اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة ... ( المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2024)

قانون
قانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة ... ( المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2024) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على: مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي، وعلى المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة المنطقة الحرة الأكاديمية برأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الإقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن دعوى الحكومة. فقد أصدرنا القانون الآتي: اسم القانون المادة (1) يُسمّى هذا القانون " قانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة". التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة قرين كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم رأس الخيمة. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. المناطق الحرة: كافة المناطق الحرة بإمارة رأس الخيمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. الدائرة: دائرة المعرفة برأس الخيمة. المجلس: مجلس إدارة الدائرة. المُدير التنفيذي: المدير التنفيذي للدائرة. مراحِل التعليم: جميع مراحل التعليم الخاص التي يتم فيها تعليم الطلبة على اختلاف أعمارِهم السنّية ومُستوياتِهم العلميّة، وتشمل رياض الأطفال، التعليم المُبكِّر، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التدريب المِهَنِي، التعليم المُستمِر، وأي مرحلة أخرى تُحدِّدها الدائرة. نطاق التطبيق المادة (3) 1. تُطبّق أحكام هذا القانون على كافّة المُؤسّسات التعليميّة الخاصة والكوادِر التعليميّة والإداريّة العامِلة فيها، المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحُرّة. 2. على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبّق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه على مُؤسّسات التعليم العالي الموجودة خارج المناطق الحُرّة في الإمارة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشريعات الاتحاديّة المُنظِّمة لعمل تلك المُؤسّسات. إنشاء و مقر الدائرة المادة (4) 1. تُنشأ في الامارة دائرة مستقلة تسمى دائرة المعرفة برأس الخيمة وتكون الدائرة مستقلة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقانوني في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها. 2. يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة رأس الخيمة، ويجوز بقرار من المُدير العام فتح مكاتِب لها داخل الإمارة وخارِجها. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024 1. تُنشأ في الامارة دائرة مستقلة تسمى دائرة المعرفة برأس الخيمة وتكون الدائرة مستقلة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقانوني في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها. 2. يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة رأس الخيمة، ويجوز بقرار من المُدير التنفيذي فتح مكاتِب لها داخل الإمارة وخارِجها. أهداف الدائرة المادة (5) تهدف الدائرة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلى ما يلي: 1. تنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، في كافة مراحل التعليم. 2. تحقيق التنافُسِيّة والكفاءة التشغيليّة لمُكوِّنات القطاع التعليمي، وضمان جودة مُخرجات العمليّة التعليميّة والتدريبيّة، بما يُحقِّق التنمِية المُستدامة. 3. الارتقاء بالخدمات التعليميّة في الإمارة، وفقاً للسِّياسات والخطط الإستراتيجيّة المُعتمدة، وطبقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 4. تحقيق النّتائج المرجُوّة من القطاع التعليمي، وتوفير الخدمات والخيارات التعليميّة لجميع الطلبة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات التعليميّة الخاصّة. 5. ضمان حُصول الطلبة على التعليم المُناسِب، وحِمايتِهم من أي تجاوزات قد تُعيق مسيرتِهم التعليميّة. 6. تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائِدة في المجالات التعليميّة والتدريبيّة. 7. استقطاب أفضل المُؤسّسات التعليميّة، ومراكز ومعاهد التدريب، ومراكز البُحوث والدِّراسات الرائدة على مُستوى العالم، لتتّخِذ من الإمارة مركزاً لمُزاولة أعمالِها، وتشجيعِهم على الاستثمار في القطاع التعليمي. 8. تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المُستقبل في كافّة المجالات التعليميّة. 9. بناء منظومة تعليميّة مُتكامِلة في كافّة مراحِل التعليم. اختصاصات الدائرة المادة (6) يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها، وبما يتوافق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية عند الاقتضاء، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. إعداد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بتنظيم وتطوير التعليم والتنمِية البشريّة بالإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمِادها. 2. وضع الضّوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعليم وأساليب إدارتِه في جميع مراحل التعليم. 3. تنظيم الخدمات التعليميّة والتدريبيّة المُقدّمة من المُؤسّسات التعليميّة، بما يتوافق مع رُؤية الإمارة والدّولة ومُتطلّبات سُوق العمل. 4. اعتماد الضّوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد، في الأحوال التي تُقرِّرها في هذا الشأن، وذلك بحسب مراحِل التعليم. 5. وضع وتطوير البرامِج والمُبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمُؤسّسات التعليميّة الخاصّة التي لا يقل مُستواها عن المعايير التي تحددها وتضعها الدائرة من وقت لآخر، وتذليل كافّة الصُّعوبات التي قد تُؤثِّر على مسيرتِهم التعليميّة. 6. وضع وتطوير السِّياسات والبرامِج والأنظِمة للنظام التعليمي الشامل، ورفع التقارير اللازمة بشأنِه إلى المجلس. 7. إصدار التصاريح للمُؤسّسات التعليميّة في الإمارة لمُزاولة نشاطها التعليمي والأكاديمي وفقًا للتوجيهات المحددة بالتنسيق مع الوزارة. 8. الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات التعليميّة وعلى الأكاديميين والعامِلين فيها، لضمان التزامِهم بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في هذا الشأن. 9. وضع الضّوابط اللازمة لضمان حق التعليم لكافّة الطلبة، وحِمايتِهم من كافّة صُور العُنف أو الاعتداء أو التنمُّر التي قد يتعرّضون لها. 10. إدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات في المجالات التعليميّة والتدريبيّة بالإمارة، والرّقابة والإشراف عليها. 11. توفير برامِج التدريب والتوعِية والتطوير اللازمة للطلبة من مُواطِني الدّولة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان رفع مُشاركتِهم في سُوق العمل. 12. العمل على توفير التعليم بجميع مراحِله لمُختلف شرائِح المُجتمع بأسعار مدروسة ومُناسِبة. 13. إجراء الدِّراسات والبُحوث في كُل ما يتّصِل بالعمليّة التعليميّة في الإمارة، وتحديد حاجة الإمارة من المُؤسّسات التعليميّة في جميع مراحل التعليم، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع التعليمي مع نتائِج تلك الدِّراسات والبُحوث، ورفع هذه النّتائِج والتّوصِيات التي تتوصّل إليها إلى المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها. 14. اقتراح ومُراجعة مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع التعليمي، ورفع التوصِيات الكفيلة بتحديثِها وتطويرِها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لضمان مُواكبة هذه التشريعات للتطورات المُختلِفة. 15. التنسيق مع الجِهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية في كُل ما يتعلّق بمُزاولة الدائرة لاختصاصاتِها المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يُحقِّق أهداف وإستراتيجيّات الإمارة في القطاع التعليمي في جميع مراحِل التعليم. 16. وضع القواعِد اللازمة لتحديد الرُّسوم الدراسيّة وزِيادتِها، والرّقابة على التزام المُؤسّسات التعليميّة بهذه القواعِد. 17. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازِمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون. مجلس ادارة الدائرة المادة (7) 1. يتولى إدارة الدائرة مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الحاكم. 2. يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك إذا طلب ذلك الرئيس أو ثلث الأعضاء. 3. يُعقد اجتماع مجلس الإدارة حسب الأصول إذا حضره الرئيس أو من يفوضه وما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة حسب الأصول إلا بحضور الرئيس أو من يفوضه. 4. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 5. يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تفويض أعضاء آخرين للحضور والتصويت في اجتماعات المجلس. 6. يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الدائرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ‌. إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الدائرة. ب‌. إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ج. إقرار الأنظمة واللوائح اللازمة لإدارة شؤون الدائرة. د. مناقشة واعتماد التقارير المقدمة من المدير التنفيذي. ه. إقرار الميزانية السنوية المقترحة للدائرة وحسابها الختامي. و. إعداد تقرير سنوي عن أعمال وأنشطة الدائرة. ز. اعتماد رسوم الدائرة والإعفاءات المعمول بها. ح. تشكيل اللجان للقيام بأعمال المجلس. المدير التنفيذي المادة (8) 1. يكون للدائرة مدير تنفيذي، يتم تعيينه بموجب قرار يصدره المجلس. 2. يتولّى المُدير التنفيذي إدارة الدائرة والإشراف العام على قيامِها بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات المُعتمدة، وتصريف شُؤون الدائرة بما يكفل تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها. 3. يتولى المدير التنفيذي إدارة شؤون الدائرة بهدف ضمان تحقيق أهدافها وأداء مهامها. على وجه الخصوص ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: أ‌) رسم السِّياسة العامّة للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وخططها وبرامج عملِها ومشروعاتِها، والإشراف على حُسن تنفيذها، ورفعها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها. ب‌) إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وحِساباتِها الخِتاميّة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادِها. ت‌) إقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وعرضِه على مجلس الإدارة لاعتمادِه. ث‌) اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها. ج‌) اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها. ح‌) الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة، وتصريف شُؤونه الفنّية والإداريّة والماليّة، وضمان قيام الجهاز التنفيذي للدائرة بأداء المهام المنوطة به بكفاءة وفعاليّة. خ‌) اعتماد نظام مُؤشِّرات الأداء للجهاز التنفيذي للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها. د‌) تمثيل الدائرة في علاقاتِها مع الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجِهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة، بما يتوافق مع التشريعات السارية. ذ‌) رفع التقارير الدوريّة عن أداء الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها إلى المجلس. ر‌) تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي الدائرة أو المُؤسّسات التابعة لها أو من غيرِهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل. ز‌) أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من مجلس الإدارة. 4. يكون للجهاز التنفيذي للدائرة عدد من الموظفين الماليين والاداريين والفنيين ويطبق بحقهم قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 الموارد الماليّة للدائرة المادة (9) تتكوّن الموارد الماليّة للدائرة مِمّا يلي: 1. المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة رأس الخيمة. 2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تُقدِّمها. 3. المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ويقبلها المُدير العام وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن. 4. أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024 تتكوّن الموارد الماليّة للدائرة مِمّا يلي: 1. المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة رأس الخيمة. 2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تُقدِّمها. 3. المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ويقبلها المُدير التنفيذي وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن. 4. أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس. تنظيم الحِسابات والسِّجلات والسّنة الماليّة المادة (10) تُطبِّق الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في تنظيم حِساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة، وتبدأ السّنة الماليّة للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة. إصدار القرارات التنفيذيّة المادة (11) يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الجزاءات والغرامات المادة (12) 1. للدائرة أن توقع أياً من الجزاءات الإدارية الآتية على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وسياساته وقراراته وتعاميمه: أ‌) الاخطار. ب‌) الانذار. ت‌) الغرامة ث‌) اخضاع المنشأة للإشراف المالي والإداري والفني. ج‌) الإيقاف المؤقت للنشاط. ح‌) إلغاء أو تعليق الترخيص. خ‌) اغلاق المنشأة بشكل مؤقت او دائم. 2. يُعتمد نوع ومستوى الغرامات عن كل مخالفة بقرار من المجلس بناءً على توصية المدير التنفيذي. أحكام عامة المادة (13) 1. تسري القوانين واللوائح المالية المعتمدة من قبل دائرة المالية برأس الخيمة على الدائرة. 2. يسري قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 ولوائحه على موظفي الدائرة. 3. يُعهد بجميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للدائرة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية بالامارة. 4. يسري القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن دعاوي الحكومة على أي دعاوى تقوم الدائرة برفعها أو ترفع ضدها. 5. يكون لموظفي الدائرة المعينين بقرار من النائب العام بناءً على تنسيب المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يحق لهم دخول الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون والاستعانة بأفراد الشرطة عند الضرورة. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024 1. تسري القوانين واللوائح المالية المعتمدة من قبل دائرة المالية برأس الخيمة على الدائرة. 2. يسري قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 ولوائحه على موظفي الدائرة. 3. يُعهد بجميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للدائرة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية بالامارة. 4. يسري القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن دعاوي الحكومة على أي دعاوى تقوم الدائرة برفعها أو ترفع ضدها. 5. يكون لموظفي الدائرة المعينين بقرار من النائب العام بناءً على تنسيب المُدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يحق لهم دخول الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون والاستعانة بأفراد الشرطة عند الضرورة. المادة (14) يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. المادة (15) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر ذو الحجة لسنة 1444هـ الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو لسنة 2023 م
  • يُسمّى هذا القانون " قانون رقم  8  لسنة  2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة".
  • تكون للكلمات والعبارات التالية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة قرين كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
    الدولة : دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السُّمو حاكم رأس الخيمة.
    الوزارة : وزارة التربية والتعليم
    المناطق الحرة: كافة المناطق الحرة بإمارة رأس الخيمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
    الدائرة: دائرة المعرفة برأس الخيمة.
    المجلس: مجلس إدارة الدائرة
    المُدير التنفيذي: المدير التنفيذي للدائرة.
    مراحِل التعليم: جميع مراحل التعليم الخاص التي يتم فيها تعليم الطلبة على اختلاف أعمارِهم السنّية ومُستوياتِهم العلميّة، وتشمل رياض الأطفال، التعليم المُبكِّر، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التدريب المِهَنِي، التعليم المُستمِر، وأي مرحلة أخرى تُحدِّدها الدائرة.
  • 1.تُطبّق أحكام هذا القانون على  كافّة المُؤسّسات التعليميّة الخاصة والكوادِر التعليميّة والإداريّة العامِلة فيها، المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحُرّة. 
    2.على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبّق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه على مُؤسّسات التعليم العالي الموجودة خارج المناطق الحُرّة في الإمارة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع التشريعات الاتحاديّة المُنظِّمة لعمل تلك المُؤسّسات.
  • 1. تُنشأ في الامارة دائرة مستقلة تسمى دائرة المعرفة برأس الخيمة وتكون الدائرة مستقلة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقانوني في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها.
    2. يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة رأس الخيمة، ويجوز بقرار من المُدير العام فتح مكاتِب لها داخل الإمارة وخارِجها.

    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024

    1. تُنشأ في الامارة دائرة مستقلة تسمى دائرة المعرفة برأس الخيمة وتكون الدائرة مستقلة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقانوني في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها.
    2. يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة رأس الخيمة، ويجوز بقرار من المُدير التنفيذي فتح مكاتِب لها داخل الإمارة وخارِجها.
  • تهدف الدائرة و بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلى ما يلي:
    1.تنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، في كافة مراحل التعليم.
    2.تحقيق التنافُسِيّة والكفاءة التشغيليّة لمُكوِّنات القطاع التعليمي، وضمان جودة مُخرجات العمليّة التعليميّة والتدريبيّة، بما يُحقِّق التنمِية المُستدامة.
    3.الارتقاء بالخدمات التعليميّة في الإمارة، وفقاً للسِّياسات والخطط الإستراتيجيّة المُعتمدة، وطبقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.
    4.تحقيق النّتائج المرجُوّة من القطاع التعليمي، وتوفير الخدمات والخيارات التعليميّة لجميع الطلبة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات التعليميّة الخاصّة.
    5.ضمان حُصول الطلبة على التعليم المُناسِب، وحِمايتِهم من أي تجاوزات قد تُعيق مسيرتِهم التعليميّة.
    6.تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائِدة في المجالات التعليميّة والتدريبيّة.
    7.استقطاب أفضل المُؤسّسات التعليميّة، ومراكز ومعاهد التدريب، ومراكز البُحوث والدِّراسات الرائدة على مُستوى العالم، لتتّخِذ من الإمارة مركزاً لمُزاولة أعمالِها، وتشجيعِهم على الاستثمار في القطاع التعليمي.
    8.تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المُستقبل في كافّة المجالات التعليميّة.
    9.بناء منظومة تعليميّة مُتكامِلة في كافّة مراحِل التعليم.
  • يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها، وبما يتوافق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجِهات الاتحاديّة والمحلّية عند الاقتضاء، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
    1.إعداد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بتنظيم وتطوير التعليم والتنمِية البشريّة بالإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمِادها.
    2.وضع الضّوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعليم وأساليب إدارتِه في جميع مراحل التعليم.
    3.تنظيم الخدمات التعليميّة والتدريبيّة المُقدّمة من المُؤسّسات التعليميّة، بما يتوافق مع رُؤية الإمارة والدّولة ومُتطلّبات سُوق العمل.
    4.اعتماد الضّوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد، في الأحوال التي تُقرِّرها في هذا الشأن، وذلك بحسب مراحِل التعليم.
    5.وضع وتطوير البرامِج والمُبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمُؤسّسات التعليميّة الخاصّة التي لا يقل مُستواها عن المعايير التى تحددها و تضعها الدائرة من وقت لآخر، وتذليل كافّة الصُّعوبات التي قد تُؤثِّر على مسيرتِهم التعليميّة.
    6.وضع وتطوير السِّياسات والبرامِج والأنظِمة للنظام التعليمي الشامل، ورفع التقارير اللازمة بشأنِه إلى المجلس.
    7.إصدار التصاريح للمُؤسّسات التعليميّة في الإمارة لمُزاولة نشاطها التعليمي والأكاديمي وفقًا للتوجيهات المحددة بالتنسيق مع الوزارة .
    8.الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات التعليميّة وعلى الأكاديميين والعامِلين فيها، لضمان التزامِهم بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في هذا الشأن.
    9.وضع الضّوابط اللازمة لضمان حق التعليم لكافّة الطلبة، وحِمايتِهم من كافّة صُور العُنف أو الاعتداء أو التنمُّر التي قد يتعرّضون لها.
    10.إدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات في المجالات التعليميّة والتدريبيّة بالإمارة، والرّقابة والإشراف عليها.
    11.توفير برامِج التدريب والتوعِية والتطوير اللازمة للطلبة من مُواطِني الدّولة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان رفع مُشاركتِهم في سُوق العمل.
    12.العمل على توفير التعليم بجميع مراحِله لمُختلف شرائِح المُجتمع بأسعار مدروسة ومُناسِبة.
    13.إجراء الدِّراسات والبُحوث في كُل ما يتّصِل بالعمليّة التعليميّة في الإمارة، وتحديد حاجة الإمارة من المُؤسّسات التعليميّة في جميع مراحل التعليم، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع التعليمي مع نتائِج تلك الدِّراسات والبُحوث، ورفع هذه النّتائِج والتّوصِيات التي تتوصّل إليها إلى المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
    14.اقتراح ومُراجعة مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع التعليمي، ورفع التوصِيات الكفيلة بتحديثِها وتطويرِها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لضمان مُواكبة هذه التشريعات للتطورات المُختلِفة.
    15.التنسيق مع الجِهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية في كُل ما يتعلّق بمُزاولة الدائرة لاختصاصاتِها المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يُحقِّق أهداف وإستراتيجيّات الإمارة في القطاع التعليمي في جميع مراحِل التعليم.
    16.وضع القواعِد اللازمة لتحديد الرُّسوم الدراسيّة وزِيادتِها، والرّقابة على التزام المُؤسّسات التعليميّة بهذه القواعِد.
    17.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازِمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
  • 1.يتولى إدارة الدائرة مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الحاكم.
    2.يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك إذا طلب ذلك الرئيس أو ثلث الأعضاء.
    3.يُعقد اجتماع مجلس الإدارة حسب الأصول إذا حضره الرئيس أو من يفوضه وما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة حسب الأصول إلا بحضور الرئيس أو من يفوضه.
    4.يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع، و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    5.يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تفويض أعضاء آخرين للحضور والتصويت في اجتماعات المجلس.
    6.يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الدائرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
    أ‌.إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الدائرة.
    ب‌.إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    ج. إقرار الأنظمة واللوائح اللازمة لإدارة شؤون الدائرة.
    د. مناقشة واعتماد التقارير المقدمة من المدير التنفيذي.
    ه. إقرار الميزانية السنوية المقترحة للدائرة وحسابها الختامي.
    و. إعداد تقرير سنوي عن أعمال وأنشطة الدائرة.
    ز. اعتماد رسوم الدائرة والإعفاءات المعمول بها.
    ح. تشكيل اللجان للقيام بأعمال المجلس.
  • 1.يكون للدائرة مدير تنفيذي، يتم تعيينه بموجب قرار يصدره المجلس.
    2.يتولّى المُدير التنفيذي إدارة الدائرة والإشراف العام على قيامِها بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات المُعتمدة، وتصريف شُؤون الدائرة بما يكفل تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها.
    3.يتولى المدير التنفيذي إدارة شؤون الدائرة بهدف ضمان تحقيق أهدافها وأداء مهامها. على وجه الخصوص ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
    أ‌)رسم السِّياسة العامّة للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وخططها وبرامج عملِها ومشروعاتِها، والإشراف على حُسن تنفيذها، ورفعها إلى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها.
    ب‌)إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وحِساباتِها الخِتاميّة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادِها.
    ت‌)إقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، وعرضِه على مجلس الإدارة لاعتمادِه.
    ث‌)اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.
    ج‌)اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.
    ح‌)الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة، وتصريف شُؤونه الفنّية والإداريّة والماليّة، وضمان قيام الجهاز التنفيذي للدائرة بأداء المهام المنوطة به بكفاءة وفعاليّة.
    خ‌)اعتماد نظام مُؤشِّرات الأداء للجهاز التنفيذي للدائرة والمُؤسّسات التابعة لها ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.
    د‌)تمثيل الدائرة في علاقاتِها مع الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجِهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة، بما يتوافق مع التشريعات السارية.
    ذ‌)رفع التقارير الدوريّة عن أداء الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها إلى المجلس.
    ر‌)تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي الدائرة أو المُؤسّسات التابعة لها أو من غيرِهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.  
    ز‌)أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من مجلس الإدارة.
    4.يكون للجهاز التنفيذي للدائرة عدد من الموظفين الماليين والاداريين والفنيين ويطبق بحقهم قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 
  • تتكوّن الموارد الماليّة للدائرة مِمّا يلي:
    1. المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة رأس الخيمة.
    2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تُقدِّمها.
    3. المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ويقبلها المُدير العام وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.
    4. أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس.

    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024

    تتكوّن الموارد الماليّة للدائرة مِمّا يلي:
    1. المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة رأس الخيمة.
    2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تُقدِّمها.
    3. المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها، ويقبلها المُدير التنفيذي وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.
    4. أي موارد أخرى يُقِرُّها المجلس.

  • تُطبِّق الدائرة والمُؤسّسات التابعة لها في تنظيم حِساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة، وتبدأ السّنة الماليّة للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
  • يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • 1.للدائرة أن توقع أياً من الجزاءات الإدارية الآتية على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وسياساته وقراراته وتعاميمه:
    أ‌)الاخطار.
    ب‌)الانذار.
    ت‌)الغرامة
    ث‌)اخضاع المنشأة للاشراف المالي والإداري والفني.
    ج‌)الإيقاف المؤقت للنشاط.
    ح‌)إلغاء أو تعليق الترخيص.
    خ‌)اغلاق المنشأة بشكل مؤقت او دائم.
    2.يُعتمد نوع ومستوى الغرامات عن كل مخالفة بقرار من المجلس بناءً على توصية المدير التنفيذي.
  • 1. تسري القوانين واللوائح المالية المعتمدة من قبل دائرة المالية       برأس الخيمة على الدائرة.
    2. يسري قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 ولوائحه على موظفي الدائرة.
    3. يُعهد بجميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للدائرة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية بالامارة.
    4. يسري القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن دعاوي الحكومة على أي دعاوى تقوم الدائرة برفعها أو ترفع ضدها.
    5. يكون لموظفي الدائرة المعينين بقرار من النائب العام بناءً على تنسيب المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يحق لهم دخول الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون والاستعانة بأفراد الشرطة عند الضرورة.

    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2024
    1. تسري القوانين واللوائح المالية المعتمدة من قبل دائرة المالية       برأس الخيمة على الدائرة.
    2. يسري قانون الموارد البشرية الحكومية رقم 1 لسنة 2013 ولوائحه على موظفي الدائرة.
    3. يُعهد بجميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للدائرة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية بالامارة.
    4. يسري القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن دعاوي الحكومة على أي دعاوى تقوم الدائرة برفعها أو ترفع ضدها.
    5. يكون لموظفي الدائرة المعينين بقرار من النائب العام بناءً على تنسيب المُدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يحق لهم دخول الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون والاستعانة بأفراد الشرطة عند الضرورة.

  • يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
  • يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
تصنيف التشريع
  • تعليم
${loading}