اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (23) لسنة 2024 بشأن انشاء اللجنة الموحدة للمزادات لدى دائرة محاكم رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (23) لسنة 2024 بشأن انشاء اللجنة الموحدة للمزادات لدى دائرة محاكم رأس الخيمة نحن سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 16 لسنة 2023 وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته وعلى القانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الاميري رقم 5 لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم فقد رسمنا بما هو آت : المادة (1) تنشأ بدائرة محاكم راس الخيمة لجنة تسمى (اللجنة الموحّدة للمزادات) برئاسة أحد قضاة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية وعضوية عدد من الموظفين يتم تسميتهم من قبل رئيس دائرة المحاكم باعتبارها إحدى الجهات المعاونة لقاضي التنفيذ. المادة (2) تختص اللجنة وتحت إشراف قاضي التنفيذ المختص بالأمور التالية: أ‌- التنفيذ بالبيع بالمزاد العلني على كافة المنقولات والمركبات المطلوب بيعها بمقتضى سند تنفيذي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية رقم 24 لسنة 2022 ب‌- للجنة بيع المنقولات والمركبات المطلوب بيعها بالمزاد العلني بناءً على طلب ولصالح الجهات والدوائر الحكومية والأشخاص الاعتباريين سواءً داخل الإمارة أم خارجها. المادة (3) إذا كان طلب البيع بغير سند تنفيذي تطبق على إجراءات البيع ذات القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول وإذا نشأ أي نزاع حول الأموال محل البيع تتوقف اللجنة عن متابعة إجراءات البيع إلى حين الفصل بالنزاع. المادة (4) لا يمنع هذا المرسوم من أن تقوم الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة ببيع محجوزاتها ومضبوطاتها وفقاً لقوانينها الخاصة سواء كان البيع بموجب سند تنفيذي أم بدونه. المادة (5) لا يحول وجود رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي التزامات مالية مترتّبة على المركبة دون التصرّف فيها، وعلى جميع الجهات المعنية رفع كافة القيود والالتزامات المالية المانعة من التصرف فيها، على أن تنقل تلك الحقوق وتستوفى من حصيلة البيع وفي كل الأحوال يبقى مالك المركبة المباعة مسؤولاً عن إيداع ما تبقىّ من هذه الالتزامات. المادة (6) تستوفى دائرة المحاكم في حالات البيع بالمزاد العلني بمقتضى سند تنفيذي ذات الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم الساري المفعول في الإمارة. المادة (7) إذا كان البيع بالمزاد عن طريق اللجنة وبناءً على طلب أحد الجهات أو الأشخاص المنصوص عليهم في هذا المرسوم فتستحق دائرة المحاكم بدل خدمات إدارية بواقع 4% من قيمة البيع وتستوفيها قبل توزيع حصيلة البيع وبعد خصم النفقات والمصروفات المستحقة وتؤول إلى دائرة المحاكم. المادة (8) للجنة أن تباشر أعمال البيع بالمزاد العلني بنفسها ولها الاستعانة بأي من الجهات أو الشركات الخاصة لمباشرة إجراءات البيع تحت إشرافها ورقابتها. المادة (9) لرئيس دائرة المحاكم اعتماد مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة تصرف من إيرادات اللجنة. المادة (10) يصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. المادة (11) يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1446 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر لسنة 2024 م
  • تنشأ بدائرة محاكم راس الخيمة لجنة تسمى (اللجنة الموحّدة للمزادات) برئاسة أحد قضاة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية وعضوية عدد من الموظفين يتم تسميتهم من قبل رئيس دائرة المحاكم باعتبارها إحدى الجهات المعاونة لقاضي التنفيذ.

  • تختص اللجنة وتحت إشراف قاضي التنفيذ المختص بالأمور التالية:
    أ‌- التنفيذ بالبيع بالمزاد العلني على كافة المنقولات والمركبات المطلوب بيعها بمقتضى سند تنفيذي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية رقم 24 لسنة 2022
    ب‌- للجنة بيع المنقولات والمركبات المطلوب بيعها بالمزاد العلني بناءً على طلب ولصالح الجهات والدوائر الحكومية والأشخاص الاعتباريين سواءً داخل الإمارة أم خارجها.


  • إذا كان طلب البيع بغير سند تنفيذي تطبق على إجراءات البيع ذات القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول وإذا نشأ أي نزاع حول الأموال محل البيع تتوقف اللجنة عن متابعة إجراءات البيع إلى حين الفصل بالنزاع.


  • لا يمنع هذا المرسوم من أن تقوم الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة ببيع محجوزاتها ومضبوطاتها وفقاً لقوانينها الخاصة سواء كان البيع بموجب سند تنفيذي أم بدونه.


  • لا يحول وجود رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي التزامات مالية مترتّبة على المركبة دون التصرّف فيها، وعلى جميع الجهات المعنية رفع كافة القيود والالتزامات المالية المانعة من التصرف فيها، على أن تنقل تلك الحقوق وتستوفى من حصيلة البيع وفي كل الأحوال يبقى مالك المركبة المباعة مسؤولاً عن إيداع ما تبقىّ من هذه الالتزامات.


  • تستوفى دائرة المحاكم في حالات البيع بالمزاد العلني بمقتضى سند تنفيذي ذات الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم الساري المفعول في الإمارة.


  • إذا كان البيع بالمزاد عن طريق اللجنة وبناءً على طلب أحد الجهات أو الأشخاص المنصوص عليهم في هذا المرسوم فتستحق دائرة المحاكم بدل خدمات إدارية بواقع 4% من قيمة البيع وتستوفيها قبل توزيع حصيلة البيع وبعد خصم النفقات والمصروفات المستحقة وتؤول إلى دائرة المحاكم.


  • للجنة أن تباشر أعمال البيع بالمزاد العلني بنفسها ولها الاستعانة بأي من الجهات أو الشركات الخاصة لمباشرة إجراءات البيع تحت إشرافها ورقابتها.


  • لرئيس دائرة المحاكم اعتماد مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة تصرف من إيرادات اللجنة.


  • يصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.


  • يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • العدل والقضاء
${loading}