اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
  • في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: 
    الدولة               :دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة          :إمارة رأس الخيمة.
    الهيئة               :هيئة رأس الخيمة للمواصلات.
    الحافلة المدرسية    :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها.
    ذراع الوقوف الإلكتروني  :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم.
    كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية.
    الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية.
    السائق               :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية.
    المشرف       :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية.
  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. 
  • تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. 
    وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم.

  • تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية:
    1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
    2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة.
    3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 
    4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها.
    5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي.
    6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين.
    7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة.
    8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها.
  • ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي:
    1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم.
    2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم.
    3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم.  
    4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر.
    5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 
    6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة.
  • تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة.
  • للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
  • أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها.
    ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم.
    ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة:
    1- الإنذار
    2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
    3- إلغاء التصريح.
     وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء.
  • يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
  • يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية.
  • تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة.
  • على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
  • يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
  • يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • تعليم
  • مرور
  • النقل البري
${loading}