اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 1985 (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 1985 (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو أت: المادة 1 تنشأ في حكومة رأس الخيمة دائرة تسمى "دائرة الأشغال والخدمات العامة" وتشمل اختصاصاتها جميع أراضي إمارة رأس الخيمة. المادة 2 تختص دائرة الأشغال والخدمات العامة بما يلي: 1- إنشاء الشوارع والأرصفة وتنظفيها وصيانتها وتشجيرها. 2- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات ومسابح الشواطئ وصيانتها. 3- هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها أو الضارة بالصحة أو التي تنبعث منها روائح مؤذية. المادة 3 تسلم سيارات البلدية وآلياتها وكراجاتها وما يتعلق بها من منشآت وتجهيزات ومعدات وقطع غيار لدائرة الأشغال والخدمات العامة. المادة 4 ينقل من دائرة البلدية لدائرة الأشغال والخدمات العامة الموظفون اللازمون لإدارة حساباتها ومشترياتها ومخازنها وسكرتاريتها وأرشيفها وشؤون موظفيها على أن يجري التنسيق في هذا النقل مع دائرة البلدية. المادة 5 يعين لدائرة الأشغال والخدمات العامة مدير عام. المادة 6 يكون للمدير العام لدائرة الأشغال والخدمات العامة الصلاحيات التالية: 1- تعيين ما تحتاجه دائرته من موظفين وفنيين وعمال والاستغناء عن خدماتهم على أن يتم ذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين. 2- توقيع واعتماد كشوف صرف رواتب ومستحقات الموظفين والفنيين والعمال. 3- صرف المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الدائرة. المادة 7 يلغى من قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 ما يتعارض مع هذا المرسوم. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الخامس من شهر أكتوبر لسنة 1985 م الموافق لليوم الثلاثين من شهر محرم لسنة 1406 هـ
  • تنشأ في حكومة رأس الخيمة دائرة تسمى "دائرة الأشغال والخدمات العامة" وتشمل اختصاصاتها جميع أراضي إمارة رأس الخيمة.
     
  • تختص دائرة الأشغال والخدمات العامة بما يلي:
    1- إنشاء الشوارع والأرصفة وتنظفيها وصيانتها وتشجيرها.
    2- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات ومسابح الشواطئ وصيانتها.
    3- هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها أو الضارة بالصحة أو التي تنبعث منها روائح مؤذية.
     
  • تسلم سيارات البلدية وآلياتها وكراجاتها وما يتعلق بها من منشآت وتجهيزات ومعدات وقطع غيار لدائرة الأشغال والخدمات العامة.
     
  • ينقل من دائرة البلدية لدائرة الأشغال والخدمات العامة الموظفون اللازمون لإدارة حساباتها ومشترياتها ومخازنها وسكرتاريتها وأرشيفها وشؤون موظفيها على أن يجري التنسيق في هذا النقل مع دائرة البلدية.
     
  • يعين لدائرة الأشغال والخدمات العامة مدير عام.
     
  • يكون للمدير العام لدائرة الأشغال والخدمات العامة الصلاحيات التالية:
    1- تعيين ما تحتاجه دائرته من موظفين وفنيين وعمال والاستغناء عن خدماتهم على أن يتم ذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين.
    2- توقيع واعتماد كشوف صرف رواتب ومستحقات الموظفين والفنيين والعمال.
    3- صرف المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الدائرة.
     
  • يلغى من قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 ما يتعارض مع هذا المرسوم.
تصنيف التشريع
  • تنظيم العمل الحكومي
${loading}