اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة

قانون
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
  • يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام:                                 مدير عام الدائرة.
    الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة.
    القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة.
    السلطة المختصة:                        الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة.
    النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.
    المنشآت:                                 الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. 
    المبيدات:                 المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة.
    آفات الصحة العامة:                 نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية.
    الخدمة:                                 خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها.
  • تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه.
  • ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله.
  • تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية:
    1. فئة أولى.
    2. فئة ثانية.
    3. فئة خاصة
    ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية.
  • يتولى القسم ما يلي:
    1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك.
    2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات.
    3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة.
    4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها.
    5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط.
    6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط.
    7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام.
  • يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة،
    وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى.
  • يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة.
  • مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة.
  • تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى.
  • في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
  • يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. 
  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها.
  • يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. 
  • مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط.
  • تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. 
  • يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة.
  • يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. 
  • يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح.
  • يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة.
  • للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية:
    1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.
    2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة.
    3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. 
  • يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
  • على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.  
  • يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية:
    1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة.
    2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 
    3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. 
    وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. 
  •  يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة.
  • إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. 
  • تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. 
  • تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها.

  • يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها.
  • إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير.
    ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. 
  • تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. 
  • يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة.
  • تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها.
  • يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه.
  • ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة.
    وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. 
  • يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
  • للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة.
  • يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات بيئية
${loading}