اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2007

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2007 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها. بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 14/1984 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة غاز رأس الخيمة وعلى عقد تأسيس شركة غاز رأس الخيمة ذ.م.م وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم فقد رسمنا بما هو آت:- المادة 1 نوافق على تحويل هيئة غاز رأس الخيمة (RAK Gas Commission) إلى شركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم "شركة غاز رأس الخيمة ذ.م.م (RAK GAS LLC)" تكون مملوكة من قبل حكومة رأس الخيمة بواقع 99% ومكتب الاستثمار والتطوير بواقع 1%. المادة 2 حدد رأسمال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 (مليار) درهم مقسما إلى 1.000.000 (مليون) حصة قيمة كل حصة 1000 (ألف) درهم. المادة 3 يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ص ب 434 رأس الخيمة فاكس رقم 2287333 ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها. المادة 4 حددت مدة الشركة بتسع وتسعين (99) سنة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري, ويجوز تمديد أو تقصير مدة الشركة بقرار يصدره الشركاء في جمعية عمومية. المادة 5 تتمثل أغراض الشركة بما يلي:- (أ‌) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل الغاز والنفط وتكريره وبيعه والبحث عن و/أو تطوير واستثمار مصادر أخرى للطاقة. (ب‌) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/أو إدارتها و/أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. (ت‌) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن من نشاط الشركة الرئيس. (ث‌) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو في ما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة. (ج‌) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة. (ح‌) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أي فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان. (خ‌) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها, كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقا للنظام الأساسي للشركة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها. المادة 6 أ- يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء بما فيهم الرئيس تعينهم حكومة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يشكل مجلس الإدارة الأول على النحو التالي: 1- سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيسا 2- سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي نائبا أول للرئيس 3- سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي نائبا ثانيا للرئيس 4- السيد/ أحمد عيسى النعيم عضوا ومديرا عاما للشركة المادة 7 تعفى الشركة من كافة الرسوم الجمركية على معداتها وآلياتها وقطع الغيار والمواد المستوردة من قبلها كما تعفى من كافة الرسوم المتعلقة بترخيصها وتسجيلها وقيدها في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية وشهادة عضوية غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المحلية المعنية بما في ذلك الإعفاء من رسوم التصديق على معاملاتها لدى كاتب العدل. المادة 8 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1428 هــ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير لسنة 2007 م
  • نوافق على تحويل هيئة غاز رأس الخيمة (RAK Gas Commission) إلى شركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم "شركة غاز رأس الخيمة ذ.م.م (RAK GAS LLC)" تكون مملوكة من قبل حكومة رأس الخيمة بواقع 99% ومكتب الاستثمار والتطوير بواقع 1%.

     
  • حدد رأسمال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 (مليار) درهم مقسما إلى 1.000.000 (مليون) حصة قيمة كل حصة 1000 (ألف) درهم.

     
  • يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ص ب 434 رأس الخيمة فاكس رقم 2287333 ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

     
  • حددت مدة الشركة بتسع وتسعين (99) سنة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري, ويجوز تمديد أو تقصير مدة الشركة بقرار يصدره الشركاء في جمعية عمومية.

     
  • تتمثل أغراض الشركة بما يلي:-
    (أ‌) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل الغاز والنفط وتكريره وبيعه والبحث عن و/أو تطوير واستثمار مصادر أخرى للطاقة.
    (ب‌) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/أو إدارتها و/أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
    (ت‌) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن من نشاط الشركة الرئيس.
    (ث‌) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو في ما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة.
    (ج‌) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
    (ح‌) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أي فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان.
    (خ‌) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها, كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقا للنظام الأساسي للشركة.
    ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.

     
  • أ- يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء بما فيهم الرئيس تعينهم حكومة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    ب- يشكل مجلس الإدارة الأول على النحو التالي:
    1- سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيسا
    2- سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي نائبا أول للرئيس
    3- سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي نائبا ثانيا للرئيس
    4- السيد/ أحمد عيسى النعيم عضوا ومديرا عاما للشركة

     
  • تعفى الشركة من كافة الرسوم الجمركية على معداتها وآلياتها وقطع الغيار والمواد المستوردة من قبلها كما تعفى من كافة الرسوم المتعلقة بترخيصها وتسجيلها وقيدها في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية وشهادة عضوية غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المحلية المعنية بما في ذلك الإعفاء من رسوم التصديق على معاملاتها لدى كاتب العدل.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
  • شركات
${loading}