اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017بشأن الآثار، وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديله، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة وتعديله، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتعديله، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية وتعديله، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : رأس الخيمة. المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام : مدير عام الدائرة. المخطط المساحي : مخطط ورقي، أو إلكتروني يصدر عن جزء من إقليم الإمارة، يحتوي على معلومات مساحية محددة، وفقًا للغرض أو الغاية التي صدر لأجلها. أعمال المساحة : أي نشاط يتعلق بعلم تمثيل سطح الأرض أو أي جزء منه، بما يحويه من معالم طبيعية وغير طبيعية، وإبرازها على الخرائط حسب الغرض منها، وفقًا لمقياس الرسم المطلوب، وباستخدام التقنيّات المساحية المختلفة. الخريطة الأساسية : الخريطة التي تحتوي على المعالم الطبيعية للأرض في الإمارة، كالجبال، والهضاب، والوديان، والسهول، والأنهار والبحار، إضافةً إلى المعالم المدنيّة من مبانٍ وطرق وأرصفة وحواجز وغيرها من المعالم. الخريطة الموقعية : الخريطة التي تحتوي على الأراضي الحكومية، أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، موضَّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقًا للمخطط العام للإمارة. الخريطة التخطيطية : الخريطة التي تحتوي على الأراضي الملك، موضَّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقًا للمخطط العام للإمارة. المسح البري : أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المسطَّحات المائية غير القابلة للملاحة، أو في باطن الأرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي. المسح الجيوديسي : أعمال المساحة التي تتم بهدف دراسة حجم وشكل وأبعاد سطح الأرض وباطنها، بالرصد، والقياس، ودراسة الجاذبية الأرضية، وتحركات القشرة الأرضية. المسح الطبوغرافي : أعمال المساحة الخاصة بإنتاج وإصدار الخرائط، التي تبين ما يحويه سطح الأرض، من معالم طبيعية وغير طبيعية، وتبيِّن ارتفاع وانخفاض سطح الأرض، باستخدام منحنيات ذات ارتفاعات متساوية. المسح التفصيلي : أعمال المساحة التي تهدف إلى تحديد حدود الملكيات العامة والخاصة والأبنية، وغيرها من المنشآت والمعالم الموجودة على الأرض. المسح المائي : أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء المائية القابلة للملاحة في الإمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية. المسح الزلزالي : أعمال المساحة الخاصة بدراسة تحرّكات القشرة الأرضية، وما تحتها من طبقات، بهدف رصد الهزّات الأرضية والزلازل. نقطة التحكّم المساحية : علامة مساحية ثابتة، تستخدم كنقطة مرجعية معلومة الإحداثيات الأفقية والعمودية، تتميز بدقة عالية، وتستخدم لجميع الأعمال المساحية. الشبكة المساحية : مجموعة من نقاط التحكم المساحية، تتميّز بإحداثيات عالية الدقة، يتم وضعها وبناؤها حسب المواصفات والمعايير المساحية المعتمدة لدى الدائرة. العلامات المساحية : نقاط معلومة الإحداثيات، يتم تثبيتها لتوضيح حدود معيّنة، وتشمل علامات البناء، وعلامات حرم الطريق، وعلامات مسارات خطوط الخدمات. نظام المحطات المساحية المرجعي : نظام للإحداثيات اللحظية الأفقية والعمودية التي يتم إصدارها بشكل دائم، ويغطّي جميع مناطق الإمارة باستخدام إشارات الأقمار الصناعية. المحطات المساحية : مواقع يتم اختيارها بدقة، تثبَّت عليها أجهزة معيّنة، لجمع ورصد البيانات، وتشمل محطة رصد الزلازل، والمحطة الجيوديسية، وغيرها من المحطات الأخرى. المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على أعمال المساحة التي تجري في إقليم الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ويجوز للمجلس بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) يهدف هذا القانون على وجه الخصوص إلى تحقيق الآتي: 1. مواكبة التطوّر العمراني الذي تشهده الإمارة، بما يرافقه من مشاريع تخطيطية وعمرانية. 2. تنظيم جمع وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي والرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وعاءٍ واحد لدى مصدر رسمي معتمد في الإمارة. المادة (4) تختص الدائرة بالآتي: 1. تنظيم أعمال المساحة في الإمارة، وتقديم البيانات المعتمدة والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال. 2. أعمال المسح البري والمائي، والمسح الزلزالي في الإمارة. 3. إنتاج وإصدار وتحديث المخططات المساحية، والخرائط الأساسية والموقعية بنوعيها الورقي والرقمي، وحفظها وأرشفتها في وِعاءٍ واحد آمن. 4. ربط النظام الإلكتروني لأعمال المساحة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية بصورة تضمن وقوفها على المخططات والخرائط والعلامات المساحية، وهي بصدد تنفيذ مشروعاتها في الإمارة. 5. تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في الإمارة. المادة (5) تتولّى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح البري المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي في الإمارة. 2. قياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح الأرض، وتحديد المعالم الطبيعية المرتبطة بها، وموقعها على اليابسة. 3. إنشاء نقاط التحكم المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها. 4. إنشاء الشبكات المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية. 5. الإشراف والرقابة على الشبكة المساحية للإمارة. 6. وضع المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية للإمارة بالإمارات الأخرى في الدولة. 7. إنشاء نظام المحطات المساحية المرجعي وإدارته والإشراف عليه، والتدقيق على مخرجاته، واعتماد الأنظمة والتقنيّات المساحية البرية الأخرى. 8. مراقبة أعمال وضع العلامات الخاصة بالتصوير الجوي، وصور الأقمار الصناعية، ونقاط التحكّم الخاصة بها. 9. مراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية للإمارة، وإعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في الدولة. 10. إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للمسح البري في الإمارة، وتحديثها والإشراف عليها. 11. تحديد العلامات المساحية لجميع أنواع الأراضي في الإمارة، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. 12. تحديد العلامات المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيّد بها في جميع مراحل إنجازها، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. 13. التحقق من صحة العلامات المساحية التي يثبتها المقاولون عند قيامهم بتنفيذ مشاريع تمديد خطوط الخدمات في حرم الطريق. 14. تنفيذ المسوحات التفصيلية، وإصدار التقارير الخاصة بشأنها. 15. التدقيق على حسابات المسح التي يقوم بها الاستشاريون؛ للحصول على منسوب مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد الأراضي المختلفة في الإمارة. المادة (6) تتولّى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح المائي المهام والصلاحيات الآتية: 1. وضع العلامات المساحية للمشاريع المائية في الإمارة، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابيب البترول والغاز، وغيرها من المشاريع الأخرى. 2. بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في الإمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها من ذوي الشأن. 3. دعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المسح المائي. 4. إنشاء وإدارة ومراقبة المحطّات المساحية المنشأة في المسطّحات المائية في الإمارة، ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المتعلّقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات. 5. تشغيل نظام الإنذار المبكّر للكوارث الطبيعية وتحديثه، وتوفير بيانات المسح المائي اللازمة؛ لإدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 6. إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد حركة المياه ودراستها وصيانتها والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية. المادة (7) تتولى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح الزلزالي المهام والصلاحيات الآتية: 1. تحديد مناطق النشاط الزلزالي التي يمكن أن تؤثّر على الدولة، ورصد هذا النشاط ومتابعته سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي. 2. توفير بيانات فورية عالية الدقة، عند حدوث أي هزة أرضية، يكون لها تأثير على الدولة، وتزويد الجهات المعنيّة بهذه البيانات. 3. تحديث دليل البناء في الإمارة بالاشتراك مع الإدارات المعنية بالدائرة، بما يضمن التقليل من تأثير الزلازل والهزّات الأرضية على المباني والمنشآت. 4. المساهمة في تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ اللازمة؛ لمواجهة الكوارث الناجمة عن الهزّات الأرضية والزلازل. 5. تبادل المعلومات مع مختلف دول العالم، بهدف دراسة تحرّكات القشرة الأرضية ورصد الزلازل. 6. تقييم مخاطر الهزات الأرضية والزلازل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة. المادة (8) 1. يحظر على أي شخص مزاولة مهنة أعمال المساحة في إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الشروط والإجراءات اللازمة لمنح التصريح للأشخاص الذين يرغبون بمزاولة مهنة أعمال المساحة، وتأهيلهم وتصنيفهم، وسائر الأمور المتعلّقة بهذه المهنة. المادة (9) يجوز للدائرة أن تعهد ببعض الصلاحيات المقررة لها بهذا القانون، إلى أيّ من الجهات الحكومية أو الخاصة، بموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تحُدَّد فيها حقوق وواجبات أطرافها. المادة (10) يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1. تنفيذ أيّ عمل من أعمال المسح، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة. 2. إنشاء، أو إتلاف، أو تعديل، أو إزالة، أو إعادة تثبيت، أو طمس الشبكة المساحية، أو أي نقطة تحكّم مساحية، أو علامة مساحية. 3. الإضرار بأي محطة مساحية، أو إتيان أي فعل من شأنه تعطيل هذه المحطة عن القيام بعملها بشكل فعّال. 4. إنتاج أو إصدار أيّ خرائط أساسية، أو موقعيه، أو تخطيطية، أو أيّ خرائط، أو مخططات مساحية أخرى تختص الدائرة بإنتاجها أو إصدارها. 5. نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن حدود أو علامات أيّ أرض في الإمارة. 6. منع أو عرقلة أعمال المسح التي تقوم بها الدائرة. 7. استخدام البيانات المساحية الورقية أو الرقمية التي حصل عليها من الدائرة في غير الغرض المخصّص لها، أو تزويد الغير بها سواءً بمقابل أو بدون مقابل، وذلك دون الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك. 8. أي أفعال أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (11) يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (12) يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيًّا للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة ضده، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، من لجنة يشكّلها المدير العام ويحدد آلية عملها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلّم نهائيًّا. المادة (13) يكون لموظفي الدائرة في سبيل تنفيذ أعمال المساحة المنصوص عليها في هذا القانون، دخول جميع الأراضي العامة والخاصة، بما في ذلك المزارع، والمجمّعات السكنية، وغيرها من المواقع الأخرى في الإمارة، شريطة مراعاة الأحكام والقواعد المقرّرة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة. المادة (14) يكون للدائرة في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلب منها ذلك. للدائرة عند الاقتضاء أن تستصدر أمرًا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالتصريح لموظفيها ومن يعاونهم بدخول العقار المراد مسحه؛ للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. المادة (15) أ- استثناءً من أحكام هذا القانون، تختص مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. إصدار خرائط تفصيلية للأراضي الواقعة داخل اختصاصها، موضَّح بها حدودها ومساحتها وأبعادها، والاشتراطات التخطيطية لها، وموقعها من المخطط العام للمنطقة، واسم مالكها ونوعية ملكيته، على ألا تتعارض هذه الخرائط مع الخرائط والمخططات المعتمدة من الدائرة. 2. تحديد العلامات المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء في الأراضي الواقعة داخل اختصاصها، والتحقق من التقيّد بهذه العلامات في جميع مراحل إنجاز هذه الأعمال، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. ب- تلتزم السلطات المشرفة على مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بتزويد الدائرة بالمخطّط المساحي للمنطقة التي تشرف عليها، وخرائط الأراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وشهادات العلامات التي تصدرها، وأيّ تحديثات تجري على هذه الخرائط والعلامات، وفقًا للآلية التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن. ج- تتولى سلطات مناطق رأس الخيمة الاقتصادية تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقًا للرسوم والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. المادة (16) يصدر بقرار من المجلس - بناء على اقتراح الدائرة - جدولًا بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والغرامات والتدابير المقررة لتلك المخالفات، وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة، وتستوفي سلطات مناطق رأس الخيمة الرسوم والنفقات والغرامات عن الخدمات المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، وتؤول إلى السلطة التي قدمتها. المادة (17) يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الدائرة. المادة (18) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (19) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1445هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس لسنة 2023م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : رأس الخيمة.
    المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام : مدير عام الدائرة.
    المخطط المساحي :
    مخطط ورقي، أو إلكتروني يصدر عن جزء من إقليم الإمارة، يحتوي على معلومات مساحية محددة، وفقًا للغرض أو الغاية التي صدر لأجلها.
    أعمال المساحة : أي نشاط يتعلق بعلم تمثيل سطح الأرض أو أي جزء منه، بما يحويه من معالم طبيعية وغير طبيعية، وإبرازها على الخرائط حسب الغرض منها، وفقًا لمقياس الرسم المطلوب، وباستخدام التقنيّات المساحية المختلفة.
    الخريطة الأساسية : الخريطة التي تحتوي على المعالم الطبيعية للأرض في الإمارة، كالجبال، والهضاب، والوديان، والسهول، والأنهار والبحار، إضافةً إلى المعالم المدنيّة من مبانٍ وطرق وأرصفة وحواجز وغيرها من المعالم.
    الخريطة الموقعية : الخريطة التي تحتوي على الأراضي الحكومية، أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، موضَّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقًا للمخطط العام للإمارة.
    الخريطة التخطيطية : الخريطة التي تحتوي على الأراضي الملك، موضَّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقًا للمخطط العام للإمارة.
    المسح البري : أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المسطَّحات المائية غير القابلة للملاحة، أو في باطن الأرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي.
    المسح الجيوديسي : أعمال المساحة التي تتم بهدف دراسة حجم وشكل وأبعاد سطح الأرض وباطنها، بالرصد، والقياس، ودراسة الجاذبية الأرضية، وتحركات القشرة الأرضية.
    المسح الطبوغرافي : أعمال المساحة الخاصة بإنتاج وإصدار الخرائط، التي تبين ما يحويه سطح الأرض، من معالم طبيعية وغير طبيعية، وتبيِّن ارتفاع وانخفاض سطح الأرض، باستخدام منحنيات ذات ارتفاعات متساوية.
    المسح التفصيلي : أعمال المساحة التي تهدف إلى تحديد حدود الملكيات العامة والخاصة والأبنية، وغيرها من المنشآت والمعالم الموجودة على الأرض.
    المسح المائي : أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء المائية القابلة للملاحة في الإمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية.
    المسح الزلزالي : أعمال المساحة الخاصة بدراسة تحرّكات القشرة الأرضية، وما تحتها من طبقات، بهدف رصد الهزّات الأرضية والزلازل.
    نقطة التحكّم المساحية : علامة مساحية ثابتة، تستخدم كنقطة مرجعية معلومة الإحداثيات الأفقية والعمودية، تتميز بدقة عالية، وتستخدم لجميع الأعمال المساحية.
    الشبكة المساحية : مجموعة من نقاط التحكم المساحية، تتميّز بإحداثيات عالية الدقة، يتم وضعها وبناؤها حسب المواصفات والمعايير المساحية المعتمدة لدى الدائرة.
    العلامات المساحية
    : نقاط معلومة الإحداثيات، يتم تثبيتها لتوضيح حدود معيّنة، وتشمل علامات البناء، وعلامات حرم الطريق، وعلامات مسارات خطوط الخدمات.
    نظام المحطات المساحية المرجعي : نظام للإحداثيات اللحظية الأفقية والعمودية التي يتم إصدارها بشكل دائم، ويغطّي جميع مناطق الإمارة باستخدام إشارات الأقمار الصناعية.
    المحطات المساحية : مواقع يتم اختيارها بدقة، تثبَّت عليها أجهزة معيّنة، لجمع ورصد البيانات، وتشمل محطة رصد الزلازل، والمحطة الجيوديسية، وغيرها من المحطات الأخرى.
  • تسري أحكام هذا القانون على أعمال المساحة التي تجري في إقليم الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ويجوز للمجلس بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. 
  • يهدف هذا القانون على وجه الخصوص إلى تحقيق الآتي:
    1.      مواكبة التطوّر العمراني الذي تشهده الإمارة، بما يرافقه من مشاريع تخطيطية وعمرانية.
    2.      تنظيم جمع وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي والرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وعاءٍ واحد لدى مصدر رسمي معتمد في الإمارة.
     
  • تختص الدائرة بالآتي: 
    1.      تنظيم أعمال المساحة في الإمارة، وتقديم البيانات المعتمدة والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال.
    2.      أعمال المسح البري والمائي، والمسح الزلزالي في الإمارة.  
    3.      إنتاج وإصدار وتحديث المخططات المساحية، والخرائط الأساسية والموقعية بنوعيها الورقي والرقمي، وحفظها وأرشفتها في وِعاءٍ واحد آمن.
    4.      ربط النظام الإلكتروني لأعمال المساحة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية بصورة تضمن وقوفها على المخططات والخرائط والعلامات المساحية، وهي بصدد تنفيذ مشروعاتها في الإمارة.
    5.      تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في الإمارة.

  • تتولّى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح البري المهام والصلاحيات الآتية:
    1.      تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي في الإمارة.
    2.      قياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح الأرض، وتحديد المعالم الطبيعية المرتبطة بها، وموقعها على اليابسة.
    3.      إنشاء نقاط التحكم المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها.
    4.      إنشاء الشبكات المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية.
    5.      الإشراف والرقابة على الشبكة المساحية للإمارة.
    6.      وضع المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية للإمارة بالإمارات الأخرى في الدولة.
    7.      إنشاء نظام المحطات المساحية المرجعي وإدارته والإشراف عليه، والتدقيق على مخرجاته، واعتماد الأنظمة والتقنيّات المساحية البرية الأخرى.
    8.      مراقبة أعمال وضع العلامات الخاصة بالتصوير الجوي، وصور الأقمار الصناعية، ونقاط التحكّم الخاصة بها.
    9.      مراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية للإمارة، وإعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في الدولة.
    10.    إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للمسح البري في الإمارة، وتحديثها والإشراف عليها.
    11.    تحديد العلامات المساحية لجميع أنواع الأراضي في الإمارة، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
    12.    تحديد العلامات المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيّد بها في جميع مراحل إنجازها، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
    13.    التحقق من صحة العلامات المساحية التي يثبتها المقاولون عند قيامهم بتنفيذ مشاريع تمديد خطوط الخدمات في حرم الطريق. 
    14.    تنفيذ المسوحات التفصيلية، وإصدار التقارير الخاصة بشأنها.
    15.    التدقيق على حسابات المسح التي يقوم بها الاستشاريون؛ للحصول على منسوب مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد الأراضي المختلفة في الإمارة.

  • تتولّى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح المائي المهام والصلاحيات الآتية:
    1.      وضع العلامات المساحية للمشاريع المائية في الإمارة، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابيب البترول والغاز، وغيرها من المشاريع الأخرى.
    2.      بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في الإمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
    3.     دعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المسح المائي.
    4.     إنشاء وإدارة ومراقبة المحطّات المساحية المنشأة في المسطّحات المائية في الإمارة، ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المتعلّقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات.
    5.     تشغيل نظام الإنذار المبكّر للكوارث الطبيعية وتحديثه، وتوفير بيانات المسح المائي اللازمة؛ لإدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
    6.     إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد حركة المياه ودراستها وصيانتها والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية.

  • تتولى الدائرة في سبيل قيامها بأعمال المسح الزلزالي المهام والصلاحيات الآتية:
    1.      تحديد مناطق النشاط الزلزالي التي يمكن أن تؤثّر على الدولة، ورصد هذا النشاط ومتابعته سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي.
    2.      توفير بيانات فورية عالية الدقة، عند حدوث أي هزة أرضية، يكون لها تأثير على الدولة، وتزويد الجهات المعنيّة بهذه البيانات.
    3.      تحديث دليل البناء في الإمارة بالاشتراك مع الإدارات المعنية بالدائرة، بما يضمن التقليل من تأثير الزلازل والهزّات الأرضية على المباني والمنشآت.
    4.      المساهمة في تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ اللازمة؛ لمواجهة الكوارث الناجمة عن الهزّات الأرضية والزلازل.
    5.      تبادل المعلومات مع مختلف دول العالم، بهدف دراسة تحرّكات القشرة الأرضية ورصد الزلازل.
    6.      تقييم مخاطر الهزات الأرضية والزلازل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة.

  • 1.       يحظر على أي شخص مزاولة مهنة أعمال المساحة في إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة.
    2.      تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الشروط والإجراءات اللازمة لمنح التصريح للأشخاص الذين يرغبون بمزاولة مهنة أعمال المساحة، وتأهيلهم وتصنيفهم، وسائر الأمور المتعلّقة بهذه المهنة.

  • يجوز للدائرة أن تعهد ببعض الصلاحيات المقررة لها بهذا القانون، إلى أيّ من الجهات الحكومية أو الخاصة، بموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تحُدَّد فيها حقوق وواجبات أطرافها.
  • يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية:
    1. تنفيذ أيّ عمل من أعمال المسح، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة.
    2. إنشاء، أو إتلاف، أو تعديل، أو إزالة، أو إعادة تثبيت، أو طمس الشبكة المساحية، أو أي نقطة تحكّم مساحية، أو علامة مساحية.
    3. الإضرار بأي محطة مساحية، أو إتيان أي فعل من شأنه تعطيل هذه المحطة عن القيام بعملها بشكل فعّال.
    4. إنتاج أو إصدار أيّ خرائط أساسية، أو موقعيه، أو تخطيطية، أو أيّ خرائط، أو مخططات مساحية أخرى تختص الدائرة بإنتاجها أو إصدارها.
    5. نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن حدود أو علامات أيّ أرض في الإمارة.
    6. منع أو عرقلة أعمال المسح التي تقوم بها الدائرة.
    7. استخدام البيانات المساحية الورقية أو الرقمية التي حصل عليها من الدائرة في غير الغرض المخصّص لها، أو تزويد الغير بها سواءً بمقابل أو بدون مقابل، وذلك دون الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك.
    8. أي أفعال أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

  • يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
  • يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيًّا للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة ضده، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، من لجنة يشكّلها المدير العام ويحدد آلية عملها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلّم نهائيًّا.
  • يكون لموظفي الدائرة في سبيل تنفيذ أعمال المساحة المنصوص عليها في هذا القانون، دخول جميع الأراضي العامة والخاصة، بما في ذلك المزارع، والمجمّعات السكنية، وغيرها من المواقع الأخرى في الإمارة، شريطة مراعاة الأحكام والقواعد المقرّرة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة.

  • يكون للدائرة في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلب منها ذلك.
    للدائرة عند الاقتضاء أن تستصدر أمرًا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالتصريح لموظفيها ومن يعاونهم بدخول العقار المراد مسحه؛ للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
  • أ-     استثناءً من أحكام هذا القانون، تختص مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بالمهام والصلاحيات الآتية:
    1.   إصدار خرائط تفصيلية للأراضي الواقعة داخل اختصاصها، موضَّح بها حدودها ومساحتها وأبعادها، والاشتراطات التخطيطية لها، وموقعها من المخطط العام للمنطقة، واسم مالكها ونوعية ملكيته، على ألا تتعارض هذه الخرائط مع الخرائط والمخططات المعتمدة من الدائرة.
    2.   تحديد العلامات المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء في الأراضي الواقعة داخل اختصاصها، والتحقق من التقيّد بهذه العلامات في جميع مراحل إنجاز هذه الأعمال، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
    ب-    تلتزم السلطات المشرفة على مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بتزويد الدائرة بالمخطّط المساحي للمنطقة التي تشرف عليها، وخرائط الأراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وشهادات العلامات التي تصدرها، وأيّ تحديثات تجري على هذه الخرائط والعلامات، وفقًا للآلية التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
    ج-    تتولى سلطات مناطق رأس الخيمة الاقتصادية تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقًا للرسوم والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  • يصدر بقرار من المجلس - بناء على اقتراح الدائرة - جدولًا بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والغرامات والتدابير المقررة لتلك المخالفات، وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة، وتستوفي سلطات مناطق رأس الخيمة الرسوم والنفقات والغرامات عن الخدمات المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، وتؤول إلى السلطة التي قدمتها.

  • يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الدائرة.
  • يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المعلومات الجغرافية
${loading}