اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2007

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2007 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة سرايا أيلاندز (شركة مساهمة خاصة)، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2007 بالموافقة على تأسيس شركة سرايا أيلاندز (شركة مساهمة خاصة) وفقا لأنظمة المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تعدل المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2007 لتصبح على النحو التالي:- "تكون غايات الشركة كما يلي: الاستثمار في العقارات التي يتم تطويرها ضمن نطاق المخطط العام لجزيرة جلفار (المطاف) المحدد بموجب الخارطة المرفقة بهذا المرسوم بمختلف الطريق بما في ذلك بيعها وتأجيرها وتشغيلها بمختلف المشاريع كالمطاعم والمعارض الفنية والفنادق والمباني السكنية وغيرها ومشاركة الآخرين في ذلك، وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام، دون حصر، بما يلي: 1- استثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والامتيازات والرسوم الصناعية وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها واستخدامها ومنح حق استخدامها و/ أو بيعها إلى الغير. 2- إنشاء وتأسيس فروع ومكاتب ووكالات لتنفيذ غاياتها التي أسست من أجلها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. 3- إدارة أو تملك أو المساهمة في شركات أخرى وفقا للأحكام والقوانين والأنظمة المرعية. 4- استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة. 5- شراء وبيع واستئجار وتأجير ورهن العقارات ضمن جزيرة جلفار (المطاف) المحددة بموجب الخارطة المرفقة، واستيراد أية أموال منقولة والحصول على أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة. 6- قبض قيمة أية أموال أو حقوق باعتها أو أجرتها أو رهنتها أو تصرفت بها بأي وجه في أية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا. 7- تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أية شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى ويكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال. 8- تعتبر منطقة عمل وتنفيذ غايات شركة جزر السرايا منطقة حرة، يسمح لغير المواطنين من الأشخاص – سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا – وسواء كانت الشركات مسجلة في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بتملك أية عقارات واقعة ضمنها على أساس التملك الحر (Freehold) دون الحاجة إلى تسجيل أية شركة مهما كان نوعها لهذه الغاية ودون أية إجراءات تنص عليها أو قد تنص عليها القوانين والأنظمة المحلية في الإمارة حاليا أو مستقبلا. 9- أن تقوم بجميع الأعمال المذكورة أعلاه أو بأي منها والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو بالاشتراك مع غيرها وذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. 10- تفسر الفقرات المذكورة أعلاه بأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر بقرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية. المادة 2 يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم المذكور النص التالي:- "يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وتسود أحكامه نصوص أية قوانين أو أنظمة محلية قد تتعارض معها". المادة 3 تبقى باقي مواد وأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2007 الأخرى دون تغيير وسارية المفعول. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الأولى لسنة 1428 هــ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو لسنة 2007 م
  • تعدل المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2007 لتصبح على النحو التالي:-
    "تكون غايات الشركة كما يلي: الاستثمار في العقارات التي يتم تطويرها ضمن نطاق المخطط العام لجزيرة جلفار (المطاف) المحدد بموجب الخارطة المرفقة بهذا المرسوم بمختلف الطريق بما في ذلك بيعها وتأجيرها وتشغيلها بمختلف المشاريع كالمطاعم والمعارض الفنية والفنادق والمباني السكنية وغيرها ومشاركة الآخرين في ذلك، وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام، دون حصر، بما يلي:
    1- استثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والامتيازات والرسوم الصناعية وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها واستخدامها ومنح حق استخدامها و/ أو بيعها إلى الغير.
    2- إنشاء وتأسيس فروع ومكاتب ووكالات لتنفيذ غاياتها التي أسست من أجلها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
    3- إدارة أو تملك أو المساهمة في شركات أخرى وفقا للأحكام والقوانين والأنظمة المرعية.
    4- استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة.
    5- شراء وبيع واستئجار وتأجير ورهن العقارات ضمن جزيرة جلفار (المطاف) المحددة بموجب الخارطة المرفقة، واستيراد أية أموال منقولة والحصول على أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة.
    6- قبض قيمة أية أموال أو حقوق باعتها أو أجرتها أو رهنتها أو تصرفت بها بأي وجه في أية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا.
    7- تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أية شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى ويكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
    8- تعتبر منطقة عمل وتنفيذ غايات شركة جزر السرايا منطقة حرة، يسمح لغير المواطنين من الأشخاص – سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا – وسواء كانت الشركات مسجلة في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بتملك أية عقارات واقعة ضمنها على أساس التملك الحر (Freehold) دون الحاجة إلى تسجيل أية شركة مهما كان نوعها لهذه الغاية ودون أية إجراءات تنص عليها أو قد تنص عليها القوانين والأنظمة المحلية في الإمارة حاليا أو مستقبلا.
    9- أن تقوم بجميع الأعمال المذكورة أعلاه أو بأي منها والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو بالاشتراك مع غيرها وذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
    10- تفسر الفقرات المذكورة أعلاه بأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر بقرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية.

     
  • يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم المذكور النص التالي:-
    "يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وتسود أحكامه نصوص أية قوانين أو أنظمة محلية قد تتعارض معها".

     
  • تبقى باقي مواد وأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2007 الأخرى دون تغيير وسارية المفعول.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
  • شركات
${loading}