 2. يجوز للدائرة تعديل شروط تراخيص الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 18 تعليق أو إيقاف الرخصة 1. يجوز لصاحب الرخصة أو المدير المسؤول أو من ينوب عنه أن يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب بعد استيفاء رسوم تعليق الرخصة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق للدائرة أن تصدر قراراً بالإيقاف إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو أسباب أخرى تراها. 2. لا تخضع المنشأة لرسوم تجديد الترخيص والغرامات في حال تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف. مادة 19 إلغاء الرخصة أولاً، للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا تحققت احدى الأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة سنتين من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق المنشأة لمدة سنتين. 2. إذا تبين أن أياً من البيانات أو المستندات التي تضمنها طلب الترخيص غير صحيحة. 3. إذا فقدت المنشأة شرطاً من شروط الترخيص ولم تقم بتعديل أوضاعها خلال المدة التي تحددها الدائرة لذلك. 4. إذا مارست المنشأة نشاطاً محظوراً وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها. 5. إذا ارتكبت المنشأة الغش والتدليس في المعاملات دون أن يؤثر ذلك على حق الدائرة والغير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى. 6. إذا لم يتم استكمال المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 7. بناء على طلب صاحب الرخصة بعد استيفاء الرسوم، والغرامات أو سقوطها أو الإعفاء منها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. ثانياً، تنشر الدائرة قرار الإلغاء خلال شهر من تاريخه على مواقعها الإلكترونية وفي إحدى الصحف، وتقوم بلصق قرار الإلغاء على المنشأة لمدة أسبوعين. ثالثاً، لا يترتب على قرار الإلغاء سقوط الالتزامات التي على الرخصة، ويحق للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لاستيفاء هذه الالتزامات وفقاً للتشريعات السارية. مادة 20 الشكل القانوني للمنشأة يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية: 1. مؤسسة فردية. 2. شركة أعمال مدنية. 3. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات. 4. فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإمارة. مادة 21 مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، يجوز للأشخاص الطبيعيين مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية من خلال تأسيس «شركة أعمال» طبقاً لأحكام التشريعات السارية والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة الأعمال» شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. مادة 22 وكيل الخدمات يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات مواطن» ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة وفقاً للاشتراطات والنظم السارية. مادة 23 تنظيم عقد وكالة الخدمات وشركة الأعمال 1. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد شركة الأعمال بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد وكالة الخدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي. 3. تعد الدائرة سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء وكلاء الخدمات واسم المؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل ما يلزم. مادة 24 التزامات ومسؤولية وكيل الخدمات 1. تنحصر التزامات وكيل الخدمات تجاه موكله في القيام بالمهام اللازمة والمشروعة التي تمكنه من ممارسة نشاطه الاقتصادي في الإمارة. 2. يكون المستثمر وبصفة منفردة مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الغير عن أية ديون وأية التزامات قانونية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع عقد وكيل الخدمات والتي قد تترتب نتيجة لممارسته النشاط في الإمارة. 3. لا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية. مادة 25 انتهاء عقد وكالة الخدمات ينتهي عقد وكيل الخدمات إذا تحقق أياً من الأمور التالية: 1. انتهاء مدته إلا إذا اتفق الطرفان على التجديد كتابةً لمدة أخرى. 2. وفاة أحد الطرفين. 3. إعلان إفلاس المستثمر. 4. توقف المستثمر بصورة رسمية عن العمل. 5. للدائرة بناء على طلب المستثمر أو وكيل الخدمات إنهاء عقد وكيل الخدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل الخدمات. مادة 26 فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجوز للشركات الأجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في الإمارة وفق الشروط التالية: 1. تقديم طلب فتح فرع الشركة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لذلك، على أن يكون موقعاً من أصحاب العلاقة أو من يمثل الشركة قانوناً. 2. الحصول على موافقة الدائرة بالترخيص على نشاط الفرع بعد حصوله على الترخيص من وزارة الاقتصاد. 3. الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر الموافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر الجهة ذات الصلة الدائرة بخلاف ذلك. 4. وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل الخدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من مواطني الدولة. مادة 27 الاسم التجاري 1. يحق للدائرة أن تغير الاسم التجاري للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقة أو يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب أو يشكّل اعتداء على حقوق الغير داخل الإمارة أو خارجها. 2. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسم التجاري وطلب تغييره لدى اللجنة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 28 موقع مزاولة النشاط الاقتصادي 1. تقوم الدائرة بمعاينة وتقييم مواقع المنشآت فنياً حسب الأنشطة الاقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه. 2. يعتبر موقع المنشأة هو المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه، وفي حال توسعة الموقع يجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع آخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً آخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص. 3. يجب الحصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص. 4. يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وُجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة. مادة 29 الاستثناء من شرط الموقع مع مراعاة ما ورد في مادة (28) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها. مادة 30 التزامات المنشأة يجب على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. التشريعات والقوانين السارية في الإمارة. 2. شروط وضوابط النشاط الاقتصادي المرخص به. 3. إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. 4. استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير. 5. تمكين موظفي الدائرة، المصرح لهم، من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم. 6. تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها بما يساعدها في تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها الواردة بهذا القانون. مادة 31 مراكز خدمات الترخيص تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلالها استقبال طلبات ترخيص المنشآت والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. مادة 32 استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة للدائرة وبناءً على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت من أجل الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق بما يتفق والإجراءات السارية فيها. مادة 33 تنظيم ترخيص المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة في هذا الشأن. مادة 34 تفويض الاختصاصات للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت أو تجديدها أو غيرها، لأية جهات عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات. مادة 35 إجراءات منح التصريح التجاري يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: - يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة. - تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. - يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن. - تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. مادة 36 السجل التجاري 1. تختص الدائرة بإعداد وحفظ السجل التجاري لقيد التجار وكافة الشركات التجارية المرخصة في الإمارة وفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقانون السجل التجاري الاتحادي. 2. يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المدونة بالسجل، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل. 3. تختص الدائرة في حال تسلمها صورة الحكم أو إخطار رسمي من إدارة التنفيذ في دائرة المحاكم، بالتأشير في السجل التجاري بمقتضى الأحكام القضائية التالية: أ. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه. ب. أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. ج. قرارات توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القيم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. د. أحكام عزل المسؤولين عن إدارة الشركة. ه. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم. و. أحكام إعادة الاعتبار مادة 37 سجل قيد الحرفيين تنظم الدائرة سجل قيد الحرفيين وتحدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية به وبالتغييرات التي تطرأ عليه. مادة 38 قيد رهن المحل التجاري 1. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، فإن كل تصرف يكون موضوعه إنشاء رهن على المحل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية: - أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. - تاريخ التصرف ونوعه. - نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. - ثمن العناصر المادية والمعنوية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. - الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. - الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت. 2. تتولى الدائرة بناء على طلب الراهن وعلى نفقته نشر ملخص عن عقد الرهن مرتين في صحيفتين يوميتين في الدولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية يفصل بين مدة صدورهما أسبوع. على أن يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النشر. 3. يترتب على الاعتراض وقف إجراءات القيد لحين الفصل من قبل اللجنة المختصة، ويجوز للجنة توجيه الأطراف نحو اللجوء إلى القضاء. 4. تحصل الدائرة على نسبة 2% من قيمة الرهن كرسوم من أجل قيد الرهن أو تجديده. مادة 39 حجية المستخرجات الإلكترونية تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. مادة 40 تحصيل الرسوم تستوفي الدائرة رسوماً من المنشآت وفروعها نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب قرار يصدر من الحاكم أو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. مادة 41 تنظيم التجارة الإلكترونية 1. تتولى الدائرة تنظيم عملية التعاملات التجارية الإلكترونية لمواقع الشركات العاملة في الإمارة لضبط عملية مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية. 2. تقوم الدائرة بمنح اعتماد للعمليات التجارية الإلكترونية. 3. تصدر الدائرة التراخيص بمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 4. تقوم الدائرة بإضافة المواقع المرخصة في موقع الدائرة الإلكتروني. مادة 42 أهداف تنظيم التجارة الإلكترونية يهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة إلى تحقيق ما يلي: 1. بناء وتعزيز ثقة المستهلكين بالمواقع الإلكترونية للشركات. 2. التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية. 3. تشجيع المواقع داخل الإمارة للامتثال لهدف الحكومة للحصول على الاعتماد. 4. إخضاع الشركات التي تتعامل إلكترونياً للحصول على الرابط الوطني (.ae) من الجهات المخولة داخل الدولة. 5. زيادة حجم عمليات التجارة الإلكترونية. مادة 43 شروط الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية 1. استخدام النطاق الوطني (.ae) وأن تكون استضافة الموقع داخل دولة الإمارات. 2. التوقيع على إقرار لتحمل كافة المسؤوليات تجاه حقوق المتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بمحتويات ما يتم عرضه في الموقع. 3. أن تكون محتويات الموقع محمية عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية التابعة لعمليات التداول والتجارة الإلكترونية. مادة 44 حجب محتوى في الموقع الإلكتروني للدائرة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب المحتوى المخالف في الموقع الإلكتروني مع بيان المخالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن المحتوى المخالف في موقع الدائرة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. مادة 45 العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. مادة 46 التسوية الودية 1- يجوز للدائرة بناءً على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها وفقاً للشروط التالية: - تقديم طلب التسوية. - سداد ما لا يقل عن) 50% (من الغرامة المفروضة عليها. - ألا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها. - أية شروط أخرى تضعها الدائرة. 2- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن. مادة 47 الضبطية القضائية يخول موظفي الدائرة اللذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. مادة 48 التظلم من قرارات الدائرة يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابةً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء أمام اللجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. مادة 49 توفيق الأوضاع 1. يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. 2. تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناءً على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 50 اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 51 اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية يتولى المدير العام مهمة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة. مادة 52 إلغاء التشريعات السابقة يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون. مادة 53 سريان القانون يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2016 م
قانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة. وعلى القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000. وعلى المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2023، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) تستبدل عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 19 يتم ما يلي" الواردة في بداية المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 2017 بعبارة: "دون الإخلال بأحكام القانون رقم [17] لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000، وأحكام المرسوم الأميري رقم [25] لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، يتم تطبيق ما يلي: المادة (2) 1. تُلغى المادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 ويتم إلغاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة (ب) من المادة المذكورة. 2. تعتبر كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات الصادرة سندا للمادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 و/أو القرارات والإجراءات بشأن نقل ملكية أصول وممتلكات وحقوق والتزامات هيئة منطقة رأس الخيمة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2017، أنها صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى أي أجراء إضافي أو مصادقة أياً كانت. المادة (3) تُلغى المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2017. المادة (4) تبقى باقي مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 كما هي دون تغيير. المادة (5) يُلغى أي قانون أو مرسوم أو قرار، أو أي من أحكامها، بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (6) يسري هذا القانون اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1445هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2023 م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
قانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2018 بشأن اعتماد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" بإمارة رأس الخيمة نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تنظيم مهنة المقاولات بإمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2017 بشأن إنشاء لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وعلى القرار لعام 2018 الصادر عن دائرة البلدية باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء بإمارة رأس الخيمة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي: المادة 1 تعتمد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" المرفق بهذا القرار. المادة 2 يصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. المادة 3 مع عدم الإخلال بنطاق تطبيق اللائحة، لمدير عام دائرة البلدية إجراء التعديلات الفنية اللازمة عليها، لتواكب التطورات المستجدة، وعلى نحو يتفق مع الاستراتيجية العامة للإمارة. المادة 4 لدائرة البلدية سلطة منح التصاريح للمباني الخضراء والإشراف عليها، على أن تكون بالتنسيق مع أي جهة مختصة فيما يتعلق بالمباني التي منحها القانون سلطة إصدار تراخيص بنائها. المادة 5 يرفع مدير عام دائرة البلدية تقريرا سنويا عن مؤشرات تطبيق اللائحة للمجلس التنفيذي. المادة 6 يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة 7 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، على أن تمنح مرحلة انتقالية مدتها عام من هذا التاريخ يكون الالتزام فيها بتطبيق اللائحة اختياريا. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1440 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2018 م
نوع التشريع
قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن نقل التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية وعلى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي: المادة 1 تنقل إلى هيئة الحكومة الإلكترونية التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة بهيئة الحكومة الإلكترونية. المادة 2 تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية ممارسة الإشراف الفني والإداري على أقسام ووحدات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية المعنية وفقا للترتيبات التنظيمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات التقنية. المادة 3 تستمر أقسام ووحدات تقنية المعلومات في التواجد على الخرائط التنظيمية للدوائر المعنية وتوضع في شكل دائرة للدلاله على كونها مراكز خدمة يقدمها طرف ثاني ويكون ارتباطها بوحدات الخدمات المساندة ارتباط شراكة تعاقدية. المادة 4 تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بإجراء التنسيق اللازم مع جميع الجهات الحكومية المعنية لإبرام اتفاقية مستوى خدمة والتي تتضمن نطاق الخدمات المراد تقديمها والمسؤوليات وآلية العمل ومؤشرات الأداء وسبل تلبية الاحتياجات التقنية وفقا لأعلى معايير الجودة. المادة 5 تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية إجراء التنسيق اللازم مع دائرتي الموارد البشرية والمالية لتسوية كافة الشؤون الوظيفية للعاملين في أقسام ووحدات تقنية المعلومات والتعامل مع اعتبارات الميزانية المترتبة على هذه الهيكلية. المادة 6 يجوز لهيئة الحكومة الإلكترونية إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة حاليا في أقسام ووحدات تقنية المعلومات وإعادة صياغة دورها بما يتلائم مع احتياجات وخطط تقديم الخدمات. المادة 7 ترفع هيئة الحكومة الإلكترونية تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى المجلس التنفيذي حول سير العمل في تطبيق هذا النموذج التنظيمي والترتيبات والإنجازات التي تم تحقيقها. المادة 8 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة 9 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1435هــ الموافق لليوم الأول من شهر يوليو لسنة 2014 م
نوع التشريع
قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الحكومة. نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالمرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي الرابع لعام 2017 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:- المادة 1 تشكل لجنة بموجب هذا القرار تسمى "لجنة برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الحكومة" برئاسة الأمين العام للمجلس التنفيذي وعضوية ممثلي الجهات الحكومية الآتية: 1. دائرة البلدية عضوا 2. دائرة الخدمات العامة عضوا 3. هيئة حماية البيئة والتنمية عضوا 4. هيئة رأس الخيمة للمواصلات عضوا 5. هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية عضوا 6. مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات عضوا 7. مناطق رأس الخيمة الاقتصادية عضوا 8. دائرة المحاكم عضوا 9. دائرة النيابة العامة عضوا 10. دائرة التنمية الاقتصادية عضوا 11. دائرة الطيران المدني عضوا 12. دائرة الجمارك عضوا 13. هيئة الحكومة الإلكترونية عضوا 14. دائرة المالية عضوا 15. دائرة الآثار والمتاحف عضوا 16. دائرة الموارد البشرية عضوا 17. برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي عضوا 18. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عضوا ومقررا المادة 2 تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية: 1- متابعة تخطيط وتطبيق إدارة استمرارية الأعمال لدى كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة رأس الخيمة. 2- دعم وتمكين المؤسسات للاستمرار في أدائها بكفاءة وتقديم خدماتها أثناء تعرضها لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث بشكل جزئي أو كلي. 3- إعداد التقارير الدورية حول سير العمل والإنجازات للجهات المعنية. المادة 3 تتولى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة ترشيح ممثليها على أن يصدر بتسميتهم قرارا من رئيس اللجنة. المادة 4 تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها وفقا لما يراه مناسبا وكلما دعت الحاجة لذلك. المادة 5 يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة تنفيذ المهام المسندة إليه وفقا للتوصيات والتكليفات التي تصدر عن اللجنة. المادة 6 يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم العاشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1439هــ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير لسنة 2018 م
نوع التشريع
قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2017 بشأن استيفاء رسم استخدام مطار رأس الخيمة الدولي من المسافرين. نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بين جهات الطيران المدني في الدولة بتاريخ 27/1/2016 وبناء على موافقة المجلس التنفيذي باجتماعه الأول لعام 2017 بتاريخ 20/2/2017 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:- المادة 1 استيفاء الرسم 1- يستوفى من كل مسافر بما في ذلك ركاب العبور (الترانزيت) عند مغادرة أي منهم إمارة رأس الخيمة عن طريق مطارها إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة رسم مقداره خمسة وثلاثون (35) درهم نظير استخدامهم لمرافق المطار. 2- يستثنى من الرسم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم وركاب العبور (الترانزيت) ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار. المادة 2 تحصيل رسم تكون شركات الطيران العاملة في مطار رأس الخيمة الدولي مسؤولة عن استيفاء الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار عند إصدارها تذاكر سفر لعملائها سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها وذلك اعتبارا من 20/2/2017 متى كانت المغادرة من مطار رأس الخيمة الدولي بعد تاريخ 19/6/2017 وعلى هذه الشركات تحويل حصيلة هذا الرسم إلى دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة. المادة 3 أيلولة الرسم تؤول حصيلة الرسم الذي تم استيفاؤه بموجب أحكام هذا القرار إلى حساب حكومة رأس الخيمة/ دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. المادة 4 يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1438هــ الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير لسنة 2017 م
نوع التشريع
قرارات المجلس التنفيذي
${loading}