اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الخدمة المدنية لإمارة رأس الخيمة لسنة 2003 والقوانين المعدلة له، وتأكيدا لتكامل السلطتين الاتحادية والمحلية وسيادة حكم القانون، وايماناً منا بحتمية التعاون والتضامن والتكامل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة. الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي. الدوائر: الدوائر الحكومية في رأس الخيمة. مادة (2) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة) يهدف إلى معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطانه ورسم السياسة العامة للإمارة تحقيقا لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي كما يعمل على إخضاع كافة الدوائر لخدمة المجتمع ويضطلع برسم رؤى مستقبلية واقعية للتنمية. مادة (3) يشكل المجلس التنفيذي بموجب مرسوم أميري برئاسة سمو ولي العهد وعدد من الأعضاء يحدد المرسوم عددهم وصفاتهم. ويكون اختيار أعضاء المجلس التنفيذي من بين رؤساء ومدراء الدوائر والهيئات المحلية وغيرهم من الأشخاص والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة. مادة (4) يعين الحاكم أعضاء المجلس التنفيذي ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم. مادة (5) يكون إنشاء الدوائر ودمجها وإلغائها وكذلك تعيين رؤساء الدوائر ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم بمرسوم أميري. مادة (6) 1. يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها من جهة وما بين السلطات الاتحادية المختصة من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك. 2. يعرض الرئيس نتائج أعمال المجلس التنفيذي على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه على القرارات التي يصدرها. مادة (7) بموجب هذا القانون يتولى المجلس تحت اشراف الحاكم إدارة جميع الشؤون التي يختص بها وفقاً لهذا القانون والقوانين والمراسيم الأخرى. كما يسعى المجلس إلى حفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. مادة (8) يمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والاشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2- اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين المحلية بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية. 3- إقرار مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة التصديق عليها من الحاكم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها. 4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها من الحاكم وإعداد الحساب الختامي. 5- إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 6- اعتماد مشاريع الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم. 7- رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. 8- الإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة ومتابعة أدائه والتنسيق بين وحداته. 9- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. 10- إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الإمارة إنشاءها ومراقبة سير العمل فيها. 11- الإشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها. 12- وضع اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها او إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام القانون ويجوز للمجلس التنفيذي أو بنص خاص في القانون تكليف رئيس الدائرة المختصة او أية جهة إدارية أخرى لإصدار بعض اللوائح. 13- أية اختصاصات أخرى يُعهد بها إلى المجلس التنفيذي بمقتضى هذا القانون أو قرار من الحاكم. مادة (9) أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. مادة (10) يقدم المجلس التنفيذي في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية مقروناً بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف الإمارة ورؤياها المستقبلية. مادة (11) يمارس رئيس الدائرة أو مديرها العام السلطات والصلاحيات التالية في نطاق اختصاص الدائرة: 1 – اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي وإصدار القرارت والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الصلة. 4- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي دائرته تحقيقاً للصالح العام. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 6- أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح. مادة (12) تمارس كل دائرة اختصاصاتها وفقاً لتوجيهات الحاكم وقرارات المجلس التنفيذي وطبقاً للقوانين السارية والسياسة العامة التي تحكم الجهاز التنفيذي في الإمارة. مادة (13) يضع المجلس لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه. مادة (14) يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بمرسوم ويكون مقررا للمجلس ويحرر محاضر جلساته وتحدد اختصاصاته وفقاً لنظام يصدرة المجلس. مادة (15) يُلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (16) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الخامس شهر رمضان لسنة 1433 هــ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو لسنة 2012 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: -
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: حاكم رأس الخيمة.
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة.
    المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
    الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي.
    الدوائر: الدوائر الحكومية في رأس الخيمة.
  • ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة) يهدف إلى معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطانه ورسم السياسة العامة للإمارة تحقيقا لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي كما يعمل على إخضاع كافة الدوائر لخدمة المجتمع ويضطلع برسم رؤى مستقبلية واقعية للتنمية.
  • يشكل المجلس التنفيذي بموجب مرسوم أميري برئاسة سمو ولي العهد وعدد من الأعضاء يحدد المرسوم عددهم وصفاتهم. ويكون اختيار أعضاء المجلس التنفيذي من بين رؤساء ومدراء الدوائر والهيئات المحلية وغيرهم من الأشخاص والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

  • يعين الحاكم أعضاء المجلس التنفيذي ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم.

  • يكون إنشاء الدوائر ودمجها وإلغائها وكذلك تعيين رؤساء الدوائر ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم بمرسوم أميري.
     
  • 1. يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها من جهة وما بين السلطات الاتحادية المختصة من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك.
    2. يعرض الرئيس نتائج أعمال المجلس التنفيذي على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه على القرارات التي يصدرها.
     
  • بموجب هذا القانون يتولى المجلس تحت اشراف الحاكم إدارة جميع الشؤون التي يختص بها وفقاً لهذا القانون والقوانين والمراسيم الأخرى.
    كما يسعى المجلس إلى حفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها.
  • يمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية:
    1- رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والاشراف على تنفيذ تلك السياسة.
    2- اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين المحلية بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية.
    3- إقرار مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة التصديق عليها من الحاكم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
    4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها من الحاكم وإعداد الحساب الختامي.
    5- إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها.
    6- اعتماد مشاريع الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم.
    7- رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
    8- الإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة ومتابعة أدائه والتنسيق بين وحداته.
    9- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات.
    10- إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الإمارة إنشاءها ومراقبة سير العمل فيها.
    11- الإشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها.
    12- وضع اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها او إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام القانون ويجوز للمجلس التنفيذي أو بنص خاص في القانون تكليف رئيس الدائرة المختصة او أية جهة إدارية أخرى لإصدار بعض اللوائح.
    13- أية اختصاصات أخرى يُعهد بها إلى المجلس التنفيذي بمقتضى هذا القانون أو قرار من الحاكم.
     
  • أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.
  • يقدم المجلس التنفيذي في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية مقروناً بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف الإمارة ورؤياها المستقبلية.
     
  • يمارس رئيس الدائرة أو مديرها العام السلطات والصلاحيات التالية في نطاق اختصاص الدائرة:
    1 – اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي.
    2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي وإصدار القرارت والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
    3- تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الصلة.
    4- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي دائرته تحقيقاً للصالح العام.
    5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
    6- أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح.
     
  • تمارس كل دائرة اختصاصاتها وفقاً لتوجيهات الحاكم وقرارات المجلس التنفيذي وطبقاً للقوانين السارية والسياسة العامة التي تحكم الجهاز التنفيذي في الإمارة.
     
  • يضع المجلس لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
     
  • يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بمرسوم ويكون مقررا للمجلس ويحرر محاضر جلساته وتحدد اختصاصاته وفقاً لنظام يصدرة المجلس.
     
  •  يُلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
  • يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات إدارية
${loading}