إجراءات قيد وتصنيف المهندسين
تُتَّبع الإجراءات الآتية في قيد المهندسين وتصنيفهم على الفئة المناسبة:
1. أن يتقدم المهندس بطلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية:
أ. اسم المهندس، وعنوانه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وصورة من الهوية الإمارتية.
ب. صورة من شهادة المؤهل الدراسي تبين درجته، وتخصصه، وتاريخ تخرجه، والجامعة والدولة التي حصل منهما على الشهادة.
ت. الخبرات المهنية التي حصل عليها في مجال تخصصه وعدد سنواتها، وشهادات التدريب والاعتماد المهني الخاصة بها.
ث. رقم عضوية المهندس وتاريخها في جمعية المهندسين بالإمارات.
ج. بيان بمكاتب الاستشارات الهندسية التي عمل بها والمهام الوظيفية التي أُسندت إليه فيها.
ح. شهادة بحسن السيرة والسلوك.
خ. أيّ بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
2. بعد استيفاء البيانات والمستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة تتولى الإدارة المختصة قيد المهندس في السجل على الفئة المناسبة في الجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة متى توفرت الشروط الآتية:
أ. أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص الهندسي المطلوب الترخيص به.
ب. أن يكون عضوًا في جمعية المهندسين بالإمارات.
ت. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث. أن تتوفر له عدد سنوات الخبرة التي تؤهله للفئة المناسبة بالجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ج. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.
3. يُشترط لقيد المهندس بالسجل صاحب ترخيص مكتب استشارات هندسية؛ أن يكون لديه شهادات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو عن سنتين إذا كان من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا في تخصص هندسي مرتبط بالمجال الهندسي للمكتب، وأن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها في البند الثاني من هذه المادة.
4. يُشترط لتصنيف فئات المهندسين ودرجاتهم في السجل الآتي:
أ. أن يكون مقيدًا بالسجل، وإقامته على المكتب المطلوب القيد عليه، أو لديه تصريح عمل مؤقت صادر من الجهة المعنية في حالة قيده ضمن الكادر الهندسي للمكتب.
ب. توفر الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة وفقًا لما ورد بالجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ت. اجتياز اختبار الدائرة المحدد من القسم المختص لكل فئة.
ث. أن يكون تخصص المؤهل العلمي وخبرات صاحب الترخيص، والمهندسين متناسبة مع الفئة المراد التصنيف عليها.
5. تتولى اللجنة فحص التصنيف وإبداء الرأي للقسم المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء بيانات التصنيف وشروطه للفئة التي يطلب تصنيفه عليها.
6. يتولى القسم بعد تلقي رأي اللجنة بالموافقة اصدار شهادة تسجيل متضمنة بيانات المهندس والمكتب وفئة التصنيف.
7. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مُسببًا ويخطر به المهندس بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (15) من هذه اللائحة.
8. يحق للإدارة المختصة إعادة النظر في قيد المهندس في السجل وتصنيفه بناءً على إعادة اختباره وذلك في الأحوال الآتية:
أ. عدم اجتيازه اختبار الدائرة المحدد لكل فئة.
ب. حصوله على تقييم كفاءة أداء سنوي لعدة دورات لا يلبي التوقعات.
ت. عدم مزاولته للمهنة أكثر من ثلاث سنوات.
ث. الأحوال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناءً على توصية من القسم المختص.
9. يجب تحديث بيانات السجل بصورة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحالة القيد ودرجة التصنيف، ونتائج كفاءة الأداء، والجزاءات النهائية التي توقع على المهندس إن وجدت، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.