مرسوم أميري رقم (8) لسنة 2011 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 الخاص بهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2011 )
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة ونظامها الأساسي المرفق.
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة 1
تخضع هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية للإشراف المالي والرقابة اللاحقة لإدارة الرقابة المالية وتحول كافة إيرادات الهيئة لحساب حكومة رأس الخيمة لدى بنك رأس الخيمة الوطني كما تحال أية عقود قد يترتب عليها التزامات مالية على الهيئة لدائرة المالية برأس الخيمة لإبداء الرأي بشأنها. ويتقاضى موظفو الهيئة رواتبهم ومستحقاتهم المالية من قبل دائرة المالية.
المادة 2
يخضع موظفو هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها من الشؤون لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 والقوانين المعدلة له وذلك بالتنسيق مع دائرة الخدمة المدنية.
المادة 3
يحول لحساب هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية سلفة مستديمة قدرها خمسمائة ألف درهم من دائرة المالية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها على أن يتم استعاضتها عن الحاجة وذلك أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى ويسمح لها في الاستمرار بفتح وإدارة حساب خاص بها لدى أحد البنوك العاملة برأس الخيمة بغرض إدارة السلفة المذكورة.
المادة 4
يستبدل بالنظام الأساسي لهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية الصادر في 10/3/1999 النظام الأساسي المعدل والمرفق بهذا المرسوم.
المادة 5
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1432هـ
الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس لسنة 2011م