قانون رقم (2) لسنة 1969 بشأن القانون التفسيري
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
قررنا إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يسمى هذا القانون التفسيري لسنة 1969م ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون في تفسير أي قانون بصرف النظر عن تاريخ صدوره.
المادة 3
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أجنبي: كل شخص ليس من مواطني رأس الخيمة.
الإمارة: إمارة رأس الخيمة وتوابعها ومياهها الإقليمية
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية لإمارة رأس الخيمة.
الحاكم: سمو حاكم رأس الخيمة أو أي شخص آخر يفوضه سموه للقيام بأعماله.
حالة الإفراد: تشمل حالتي التثنية والجمع كما تشمل حالة الجمع حالتي التثينة والإفراد.
حالة التذكير: تشمل التأنيث وحالة التأنيث تشمل حالة التذكير أيضاً.
الحكومة: تعني حكومة الإمارة.
دعوى: تشمل أية دعوى بين المدعي والمدعى عليه وأية إجراءات جزائية.
سنة وشهر: تعني السنة والشهر حسب التقويم الجريجوري.
شخص: تشمل الأشخاص المعنويين.
قانون: تشمل أي أمر روعيت في صياغته أساليب القوانين أصدره الحاكم بقصد التشريع.
التشريع: تعني القوانين والأوامر والتعليمات من جهة خولها الحاكم بمقتضى قانون إصدار مثل ذلك الأمر أو التعليمات.
كتابة: تشمل الطباعة والتصوير وأي أسلوب آخر يكفل إبراز الكلمة بصورة مقروءة.
المادة 4
يعتبر القانون معلوماً لدى الكافة منذ نشره في الجريدة الرسمية وعلى محاكم الإمارة أن تأخذ علماً قضائياً بقوانين الإمارة.
المادة 5
يبدأ نفاذ القوانين بعد ثلاثين يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
المادة 6
أي قانون ألغاه قانون لاحق لا يعيده إلغاء ذلك القانون اللاحق.
المادة 7
أي قانون ألغي ثم أعيد تشريعه مع بعض التعديل أو بغير تعديل فإن أي إشارة في أي قانون آخر لمثل ذلك تعتبر إشارة للقانون بعد إعادة تشريعه.
المادة 8
إن إلغاء أي قانون أو حكم قانون لن يترتب عليه:
1) المساس بأي حق أو مسؤولية اكتسبت بمقتضي القانون الملغي.
2) المساس بأي إجراء شرع فيه أو يمكن أن يشرع فيه لحماية أي حق أو مسؤولية اكتسبت بمقتضى القانون الملغي.
المادة 9
تشمل سلطة التعيين بموجب أي قانون سلطة تعليق ذلك التعيين أو إلغائه.
المادة 10
تعني أي إشارة في القوانين لوظيفة أو دائرة يتغير اسمها أو وصفها للوظيفة أو الدائرة بعد تغيير الاسم.
المادة 11
يجوز لمن خول أية سلطة أن يخولها كتابة لجهة أخرى شريطة ألا يمتنع عليه ذلك بموجب القانون.
المادة 12
تعني المصادرة، المصادرة لصالح الحكومة ما لم ينص القانون على الجهة التي تجري المصادرة لمصلحتها.
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1389 هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 1969 م