قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2017 بشأن استيفاء رسم استخدام مطار رأس الخيمة الدولي من المسافرين.
نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بين جهات الطيران المدني في الدولة بتاريخ 27/1/2016
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي باجتماعه الأول لعام 2017 بتاريخ 20/2/2017
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد قررنا ما يلي:-
المادة 1
استيفاء الرسم
1- يستوفى من كل مسافر بما في ذلك ركاب العبور (الترانزيت) عند مغادرة أي منهم إمارة رأس الخيمة عن طريق مطارها إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة رسم مقداره خمسة وثلاثون (35) درهم نظير استخدامهم لمرافق المطار.
2- يستثنى من الرسم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم وركاب العبور (الترانزيت) ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.
المادة 2
تحصيل رسم
تكون شركات الطيران العاملة في مطار رأس الخيمة الدولي مسؤولة عن استيفاء الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار عند إصدارها تذاكر سفر لعملائها سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها وذلك اعتبارا من 20/2/2017 متى كانت المغادرة من مطار رأس الخيمة الدولي بعد تاريخ 19/6/2017 وعلى هذه الشركات تحويل حصيلة هذا الرسم إلى دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.
المادة 3
أيلولة الرسم
تؤول حصيلة الرسم الذي تم استيفاؤه بموجب أحكام هذا القرار إلى حساب حكومة رأس الخيمة/ دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.
المادة 4
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
رئيس المجلس التنفيذي
صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1438هــ
الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير لسنة 2017 م