اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة الدولي (تم تعديل هذا المرسوم بالمراسيم الأميرية أرقام (4) لسنة 2016 و (5) لسنة 2017 و (6) لسنة 2023) و (24) لسنة 2023) و (12) لسنة 2024 و (3) لسنة 2025)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة الدولي (تم تعديل هذا المرسوم بالمراسيم الأميرية أرقام (4) لسنة 2016 و (5) لسنة 2017 و (6) لسنة 2023) و (24) لسنة 2023) و (12) لسنة 2024 و (3) لسنة 2025) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 المعدل لقانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وعلى قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005 وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعلى القرار رقم (12) لسنة 2006 بشأن إصدار أنظمة هيئة رأس الخيمة للاستثمار الخاصة بتأسيس شركات الأفشور ومرفقاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كمنطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" (RAK INTERNATIONAL CORPORATE CENTRE) يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. المادة 2 أ- يقوم قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار بنقل سجلاتهما التجارية وجميع البيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لتكون تحت إدارة مركز رأس الخيمة الدولي, كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما المستقبلية والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي. ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في إنشاء وإدارة وحفظ سجل إلكتروني حصري موحد يضم كافة شركات المناطق الحرة والشركات الدولية نيابة عن حكومة وإمارة رأس الخيمة. المادة 3 أ- مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل وقيد وشطب وتعديل شركات الأعمال الدولية (شركات الأفشور) وهو الجهة المختصة والوحيدة بتطبيق وتنفيذ قانون شركات الأعمال الدولية (الأفشور) لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 والمادتين 3 و4 من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2012 ويملك كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم (4) لسنة 2013 المعدل لقانون المناطق الحرة لسنة 2000. ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في تسجيل وقيد وشطب وتعديل كافة الشركات الدولية وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل الشركات في إمارة رأس الخيمة (بما في ذلك شركات الأفشور) وشركات المناطق الحرة بكافة أنواعها التي تمارس نشاط تقديم الخدمات فقط - وتشمل دون حصر الشركات المالكة للعقارات, وشركات إدارة الثروات, وشركات الاستثمار الخاصة, والاتحادات والمؤسسات - التي تقدم الخدمات المهنية والخدمات الخاصة بالشركات, والإدارة, والاستشارات وكذلك الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والمصارف ولا تمتد سلطة مركز رأس الخيمة الدولي إلى توفير المرافق المخصصة لأغراض التجارة العامة والمستودعات والصناعات. المادة 4 أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. ب- يعين مديرا تنفيذيا للمركز ومنظما رئيسيا ومسجلا للمركز بموجب قرار يصدره الحاكم. المادة 5 اختصاصات مجلس الإدارة: 1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها. 2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون المركز. 3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز. 4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للمركز. 5- تعيين مدقق حسابات للمركز. 6- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات. 7- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ويرفع إلى الحاكم. 8- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه. المادة 6 يتبع مركز رأس الخيمة الدولي إلى السلطة المباشرة للحاكم أو من ينوب عنه. المادة 7 يلغى أي نص أينما ورد يتعارض مع تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 8 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1436هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو لسنة 2015م
  • ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كمنطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" (RAK INTERNATIONAL CORPORATE CENTRE) يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.


  • أ- يقوم قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة 
    رأس الخيمة للاستثمار بنقل سجلاتهما التجارية وجميع البيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لتكون تحت إدارة مركز رأس الخيمة الدولي, كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما المستقبلية والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي.
    ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في إنشاء وإدارة وحفظ سجل إلكتروني حصري موحد يضم كافة شركات المناطق الحرة والشركات الدولية نيابة عن حكومة وإمارة رأس الخيمة.


  • أ- مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل وقيد وشطب وتعديل شركات الأعمال الدولية (شركات الأفشور) وهو الجهة المختصة والوحيدة بتطبيق وتنفيذ قانون شركات الأعمال الدولية (الأفشور) لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 والمادتين 3 و4 من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2012 ويملك كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2013 المعدل لقانون المناطق الحرة لسنة 2000.
    ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في تسجيل وقيد وشطب وتعديل كافة الشركات الدولية وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل الشركات في إمارة رأس الخيمة (بما في ذلك شركات الأفشور) وشركات المناطق الحرة بكافة أنواعها التي تمارس نشاط تقديم الخدمات فقط - وتشمل دون حصر الشركات المالكة للعقارات, وشركات إدارة الثروات, وشركات الاستثمار الخاصة, والاتحادات والمؤسسات - التي تقدم الخدمات المهنية والخدمات الخاصة بالشركات, والإدارة, والاستشارات وكذلك الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والمصارف ولا تمتد سلطة مركز رأس الخيمة الدولي إلى توفير المرافق المخصصة لأغراض التجارة العامة والمستودعات والصناعات.


  • أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم.
    ب- يعين مديرا تنفيذيا للمركز ومنظما رئيسيا ومسجلا للمركز بموجب قرار يصدره الحاكم.

  • اختصاصات مجلس الإدارة:
    1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها.
    2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون المركز.
    3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
    4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للمركز.
    5- تعيين مدقق حسابات للمركز.
    6- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
    7- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ويرفع إلى الحاكم.
    8- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه.


  • يتبع مركز رأس الخيمة الدولي إلى السلطة المباشرة للحاكم أو من ينوب عنه.


  • يلغى أي نص أينما ورد يتعارض مع تطبيق أحكام هذا المرسوم.




  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المناطق الحرة
  • شركات
تشريعات ذات علاقة
رقم التشريع عنوان التشريع
2023-4-7 قرار رقم (7) لسنة 2023
${loading}