اجراءات إصدار التصريح
تُتبع في طلب تصريح مزاولة الأنشطة الإجراءات الآتية:
1. تَتَقَدَّمُ المنشأة بطلب للحصول على التصريح على النموذج المعتمد من المركز مرفقًا به ما يلي:
أ. صور للمركبات والطائرات بدون طيار والمعدات المزمع استخدامها في موقع النشاط ونسخة من تصاريح هيئة الطيران المدني للطائرات ونسخة من رخصة قيادة المركبات.
ب. خريطة توضح موقع النشاط.
ت. نسخة من الرخصة التجارية للمنشآت الخاصة.
ث. تصريح أمني صادر من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
ج. أي وثائق أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
2. يقوم المركز بمراجعة وتقييم الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استكمال تقديمه واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتخذ أي من القرارات الآتية:
أ. الموافقة على إصدار التصريح لمدة سنة من تاريخ إصداره.
ب. إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء البيانات والمستندات والموافقات خلال المدة المحددة في الإخطار؛ وإلا أُعتبر الطلب مرفوضًا فور انتهاء هذه المهلة.
ت. رفض إصدار التصريح بقرار مُسبب يبلغ إلى مقدم الطلب.
3. لمن أُشر على طلبه باستيفاء بيانات لا يرى وجهًا لها، أو رُفض طلبه، الحق في التقدم بتظلم إلى المركز خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويتم البت في التظلم خلال عشرة أيام من قبل لجنة التظلمات بالدائرة أو لجنة يشكلها المدير العام ويحدد آلية عملها للبت فيه ويعتبر عدم الفصل في التظلم خلال هذه المدة رفضًا له.
4. في حالة فقد التصريح أو تلفه، يجوز للمصرح له الحصول على بدل فاقد، أو تالف من المركز بعد سداد الرسوم المقررة.