الدائرة هي الجهة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:
1- الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية.
2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك.
3- بعد التأكد من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركات القيام بما يلي:
أ- الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
ب- الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
ج- الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بالشركات الراغبة بالعمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
4- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية.
5- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي.
6- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراض النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.
7- تسهيل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة.
8- تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى.
9- تنشأ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها بما في ذلك القيام بما يلي:
أ- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أية عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة.
ب- منع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع.
ج- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
10- لا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية.
11- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة.
12- تقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ- إبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار.
ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر.
ج- تفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة.
13- تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها سابقاً الطائرات الآتية:
- طائرات سلاح الجو الاتحادي.
- الطيران الأميري.
- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا.
14- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار.
15- إعطاء التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار.
16- تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.
نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (2) لسنة 2014
الدائرة هي الجهة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:
1- الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية.
2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك.
3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي:
أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية:
1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة.
2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة.
3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة.
4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة.
5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة.
6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة.
7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر.
8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون.
هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة.
4- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية.
5- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي.
6- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراض النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.
7- تسهيل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة.
8- تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى.
9- تنشأ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها بما في ذلك القيام بما يلي:
أ- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أية عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة.
ب- منع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع.
ج- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
10- لا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية.
11- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة.
12- تقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ- إبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار.
ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر.
ج- تفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة.
13- تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها سابقاً الطائرات الآتية:-
- طائرات سلاح الجو الاتحادي.
- الطيران الأميري.
- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا.
14- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار.
15- إعطاء التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار.
16- تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.
نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2014
الدائرة هي الجهة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:
1- الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية.
2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك.
3- بعد تأكد الدائرة من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركة القيام بما يلي:
أ- منح الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ.
ب- منح الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات.
ج- منح الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بأي شركة راغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.
د- تملك الدائرة في سبيل استمرارية الموافقات والأعمال والأنشطة الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه الرقابة والإشراف على مدى مقدرة الشركة المالية والإدارية والفنية، ولرئيس الدائرة في حال تبين وجود خلل أو تعثر لدى الشركة يؤثر على مقدرتها المالية أو الإدارية أو الفنية للاستمرار في نشاطها وأعمالها على الشكل السليم الحق في تعيين لجنة ثلاثية مكونة من ممثل عن الدائرة وعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد الرئيس أتعاب اللجنة المستحقة على الشركة لدراسة وضعها وتمارس اللجنة المهام والاختصاصات التالية:
1- الاطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات وقيود الشركة.
2- مخاطبة أية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعلام أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالشركة.
3- مراجعة وحصر مستحقات الشركة لدى أي جهة.
4- مراجعة وحصر أصول وثوابت الشركة.
5- مراجعة وحصر مديونية الشركة وللجنة في سبيل ذلك الاجتماع مع الدائنين أو ممثليهم على الوجه الذي تحدده اللجنة.
6- دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة.
7- إعداد تقرير شامل بما توصلت إليه اللجنة حول وضع الشركة ومقدرتها المالية والإدارية والفنية وتوصياتها في ذلك الخصوص على أن تقوم اللجنة بإنجاز ذلك التقرير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وللرئيس تمديد تلك المدة لأكثر من مرة متى وجد ضرورة لذلك على أن لا تتجاوز فترة التمديد بمجملها عن تسعة أشهر.
8- وفي سبيل إنجاز اللجنة لمهامها فإنه يحظر على المحاكم أو الهيئات القضائية النظر في أي نزاع أو طلب في مواجهة الشركة يتعلق في أي مديونية أو مطالبة أو أي أمر آخر، كما وتوقف أي نزاعات منظورة لدى المحاكم أو الهيئات القضائية لحين انتهاء أعمال اللجنة، وللدائنين في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة حول تسوية مطالباتهم خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير اللجوء إلى المحاكم المختصة وفق أحكام القانون.
9- على الرغم مما ورد في بالبندين 7 و8 من هذه الفقرة فيحق للجنة وقبل انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها في البند 7/د من هذه الفقرة أن تتقدم لرئيس الدائرة بطلب خطي مبين به ما تم إنجازه من التقرير وحاجتهم للحصول على مدة كافية لإتمامه مع بيان أسباب ومبررات الطلب. ولرئيس الدائرة إذا قنع بهذه الأسباب والمبررات أن يمنح اللجنة بموجب قرار يصدره بذلك مدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء المدة المشار إليها في البند السابع من هذه الفقرة.
هـ- تقوم الدائرة بدراسة تقرير اللجنة للتوصية بإمكانية استمرارية نشاط وأعمال والموافقات الممنوحة للشركة في ضوء مقدرتها المالية والإدارية والفنية، وفي حال تضمنت نتيجة التقرير تعثر الشركة في أي من الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية يحق للدائرة إدارة الشركة من خلال اللجنة المنتدبة أو أحد أعضائها لمعالجة أي خلل بما يضمن تسيير الأعمال الاعتيادية للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والإداري والفني للشركة وتحديد جدول زمني لتسديد الالتزامات المستحقة على الشركة لأي جهة وبالنتيجة تحديد مصير الشركة من حيث استمرارية عملها من عدمه والتوصية بذلك للجهات المختصة.
4- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية.
5- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي.
6- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراض النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.
7- تسهيل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة.
8- تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى.
9- تنشأ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها بما في ذلك القيام بما يلي:
أ- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أية عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة.
ب- منع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع.
ج- الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
10- لا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية.
11- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة.
12- تقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ- إبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار.
ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر.
ج- تفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة.
13- تعفى من كافة الرسوم المنوه عنها سابقاً الطائرات الآتية:-
- طائرات سلاح الجو الاتحادي.
- الطيران الأميري.
- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا.
14- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار.
15- إعطاء التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار.
16- تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.