اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (14) لسنة 2009 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ...... ( تم إلغاؤه كليًا بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (14) لسنة 2009 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ...... ( تم إلغاؤه كليًا بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تعدل المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 على النحو التالي:- أ‌- يستبدل بنص البند (ط) من المادة المذكورة النص التالي: ط) الإشراف على تأسيس وترخيص وتسجيل الأشخاص (سواء أفراد أو شركات) الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. ب- يستبدل بنص البند (م) من المادة المذكورة النص التالي: م) يجوز لهيئة رأس الخيمة للاستثمار وفقا لتقديرها القيام بما يلي: 1. الحصول على التسهيلات المصرفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القروض والاعتمادات المستندية والضمانات وغيرها اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتقديم الضمانات اللازمة التي تتعلق بهذه التسهيلات بما في ذلك رهن موجودات الهيئة رهنا حيازيا وغير حيازي وتوقيع وتنفيذ كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه التسهيلات المصرفية والضمانات. 2. الدخول في كافة المعاملات المالية والاستثمارية والأدوات المالية بما فيها العمليات الآجلة والمستقبلية ومبادلات سعر الفائدة ومبادلات العملة وأية تصرفات مالية أخرى. 3. تأسيس شركات لأغراض إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية. ج) يعدل ترقيم البند (م) ليصبح البند (ن). المادة 2 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم صدر عنّا في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1430 هــ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس لسنة 2009 م
  • تعدل المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 على النحو التالي:-
    أ‌- يستبدل بنص البند (ط) من المادة المذكورة النص التالي:
    ط) الإشراف على تأسيس وترخيص وتسجيل الأشخاص (سواء أفراد أو شركات) الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة.
    ب- يستبدل بنص البند (م) من المادة المذكورة النص التالي:
    م) يجوز لهيئة رأس الخيمة للاستثمار وفقا لتقديرها القيام بما يلي:
    1. الحصول على التسهيلات المصرفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القروض والاعتمادات المستندية والضمانات وغيرها اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتقديم الضمانات اللازمة التي تتعلق بهذه التسهيلات بما في ذلك رهن موجودات الهيئة رهنا حيازيا وغير حيازي وتوقيع وتنفيذ كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه التسهيلات المصرفية والضمانات.
    2. الدخول في كافة المعاملات المالية والاستثمارية والأدوات المالية بما فيها العمليات الآجلة والمستقبلية ومبادلات سعر الفائدة ومبادلات العملة وأية تصرفات مالية أخرى.
    3. تأسيس شركات لأغراض إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية.
    ج) يعدل ترقيم البند (م) ليصبح البند (ن).
     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
${loading}