قانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن حجزالمركبات وإيداعها والتصرف فيها ............... (تم إلغاء هذا القانون بالقانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها.)
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقانون المعدل له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ولائحته التنظيمية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته،
وعلى قانون دائرة بلدية رأس الخيمة لعام 1981،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن حجز وإيداع المركبات والتصرف فيها،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن إشغال الطرق والساحات الخاجية،
وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
فقد أصدرنا القانون التالي :
المادة رقم(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة : رأس الخيمة.
الشرطة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
القائد العام : قائد عام شرطة رأس الخيمة.
الهيئة : هيئة الموارد العامة – حكومة رأس الخيمة.
المركبة : أي آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأي وسيلة أخري، ويشمل ذلك الجرار والمقطورة.
الساحات الخارجية : كل فراغ عمراني معزول عن حركة المركبات يقع أمام أو خلال المباني أو بجوار الطرق العامة ويمثل جزءاً من الشكل الحضاري للمكان، ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيه دون حاجة إلى إذن خاص.
الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص.
المادة رقم (2)
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المركبات المتروكة بالإمارة عدا المملوكة للحكومة.
المادة رقم (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعد المركبة متروكة في الحالات التالية:
1. تركها في الساحات الخارجية، أو الطرق، أو المواقف العامة، أو الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة؛ بحالة تشوه المظهر العام، أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
2. تركها بالمواقف الخاصة المفتوحة للجمهور بعد المدة المحددة لها.
3. تركها في الأرض الفضاء المملوكة للأشخاص بحالة تشوه المنظر العام لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار مالكها، أو مالك الأرض بإزالة أسباب المخالفة.
4. تركها بمجمع حفظ المركبات بعد زوال سبب حجزها، أو إيداعها، وذلك لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار مالكها.
المادة رقم (4)
تتخذ شرطة رأس الخيمة في شأن المركبة المتروكة الإجراءات التالية:
1. ضبط المركبة، وبيان أوصافها، وبياناتها، والمتعلقات التي قد توجد بها، وتحرير محضر بذلك.
2. حفظ المتعلقات لديها أمانات، ونقل المركبة إلى مجمع حفظ المركبات.
3. فحص المركبة فنياً، وإعداد تقرير مفصل بذلك.
4. إخطار مالك المركبة المضبوطة، وأصحاب الحقوق الأخرى عليها المقيدة لدى إدارة المرور، ومالك مكان الضبط، بالوسائل المعتمدة لدى الشرطة بواقعة الحجز.
المادة رقم (5)
تختص الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتجهيز وإدارة مجمع حفظ المركبات المتروكة، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد رسوم حفظ المركبات بالمجمع .
المادة رقم (6)
المركبة المحجوزة أو المتحفظ عليها بقرار صادر عن جهة قضائية، أو إدارية تودع بمجمع حفظ المركبات لحين صدور قرار بشأنها.
المادة رقم (7)
يشكل القائد العام بالتنسيق مع الهيئة لجنة بيع المركبات المتروكة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها وتختص بالتالي:
1- استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص ببيع المركبة بالمزاد العلني.
2- تنفيذ الأمر بالبيع بمعرفتها، أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها.
وتنظم اللائحة التنفيذية عضوية اللجنة وآلية عملها.
المادة رقم (8)
لمالك المركبة قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني الحق فى استردادها، على أن يقوم بسداد جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.
المادة رقم (9)
تودع اللجنة حصيلة بيع المركبة في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات التي ترتبت على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية الرسوم، والنفقات المستحقة عليها يستوفى الفارق من مالكها.
المادة رقم (10)
تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، ويعد محضر إيقاع المزاد سندا لنقل ملكيتها.
المادة رقم (11)
يسقط حق أصحاب الشأن فى المطالبة بالمبلغ المتحصل عن عملية البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه الحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزينة العامة.
المادة رقم (12)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من ترك مركبته على النحو الوارد بالمادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ألف درهم.
المادة رقم (13)
يتولى القائد العام التالي:
1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة.
2- إصدار القرارات والتعاميم الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم (14)
يلغى القانون رقم 1 لسنة 2011، والنظام رقم 1 لسنة 2018، وكل ما يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم (15)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في يوم الأثنين 19 من ذي القعدة سنة 1440 هــ
الموافق 22 من يوليو سنة 2019 م