اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها....(تم إلغاء هذه اللائحة بالقانون رقم (10) لسنة 2023 ، و اللائحة رقم (1) لسنة 2024)

لائحة تنفيذية
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها....(تم إلغاء هذه اللائحة بالقانون رقم (10) لسنة 2023 ، و اللائحة رقم (1) لسنة 2024) نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2019م بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، وما ارتأته اللجنة التشريعية، أصدرنا اللائحة التالية: المادة 1 يكون ضبط المركبات المتروكة بمعرفة شرطة رأس الخيمة مباشرة أو بناء على بلاغ من الغير. المادة 2 تعد المركبة المتروكة في حالة تشويه للمظهر العام في أي من الحالات التالية: 1.عدم وجود الإطارات، أو الزجاج، أو أي من أجزاء الهيكل الخارجي، أو المقاعد، أو مكونات الصالون، أو تلف أي من هذه الأشياء. 2.تغيير لون المركبة أو طلائها بعدة ألوان، أو الكتابة واللصق عليها بصورة تسبب التلوث البصري. 3.تراكم الغبار والأتربة عليها. المادة 3 يتبع في التعامل مع المركبة المتروكة ما يلي: 1.لصق إنذار عليها بإنهاء حالة الترك أو تشويه المظهر العام خلال عشرة أيام من تاريخ الإنذار. 2.ضبطها وتفتيشها وتحرير محضر على النموذج المعد لذلك. 3.تحريز ما يعثر عليه فيها من متعلقات وتسليمها إلى شرطة رأس الخيمة. 4.رفعها ونقلها إلى مجمع حفظ المركبات. 5.تحرير محضر مخالفة لها وفق النموذج المعتمد لذلك. 6.فحصها فنيا وإعداد تقرير تفصيلي عنها. 7.إدراج بياناتها الأساسية ووضع صورتها في نافذة متاحة للعامة على الموقع الإلكتروني لهيئة الموارد العامة. 8.إخطار مالكها وأصحاب الحقوق عليها وحائز مكان الضبط بواقعة حفظها بالمجمع، وإذا تعذر إعلان مالكها، أو أصحاب الحقوق عليها يكتفي بما تم في البند السابق. المادة 4 لشرطة رأس الخيمة التعاقد مع شركات خاصة لنقل المركبات المتروكة إلى مجمع حفظ المركبات، وعلى تلك الشركات توثيق عملية النقل باستخدام وسائل التقنية الحديثة. المادة 5 يحصل عن المركبة المحجوزة التكاليف والرسوم التالية: 1- تكاليف نقل المركبة إلى مجمع حفظ المركبات وفقا للتكلفة الفعلية. 2- رسم ثابت يومي عن حفظها يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة. 3- خمسون درهما رسم إصدار شهادة بفك الحجز عن المركبة عليها تسدد مع طلب استردادها. المادة 6 تشكل لجنة بيع المركبات المتروكة برئاسة مدير إدارة المرور والدوريات أو من ينوب عنه، وعضوية كل من مدير مجمع حفظ المركبات أو من ينوب عنه، وممثل لكل من إدارة الشؤون المالية، وقسم النقل والمشاغل، وقسم الشؤون القانونية، وهيئة الموارد العامة، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ويجوز دعوتها للاجتماع أكثر من مرة كلما اقتضت الضرورة، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 1.التحقق من توافر السند القانوني لحجز المركبة وإيداعها بمجمع حفظ المركبات. 2.حصر المركبات المحجوزة بالمجمع، والتي انقضت المدة المقررة على حجزها، والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة. 3.تقدير أثمان المركبات وإعداد جداول تفصيلية لها. 4.التحقق من عدم حجز المركبة لأية جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة. 5.استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص ببيع المركبات بالمزاد العلني. 6.حصر الرسوم والتكاليف والغرامات المستحقة على كل مركبة. 7.بيع المركبات بالمزاد العلني بواسطة الفرق المشكلة لهذا الشأن، أو عبر الجهات الأخرى المتعاقد معها. 8.إصدار قرار إيقاع المزاد من رئيس اللجنة، وتسليم صورة رسمية منه إلى المشتري. 9.تحصيل فرق الرسوم والنفقات المستحقة على المركبة من مالكها إذا لم يف ثمن البيع بها. 10. الإذن بتسليم المركبة لمالكها عند طلب استردادها قبل بيعها بالمزاد العلني، وذلك بعد سداده الرسوم والغرامات والتكاليف المستحقة عليها. وللجنة الاستعانة في أداء مهامها واختصاصاتها بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة الاختصاص. المادة 7 للجنة بناء على طلب الشرطة استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص ببيع المتعلقات القابلة للتلف، أو النقص، أو التي من شأنها أن تؤثر على سلامة مكان حفظها بالمزاد العلني أو بأعلى عرض من ثلاثة عروض شراء تقدم إلى اللجنة، وإيداع الثمن في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة. المادة 8 لمالك المركبة استرداد ما تبقى من ثمن بيعها بالمزاد العلني بعد استيفاء الرسوم والغرامات والتكاليف بطلب يقدم إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في القانون. المادة 9 يصدر قائد عام شرطة رأس الخيمة، ورئيس هيئة الموارد العامة، كل فيما يخصه القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك بالتنسيق فيما بينهما. المادة 10 يستمر العمل بالقرارات والتعاميم السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. المادة 11 يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في يوم الأثنين 18 من رمضان سنة 1441 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2020 م
  • يكون ضبط المركبات المتروكة بمعرفة شرطة رأس الخيمة مباشرة أو بناء على بلاغ من الغير.
  • تعد المركبة المتروكة في حالة تشويه للمظهر العام في أي من الحالات التالية:
    1.عدم وجود الإطارات، أو الزجاج، أو أي من أجزاء الهيكل الخارجي، أو المقاعد، أو مكونات الصالون، أو تلف أي من هذه الأشياء.
    2.تغيير لون المركبة أو طلائها بعدة ألوان، أو الكتابة واللصق عليها بصورة تسبب التلوث البصري.
    3.تراكم الغبار والأتربة عليها.
  • يتبع في التعامل مع المركبة المتروكة ما يلي:
    1.لصق إنذار عليها بإنهاء حالة الترك أو تشويه المظهر العام خلال عشرة أيام من تاريخ الإنذار.
    2.ضبطها وتفتيشها وتحرير محضر على النموذج المعد لذلك.
    3.تحريز ما يعثر عليه فيها من متعلقات وتسليمها إلى شرطة رأس الخيمة.
    4.رفعها ونقلها إلى مجمع حفظ المركبات.
    5.تحرير محضر مخالفة لها وفق النموذج المعتمد لذلك.
    6.فحصها فنيا وإعداد تقرير تفصيلي عنها.
    7.إدراج بياناتها الأساسية ووضع صورتها في نافذة متاحة للعامة على الموقع الإلكتروني لهيئة الموارد العامة.
    8.إخطار مالكها وأصحاب الحقوق عليها وحائز مكان الضبط بواقعة حفظها بالمجمع، وإذا تعذر إعلان مالكها، أو أصحاب الحقوق عليها يكتفي بما تم في البند السابق.
  • لشرطة رأس الخيمة التعاقد مع شركات خاصة لنقل المركبات المتروكة إلى مجمع حفظ المركبات، وعلى تلك الشركات توثيق عملية النقل باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
  • يحصل عن المركبة المحجوزة التكاليف والرسوم التالية:
    1- تكاليف نقل المركبة إلى مجمع حفظ المركبات وفقا للتكلفة الفعلية.
    2- رسم ثابت يومي عن حفظها يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
    3- خمسون درهما رسم إصدار شهادة بفك الحجز عن المركبة عليها تسدد مع طلب استردادها.
  • تشكل لجنة بيع المركبات المتروكة برئاسة مدير إدارة المرور والدوريات أو من ينوب عنه، وعضوية كل من مدير مجمع حفظ المركبات أو من ينوب عنه، وممثل لكل من إدارة الشؤون المالية، وقسم النقل والمشاغل، وقسم الشؤون القانونية، وهيئة الموارد العامة، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ويجوز دعوتها للاجتماع أكثر من مرة كلما اقتضت الضرورة، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية:
    1.التحقق من توافر السند القانوني لحجز المركبة وإيداعها بمجمع حفظ المركبات.
    2.حصر المركبات المحجوزة بالمجمع، والتي انقضت المدة المقررة على حجزها، والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
    3.تقدير أثمان المركبات وإعداد جداول تفصيلية لها.
    4.التحقق من عدم حجز المركبة لأية جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة.
    5.استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص ببيع المركبات بالمزاد العلني.
    6.حصر الرسوم والتكاليف والغرامات المستحقة على كل مركبة.
    7.بيع المركبات بالمزاد العلني بواسطة الفرق المشكلة لهذا الشأن، أو عبر الجهات الأخرى المتعاقد معها.
    8.إصدار قرار إيقاع المزاد من رئيس اللجنة، وتسليم صورة رسمية منه إلى المشتري.
    9.تحصيل فرق الرسوم والنفقات المستحقة على المركبة من مالكها إذا لم يف ثمن البيع بها.
    10. الإذن بتسليم المركبة لمالكها عند طلب استردادها قبل بيعها بالمزاد العلني، وذلك بعد سداده الرسوم والغرامات والتكاليف المستحقة عليها.
    وللجنة الاستعانة في أداء مهامها واختصاصاتها بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة الاختصاص.
  • للجنة بناء على طلب الشرطة استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص ببيع المتعلقات القابلة للتلف، أو النقص، أو التي من شأنها أن تؤثر على سلامة مكان حفظها بالمزاد العلني أو بأعلى عرض من ثلاثة عروض شراء تقدم إلى اللجنة، وإيداع الثمن في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة.
  • لمالك المركبة استرداد ما تبقى من ثمن بيعها بالمزاد العلني بعد استيفاء الرسوم والغرامات والتكاليف بطلب يقدم إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في القانون.
  • يصدر قائد عام شرطة رأس الخيمة، ورئيس هيئة الموارد العامة، كل فيما يخصه القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك بالتنسيق فيما بينهما.
  • يستمر العمل بالقرارات والتعاميم السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
  • يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • مرور
${loading}