اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2012 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة

قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2012 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة نحن محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، واستنادا إلى المادتين (13) و(14) من القانون، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الثاني بتاريخ 08/10/2012 قررنا ما يلي: المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة: إمارة رأس الخيمة الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي الدوائر: وتشمل الدوائر والهيئات الرسمية للحكومة المحلية الأمين العام: الأمين العام للمجلس التنفيذي الأغلبية: وتعني الأغلبية البسيطة (النصف + 1 لعدد أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة عنه وتتمثل بـ. المادة 2 المجلس هو السلطة التنفيذية العليا في الإمارة يمارس صلاحياته وفقا لقانون إنشائه وذلك تحت الرقابة العليا للحاكم تحقيقا لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع. المادة 3 يشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بمرسوم أميري يحدد عددهم وصفاتهم، وللحاكم بقرار منه بناء على تنسيب المجلس أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس، ويكون للمجلس الحق في أن ينشئ ما يراه مناسبا من المكاتب واللجان. المادة 4 1- يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها من جهة وما بين السلطات الاتحادية المختصة من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات والتعاميم اللازمة لذلك. 2- يعرض الرئيس نتائج أعمال المجلس التنفيذي على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه على القرارات التي يصدرها. 3- عند غياب الرئيس يتولى نائبه - إن وجد - ترؤس وإدارة جلسات المجلس. المادة 5 1- رئيس وأعضاء المجلس وغيرهم من رؤساء ومدراء عامي الدوائر ومن في حكمهم مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. 2- تكون إجازات رؤساء ومدراء عامي الدوائر ومن في حكمهم باستئذان رئيس المجلس، ويصدر الرئيس قرارا بتكليف من يقوم بأعمال رئيس الدائرة أو المدير العام المجاز. المادة 6 يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام لا تقل درجته عن درجة مدير عام يعين بموجب مرسوم أميري بناء على تنسيب المجلس ويكون مسؤولا أمام الرئيس ويساعد الأمين العام في تنفيذ المهام الموكلة إليه عدد من الموظفين الأكفاء. المادة 7 الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المنوط به تسيير أعمال المجلس من الإعداد والتحضير والعرض والتنفيذ والمتابعة وللأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة القيام بما يلي: 1- الدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة. 2- دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس. 4- تلقي المراسلات والشكاوى المرفوعة إلى المجلس وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. المادة 8 يكون للأمانة العامة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها الأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات القانونية بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل وإقفال حساب أو أكثر لدى واحد أو أكثر من البنوك العاملة في الدولة ويحدد رئيس المجلس المفوضين بالتوقيع عليه وحدود صلاحياتهم. المادة 9 يخضع موظفو الأمانة العامة لأحكام النظام الذي يقره المجلس، ولحين إقرار مثل هذا النظام، تطبق على هؤلاء الموظفين قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة. المادة 10 تتكون الموارد المالية للأمانة العامة للمجلس من الميزانية التي يعتمدها المجلس. المادة 11 الأمين العام هو رئيس الجهاز الإداري المعني بتسيير العمل بالأمانة العامة ويمارس الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها ورفع تقارير دورية للرئيس عن سير العمل بالمجلس. 2- اقتراح النظام المالي والإداري للأمانة العامة واعتماده من رئيس المجلس. 3- إعداد الميزانية العامة للأمانة العامة وعرضها على المجلس لمناقشتها واعتمادها. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وعرضه على المجلس لمناقشته واعتماده. 5- إعداد وتنفيذ دعوة الرئيس لاجتماع المجلس وجدول أعماله والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته. 6- التنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة لعرض مشروعات القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى على المجلس لمناقشتها. 7- التواصل مع وسائل الإعلام حول أنشطة وقرارات المجلس وحصر ما ينشر في الصحف مما له مساس بعمل أجهزة الحكومة وعرضها على الرئيس للتوجيه وتقديم مذكرة بالإجراء المتخذ وعرضها على المجلس في أول اجتماع تالٍ. 8- الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات المنظمة لذلك. 9- الإشراف على إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس وذلك بالتنسيق مع الدوائر المعنية. 10- أية اختصاصات أخرى يسندها المجلس أو الرئيس إلى الأمين العام. المادة 12 إدارة الجلسات مناطة بالرئيس وهو الذي يدعو للاجتماع وإدارة مناقشاته وفقا لأحكام هذه اللائحة وله وقف الاجتماع أو تأجيله إذا اقتضى الأمر ذلك. وتكون الجلسات سرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، ولا يجوز لغير أعضائه والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس أو من ينوب عن الأخيرين حضورها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يستدعي من يرى من المستشارين والخبراء والمسؤولين الآخرين للأدلاء بما يطلب منهم من إيضاحات. المادة 13 يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر ويجوز لرئيس المجلس عند الاقتضاء أن يقرر خلاف ذلك. ويجوز دعوة المجلس لجلسة استثنائية بناء على طلب الحاكم أو الرئيس. وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ويكون لكل عضو صوت واحد وإن تولى أكثر من دائرة، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ولا يجوز للعضو أن يتخلف عن حضور الجلسة إلا بعد استئذان الرئيس، وإذا لم يتسنى له ذلك عليه إخطار الأمانة العامة باعتذاره. المادة 14 يعلن الرئيس افتتاح الجلسة إذا حضر أغلبية الأعضاء، فإذا حل الميعاد دون اكتمال النصاب جاز للرئيس تأخير افتتاح الجلسة لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعدها أعلن الرئيس تأجيل الاجتماع للموعد الذي يحدده. المادة 15 بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من ينوب عنه لهذه الغاية أسماء المعتذرين والمتغيبين من الأعضاء، ثم يطلع الأعضاء على محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ويبلغ الأمين العام المجلس بما ورد من مراسلات وأوراق مما له علاقة بعمل المجلس، وللرئيس بعد ذلك عرض الموضوعات ذات الطبيعة العاجلة وذلك قبل الدخول في المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة. المادة 16 لا يجوز للعضو أو من يخول له حضور الجلسة التحدث إلا بعد استئذان الرئيس. كما لا يجوز مقاطعة العضو المتحدث ويكون الحديث والمداخلات مما له علاقة بالموضوع المنظور ويجوز للرئيس لفت الانتباه إلى وجوب مراعاة أحكام القانون واللوائح. المادة 17 مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة يناقش المجلس في الجلسة العادية المواضيع الواردة في جدول أعماله حسب ترتيبها ما لم يقرر خلاف ذلك. ولا ينظر المجلس في جلسته الاستثنائية إلا الموضوع الذي دعي من أجله. المادة 18 يقصد بما يستجد من الأعمال المسائل التي تطرأ بعد إعداد جدول الأعمال والتي لا تحتمل التأجيل إلى جلسة قادمة. المادة 19 1- يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع إجراءاتها وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وتوصيات. ومع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه اللائحة يجوز للعضو أن يملي ما يريد التحدث حوله ليدون بالصيغة التي تصدر منه. 2- تسلم الأمانة العامة نسخة من المحضر للأعضاء قبل فترة كافية من الجلسة التالية لإبداء ملاحظاتهم إن وجدت. 3- يجوز للأمانة العامة بموافقة الرئيس استخدام أجهزة تقنية لتسجيل محاضر الجلسات. المادة 20 للعضو أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند عرض المحضر للتصديق عليه فإذا وافق المجلس على التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة المعنية ويتم التصحيح بمقتضاه. المادة 21 للرئيس أن يأمر بحذف أية عبارات يعتبرها مخالفة لأحكام القانون واللوائح، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لمناقشته. المادة 22 يوقع الرئيس والأمين العام على المحضر بعد التصديق عليه ويودع بسجلات الأمانة العامة. المادة 23 إذا تكرر غياب العضو عن جلسات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية يرفع الأمر للحاكم لاتخاذ قراره حوله. المادة 24 تتولى الأمانة العامة بعد كل جلسة بموافقة الرئيس إعداد محضر موجز بالموضوعات التي نظرها المجلس والقرارات التي اتخذها، وذلك ليكون في متناول أجهزة الإعلام المعتمدة. المادة 25 للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة لتولي مهام معينة أو لدراسة موضوع معين يحدد له وقتا لتنهي اللجنة عملها المناط بها خلاله. ويجوز للمجلس أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بإجراءاتها أو أن يوكل إليها اختصاصا أو أكثر من اختصاصاته أو أي عمل آخر وفقا لقرار تشكيلها. ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة يشكلها ويكون مسؤولا عن أعمالها أمام المجلس ورئيسه. وتختار اللجنة مقررا لها من بين أعضائها. ويجوز للجنة أن تستعين بموظف أو خبير أو أكثر تحقيقا لأغراضها لا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ قراراتها ويتم ذلك بموافقة الرئيس. المادة 26 جلسات اللجان وتنعقد بحضور الأغلبية لأعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم. ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدون به القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها وتودع نسخة من المحضر في سجلات الأمانة العامة ويحاط المجلس علما به، ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الاطلاع على محاضر جلسات اللجان. المادة 27 تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ويجوز عقدها بتوجيه من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها. المادة 28 1- يجب أن تكون كافة الاقتراحات والشكاوى والتظلمات المقدمة للمجلس باللغة العربية أو مقترنة بترجمة صحيحة إلى اللغة العربية وممهورة بتوقيع مقدميها ومذكور فيها الاسم الثلاثي والعنوان وأرقام الهاتف والاتصال. ويشترط أن تكون خالية من أية عبارات غير لائقة وإلا أمر الرئيس بحفظها. 2- يحيل الرئيس الاقتراحات والشكاوى والتظلمات التي ترد إلى المجلس إلى الجهة المختصة للتعليق، ويحاط المجلس علما بذلك في أول اجتماع يلي. وللمجلس ولأي من لجانه طلب الإيضاحات والتفسيرات التي يوجبها موضوع الاقتراح أو الشكوى أو التظلم من الجهات المختصة وتلزم هذه الجهات بالإجابة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. وللمجلس أن يتخذ قراره المناسب في الموضوع بعد اكتمال البيانات أو قبل ذلك إذا كانت ظروف الموضوع تملى ذلك، أو كان الموضوع صالحا لإصدار قرار حوله. المادة 29 لا يجوز للمجلس التدخل في أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية إلا وفقا لأحكام القانون. المادة 30 يتولى المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة أو الدائرة القانونية في الديوان الأميري – إن وجدت - إبداء الرأي القانوني في المواضيع المحالة إليه/ إليها من المجلس ولجانه، ويدعى المستشار القانوني للحكومة أو من يفوضه في مكتبه لحضور جلسات المجلس ولجانه، وكذلك إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه المجلس أو الرئيس من مخالفات ومسائل تستوجب إجراء التحقيق حولها. المادة 31 يلغى كل حكم في أي تشريع يتعارض مع أحكام هذه اللائحة للحد الذي يزيل هذا التعارض. المادة 32 يسري مفعول هذا القرار بشأن اللائحة الداخلية للمجلس اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1433 هــ الموافق لليوم الرابع من شهر ديسمبر لسنة 2012 م
  • في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:  
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة
    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة
    المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة
    الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي
    الدوائر: وتشمل الدوائر والهيئات الرسمية للحكومة المحلية
    الأمين العام: الأمين العام للمجلس التنفيذي
    الأغلبية: وتعني الأغلبية البسيطة (النصف + 1 لعدد أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة عنه وتتمثل بـ.

  • المجلس هو السلطة التنفيذية العليا في الإمارة يمارس صلاحياته وفقا لقانون إنشائه وذلك تحت الرقابة العليا للحاكم تحقيقا لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.
     
  • يشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بمرسوم أميري يحدد عددهم وصفاتهم، وللحاكم بقرار منه بناء على تنسيب المجلس أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس، ويكون للمجلس الحق في أن ينشئ ما يراه مناسبا من المكاتب واللجان.
     
  • 1- يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها من جهة وما بين السلطات الاتحادية المختصة من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
    2- يعرض الرئيس نتائج أعمال المجلس التنفيذي على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه على القرارات التي يصدرها.
    3- عند غياب الرئيس يتولى نائبه - إن وجد - ترؤس وإدارة جلسات المجلس.
     
  • 1- رئيس وأعضاء المجلس وغيرهم من رؤساء ومدراء عامي الدوائر ومن في حكمهم مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.
    2- تكون إجازات رؤساء ومدراء عامي الدوائر ومن في حكمهم باستئذان رئيس المجلس، ويصدر الرئيس قرارا بتكليف من يقوم بأعمال رئيس الدائرة أو المدير العام المجاز.
     
  • يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام لا تقل درجته عن درجة مدير عام يعين بموجب مرسوم أميري بناء على تنسيب المجلس ويكون مسؤولا أمام الرئيس ويساعد الأمين العام في تنفيذ المهام الموكلة إليه عدد من الموظفين الأكفاء.
     
  • الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المنوط به تسيير أعمال المجلس من الإعداد والتحضير والعرض والتنفيذ والمتابعة وللأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة القيام بما يلي:
    1- الدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة.
    2- دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
    3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس.
    4- تلقي المراسلات والشكاوى المرفوعة إلى المجلس وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.
     
  • يكون للأمانة العامة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها الأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات القانونية بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل وإقفال حساب أو أكثر لدى واحد أو أكثر من البنوك العاملة في الدولة ويحدد رئيس المجلس المفوضين بالتوقيع عليه وحدود صلاحياتهم.
     
  • يخضع موظفو الأمانة العامة لأحكام النظام الذي يقره المجلس، ولحين إقرار مثل هذا النظام، تطبق على هؤلاء الموظفين قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة.
     
  • تتكون الموارد المالية للأمانة العامة للمجلس من الميزانية التي يعتمدها المجلس.
     
  • الأمين العام هو رئيس الجهاز الإداري المعني بتسيير العمل بالأمانة العامة ويمارس الاختصاصات التالية:
    1- رسم السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها ورفع تقارير دورية للرئيس عن سير العمل بالمجلس.
    2- اقتراح النظام المالي والإداري للأمانة العامة واعتماده من رئيس المجلس.
    3- إعداد الميزانية العامة للأمانة العامة وعرضها على المجلس لمناقشتها واعتمادها.
    4- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وعرضه على المجلس لمناقشته واعتماده.
    5- إعداد وتنفيذ دعوة الرئيس لاجتماع المجلس وجدول أعماله والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته.
    6- التنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة لعرض مشروعات القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى على المجلس لمناقشتها.
    7- التواصل مع وسائل الإعلام حول أنشطة وقرارات المجلس وحصر ما ينشر في الصحف مما له مساس بعمل أجهزة الحكومة وعرضها على الرئيس للتوجيه وتقديم مذكرة بالإجراء المتخذ وعرضها على المجلس في أول اجتماع تالٍ.
    8- الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات المنظمة لذلك.
    9- الإشراف على إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس وذلك بالتنسيق مع الدوائر المعنية.
    10- أية اختصاصات أخرى يسندها المجلس أو الرئيس إلى الأمين العام.
     
  • إدارة الجلسات مناطة بالرئيس وهو الذي يدعو للاجتماع وإدارة مناقشاته وفقا لأحكام هذه اللائحة وله وقف الاجتماع أو تأجيله إذا اقتضى الأمر ذلك.
    وتكون الجلسات سرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، ولا يجوز لغير أعضائه والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس أو من ينوب عن الأخيرين حضورها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يستدعي من يرى من المستشارين والخبراء والمسؤولين الآخرين للأدلاء بما يطلب منهم من إيضاحات.
     
  • يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر ويجوز لرئيس المجلس عند الاقتضاء أن يقرر خلاف ذلك.
    ويجوز دعوة المجلس لجلسة استثنائية بناء على طلب الحاكم أو الرئيس.
    وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    ويكون لكل عضو صوت واحد وإن تولى أكثر من دائرة، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
    ولا يجوز للعضو أن يتخلف عن حضور الجلسة إلا بعد استئذان الرئيس، وإذا لم يتسنى له ذلك عليه إخطار الأمانة العامة باعتذاره.
     
  • يعلن الرئيس افتتاح الجلسة إذا حضر أغلبية الأعضاء، فإذا حل الميعاد دون اكتمال النصاب جاز للرئيس تأخير افتتاح الجلسة لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعدها أعلن الرئيس تأجيل الاجتماع للموعد الذي يحدده.
     
  • بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من ينوب عنه لهذه الغاية أسماء المعتذرين والمتغيبين من الأعضاء، ثم يطلع الأعضاء على محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ويبلغ الأمين العام المجلس بما ورد من مراسلات وأوراق مما له علاقة بعمل المجلس، وللرئيس بعد ذلك عرض الموضوعات ذات الطبيعة العاجلة وذلك قبل الدخول في المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
     
  • لا يجوز للعضو أو من يخول له حضور الجلسة التحدث إلا بعد استئذان الرئيس.
    كما لا يجوز مقاطعة العضو المتحدث ويكون الحديث والمداخلات مما له علاقة بالموضوع المنظور ويجوز للرئيس لفت الانتباه إلى وجوب مراعاة أحكام القانون واللوائح.
     
  • مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة يناقش المجلس في الجلسة العادية المواضيع الواردة في جدول أعماله حسب ترتيبها ما لم يقرر خلاف ذلك.
    ولا ينظر المجلس في جلسته الاستثنائية إلا الموضوع الذي دعي من أجله.
     
  • يقصد بما يستجد من الأعمال المسائل التي تطرأ بعد إعداد جدول الأعمال والتي لا تحتمل التأجيل إلى جلسة قادمة.
     
  • 1- يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع إجراءاتها وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وتوصيات.
    ومع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه اللائحة يجوز للعضو أن يملي ما يريد التحدث حوله ليدون بالصيغة التي تصدر منه.
    2- تسلم الأمانة العامة نسخة من المحضر للأعضاء قبل فترة كافية من الجلسة التالية لإبداء ملاحظاتهم إن وجدت.
    3- يجوز للأمانة العامة بموافقة الرئيس استخدام أجهزة تقنية لتسجيل محاضر الجلسات.
     
  • للعضو أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند عرض المحضر للتصديق عليه فإذا وافق المجلس على التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة المعنية ويتم التصحيح بمقتضاه.
     
  • للرئيس أن يأمر بحذف أية عبارات يعتبرها مخالفة لأحكام القانون واللوائح، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لمناقشته.
     
  • يوقع الرئيس والأمين العام على المحضر بعد التصديق عليه ويودع بسجلات الأمانة العامة.
     
  • إذا تكرر غياب العضو عن جلسات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية يرفع الأمر للحاكم لاتخاذ قراره حوله.
     
  • تتولى الأمانة العامة بعد كل جلسة بموافقة الرئيس إعداد محضر موجز بالموضوعات التي نظرها المجلس والقرارات التي اتخذها، وذلك ليكون في متناول أجهزة الإعلام المعتمدة.
     
  • للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة لتولي مهام معينة أو لدراسة موضوع معين يحدد له وقتا لتنهي اللجنة عملها المناط بها خلاله.
    ويجوز للمجلس أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بإجراءاتها أو أن يوكل إليها اختصاصا أو أكثر من اختصاصاته أو أي عمل آخر وفقا لقرار تشكيلها.
    ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة يشكلها ويكون مسؤولا عن أعمالها أمام المجلس ورئيسه.
    وتختار اللجنة مقررا لها من بين أعضائها.
    ويجوز للجنة أن تستعين بموظف أو خبير أو أكثر تحقيقا لأغراضها لا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ قراراتها ويتم ذلك بموافقة الرئيس.
     
  • جلسات اللجان وتنعقد بحضور الأغلبية لأعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم.
    ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدون به القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها وتودع نسخة من المحضر في سجلات الأمانة العامة ويحاط المجلس علما به، ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الاطلاع على محاضر جلسات اللجان.
     
  • تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ويجوز عقدها بتوجيه من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.
     
  • 1- يجب أن تكون كافة الاقتراحات والشكاوى والتظلمات المقدمة للمجلس باللغة العربية أو مقترنة بترجمة صحيحة إلى اللغة العربية وممهورة بتوقيع مقدميها ومذكور فيها الاسم الثلاثي والعنوان وأرقام الهاتف والاتصال.
    ويشترط أن تكون خالية من أية عبارات غير لائقة وإلا أمر الرئيس بحفظها.
    2- يحيل الرئيس الاقتراحات والشكاوى والتظلمات التي ترد إلى المجلس إلى الجهة المختصة للتعليق، ويحاط المجلس علما بذلك في أول اجتماع يلي.
    وللمجلس ولأي من لجانه طلب الإيضاحات والتفسيرات التي يوجبها موضوع الاقتراح أو الشكوى أو التظلم من الجهات المختصة وتلزم هذه الجهات بالإجابة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
    وللمجلس أن يتخذ قراره المناسب في الموضوع بعد اكتمال البيانات أو قبل ذلك إذا كانت ظروف الموضوع تملى ذلك، أو كان الموضوع صالحا لإصدار قرار حوله.
     
  • لا يجوز للمجلس التدخل في أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية إلا وفقا لأحكام القانون.
     
  • يتولى المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة أو الدائرة القانونية في الديوان الأميري – إن وجدت - إبداء الرأي القانوني في المواضيع المحالة إليه/ إليها من المجلس ولجانه، ويدعى المستشار القانوني للحكومة أو من يفوضه في مكتبه لحضور جلسات المجلس ولجانه، وكذلك إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه المجلس أو الرئيس من مخالفات ومسائل تستوجب إجراء التحقيق حولها.
     
  • يلغى كل حكم في أي تشريع يتعارض مع أحكام هذه اللائحة للحد الذي يزيل هذا التعارض.
  • يسري مفعول هذا القرار بشأن اللائحة الداخلية للمجلس اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات إدارية
${loading}