مرسوم اميري رقم (10) لسنة 2024 بشأن نادي الجزيرة للطيران
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1998 بشأن انشاء نادي الجزيرة للطيران
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد رسمنا بما يلي:
مادة (1)
يُعدل الشكل القانوني لنادي الجزيرة للطيران وذلك بتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ("الشركة") اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة التجارية وقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.
مادة (2)
تؤول ملكية الشركة بالكامل (100%) لشركة رأس الخيمة للنقل و الخدمات اللوجستية القابضة ذ.م.م، ستواصل الشركة العمل على تحقيق أهدافها الاجتماعية من خلال تعليم الطيران و الترويج لها ، وتعزيز الأنشطة و المغامرات الجوية في المجتمع ، و تطوير السياحة الرياضية لتوسيع المنافع الاقتصادية في الإمارة، وبناءا على ذلك تلتزم الشركة باستخدام دخلها و اصولها لتعزيز الغرض الأساسي من انشائها.
مادة (3)
تؤول جميع أصول ومنقولات نادي الجزيرة للطيران الى الشركة، وتُعتبر الشركة الخلف القانوني والواقعي للنادي فيما لديه من حقوق وما عليه من التزامات.
مادة (4)
يبقى جميع الموظفين والعاملين في نادي الطيران كما هم بذات صفاتهم الوظيفية ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم.
مادة (5)
يُنظم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 وتعديلاته.
مادة (6)
يتم الاعلان عن تعديل الشكل القانوني لنادي الطيران فور صدور هذا المرسوم مباشرة وذلك في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية.
مادة (7)
يحق لأي من دائني أو أصحاب الحقوق على نادي الطيران الاعتراض على قرار التعديل لدى مقر النادي خلال سبعة أيام من تاريخ نشر قرار التعديل على أن يكون الاعتراض خطياً وأن يتضمن بياناً بكافة أسباب وأوجه الاعتراض.
مادة (8)
يتم البت في الاعتراض سواء بالتسوية أو الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه لإدارة نادي الطيران.
مادة (9)
إذا لم يتم البت في الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوماً المذكورة أعلاه، يحق للمُعترض اللجوء الى المحكمة المختصة بإمارة راس الخيمة.
مادة (10)
تُوقف اجراءات تعديل الشكل القانوني الى حين البت في كافة الاعتراضات المُقدمة خلال الفترة القانونية المذكورة بالمادة 7 أعلاه (إن وجدت) سواء من قبل ادارة نادي الطيران أو المحكمة المختصة.
مادة (11)
إذا لم يُقدم أي اعتراض على قرار التعديل خلال الفترة القانونية المُشار اليها بالمادة 7 أعلاه، تُستكمل اجراءات التعديل وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
مادة (12)
تُلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام وبنود هذا المرسوم.
مادة (13)
يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1445ه
الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس لسنة 2024م