قانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت،
وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة،
وبعد موافقة المجلس التنفيذي.
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
يستبدل بالفقرة (ت) من المادة 3 من القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت النص التالي:
ت- ويكون لموظفي الجهة المختصة والهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في مباشرة هذه الأعمال.
المادة (2)
يستبدل بالفقرة (أ) من المادة 13 من القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت النص التالي:
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1442هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو لسنة 2021م