قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2024 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة
نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
فقد أصدرنا اللائحة الآتية:
المادة (1)
يكون للتعاريف الواردة في القانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يُقصد في تطبيق أحكامها بالألفاظ التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
القسم: قسم المساحة بالدائرة.
اللجنة: لجنة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها وآلية عملها قرار من المدير العام.
المسَّاح: شخصٌ مُصـرح له بمزاولة أعمال المساحة.
المادة (2)
يُنشأ في القسم سجل لقيد المسَّاحين، ويُشار إليه في هذه اللائحة باسم "السجل". ويُحدد بقرار من المدير العام شكله، وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله.
المادة (3)
1- يُشترَط فيمن يطلب التصـريح بمزاولة مهنة أعمال المساحة وقيده في السجل الآتي:
أ- أن يكون حائزًا على شهادة في هندسة المساحة من إحدى الجامعات المُعترف بها في الدولة، أو من إحدى الجامعات الأجنبية المُعادلة لها، ولديه خبرة في أعمال تتعلق بالمساحة لمدة لا تقل عن سنتين، أو يكون حائزًا على شهادة في المساحة من أحد المعاهد أو الجهات المُعتمدة في الدولة، أو من أحد المعاهد أو الجهات الأجنبية المعادلة لها، ولديه خبرة عملية في أعمال تتعلق بالمساحة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
ب- أن يجتاز الاختبار التأهيلي المُعتمَد من الدائرة لمزاولة المهنة.
ت- أن يطلب التصـريح للعمل ضمن كوادر إحدى الجهات العامة أو الخاصة المُرخص لها بمزاولة أعمال المساحة، أو لديه منشأة خاصة مُجهزة بالوسائل الفنية والتقنية الأساسية اللازمة لمُزاولة أعمال المساحة، وفقًا لقائمة الاشتراطات الصادرة عن القسم.
ث- أن يُسدد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام القرار الصادر بهذا الشأن.
ج- أن يستوف معايير التصنيف الصادر بها قرار من المدير العام بناءً على اقتراح القسم.
ح- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
2- يتم تصنيف المسَّاح وقيده في السجل وإصدار تصـريح مهنة أعمال المساحة له وفقًا للإجراءات الآتية:
أ-يتقدم طالب التصـريح إلى القسم بطلب مستوفٍ الشـروط المُبيَّنة في البند الأول من هذه المادة.
ب-يتولى القسم بعد التحقق من استيفاء الطلب لشـروطه، عرضه على اللجنة لفحصه وإبداء الرأي فيه.
ت-بعد تلقي رأي اللجنة، يتولى القسم تصنيف المسَّاح وقيده في السجل وإصدار التصريح له.
ث-في حالة رفض التصـريح، يُصدر القسم قرارًا مُسببًا بذلك، ويُخطر طالب التصـريح بإحدى الوسائل المُبينة في المادة رقم (11) من هذه اللائحة.
المادة (4)
تكون مدة قيد المسَّاح في السجل سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يومًا قبل انتهاء مدة القيد، بشـرط استمرار توافر شروط القيد وسداد الرسم المُستحق.
يترتب على عدم تجديد القيد في الموعد المُحدد إلغاء قيد المسَّاح وإيقاف جميع أعماله.
المادة (5)
يجوز لمن لم يجتاز الاختبار التأهيلي التقدم مجُددًا للاختبار بحد أقصى مرتين خلال الاثني عشر شهرًا التالية لتاريخ للاختبار الأول.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجوز للمُرخص لهم بمزاولة أعمال المساحة خارج الإمارة مزاولتها داخل الإمارة لمدة مُحددة، بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام بناءً على رأي القسم شروط منح هذه الموافقة.
المادة (7)
على المسَّاح الالتزام بما يلي:
1- أن يؤدي أعمال مهنته بدقة وأمانة.
2- أن يقدم تقارير ومُخططات دقيقة ومُطابقة للواقع وللأعمال المِساحية التي نفذها.
3- ألا يستغل المعلومات التي حصل عليها من الدائرة أو من أية جهة أخرى بحكم مهنته إلا للأغراض التي أُعطيت له من أجلها.
4- إخطار حائز العقار قبل بدء أعمال المساحة بأربعة وعشـرين ساعة إذا تَطلَّبت تلك الاعمال دخول العقار.
5- عدم الجمع بين تصـريح مُزاولة أعمال المساحة والترخيص بأعمال المقاولات أو الاستشارات الهندسية، أو المكاتب العقارية.
6- عدم القيام بأعمال المساحة في حالة إيقافه عن ممارسة المهنة، أو إلغاء قيده في السجل، أو فقدان أحد شروط التصريح.
7- التعليمات الصادرة عن الدائرة.
المادة (8)
يجوز للمسَّاح التقدم إلى القسم بطلب لتعليق قيده في السجل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال مدة سريان تصـريحه، شريطة ألا يكون لديه التزامات تجاه الغير.
يتم البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مُسببًا، ويُخطر المسَّاح بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (11) من هذه اللائحة.
بعد انتهاء مدة تعليق قيد المسَّاح، يجب عليه التقدم بطلب إلى القسم لاستئناف سريان القيد، وفي حالة تزامن تاريخ انتهاء تعليق القيد مع التاريخ المُحدد لتقديم طلب تجديده، لا يُقبل طلب استئناف القيد، ويجب التقدم بطلب لتجديده.
المادة (9)
يجوز للمسَّاح التقدم إلى القسم المُختص بطلب لإلغاء قيده من السجل متى توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يقدم ما يفيد عدم وجود أية التزامات عليه تجاه الغير.
ب- أن يقدم ما يفيد إلغاء الترخيص التجاري من جهة صدوره.
ت- أي شروط أخرى يصدر بها قرار من المدير العام.
بعد استيفاء الشـروط السابقة، يتولى القسم إلغاء القيد وإصدار شهادة بذلك، ويتحمل المسَّاح المسؤولية الكاملة تجاه الغير عن إلغاء قيده، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مُسببًا، ويُخطر به المسَّاح بإحدى الوسائل المُبينة في المادة رقم (11) من هذه اللائحة.
المادة (10)
يُلغى تصـريح مُزاولة المهنة الممنوح للمسَّاح في أيٍ من الحالات الآتية:
أ- إذا ثبت قيامه بالتصديق على مُعاملات أو تقارير عن أعمال لم يقم بتنفيذها بنفسه.
ب- إذا ارتكب خطًأ مهنيًا جسيمًا.
ت- إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي بجناية أو بجنحة مُخلة بالشرف والاعتبار.
ث- إذا فقد أيًا من شروط التصـريح الواردة في هذه اللائحة.
المادة (11)
تُوجه الإخطارات من القسم إلى المسَّاح والجهة التي يعمل بها بالوسائل الآتية:
1- عن طريق البريد السـريع أو الإلكتروني المُسجل لدى الدائرة.
2- عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو التطبيقات التقنية المُعتمدة لدى الدائرة.
3- أي وسيلة أخرى يعتمدها المدير العام ويُعلن عنها على الموقع الإلكتروني للدائرة.
المادة (12)
على جميع الجهات التنسيق والتعاون والربط الإلكتروني مع الدائرة لتنفيذ أحكام القانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (13)
يُلغي كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة (14)
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتُنشـر في الجريدة الرسمية.
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد إمارة رأس الخيمة
ورئيس المجلس التنفيذي
صدر عنّا في هذا اليوم التاسع عشـر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1446 هــ
الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر لسنة 2024 م