يجب للترخيص بأعمال هدم المباني وإزالتها، أو إصدار قرار بهما إتباع الإجراءات، والالتزام بالشروط والضوابط الآتية:
أولًا : الترخيص بهدم المباني وإزالتها.
تُقدم طلبات الحصول على ترخيص الهدم والإزالة على النظام الإلكتروني لتراخيص البناء الخاص بالدائرة وفقًا للإجراءات التالية:
(1) تقديم الطلب
يُقدم طلب الهدم والإزالة من مالك العقار أو من يمثله قانونًا، أو الاستشاري الهندسي المخول بذلك مُستوفيًا البيانات والمستندات الآتية:
1-بيانات التواصل مع مُقدم الطلب والجهات والأشخاص ذوي الصلة بإجراءات الهدم والإزالة وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف، وعنوان المراسلات، والبريد الإلكتروني.
2-موقع المبنى المطلوب هدمه ونوعه ومواصفاته، وما إذا كان الهدم جزئي أم كلي.
3-شهادة من هيئة حماية البيئة والتنمية بخلو المبنى من المواد التي تتطلب معاملة بيئية خاصة، وفي حالة احتواء المبنى على تلك المواد، يجب الحصول على تصريح بيئي بهدم المبنى وإزالته والتخلص من مخلفاته.
4-إفادة بعدم ممانعة الجهات الحكومية ذات الصلة المبيَّنة على الموقع الإلكتروني للدائرة.
5-خطاب تكليف استشاري أعمال الهدم والإزالة.
6-تعيين مقاول أو أكثر من المقيدين بالدائرة لتنفيذ أعمال الهدم والإزالة.
7-التصاريح اللازمة في حالة إغلاق الطريق أو جزء منه.
8-مخطط لتجهيز الموقع ويشمل رسم هندسي مُبسط للموقع مُبينًّا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمنشآت المجاورة.
9-تقرير يتضمن خطة الهدم والإزالة والأسلوب الفني الذي سيُتَّبع في تنفيذهما وخطوات التنفيذ وطريقته، والمدة الزمنية اللازمة لإتمامه، والأسلوب المتبع في تأمين سلامة المنشآت المجاورة والمارة.
10-وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين؛ للتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تنجم عن أعمال الهدم والإزالة، أو إيداع تأمين نقدي في خزانة الدائرة وفقًا للقيمة التي تحددها اللجنة.
(2) حالة رفض طلب الترخيص
على اللجنة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفائه المستندات والبيانات والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الموضوعية والشكلية المقررة، وإلا اعتبر عدم الرد رفضًا للطلب، وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مُسببًا ويُخطر به صاحب العلاقة خلال عشرة أيام بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (7) من هذه اللائحة.
ثانيًا: الهدم الإجباري والإزالة
(1) قرار الهدم الإجباري
أ- للجنة إصدار قرار بهدم البناء وإزالته سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية، وذلك في الحالات الآتية:
1.إذا كان البناء يعيق تنفيذ أحد المشروعات الحكومية أو التطويرية.
2.إذا أقيم البناء دون ترخيص، أو بمخالفة تشريعات البناء وأنظمته.
3.إذا كانت حالة البناء يُحتمل معها تعرضه للانهيار أو تهديد سلامة الأرواح والممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة، أو كان مُشوِهًا للمنظر العام للإمارة.
4.في حالة صدور قرار استملاك للمنفعة العامة، أو لمقتضيات التنظيم والمعايير التخطيطية.
5.إذا قدر القسم بناءً على تقرير من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن المبنى مهجورًا ويشكل تهديدًا أمنيًّا أو وكرًا لتجمع الخارجين على القانون.
6.أي أسباب أخرى تعتمدها اللجنة.
ب- يتم إعداد تقرير موقعي عن طلب الهدم الإجباري على النحو الآتي:
1-قيام مأمور الضبط القضائي المختص بإعداد تقرير عن المبنى المراد هدمه مُوضحًا به موقعه ووصفه وحالته.
2-قيام لجنة فنية من الإدارة بإعداد تقرير فني عن الموقع وذلك في حالات المباني المهجورة أو الآيلة للسقوط.
ت-يجب على الدائرة أن تصدر قرارًا بالإزالة الفورية للمبني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(2) الضوابط والاشتراطات العامة
يجب على الإدارة أو القسم حسب الأحوال القيام بالآتي:
1.الحصول على شهادة من هيئة حماية البيئة والتنمية بخلو المبنى من المواد التي تتطلب معاملة بيئية خاصة، وفي حالة احتواء المبنى على تلك المواد، يجب الحصول على تصريح بيئي قبل هدم المبنى وإزالته والتخلص من مُخلفاته.
2.مراجعة قرار الهدم الصادر من اللجنة والتأكد من حالة المبنى ومراجعة الأقسام المعنية كل حسب اختصاصه.
3.التنسيق مع الجهات المعنية ومنها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتنفيذ وتأمين عملية الهدم.