اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة مؤسسات النفع العام بإمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة مؤسسات النفع العام بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشــأن إعادة هيكلة وتنـــظيم دائرة التنميـــــــة الاقتصـــــادية بإمـــارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة وتعديله، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا المرسوم الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأـس الخيمة الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي الوزارة: وزارة تنمية المجتمع رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة المادة (2) تتولى دائرة التنمية الاقتصادية اختصاصات الجهة المحلية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها. المادة (3) على جميع الأشخاص والجهات تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ اختصاصاتها. المادة (4) على الدائرة تسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها والمشهرة من الوزارة وكل ما يتعلق بمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على بياناتها وذلك في سجل قيد مؤسسات النفع العام الـمُعد لهذا الغرض بالوزارة وفقًا للآليات والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المشار إليه. المادة (5) يصدر رئيس مجلس القضاء – بناء على اقتراح رئيس الدائرة – قرارًا بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الدائرة، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (6) يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ولائحته التنفيذية. المادة (7) تعد الدائرة تقريرا سنويًّا عن أنشطة مؤسسات النفع العام يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الاقتصادية. المادة (8) يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1445 هــ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير لسنة 2024 م
  • في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الإمارة: إمارة رأـس الخيمة
    الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي
    الوزارة: وزارة تنمية المجتمع
    رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة
  • تتولى دائرة التنمية الاقتصادية اختصاصات الجهة المحلية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها.

  • على جميع الأشخاص والجهات تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ اختصاصاتها.


  • على الدائرة تسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها والمشهرة من الوزارة وكل ما يتعلق بمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على بياناتها وذلك في سجل قيد مؤسسات النفع العام الـمُعد لهذا الغرض بالوزارة وفقًا للآليات والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المشار إليه.

  • يصدر رئيس مجلس القضاء – بناء على اقتراح رئيس الدائرة – قرارًا بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الدائرة، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

  • يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ولائحته التنفيذية.
  • تعد الدائرة تقريرا سنويًّا عن أنشطة مؤسسات النفع العام يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الاقتصادية.
  • يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • إجتماعية
${loading}