اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2006 في شأن الرهن التأميني على العقارات في المناطق الاستثمارية

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2006 في شأن الرهن التأميني على العقارات في المناطق الاستثمارية نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وعلى الأمر المحلي رقم (5) لسنة 2002 بشأن المناطق الصناعية وعلى القرار رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2006 بشأن ألية التملك وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحكومة: حكومة إمارة رأس الخيمة. القانون: قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته. العقار: الأرض الفضاء وما يبنى عليها أو البناء أو الوحدة من البناء سواء استخدم لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. عقد التملك غير الحر: هو عقد الإيجار والاستثمار للعقار طويل الأمد التي تزيد مدته على عشرين عاماً. (Lease Hold Agreement). الرهن التأميني: الرهن الذي يتم على العقار. الرهن التأميني المؤقت: الرهن الذي يتم على العقار من قبل المستأجر أو المستثمر. السجل المؤقت: السجل الذي تنشئه دائرة الأراضي استناداً لأحكام هذا المرسوم لتسجيل عقود الإيجار والاستثمار طويلة الأمد فيه ولوضع إشارات الرهن المؤقت عليه. المادة 2 تخضع العقارات في المناطق المصنفة حكومياً ضمن المشاريع الاستثمارية والصناعية لأحكام الرهن التأميني الواردة في القانون. المادة 3 3-1: يجوز للمستثمر أو المستأجر في عقود التملك غير الحر Lease Hold Agreement التي لا تقل مدتها عن عشرين سنة وذلك ضمن المناطق المذكورة بالمادة الثانية من هذا المرسوم وأية مناطق أخرى تقرها الحكومة في الإمارة، إجراء رهن تأميني على العقار لمصلحة الدائنين الذين يقدمون التمويل. 3-2: يشترط لإجراء الرهن الحصول على ما يلي: أ. إجازة من المالك بموجب سند موثق. ب. عدم تجاوز مدة الرهن مدة الانتفاع المحددة بالعقد. ج. لزوم قيد الرهن بالسجل المؤقت لدى دائرة الأراضي. المادة 4 تعد دائرة الأراضي في رأس الخيمة سجلاً مؤقتاً تسجل فيه كافة عقود الرهن التأميني المؤقت. المادة 5 يتم التأشير بحصول الرهن التأميني المؤقت في السجل المؤقت بعد توفر شروط الرهن. المادة 6 يحق للدائن المرتهن استيفاء حقه من إيرادات العقار المرهون في حال إخفاق المدين المرتهن في تسديد ديونه المضمونة بالرهن رغم إنذاره وذلك للمدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار كحد أقصى. المادة 7 يحق للدائن المرتهن بيع حقوق الاستثمار أو الإيجار للغير من أجل استيفاء حقه بحيث تنتقل كافة شروط الاستثمار أو الإيجار المبرمة مع المالك بما في ذلك شرط المدة إلى المشتري الجديد وأن يتم ذلك وفق القانون. المادة 8 يقتضي تسجيل أي تصرف جديد يطرأ على العقار المرهون رهناً مؤقتاً، بالسجل المؤقت المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا المرسوم. المادة 9 يتم شطب قيد العقار من السجل المؤقت وما عليه من إشارات رهن بانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أو المستثمر على خلاف ذلك. المادة 10 للمالك الأصلي حق الأولوية في استيفاء حقوقه المستمدة من عقد الإيجار أو الاستثمار على كافة الدائنين الآخرين بما فيهم الدائنين أصحاب حق الرهن. المادة 11 يجوز لدائرة الأراضي إصدار شهادة بما هو مدون في السجل المؤقت لمن يطلبها. المادة 12 تستوفي دائرة الأراضي الرسوم المقررة عند إصدار أية شهادة تتعلق بالعقار المسجل بالسجل المؤقت وتعفى الحكومة المحلية ودوائرها وهيئاتها من هذه الرسوم. المادة 13 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنّا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1427هــ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر لسنة 2006 م
  • يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحكومة: حكومة إمارة رأس الخيمة.
    القانون: قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته.
    العقار: الأرض الفضاء وما يبنى عليها أو البناء أو الوحدة من البناء سواء استخدم لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.
    عقد التملك غير الحر: هو عقد الإيجار والاستثمار للعقار طويل الأمد التي تزيد مدته على عشرين عاماً. (Lease Hold Agreement).
    الرهن التأميني: الرهن الذي يتم على العقار.
    الرهن التأميني المؤقت: الرهن الذي يتم على العقار من قبل المستأجر أو المستثمر.
    السجل المؤقت: السجل الذي تنشئه دائرة الأراضي استناداً لأحكام هذا المرسوم لتسجيل عقود الإيجار والاستثمار طويلة الأمد فيه ولوضع إشارات الرهن المؤقت عليه.

     
  • تخضع العقارات في المناطق المصنفة حكومياً ضمن المشاريع الاستثمارية والصناعية لأحكام الرهن التأميني الواردة في القانون.


  • 3-1: يجوز للمستثمر أو المستأجر في عقود التملك غير الحر Lease Hold Agreement التي لا تقل مدتها عن عشرين سنة وذلك ضمن المناطق المذكورة بالمادة الثانية من هذا المرسوم وأية مناطق أخرى تقرها الحكومة في الإمارة، إجراء رهن تأميني على العقار لمصلحة الدائنين الذين يقدمون التمويل.
    3-2: يشترط لإجراء الرهن الحصول على ما يلي:
    أ. إجازة من المالك بموجب سند موثق.
    ب. عدم تجاوز مدة الرهن مدة الانتفاع المحددة بالعقد.
    ج. لزوم قيد الرهن بالسجل المؤقت لدى دائرة الأراضي.


  • تعد دائرة الأراضي في رأس الخيمة سجلاً مؤقتاً تسجل فيه كافة عقود الرهن التأميني المؤقت.


  • يتم التأشير بحصول الرهن التأميني المؤقت في السجل المؤقت بعد توفر شروط الرهن.


  • يحق للدائن المرتهن استيفاء حقه من إيرادات العقار المرهون في حال إخفاق المدين المرتهن في تسديد ديونه المضمونة بالرهن رغم إنذاره وذلك للمدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار كحد أقصى.


  • يحق للدائن المرتهن بيع حقوق الاستثمار أو الإيجار للغير من أجل استيفاء حقه بحيث تنتقل كافة شروط الاستثمار أو الإيجار المبرمة مع المالك بما في ذلك شرط المدة إلى المشتري الجديد وأن يتم ذلك وفق القانون.


  • يقتضي تسجيل أي تصرف جديد يطرأ على العقار المرهون رهناً مؤقتاً، بالسجل المؤقت المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا المرسوم.


  • يتم شطب قيد العقار من السجل المؤقت وما عليه من إشارات رهن بانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أو المستثمر على خلاف ذلك.


  • للمالك الأصلي حق الأولوية في استيفاء حقوقه المستمدة من عقد الإيجار أو الاستثمار على كافة الدائنين الآخرين بما فيهم الدائنين أصحاب حق الرهن.


  • يجوز لدائرة الأراضي إصدار شهادة بما هو مدون في السجل المؤقت لمن يطلبها.


  • تستوفي دائرة الأراضي الرسوم المقررة عند إصدار أية شهادة تتعلق بالعقار المسجل بالسجل المؤقت وتعفى الحكومة المحلية ودوائرها وهيئاتها من هذه الرسوم.


  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
  • التأمينات العينية
  • الشؤون العقارية
${loading}