اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة (تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2019)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة (تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2019) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة انطلاقاً من حرصنا على تعزيز ودعم المشاريع التجارية والاستثمارية في الإمارة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة: إمارة رأس الخيمة الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة الهيئة: هيئة الموارد العامة برأس الخيمة المجلس: مجلس إدارة الهيئة الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير: مدير عام الهيئة المادة 2 تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة مستقلة تتبع حكومة رأس الخيمة وتسمى «هيئة الموارد العامة» وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة رأس الخيمة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة إذا اقتضت الحاجة لذلك. المادة 3 تهدف الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- إنشاء وإدارة المشاريع والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يكون لها نشاط مساند أو تكميلي للأعمال الأمنية أو ما هو بحكمها من أعمال أو نشاطات. 2- دعم المشاريع والأعمال والانشطة التي تساعد الهيئة علي تعزيز مركزها سواء في الإمارة أو الدولة أو خارجها. 3- الاعتماد والموافقة على طلبات إصدار وتجديد الرخص التجارية الخاصة بالشركات والمؤسسات المزاولة أو الرغبة في إقامة مشاريع استثمارية متخصصة في مجال الهيئة والمقدمة للجهات المختصة بإصدار هذه التراخيص أو تجديدها واستيفاء الرسوم المقررة بذللك. 4- أي مهام أو أغراض أخرى تكلف بها الهيئة من قبل الحاكم. المادة 4 للهيئة الحق في تملك الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تدخل ضمن اهدافها سواء بصورة منفردة أو بالدخول كشريك في هذه المؤسسات أو الاندماج مع أي شركة أو مؤسسة أخرى وبموافقة المجلس. المادة 5 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس ونائبه ويتم تعيينهم جميعا بقرار يصدره الحاكم يتضمن تسمية الرئيس والنائب والأعضاء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعند انتهاء المدة يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته لحين تشكيل مجلس إدارة جديد. 3- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل وذللك بناء على دعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس. 4- يجوز عقد اجتماع للمجلس في حالات الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المدير العام أو أغلبية الأعضاء. 5- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في المداولات أثناء انعقاد جلساته ودون أن يكون لهم حق التصويت فسي إصدار القرارات. 6- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحضور من الأعضاء في الاجتماع وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس . المادة 6 مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الاشراف على الهيئة ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له لتحقيق أهداف الهيئة ويختص بما يلي: 1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضه. 2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة وإصدار القرارات الخاصة بذلك . 3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير العام عن أعمال الهيئة وانجازاتها. 4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 5- تعيين مدقق حسابات للهيئة. 6- إقرار ميزانية الهيئة والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات. 7- الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها. 8- فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة. 9- الاقتراض أو طلب التمويل من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية بالدولة أو خارجها وبعد الحصول على موافقة الحاكم أو من ينوب عنه. 10- استثمار أموال الهيئة بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبما يتوافق مع أهداف وغايات الهيئة. 11- تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها. 12- تعيين مدير عام للهيئة أو عزله. 13- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتحقيق غايات وأهداف الهيئة. المادة 7 تكون ايرادات الهيئة من: 1- الاعتمادات المخصصة للهيئة من قبل الحكومة. 2- الرسوم والاجور وبدل الخدمات التي تحصل عليها الهيئة. 3- عوائد الاستثمار من المشاريع والشركات والمؤسسات المملوكة للهيئة أو التي تكون الهيئة طرفاً فيها. 4- الهبات والمنح التي تتوافق مع أهداف الهيئة على ان يوافق عليها مجلس الإدارة. 5- أي موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها. المادة 8 يتولى المدير العام صلاحيات الإدارة والإشراف وتمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وتتمثل صلاحياته بالآتي: 1- تنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس. 2- الإشراف على إدارة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية. 3- إصدار القرارات الإدارية بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوي للهيئة وحسابها الختامي وعرضها علي مجلس الإدارة. 5- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلي مجلس الإدارة. 6- إبرام العقود والاتفاقيات والتصرفات القانونية الموافق عليه من قبل المجلس نيابة عن الهيئة وتمثيل الهيئة أمام القضاء. 7- أي صلاحيات أخرى تعهد إليه من قبل مجلس الإدارة. 8- يحق للمدير العام تفويض من يراه مناسبا لأداء أي من أعماله إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 9 يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويقوم بأعماله وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعليه ما يلي: 1- أن يقدم التقرير المالي إلى مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية. 2- لا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة. 3- تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. المادة 10 تعفي الهيئة وجميع الشركات والمؤسسات والمشاريع المملوكة لها أو المشاركة بها من الرسوم. المادة 11 على جميع الدوائر والجهات الحكومية أن تقدم في نطاق اختصاصها الدعم الكامل للهيئة لغايات تحقيق أهدافها. المادة 12 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1436هـ الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير لسنة 2015م
  • في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة
    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة
    الهيئة: هيئة الموارد العامة برأس الخيمة
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة
    الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
    المدير: مدير عام الهيئة
  • تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة مستقلة تتبع حكومة رأس الخيمة وتسمى «هيئة الموارد العامة» وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
    ويكون مقرها الرئيس في مدينة رأس الخيمة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة إذا اقتضت الحاجة لذلك.


  • تهدف الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية:
    1- إنشاء وإدارة المشاريع والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يكون لها نشاط مساند أو تكميلي للأعمال الأمنية أو ما هو بحكمها من أعمال أو نشاطات.
    2- دعم المشاريع والأعمال والانشطة التي تساعد الهيئة علي تعزيز مركزها سواء في الإمارة أو الدولة أو خارجها.
    3- الاعتماد والموافقة على طلبات إصدار وتجديد الرخص التجارية الخاصة بالشركات والمؤسسات المزاولة أو الرغبة في إقامة مشاريع استثمارية متخصصة في مجال الهيئة والمقدمة للجهات المختصة بإصدار هذه التراخيص أو تجديدها واستيفاء الرسوم المقررة بذللك.
    4- أي مهام أو أغراض أخرى تكلف بها الهيئة من قبل الحاكم.

  • للهيئة الحق في تملك الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تدخل ضمن اهدافها سواء بصورة منفردة أو بالدخول كشريك في هذه المؤسسات أو الاندماج مع أي شركة أو مؤسسة أخرى وبموافقة المجلس.

     
  • 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس ونائبه ويتم تعيينهم جميعا بقرار يصدره الحاكم يتضمن تسمية الرئيس والنائب والأعضاء.
    2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعند انتهاء المدة يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
    3- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل وذللك بناء على دعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس .
    4- يجوز عقد اجتماع للمجلس في حالات الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المدير العام أو أغلبية الأعضاء.
    5- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في المداولات أثناء انعقاد جلساته ودون أن يكون لهم حق التصويت فسي إصدار القرارات.
    6- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحضور من الأعضاء في الاجتماع وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس .

     
  • مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الاشراف على الهيئة ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له لتحقيق أهداف الهيئة ويختص بما يلي:
    1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضه.
    2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة وإصدار القرارات الخاصة بذلك .
    3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير العام عن أعمال الهيئة وانجازاتها.
    4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
    5- تعيين مدقق حسابات للهيئة.
    6- إقرار ميزانية الهيئة والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
    7- الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
    8- فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة.
    9- الاقتراض أو طلب التمويل من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية بالدولة أو خارجها وبعد الحصول على موافقة الحاكم أو من ينوب عنه.
    10- استثمار أموال الهيئة بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبما يتوافق مع أهداف وغايات الهيئة.
    11- تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
    12- تعيين مدير عام للهيئة أو عزله.
    13- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتحقيق غايات وأهداف الهيئة.

     
  • تكون ايرادات الهيئة من:
    1- الاعتمادات المخصصة للهيئة من قبل الحكومة.
    2- الرسوم والاجور وبدل الخدمات التي تحصل عليها الهيئة.
    3- عوائد الاستثمار من المشاريع والشركات والمؤسسات المملوكة للهيئة أو التي تكون الهيئة طرفاً فيها.
    4- الهبات والمنح التي تتوافق مع أهداف الهيئة على ان يوافق عليها مجلس الإدارة.
    5- أي موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها.

     
  • يتولى المدير العام صلاحيات الإدارة والإشراف وتمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وتتمثل صلاحياته بالآتي:
    1- تنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس.
    2- الإشراف على إدارة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
    3- إصدار القرارات الإدارية بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة.
    4- إعداد مشروع الميزانية السنوي للهيئة وحسابها الختامي وعرضها علي مجلس الإدارة.
    5- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلي مجلس الإدارة.
    6- إبرام العقود والاتفاقيات والتصرفات القانونية الموافق عليه من قبل المجلس نيابة عن الهيئة وتمثيل الهيئة أمام القضاء.
    7- أي صلاحيات أخرى تعهد إليه من قبل مجلس الإدارة.
    8- يحق للمدير العام تفويض من يراه مناسبا لأداء أي من أعماله إذا اقتضى الأمر ذلك.

     
  • يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويقوم بأعماله وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعليه ما يلي:
    1- أن يقدم التقرير المالي إلى مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية.
    2- لا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة.
    3- تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

     
  • تعفي الهيئة وجميع الشركات والمؤسسات والمشاريع المملوكة لها أو المشاركة بها من الرسوم.

     
  • على جميع الدوائر والجهات الحكومية أن تقدم في نطاق اختصاصها الدعم الكامل للهيئة لغايات تحقيق أهدافها.

  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تنظيم العمل الحكومي
${loading}