القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التصرفات العقارية عن بعد في إمارة رأس الخيمة.
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985وتعديلاته،
وعلى قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (18) 1993وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981،
وعلى قانون منح الأراضي لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن المحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2008 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها؛ ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الدائرة: دائرة البلدية
الهيئة: هيئة الحكومة الإلكترونية
القطاع: قطاع الأراضي والأملاك بالدائرة
السجل: السجل العقاري
العوض: ما تراضى عليه المتعاقدان من مقابل نقدي للتصرف العقاري
المادة (2)
دون إخلال بأحكام البيع على الخريطة تنشأ لدى الدائرة منصة إلكترونية للتصرفات العقارية عن بعد بالإمارة يتولى القطاع إدارتها والإشراف عليها.
المادة (3)
يجب أن تتوفر في المنصة البنية التقنية اللازمة لتقديم الخدمات التالية وضمان إتاحتها بشكل مستمر:
1- إنشاء قاعدة بيانات عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار والمطورين والوسطاء والمقومين العقاريين والمكاتب العقارية وشركات إدارة العقارات في الإمارة.
2- التحقق من ملكية العقار محل التصرف وموقعه والتصرفات الواقعة عليه، وماله وما عليه من حقوق عقارية إن وجدت، وكذلك جميع القيود والتأشيرات المتعلقة به في السجل، وإخطار كل ذي شأن بها.
3- تسهيل المعاملات العقارية الإلكترونية بجميع أنواعها وتشجيعها وتعزيز الثقة فيها وحماية حقوق المتعاملين فيها وسرية البيانات الخاصة بهم وبمعاملاتهم.
4- إخطار المستخدم لحظيًّا بالبيانات والإجراءات التي لم تستوف.
5- عرض دليل إرشادي للمستخدم وإتاحته للجميع باللغة العربية واللغات الأجنبية الدارج استخدامها في الدولة.
6- التحقق من استيفاء المحررات والتوقيعات والأختام الإلكترونية لعناصرها وشروط صحتها وضمانات حمايتها.
7- تمكين القطاع من التنسيق مع أطراف التصرف وجميع الجهات ذات الصلة بالعقار.
8- تقديم أية خدمات أخرى تتفق مع الهدف من إنشائها.
المادة (4)
تتولى الدائرة إنشاء حساب ضمان بموجب اتفاقية بينها وبين أحد المصارف المؤهلة لإدارة هذه الحسابات، يتم فيه إيداع العوض أو المعجل منه وجميع الرسوم والنفقات الواجب سدادها بمناسبة إتمام إجراءات التصرف، وتحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق أطرافه والتزاماتهم.
المادة (5)
يتولى القطاع إتمام إجراءات التصرف عن بعد وقيده بالسجل، وإرسال وثيقة الملكية وأية شهادات أخرى مستخرجة منه إلى أصحاب الشأن بعد سداد الرسوم والنفقات.
ولا يحول بدء إجراءات التصرف بالمحررات الورقية دون استكماله من خلال المنصة مادام قد استوفى مسوغات إنجازه.
المادة (6)
يتولى المصرف تنفيذ التعليمات التشغيلية للحساب الصادرة من الدائرة وسداد العوض أو المعجل منه والرسوم والنفقات للمستحق حسب الأحوال بلا قيد أو شرط وفقًا للإشعار الوارد إليه من الدائرة، ولا يجوز رفض السداد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بها أو بأحد أطراف التصرف.
المادة (7)
إذا كان التصرف بيعًا مؤجل الثمن أو بالتقسيط، جاز للبائع أن يشترط أن يوقف نقل الملكية إلى المشتري على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع إليه.
المادة (8)
تتولى الهيئة توفير الدعم الفني والتدريب اللازمين للعاملين بالقطاع، وتصدر بالاشتراك معه الدليل الإرشادي للمستخدم.
المادة (9)
يصدر مدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10)
يصدر المجلس التنفيذي للإمارة بناء على اقتراح الدائرة جدولًا برسوم الخدمات المقدمة تنفيذًا لهذا القانون.
المادة (11)
يعمل بهذا القانون من تاريخ 01/07/2202 وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1443ه
الموافق السادس عشر من شهر يونيو لسنة 2022 مـ