اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2013 بشأن مدينة رأس الخيمة الملاحية

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2013 بشأن مدينة رأس الخيمة الملاحية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1994 بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر، وعلى المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية، وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز مبادئ الحوكمة والتأكيد على تنفيذ القوانين والمراسيم آنفة الذكر وتأكيدا على استمرار حقوق المستثمرين والعاملين في المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية استنادا لأحكام القوانين والمراسيم النافذة، وتأكيداً على ان المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية قد تأسست طبقاً للمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009، وأنها مملوكه بالكامل من سلطة ميناء صقر وتدار من قبلها وستبقى كذلك، ورغبة في إعادة تسمية «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية» ليصبح «سلطة المنطة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية»، ورغبة في إنشاء مؤسسة جديدة تحت اسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار»، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت:- الأحكام التمهيدية المادة (1) التعريفات يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الحاكم : يعني حاكم رأس الخيمة أو من ينوب عنه. الحكومة : تعني حكومة رأس الخيمة. مرسوم 1994 : يعني المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1994 الصادر بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر. قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 : يعني قانون رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2000 الصادر بشأن إنشاء منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة والقوانين المعدله له من وقت لآخر. مرسوم 2009 : يعني المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009 الصادر بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية. السلطة : تعني سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، المعروفة سابقاً باسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية ». المنطقة الحرة : تعني مدينة رأس الخيمة الملاحية، الكائنة في جزيرة الحليلة في رأس الخيمة، والموضحة بمزيد من التفصيل في الخريطة المرفقة مع هذا المرسوم. مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار: تعني المؤسسة الاعتبارية التي يعتزم تسميتها ب «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار»، المنشأة طبقاً لهذا المرسوم الأميري. سلطة ميناء صقر : تعني السلطة المنشأة طبقاً لمرسوم 1994 . سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية المادة (2) إعادة تسمية مدينة رأس الخيمة الملاحية يعدل بموجبه اسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية» ليصبح اسمها «سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ». المادة (3) الشخصية الاعتبارية للسلطة وأهليتها واستقلاليتها تظل السلطة متمتعة بشخصية اعتبارية مستقلة، مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري الكامل، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بموجب القوانين النافذة ، ويجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها. المادة (4) صلاحيات سلطة ميناء صقر داخل المنطقة الحرة تظل سلطة ميناء صقر متمتعة بالسلطات والصلاحيات المتعلقة بجميع الشؤون البحرية والملاحية في المناطق البحرية الواقعة داخل المنطقة الحرة طبقاً لجميع التشريعات المعمول بها. المادة (5) أهداف السلطة تشمل أهداف السلطة تطوير وتحسين وتسويق وتشجيع الاستثمار في ومن وإلى المنطقة الحرة، وتشمل كذلك الأهداف الأخرى المدرجة في المادة 3 من المرسوم 2009 . المادة (6) صلاحيات السلطة لتحقيق أهدافها، تتمتع السلطة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة ل: 1- إنشاء وتأسيس وترخيص الكيانات داخل المنطقة الحرة، طبقًا للوائح المعمول بها؛ 2- إصدار اللوائح الحاكمة لأعمال وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمنظمات والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بخصوص تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة الحرة؛ 3- توقيع العقود والاتفاقيات بخصوص تطوير المنطقة الحرة والاستثمار فيها وكذلك فسخ تلك العقود والاتفاقيات، وفقاً لما تراه مناسباً؛ 4- التفاوض بشأن وإبرام وإصدار وإدارة عقود تأجير قطع الأراضي والمباني مع أي كيانات مؤسسة أو منشأة في المنطقة الحرة، 5- كفالة موظفي الكيانات المؤسسة أو المنشأة في المنطقة الحرة؛ 6- فرض وتحصيل الرسوم بخصوص الخدمات التي تقدمها؛ 7- إنشاء صندوق استثمار من أجل استثمار أموال السلطة بالكيفية والطريقة، وفي الأنشطة والمشروعات، التي تعتبرها السلطة مناسبة؛ 8- ممارسة أي صلاحيات أو سلطات أخرى تخول للسلطة من قبل سلطة ميناء صقر من حين لآخر. المادة (7) إدارة السلطة 1- يتم إدارة وتشغيل السلطة من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف السلطة. 2- تلتزم السلطة بالاحتفاظ بسجلات بجميع حساباتها كما تلتزم بتعيين مدقق حسابات مرخص للتدقيق على حساباتها. 3- حتى الوقت الذي تقرر فيه السلطة خلاف ذلك، يقوم ممثلو سلطة ميناء صقر بجميع الخدمات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات اليومية للمنطقة الحرة. المادة (8) حقوق الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة 1- مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح النافذة أو التي يتم سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر والتي - لتجنب الشك - تحكم عمليات وأنشطة العملاء العاملين داخل المنطقة الحرة(، فإن العملاء المنشئين أو المؤسسين في المنطقة الحرة: أ. لا يخضعون لأي قيود ترد على ملكية الاجانب؛ ب. يجوز أن يكونوا على شكل فرع للشركة الأم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر من شخص طبيعي أواعتباري؛ ج. يتم إعفائهم من الضرائب المتعلقة بعملياتهم داخل المنطقة الحرة؛ د. يتم إعفائهم من أي قيود متعلقة بنقل رأس المال أو الأرباح بأي عملة إلى أي شخص أو كيان خارج المنطقة الحرة ؛ هـ. يتم السماح لهم بتوظيف أو استخدام أي شخص يريدونه، مع مراعاة (1) كفالة السلطة لأولئك الموظفين لأغراض التأشيرة، (2) السياسات المعمول بها من حين لآخر، و (3) قوانين الإمارات العربية المتحدة. 2- مع مراعاة أي قوانين وأنظمة ولوائح يتم تطبيقها أو سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر (والتي، لتجنب الشك، تحكم عمليات وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة)، يعفى الأشخاص العاملون في المنطقة الحرة من جميع الضرائب؛ بما في ذلك ضريبة الدخل عن عملهم داخل المنطقة الحرة. 3- يتم إعفاء جميع السلع والمواد التجارية والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من جميع رسوم المنطقة الحرة والرسوم الجمركية. مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار المادة (9) المؤسسة الاعتبارية الجديدة يتم بموجبه إنشاء مؤسسة باسم «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار». المادة (10) ملكية مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار تكون مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مملوكة بالكامل من سلطة ميناء صقر. المادة (11) الشخصية الاعتبارية لمؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار وأهليتها واستقلاليتها، تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بشخصية اعتبارية مستقلة تمامًا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية. ومع مراعاة القوانين السارية، يجوز لها أن تقاضي وتقاضى بموجب هذه الأهلية كما يجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها. المادة (12) الأهداف والصلاحيات تشمل أهداف وصلاحيات مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1- إنشاء، أو المساهمة في إنشاء، الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، أو المساهمة في رأسمالها أو أنشطتها والعقود المتعلقة بها؛ 2- إبرام عقود الشراكة والمشروعات المشتركة مع أطراف ثالثة والاستثمار في المشروعات المختلفة وتأجير و/أو تطوير قطع الأراضي الممنوحة من قِبل السلطة داخل المنطقة الحرة؛ 3- شراء أو بيع الأسهم في مختلف الشركات؛ 4- استخدام أو استثمار الأموال أو المدفوعات العينية حسب ما يتم تلقيه أو اكتسابه وفقاً لما تعتبره مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مناسباً. تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بالسلطة الكاملة لتنفيذ جميع الأفعال أو الأنشطة اللازمة ولإبرام الاتفاقيات الداخلية والمحلية والدولية المطلوبة من أجل تنفيذ ذلك. المادة (13) مجلس إدارة مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار يتم إدارة وتشغيل مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار. أحكام عامة المادة (14) مسؤوليات سلطة ميناء صقر والحكومة لتجنب الشك، لا تتحمل سلطة ميناء صقر ولا الحاكم ولا الحكومة أي مسؤولية عن أي ديون أو التزامات ناشئة عن العمليات التي تنفذها السلطة أو مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار أو التي تنتج عن تنفيذها لأي صلاحيات ومهام منصوص عليها في هذا المرسوم أو قوانين رأس الخيمة أو في اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها. المادة (15) القوانين والمراسيم تبقى أحكام القوانين والمراسيم المشار إليها في حيثيات هذا المرسوم متمتعة بكامل النفاذ والسريان، إلا ما نص هذا المرسوم صراحة على تعديلها أو توضيحها بشأن المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية. المادة (16) تاريخ النفاذ يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1435 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2013 م
  • التعريفات
    يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
    الحاكم : يعني حاكم رأس الخيمة أو من ينوب عنه.
    الحكومة : تعني حكومة رأس الخيمة.
    مرسوم 1994 : يعني المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1994 الصادر بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر.
    قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 : يعني قانون رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2000 الصادر بشأن إنشاء منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة والقوانين المعدله له من وقت لآخر.
    مرسوم 2009 : يعني المرسوم الأميري رقم (21)  لسنة 2009 الصادر بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية.
    السلطة : تعني سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، المعروفة سابقاً باسم  «مدينة رأس الخيمة الملاحية ».
    المنطقة الحرة : تعني مدينة رأس الخيمة الملاحية، الكائنة في جزيرة الحليلة في رأس الخيمة، والموضحة بمزيد من التفصيل في الخريطة المرفقة مع هذا المرسوم.
    مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار: تعني المؤسسة الاعتبارية التي يعتزم تسميتها ب «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار»، المنشأة طبقاً لهذا المرسوم الأميري.
    سلطة ميناء صقر : تعني السلطة المنشأة طبقاً لمرسوم 1994 .

  • إعادة تسمية مدينة رأس الخيمة الملاحية 
    يعدل بموجبه اسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية» ليصبح اسمها «سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ».

  • الشخصية الاعتبارية للسلطة وأهليتها واستقلاليتها 
    تظل السلطة متمتعة بشخصية اعتبارية مستقلة، مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري الكامل، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بموجب القوانين النافذة ، ويجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها.

  •  صلاحيات سلطة ميناء صقر داخل المنطقة الحرة 
    تظل سلطة ميناء صقر متمتعة بالسلطات والصلاحيات المتعلقة بجميع الشؤون البحرية والملاحية في المناطق البحرية الواقعة داخل المنطقة الحرة طبقاً لجميع التشريعات المعمول بها.

  • أهداف السلطة
    تشمل أهداف السلطة تطوير وتحسين وتسويق وتشجيع الاستثمار في ومن وإلى المنطقة الحرة، وتشمل كذلك الأهداف الأخرى المدرجة في المادة 3 من المرسوم 2009 .

  • صلاحيات السلطة
    لتحقيق أهدافها، تتمتع السلطة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة ل:
    1- إنشاء وتأسيس وترخيص الكيانات داخل المنطقة الحرة، طبقًا للوائح المعمول بها؛
    2- إصدار اللوائح الحاكمة لأعمال وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمنظمات والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بخصوص تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة الحرة؛
    3- توقيع العقود والاتفاقيات بخصوص تطوير المنطقة الحرة والاستثمار فيها وكذلك فسخ تلك العقود والاتفاقيات، وفقاً لما تراه مناسباً؛
    4- التفاوض بشأن وإبرام وإصدار وإدارة عقود تأجير قطع الأراضي والمباني مع أي كيانات مؤسسة أو منشأة في المنطقة الحرة،
    5- كفالة موظفي الكيانات المؤسسة أو المنشأة في المنطقة الحرة؛
    6- فرض وتحصيل الرسوم بخصوص الخدمات التي تقدمها؛
    7- إنشاء صندوق استثمار من أجل استثمار أموال السلطة بالكيفية والطريقة، وفي الأنشطة والمشروعات، التي تعتبرها السلطة مناسبة؛
    8- ممارسة أي صلاحيات أو سلطات أخرى تخول للسلطة من قبل سلطة ميناء صقر من حين لآخر.

  • إدارة السلطة
    1- يتم إدارة وتشغيل السلطة من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف السلطة.
    2- تلتزم السلطة بالاحتفاظ بسجلات بجميع حساباتها كما تلتزم بتعيين مدقق حسابات مرخص للتدقيق على حساباتها.
    3- حتى الوقت الذي تقرر فيه السلطة خلاف ذلك، يقوم ممثلو سلطة ميناء صقر بجميع الخدمات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات اليومية للمنطقة الحرة.

  • حقوق الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة
    1- مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح النافذة أو التي يتم سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر والتي - لتجنب الشك - تحكم عمليات وأنشطة العملاء العاملين داخل المنطقة الحرة(، فإن العملاء المنشئين أو المؤسسين في المنطقة الحرة:
    أ. لا يخضعون لأي قيود ترد على ملكية الاجانب؛
    ب. يجوز أن يكونوا على شكل فرع للشركة الأم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر من شخص طبيعي أواعتباري؛
    ج. يتم إعفائهم من الضرائب المتعلقة بعملياتهم داخل المنطقة الحرة؛
    د. يتم إعفائهم من أي قيود متعلقة بنقل رأس المال أو الأرباح بأي عملة إلى أي شخص أو كيان خارج المنطقة الحرة ؛
    هـ. يتم السماح لهم بتوظيف أو استخدام أي شخص يريدونه، مع مراعاة (1) كفالة السلطة لأولئك الموظفين لأغراض التأشيرة، (2) السياسات المعمول بها من حين لآخر، و (3) قوانين الإمارات العربية المتحدة.
    2- مع مراعاة أي قوانين وأنظمة ولوائح يتم تطبيقها أو سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر (والتي، لتجنب الشك، تحكم عمليات وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة)، يعفى الأشخاص العاملون في المنطقة الحرة من جميع الضرائب؛ بما في ذلك ضريبة الدخل عن عملهم داخل المنطقة الحرة.
    3- يتم إعفاء جميع السلع والمواد التجارية والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من جميع رسوم المنطقة الحرة والرسوم الجمركية. 

  • المؤسسة الاعتبارية الجديدة
    يتم بموجبه إنشاء مؤسسة باسم «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار».
     
  • ملكية مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار
    تكون مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مملوكة بالكامل من سلطة ميناء صقر.


     
  • الشخصية الاعتبارية لمؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار وأهليتها واستقلاليتها،
    تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بشخصية اعتبارية مستقلة تمامًا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية. ومع مراعاة القوانين السارية، يجوز لها أن تقاضي وتقاضى بموجب هذه الأهلية كما يجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها.


     
  • الأهداف والصلاحيات
    تشمل أهداف وصلاحيات مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
    1- إنشاء، أو المساهمة في إنشاء، الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، أو المساهمة في رأسمالها أو أنشطتها والعقود المتعلقة بها؛
    2- إبرام عقود الشراكة والمشروعات المشتركة مع أطراف ثالثة والاستثمار في المشروعات المختلفة وتأجير و/أو تطوير قطع الأراضي الممنوحة من قِبل السلطة داخل المنطقة الحرة؛
    3- شراء أو بيع الأسهم في مختلف الشركات؛
    4- استخدام أو استثمار الأموال أو المدفوعات العينية حسب ما يتم تلقيه أو اكتسابه وفقاً لما تعتبره مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مناسباً. 
    تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بالسلطة الكاملة لتنفيذ جميع الأفعال أو الأنشطة اللازمة ولإبرام الاتفاقيات الداخلية والمحلية والدولية المطلوبة من أجل تنفيذ ذلك.

  • مجلس إدارة مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار
    يتم إدارة وتشغيل مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار.


  • مسؤوليات سلطة ميناء صقر والحكومة
    لتجنب الشك، لا تتحمل سلطة ميناء صقر ولا الحاكم ولا الحكومة أي مسؤولية عن أي ديون أو التزامات ناشئة عن العمليات التي تنفذها السلطة أو مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار أو التي تنتج عن تنفيذها لأي صلاحيات ومهام منصوص عليها في هذا المرسوم أو قوانين رأس الخيمة أو في اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها.

    ا
  • القوانين والمراسيم
    تبقى أحكام القوانين والمراسيم المشار إليها في حيثيات هذا المرسوم متمتعة بكامل النفاذ والسريان، إلا ما نص هذا المرسوم صراحة على تعديلها أو توضيحها بشأن المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية.

  • تاريخ النفاذ
    يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المناطق الحرة
${loading}