اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة

قانون
قانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة. وعلى القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000. وعلى المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2023، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) تستبدل عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 19 يتم ما يلي" الواردة في بداية المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 2017 بعبارة: "دون الإخلال بأحكام القانون رقم [17] لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000، وأحكام المرسوم الأميري رقم [25] لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، يتم تطبيق ما يلي: المادة (2) 1. تُلغى المادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 ويتم إلغاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة (ب) من المادة المذكورة. 2. تعتبر كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات الصادرة سندا للمادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 و/أو القرارات والإجراءات بشأن نقل ملكية أصول وممتلكات وحقوق والتزامات هيئة منطقة رأس الخيمة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2017، أنها صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى أي أجراء إضافي أو مصادقة أياً كانت. المادة (3) تُلغى المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2017. المادة (4) تبقى باقي مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 كما هي دون تغيير. المادة (5) يُلغى أي قانون أو مرسوم أو قرار، أو أي من أحكامها، بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (6) يسري هذا القانون اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1445هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2023 م
  • تستبدل عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 19 يتم ما يلي" الواردة في بداية المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 2017 بعبارة:
    "دون الإخلال بأحكام القانون رقم [17] لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000، وأحكام المرسوم الأميري رقم [25] لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، يتم تطبيق ما يلي:

     
  • 1. تُلغى المادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 ويتم إلغاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة (ب) من المادة المذكورة.
    2. تعتبر كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات الصادرة سندا للمادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 و/أو القرارات والإجراءات بشأن نقل ملكية أصول وممتلكات وحقوق والتزامات هيئة منطقة رأس الخيمة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2017، أنها صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى أي أجراء إضافي أو مصادقة أياً كانت.

     
  • تُلغى المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2017.
     
  • تبقى باقي مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 كما هي دون تغيير.
     
  • يُلغى أي قانون أو مرسوم أو  قرار، أو أي من أحكامها، بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
     
  • يسري هذا القانون اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}