اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة .......( المعدل بالقانون (4) لسنة 2014 )

قانون
قانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة .......( المعدل بالقانون (4) لسنة 2014 ) نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، وعلى قانون تنظيم القضاء رقم (5) لسنة 2012، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن دعاوى الحكومة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 يعدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة بإضافة التعريف التالي: «الشركة»: «أي شركة مرخصة من قبل و/ أو عاملة في قطاع الطيران المدني في الإمارة سواء كانت شركة خاصة بالكامل أو مملوكة من قبل الحكومة أو تساهم الحكومة فيها.» المادة 2 يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة النص التالي: 3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي: أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ. ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات. ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدول في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة. 2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة. 3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة. 4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة. 5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة. 6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة. 7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر. 8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون. هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2014 يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة النص التالي: 3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي: أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ. ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات. ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدول في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة. 2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة. 3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة. 4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة. 5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة. 6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة. 7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر. 8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون. 9- على الرغم مما ورد في بالبندين 7 و8 من هذه الفقرة فيحق للجنة وقبل انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها في البند 7/د من هذه الفقرة أن تتقدم لرئيس الدائرة بطلب خطي مبين به ما تم إنجازه من التقرير وحاجتهم للحصول على مدة كافية لإتمامه مع بيان أسباب ومبررات الطلب. ولرئيس الدائرة إذا قنع بهذه الأسباب والمبررات أن يمنح اللجنة بموجب قرار يصدره بذلك مدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء المدة المشار إليها في البند السابع من هذه الفقرة. هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة. المادة 3 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1435 هـ الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس لسنة 2014 م
  • يعدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة بإضافة التعريف التالي:
    «الشركة»: «أي شركة مرخصة من قبل و/ أو عاملة في قطاع الطيران المدني في الإمارة سواء كانت شركة خاصة بالكامل أو مملوكة من قبل الحكومة أو تساهم الحكومة فيها.»
     

  • يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة النص التالي:
    3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي:
    أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
    ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
    ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدول في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
    د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 
    1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة.
    2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة.
    3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة.
    4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة.
    5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة.
    6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة.
    7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر.
    8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون.
    هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة.

    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2014
    يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة النص التالي:
    3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي:
    أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
    ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
    ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدول في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
    د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 
    1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة.
    2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة.
    3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة.
    4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة.
    5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة.
    6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة.
    7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر.
    8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون.
    9- على الرغم مما ورد في بالبندين 7 و8 من هذه الفقرة فيحق للجنة وقبل انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها في البند 7/د من هذه الفقرة أن تتقدم لرئيس الدائرة بطلب خطي مبين به ما تم إنجازه من التقرير وحاجتهم للحصول على مدة كافية لإتمامه مع بيان أسباب ومبررات الطلب. ولرئيس الدائرة إذا قنع بهذه الأسباب والمبررات أن يمنح اللجنة بموجب قرار يصدره بذلك مدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء المدة المشار إليها في البند السابع من هذه الفقرة.
    هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة.

  • يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • طيران مدني
  • مطارات
${loading}