إخلال المشتري بتسديد الدفعات
(أ) في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخريطة، المبرم بينه وبين المطور العقاري تتبع القواعد والإجراءات الآتية:
1- على المطور إخطار الإدارة وفقًا للنموذج المعد لديها بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية.
2- على الإدارة فور استلامها الإخطار والتحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، القيام بمايأتي:
أ. إخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالوسيلة التي تحددها الإدارة.
ب. إجراء التسوية الودية بين المطور والمشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور والمشتري.
3-إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (2/ أ) من البند (أ) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو إتمام التسوية الودية بينه وبين المطور؛ تصدر الإدارة وثيقة رسمية لصالح المطور، تفيد تحديد نسبة إنجازه للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخريطة، وفقًا للمعايير والقواعد المعتمدة لدى الإدارة في هذا الشأن.
4-للمطور بعد استلامه للوثيقة الرسمية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة اتخاذ التدابير الآتية بحق المشتري بحسب نسبة الإنجاز، دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم:
أ- في حال إنجاز المطور لنسبة تزيد على 80% من تشييد الوحدة العقارية، فإن له اتخاذ أيّ مما يأتي:
1. الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري، واحتفاظه بكامل المبالغ المسددة له مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد.
2. أن يطلب من الإدارة الإذن ببيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني؛ لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، مع تحمل المشتري لجميع التكاليف المترتبة على هذا البيع.
3. فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على 40% من ثمن الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخريطة، وردّ ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال ستين يومًا من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر، أيهما أسبق.
ب- في حال إنجاز المطور نسبة تتراوح بين 60% و80% من الوحدة العقارية، فإن له اتخاذ أيّ مما يأتي:
1. الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري، واحتفاظه بكامل المبالغ المسددة له، مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من ثمن الوحدة العقارية.
2. فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على 30% من ثمن الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخريطة، وردّ ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال ستين يومًا من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر، أيهما أسبق.
ت- في حال مباشرة المطور العمل في المشروع وفقًا للتصاميم المعتمدة من الجهات المختصة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن 60% من الوحدة العقارية، كان له فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على 30%من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، ورد ما زاد على ذلك خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال ستين يومًا من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر أيهما أسبق.
ث- في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع لأي سبب خارج عن إرادته، ودون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على 20% من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، ورد ما زاد على ذلك إلى المشتري خلال ستين يومًا من تاريخ فسخ العقد.
(ب) في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب من الإدارة، فإنه يجب على المطور العقاري رد جميع المبالغ المستلمة من المشترين، وفقًا لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
(ت) لا تطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة على عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخريطة، ويظل هذا البيع خاضعًا للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين أطرافه.
(ث) تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخريطة، سواء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون.
(ج) لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المشتري للقضاء أو التحكيم، في حال تعسف المطور العقاري في استخدام الصلاحيات المخولة له في هذه المادة.