اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية

لائحة تنفيذية
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وعلى قانون بلديه رأس الخيمة لسنة 1981، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (10) لسنه2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2004، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا اللائحة الآتية: المادة (1) التعريفات يكون للتعريفات الواردة في القانون رقم(10) لسنه 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ويُقصد في تطبيق أحكامها بالألفاظ التالية المعنى المبيَّن قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الهيئة : هيئة الحكومة الإلكترونية. المركز : مركز نظم المعلومات الجغرافية. البيانات : المعلومات الجغرافية المتعلقة بموقع محدد، والتي يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها بواسطة مزودي البيانات. الجهة المشاركة : هي الجهة التي تشارك في نقل أو تبادل البيانات مع جهات أخرى، أو تُتيح بياناتها لها. البيانات المفتوحة : البيانات التي يمكن نشرها دون قيود أو ضمن قيود محدودة يضعها المركز بالتنسيق مع منتج البيانات. البيانات المشتركة : البيانات التي يتم تبادلها بين مزودي البيانات وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز. مشاركة البيانات : آلية نقل البيانات عبر النظم الموزعة في الجهات المختلفة، مع تحديد منهجية مشاركة البيانات بين الجهات وآليات نقلها وتسليمها. حماية البيانات وأمن المعلومات : الأنظمة والإجراءات والتقنيات والحلول التقنية المصممة لحماية البيانات وضمان سلامتها وأمنها من أي وصول أو تعديل أو حذف غير مصرح به. مختص بيانات الأعمال : مسؤول فني في الجهة، يختص بجمع البيانات والتنسيق بشأنها مع المركز والجهات المشاركة. الأنشطة : تشمل الأنشطة المتعلقة بالمعلومات الجغرافية والمساحة والتي تتطلب تصريحًا من المركز المختص، وعلى وجه الخصوص: مسح البيانات المكانية، وجمع البيانات المتعلقة بالمواقع ومعالجتها وحفظها وتحليلها وتحديثها وتشغيل الأجهزة المساحية واستخدام كاميرات التصوير الجوي. السجل المرجعي : السجل الإلكتروني أو الورقي الذي يعدّه المركز، لقيد جميع البيانات المتعلقة بتصريح الأعمال. المادة (2) نطاق التطبيق تُطبق أحكام هذه اللائحة على ما يأتي: 1. الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والخاصة التي تحتفظ بأي بيانات تتعلق بالإمارة. 2. الأشخاص والجهات التي يحددها المركز وتنشئ أو تنتج أو تنشر أو تتبادل بيانات مرتبطة بالإمارة، بما في ذلك المؤسسات والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، وذلك في كامل إقليم الإمارة بما فيه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) سياسات إدارة البيانات وحوكمتها تطبق على إدارة البيانات وحوكمتها السياسات الآتية: 1. سياسة تصنيف البيانات. 2. سياسة مشاركة البيانات. 3. سياسة حماية البيانات وأمن المعلومات. 4. سياسة البيانات المفتوحة وتحقيق القيمة منها. 5. أي سياسات أخرى يصدر بها قرار من مدير المركز. المادة (4) سياسة تصنيف البيانات 1- تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات التي تمتلكها وفقًا للتصنيفات التالية: أ‌. البيانات المفتوحة. ب‌. البيانات المشتركة. 2- يجب أن يجري التصنيف وفقًا للخطوات الآتية: أ‌. تعيين مختص بيانات الأعمال في الجهة المعنية. ب‌. جمع وجرد وتصنيف جميع البيانات التي تمتلكها الجهة وفقًا للدرجات الآتية: 1. سري للغاية. 2. سري. 3. مقيد. 4. عام. المادة (5) سياسة مشاركة البيانات يقوم المركز بجمع البيانات من الجهات المنتجة لها، وتنسيقها وتخزينها وتحليلها وصيانتها وتحديثها، وإجراء ربط فعال بين تلك الجهات؛ يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن ويعزز التعاون والكفاءة في استخدامها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنتجة للبيانات. يجب على الجهات المنتجة للبيانات القيام بالآتي: 1. تعديل بنيتها التحتية من أجهزة، وأنظمة معلومات، وبرامج، وغيرها؛ بما يمكنها من نشر بياناتها ومشاركتها وتبادلها إلكترونيًا. 2. ضمان جودة بياناتها، وتحديثها بشكل دوري. 3. الالتزام بالسياسات والإجراءات والأدلة والضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة والمركز. 4. تحديد المعوقات التي تحول دون نشر بياناتها وتبادلها، وإرسالها إلى المركز أو الهيئة حسب الأحوال لدراستها، واقتراح الحلول المناسبة. 5. توقيع اتفاقيه سرية البيانات مع المركز. 6. الرجوع إلى المركز للحصول على البيانات المطلوبة من أية جهة مشاركة. 7. يحق للجهة المشاركة الامتناع عن مشاركة بياناتها مع الجهات الأخرى لأسباب قضائية أو أمنية. المادة (6) خطوات عملية مشاركة البيانات تلتزم كل جهة عند مشاركة البيانات بالخطوات التالية: 1. مشاركة البيانات عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لنشر البيانات وتبادلها. 2. قيام مختص بيانات الأعمال في الجهة المطلوب مشاركة بياناتها بإخطار الجهة طالبة المشاركة بالإجراءات والخطوات اللازمة في حال عدم استيفائها، مع إتاحة الفرصة لها لتلبية جميع متطلبات مشاركة البيانات. 3. يتأكد مختص بيانات الأعمال في الجهة المطلوب مشاركة بياناتها من أن البيانات مصنفة على الدرجة المناسبة وفق التصنيف الوارد في المادة رقم (4) من هذه اللائحة، وذلك قبل تقديمها إلى المركز لمشاركتها مع الجهة الطالبة. 4. يقوم المركز بإعادة البيانات إلى الجهة الصادرة عنها للقيام بتصنيفها، أو تعديل درجة تصنيفها في حال تبين للمركز أنها غير مصنفة، أو مصنفة على درجة غير مناسبة. المادة (7) سياسة حماية البيانات 1. مع عدم الإخلال بالحماية القانونية المقررة للبيانات في أي تشريع آخر، تلتزم جميع الجهات التي تقوم بمشاركة وتبادل البيانات، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها خلال عملية نشرها وتبادلها. 2. تعد البيانات المكانية للمركز من الأصول المملوكة للحكومة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة، جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو التصرف فيها أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل إلا وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات السارية وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، وطبقاً للأغراض المخصصة لها. 3. للجهات الأخرى التي تقوم بمشاركة بياناتها الحقوق التالية: أ‌. العلم بالبيانات الخاصة بها لدى أي حائز، ومن يرغب في الاطلاع عليها أو الوصول إليها أو الحصول عليها. ب‌. العدول عن الموافقة المسبقة على مشاركة بياناتها مع الجهات الأخرى أو الاحتفاظ بها أو معالجتها. ت‌. تصحيح بياناتها، أو تعديلها، أو محوها، أو تحديثها، أو معالجتها، أو الإضافة عليها. 4. يجب لجمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، توفر الشروط الآتية: أ‌. جَمَّعَ البيانات لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للمركز وفق الاتفاقيات القائمة بينه وبين الجهة المعنية بالبيانات. ب‌. معالجة البيانات بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم جمعها من أجلها، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المركز. المادة (8) مسؤولية حماية البيانات أ‌. يتولى كل من الهيئة والمركز، أو أي جهة أخرى تُناط بها مسؤولية حماية البيانات بالتنسيق مع المركز، المسؤولية عن حماية البيانات وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة لضمان سرية البيانات وحمايتها وأمنها. ب‌. يجب على المركز مراقبة الإجراءات المعمول بها لتبادل البيانات والإشراف عليها، بالإضافة إلى تلقي البيانات ومشاركتها مع الجهات المعنية، وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة. ت‌. تلتزم الهيئة أو أي جهة أخرى تم تكليفها بمسؤولية الحماية بالتنسيق مع المركز فيما يلي: 1. إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة حماية البيانات ومنع اختراقها، مع الالتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات المتوافقة مع سياسة الهيئة، وتوثيق نتائج التقييم بشكل دقيق وإصدار التوصيات اللازمة بناءً عليها. 2. التعاون والتنسيق مع المركز في تطبيق أحكام هذه اللائحة لضمان سرية البيانات وحمايتها. 3. إخطار المركز والجهة المعنية بالبيانات بشكل فوري عند حدوث أي خرق أو انتهاك لها. 4. وضع الإجراءات المعتمدة لسرية وأمن وحماية البيانات. 5. اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيانات وتأمينها، والحفاظ على سريتها، ومنع اختراقها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو العبث بها. ث‌. تتولى الهيئة بالتنسيق مع المركز دعم البنية التحتية الرقمية للمركز، وصيانتها وربط أنظمة المعلومات المكانية بأنظمة الأعمال الحكومية. المادة (9) سياسة تحقيق القيمة من البيانات 1. تُطبق سياسة تحقيق القيمة على جميع البيانات، ويحق لأي شخص أو جهة حكومية أو خاصة الحصول على تصريح من المركز لاستخدام البيانات مقابل رسم يُحدد وفقًا لدرجة تصنيف البيانات، وتعفى المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الرسم أو جزء منه إذا كان الاستخدام مُقتصرًا على الأغراض البحثية البحتة. 2. يحق للجهات المنتجة للبيانات تحصيل قيمتها، وذلك بالتنسيق مع المركز. المادة (10) سجل الأسماء الجغرافية يتولى المركز إنشاء سجل الأسماء الجغرافية في الإمارة وإدارته وتحديثه، وتوفير خدماته وتشغيلها، وإصدار التعليمات اللازمة للحصول عليها، وذلك وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن. المادة (11) إنشاء وإصدار الخرائط الرسمية 1. يتولى المركز إعداد المعايير والمواصفات الخاصة بإنتاج الخرائط الرسمية للإمارة. 2. يجب على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالخرائط الرسمية وأي تحديث يطرأ عليها. 3. يقوم المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار الخرائط الرسمية ونشرها، وتقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها. المادة (12) تصريح ممارسة الأنشطة 1. يحظر ممارسة الأنشطة إلا بعد الحصول على تصريح من المركز. 2. يشترط عند إصدار التصريح الالتزام بالشروط والسياسات العامة الصادرة عن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لتنظيم ممارسة الأنشطة. المادة (13) شروط إصدار التصريح يُمنح التصريح للمنشآت التي يجوز لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة متى توفرت الشروط الآتية: 1. تقديم جميع الوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من المركز وسداد الرسم. 2. حصول المنشأة على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه والتي يصدر بتحديدها قرار من المركز. 3. أن يتوفر في العاملين بالمنشأة المؤهلات العلمية والخبرة الفنية التي يصدر بها قرار من المدير العام. 4. يُعد المركز نموذجًا لطلب التصريح يُراعى في إعداده إدراج البيانات المتعلقة بتحديد النشاط ووصفه. 5. يجب أن يشتمل التصريح الصادر عن المركز على البيانات الآتية: أ‌. بيانات الشخص المصرح له. ب‌. فئة وطبيعة النشاط المصرح به. ت‌. نطاق التصريح ومدته. ث‌. الشروط والأحكام المنصوص عليها في نموذج طلب التصريح. المادة (14) اجراءات إصدار التصريح تُتبع في طلب تصريح مزاولة الأنشطة الإجراءات الآتية: 1. تَتَقَدَّمُ المنشأة بطلب للحصول على التصريح على النموذج المعتمد من المركز مرفقًا به ما يلي: أ‌. صور للمركبات والطائرات بدون طيار والمعدات المزمع استخدامها في موقع النشاط ونسخة من تصاريح هيئة الطيران المدني للطائرات ونسخة من رخصة قيادة المركبات. ب‌. خريطة توضح موقع النشاط. ت‌. نسخة من الرخصة التجارية للمنشآت الخاصة. ث‌. تصريح أمني صادر من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. ج‌. أي وثائق أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. 2. يقوم المركز بمراجعة وتقييم الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استكمال تقديمه واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتخذ أي من القرارات الآتية: أ‌. الموافقة على إصدار التصريح لمدة سنة من تاريخ إصداره. ب‌. إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء البيانات والمستندات والموافقات خلال المدة المحددة في الإخطار؛ وإلا أُعتبر الطلب مرفوضًا فور انتهاء هذه المهلة. ت‌. رفض إصدار التصريح بقرار مُسبب يبلغ إلى مقدم الطلب. 3. لمن أُشر على طلبه باستيفاء بيانات لا يرى وجهًا لها، أو رُفض طلبه، الحق في التقدم بتظلم إلى المركز خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويتم البت في التظلم خلال عشرة أيام من قبل لجنة التظلمات بالدائرة أو لجنة يشكلها المدير العام ويحدد آلية عملها للبت فيه ويعتبر عدم الفصل في التظلم خلال هذه المدة رفضًا له. 4. في حالة فقد التصريح أو تلفه، يجوز للمصرح له الحصول على بدل فاقد، أو تالف من المركز بعد سداد الرسوم المقررة. المادة (15) مراجعة التصريح وتجديده 1. يجب على المصرح له إخطار المركز بأي تغييرات تطرأ بعد منح التصريح تتعلق بشروطه وأحكامه والأنشطة المصرح بها. 2. يجوز للمركز تعديل التصريح أو إلغاؤه أو عدم تجديده بناءً على التقييم الذي يتم الحصول عليه من خلال متابعة مدى التزام المرخص له بشروط التصريح. 3. يجوز للمركز تجديد التصريح لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدة التصريح، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المرخص له، واستيفائه للاشتراطات اللازمة للتصريح ابتداء، ويصدر المركز قراره بشأن التجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. المادة (16) إلغاء التصريح أ‌. يجوز للمركز إلغاء التصريح في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. إذا فقد المصرح له أي شرط من شروط التصريح. 2. إذا دون في طلب التصريح أو تجديده بيانات أو أرفق به وثائق أو مستندات، واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها. ب‌. يتم إعلان المصرح له بقرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بالوسائل التي يصدر بها قرار من المدير العام. المادة (17) القيد في السجل المرجعي يتم قيد بيانات التصريح في السجل المرجعي، مع إرفاق صورة من كل من الرخصة التجارية للمصرح له والتصريح الصادر له من المركز، وفي حال إلغاء التصريح أو تعديله، يتم تحديث بيانات القيد في السجل المرجعي. المادة (18) المرجع الجيوديسي للإمارة أ‌.يقوم المركز، بالتنسيق مع قسم المساحة بالدائرة، بتحديث المرجع الجيوديسي للإمارة بما يتوافق مع البنية التحتية والمعلومات الجيوديسية المتاحة. ب‌.يتألف المرجع الجيوديسي من العناصر التالية: 1. الشبكة المحلية لمحطات الرصد المتزامن. 2. الشبكة الوطنية لمحطات المد والجزر. 3. الشبكة الجيوديسية الأفقية والرأسية المحلية. 4. المرجع الجيوديسي الأفقي المرتبط بالمرجع العالمي المُحدث. 5. المرجع الجيوديسي الرأسي المحلي المُعَدّ بناءً على مستويات المد والجزر في الإمارة. 6. الجيود المحلي للإمارة. المادة (19) توفيق الأوضاع يجب على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس الأنشطة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (20) يُلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. المادة (21) يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنّا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهــر رجب لسنة 1446 هــ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير لسنة 2025 م
  • التعريفات
    يكون للتعريفات الواردة في القانون رقم) 10) لسنه 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ويُقصد في تطبيق أحكامها بالألفاظ التالية المعنى المبيَّن قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الهيئة : هيئة الحكومة الإلكترونية.
    المركز : مركز نظم المعلومات الجغرافية.
    البيانات : المعلومات الجغرافية المتعلقة بموقع محدد، والتي يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها بواسطة مزودي البيانات.
    الجهة المشاركة : هي الجهة التي تشارك في نقل أو تبادل البيانات مع جهات أخرى، أو تُتيح بياناتها لها.
    البيانات المفتوحة : البيانات التي يمكن نشرها دون قيود أو ضمن قيود محدودة يضعها المركز بالتنسيق مع منتج البيانات.
    البيانات المشتركة : البيانات التي يتم تبادلها بين مزودي البيانات وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز.
    مشاركة البيانات : آلية نقل البيانات عبر النظم الموزعة في الجهات المختلفة، مع تحديد منهجية مشاركة البيانات بين الجهات وآليات نقلها وتسليمها.
    حماية البيانات وأمن المعلومات : الأنظمة والإجراءات والتقنيات والحلول التقنية المصممة لحماية البيانات وضمان سلامتها وأمنها من أي وصول أو تعديل أو حذف غير مصرح به.
    مختص بيانات الأعمال  : مسؤول فني في الجهة، يختص بجمع البيانات والتنسيق بشأنها مع المركز والجهات المشاركة.
    الأنشطة : تشمل الأنشطة المتعلقة بالمعلومات الجغرافية والمساحة والتي تتطلب تصريحًا من المركز المختص، وعلى وجه الخصوص: مسح البيانات المكانية، وجمع البيانات المتعلقة بالمواقع ومعالجتها وحفظها وتحليلها وتحديثها وتشغيل الأجهزة المساحية واستخدام كاميرات التصوير الجوي.
    السجل المرجعي : السجل الإلكتروني أو الورقي الذي يعدّه المركز، لقيد جميع البيانات المتعلقة بتصريح الأعمال.

  • نطاق التطبيق
    تُطبق أحكام هذه اللائحة على ما يأتي:
    1. الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والخاصة التي تحتفظ بأي بيانات تتعلق بالإمارة.
    2. الأشخاص والجهات التي يحددها المركز وتنشئ أو تنتج أو تنشر أو تتبادل بيانات مرتبطة بالإمارة، بما في ذلك المؤسسات والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، وذلك في كامل إقليم الإمارة بما فيه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.


  • سياسات إدارة البيانات وحوكمتها
    تطبق على إدارة البيانات وحوكمتها السياسات الآتية:
    1. سياسة تصنيف البيانات.
    2. سياسة مشاركة البيانات.
    3. سياسة حماية البيانات وأمن المعلومات.
    4. سياسة البيانات المفتوحة وتحقيق القيمة منها.
    5. أي سياسات أخرى يصدر بها قرار من مدير المركز.

  • سياسة تصنيف البيانات 
    1- تلتزم الجهات المعنية بتصنيف البيانات التي تمتلكها وفقًا للتصنيفات التالية:
    أ‌. البيانات المفتوحة.
    ب‌. البيانات المشتركة.
    2- يجب أن يجري التصنيف وفقًا للخطوات الآتية:
    أ‌. تعيين مختص بيانات الأعمال في الجهة المعنية.
    ب‌. جمع وجرد وتصنيف جميع البيانات التي تمتلكها الجهة وفقًا للدرجات الآتية:
    1. سري للغاية.
    2. سري.
    3. مقيد.
    4. عام.
  • سياسة مشاركة البيانات
    يقوم المركز بجمع البيانات من الجهات المنتجة لها، وتنسيقها وتخزينها وتحليلها وصيانتها وتحديثها، وإجراء ربط فعال بين تلك الجهات؛ يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن ويعزز التعاون والكفاءة في استخدامها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنتجة للبيانات.
    يجب على الجهات المنتجة للبيانات القيام بالآتي:
    1. تعديل بنيتها التحتية من أجهزة، وأنظمة معلومات، وبرامج، وغيرها؛ بما يمكنها من نشر بياناتها ومشاركتها وتبادلها إلكترونيًا.
    2. ضمان جودة بياناتها، وتحديثها بشكل دوري.
    3. الالتزام بالسياسات والإجراءات والأدلة والضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة والمركز.
    4. تحديد المعوقات التي تحول دون نشر بياناتها وتبادلها، وإرسالها إلى المركز أو الهيئة حسب الأحوال لدراستها، واقتراح الحلول المناسبة.
    5. توقيع اتفاقيه سرية البيانات مع المركز.
    6. الرجوع إلى المركز للحصول على البيانات المطلوبة من أية جهة مشاركة.
    7. يحق للجهة المشاركة الامتناع عن مشاركة بياناتها مع الجهات الأخرى لأسباب قضائية أو أمنية. 



  • خطوات عملية مشاركة البيانات
    تلتزم كل جهة عند مشاركة البيانات بالخطوات التالية:
    1. مشاركة البيانات عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لنشر البيانات وتبادلها.
    2. قيام مختص بيانات الأعمال في الجهة المطلوب مشاركة بياناتها بإخطار الجهة طالبة المشاركة بالإجراءات والخطوات اللازمة في حال عدم استيفائها، مع إتاحة الفرصة لها لتلبية جميع متطلبات مشاركة البيانات.
    3. يتأكد مختص بيانات الأعمال في الجهة المطلوب مشاركة بياناتها من أن البيانات مصنفة على الدرجة  المناسبة وفق التصنيف الوارد في المادة رقم (4) من هذه اللائحة، وذلك قبل تقديمها إلى المركز لمشاركتها مع الجهة الطالبة.
    4. يقوم المركز بإعادة البيانات إلى الجهة الصادرة عنها للقيام بتصنيفها، أو تعديل درجة تصنيفها في حال تبين للمركز أنها غير مصنفة، أو مصنفة على درجة غير مناسبة.
  • سياسة حماية البيانات
    1. مع عدم الإخلال بالحماية القانونية المقررة للبيانات في أي تشريع آخر، تلتزم جميع الجهات التي تقوم بمشاركة وتبادل البيانات، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها خلال عملية نشرها وتبادلها.
    2. تعد البيانات المكانية للمركز من الأصول المملوكة للحكومة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة، جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو التصرف فيها أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل إلا وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات السارية وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، وطبقاً للأغراض المخصصة لها.
    3. للجهات الأخرى التي تقوم بمشاركة بياناتها الحقوق التالية:
    أ‌. العلم بالبيانات الخاصة بها لدى أي حائز، ومن يرغب في الاطلاع عليها أو الوصول إليها أو الحصول عليها.
    ب‌. العدول عن الموافقة المسبقة على مشاركة بياناتها مع الجهات الأخرى أو الاحتفاظ بها أو معالجتها.
    ت‌. تصحيح بياناتها، أو تعديلها، أو محوها، أو تحديثها، أو معالجتها، أو الإضافة عليها.
    4. يجب لجمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، توفر الشروط الآتية:
    أ‌. جَمَّعَ البيانات لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للمركز وفق الاتفاقيات القائمة بينه وبين الجهة المعنية بالبيانات.
    ب‌. معالجة البيانات بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم جمعها من أجلها، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المركز.
  • مسؤولية حماية البيانات
    أ‌. يتولى كل من الهيئة والمركز، أو أي جهة أخرى تُناط بها مسؤولية حماية البيانات بالتنسيق مع المركز، المسؤولية عن حماية البيانات وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة لضمان سرية البيانات وحمايتها وأمنها.
    ب‌. يجب على المركز مراقبة الإجراءات المعمول بها لتبادل البيانات والإشراف عليها، بالإضافة إلى تلقي البيانات ومشاركتها مع الجهات المعنية، وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
    ت‌. تلتزم الهيئة أو أي جهة أخرى تم تكليفها بمسؤولية الحماية بالتنسيق مع المركز فيما يلي: 
    1. إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة حماية البيانات ومنع اختراقها، مع الالتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات المتوافقة مع سياسة الهيئة، وتوثيق نتائج التقييم بشكل دقيق وإصدار التوصيات اللازمة بناءً عليها.
    2. التعاون والتنسيق مع المركز في تطبيق أحكام هذه اللائحة لضمان سرية البيانات وحمايتها.
    3. إخطار المركز والجهة المعنية بالبيانات بشكل فوري عند حدوث أي خرق أو انتهاك لها.
    4. وضع الإجراءات المعتمدة لسرية وأمن وحماية البيانات.
    5. اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيانات وتأمينها، والحفاظ على سريتها، ومنع اختراقها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو العبث بها.
    ث‌. تتولى الهيئة بالتنسيق مع المركز دعم البنية التحتية الرقمية للمركز، وصيانتها وربط أنظمة المعلومات المكانية بأنظمة الأعمال الحكومية.
  • سياسة تحقيق القيمة من البيانات
    1. تُطبق سياسة تحقيق القيمة على جميع البيانات، ويحق لأي شخص أو جهة حكومية أو خاصة الحصول على تصريح من المركز لاستخدام البيانات مقابل رسم يُحدد وفقًا لدرجة تصنيف البيانات، وتعفى المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الرسم أو جزء منه إذا كان الاستخدام مُقتصرًا على الأغراض البحثية البحتة.
    2. يحق للجهات المنتجة للبيانات تحصيل قيمتها، وذلك بالتنسيق مع المركز.
  • سجل الأسماء الجغرافية
    يتولى المركز إنشاء سجل الأسماء الجغرافية في الإمارة وإدارته وتحديثه، وتوفير خدماته وتشغيلها، وإصدار التعليمات اللازمة للحصول عليها، وذلك وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
  • إنشاء وإصدار الخرائط الرسمية
    1. يتولى المركز إعداد المعايير والمواصفات الخاصة بإنتاج الخرائط الرسمية للإمارة.
    2. يجب على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالخرائط الرسمية وأي تحديث يطرأ عليها.
    3. يقوم المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار الخرائط الرسمية ونشرها، وتقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها.
  • تصريح ممارسة الأنشطة
    1. يحظر ممارسة الأنشطة إلا بعد الحصول على تصريح من المركز.
    2. يشترط عند إصدار التصريح الالتزام بالشروط والسياسات العامة الصادرة عن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لتنظيم ممارسة الأنشطة.
  • شروط إصدار التصريح
    يُمنح التصريح للمنشآت التي يجوز لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة متى توفرت الشروط الآتية:
    1. تقديم جميع الوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من المركز وسداد الرسم.
    2. حصول المنشأة على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه والتي يصدر بتحديدها قرار من المركز.
    3. أن يتوفر في العاملين بالمنشأة المؤهلات العلمية والخبرة الفنية التي يصدر بها قرار من المدير العام.
    4. يُعد المركز نموذجًا لطلب التصريح يُراعى في إعداده إدراج البيانات المتعلقة بتحديد النشاط ووصفه.
    5. يجب أن يشتمل التصريح الصادر عن المركز على البيانات الآتية:
    أ‌. بيانات الشخص المصرح له.
    ب‌. فئة وطبيعة النشاط المصرح به.
    ت‌. نطاق التصريح ومدته.
    ث‌. الشروط والأحكام المنصوص عليها في نموذج طلب التصريح.
  • اجراءات إصدار التصريح
    تُتبع في طلب تصريح مزاولة الأنشطة الإجراءات الآتية:
    1. تَتَقَدَّمُ المنشأة بطلب للحصول على التصريح على النموذج المعتمد من المركز مرفقًا به ما يلي:
    أ‌. صور للمركبات والطائرات بدون طيار والمعدات المزمع استخدامها في موقع النشاط ونسخة من تصاريح هيئة الطيران المدني للطائرات ونسخة من رخصة قيادة المركبات. 
    ب‌. خريطة توضح موقع النشاط.
    ت‌. نسخة من الرخصة التجارية للمنشآت الخاصة.
    ث‌. تصريح أمني صادر من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
    ج‌. أي وثائق أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
    2. يقوم المركز بمراجعة وتقييم الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استكمال تقديمه واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتخذ أي من القرارات الآتية:
    أ‌. الموافقة على إصدار التصريح لمدة سنة من تاريخ إصداره.
    ب‌. إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء البيانات والمستندات والموافقات خلال المدة المحددة في الإخطار؛ وإلا أُعتبر الطلب مرفوضًا فور انتهاء هذه المهلة.
    ت‌. رفض إصدار التصريح بقرار مُسبب يبلغ إلى مقدم الطلب.
    3. لمن أُشر على طلبه باستيفاء بيانات لا يرى وجهًا لها، أو رُفض طلبه، الحق في التقدم بتظلم إلى المركز خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويتم البت في التظلم خلال عشرة أيام من قبل لجنة التظلمات بالدائرة أو لجنة يشكلها المدير العام ويحدد آلية عملها للبت فيه ويعتبر عدم الفصل في التظلم خلال هذه المدة رفضًا له.
    4. في حالة فقد التصريح أو تلفه، يجوز للمصرح له الحصول على بدل فاقد، أو تالف من المركز بعد سداد الرسوم المقررة.
  • مراجعة التصريح وتجديده
    1. يجب على المصرح له إخطار المركز بأي تغييرات تطرأ بعد منح التصريح تتعلق بشروطه وأحكامه والأنشطة المصرح بها.
    2. يجوز للمركز تعديل التصريح أو إلغاؤه أو عدم تجديده بناءً على التقييم الذي يتم الحصول عليه من خلال متابعة مدى التزام المرخص له بشروط التصريح.
    3. يجوز للمركز تجديد التصريح لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدة التصريح، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المرخص له، واستيفائه للاشتراطات اللازمة للتصريح ابتداء، ويصدر المركز قراره بشأن التجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • إلغاء التصريح
    أ‌. يجوز للمركز إلغاء التصريح في إحدى الحالتين الآتيتين:
    1. إذا فقد المصرح له أي شرط من شروط التصريح. 
    2. إذا دون في طلب التصريح أو تجديده بيانات أو أرفق به وثائق أو مستندات، واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها.
    ب‌. يتم إعلان المصرح له بقرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بالوسائل التي يصدر بها قرار من المدير العام.
  • القيد في السجل المرجعي
    يتم قيد بيانات التصريح في السجل المرجعي، مع إرفاق صورة من كل من الرخصة التجارية للمصرح له والتصريح الصادر له من المركز، وفي حال إلغاء التصريح أو تعديله، يتم تحديث بيانات القيد في السجل المرجعي.
  • المرجع الجيوديسي للإمارة
    أ‌.يقوم المركز، بالتنسيق مع قسم المساحة بالدائرة، بتحديث المرجع الجيوديسي للإمارة بما يتوافق مع البنية التحتية والمعلومات الجيوديسية المتاحة.
    ب‌.يتألف المرجع الجيوديسي من العناصر التالية:
    1. الشبكة المحلية لمحطات الرصد المتزامن.
    2. الشبكة الوطنية لمحطات المد والجزر.
    3. الشبكة الجيوديسية الأفقية والرأسية المحلية.
    4. المرجع الجيوديسي الأفقي المرتبط بالمرجع العالمي المُحدث.
    5. المرجع الجيوديسي الرأسي المحلي المُعَدّ بناءً على مستويات المد والجزر في الإمارة.
    6. الجيود المحلي للإمارة.
  • توفيق الأوضاع
    يجب على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس الأنشطة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
  • يُلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
  • يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المعلومات الجغرافية
اللائحة التنفيذية
رقم التشريع عنوان التشريع
2021-2-10 قانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية
${loading}