اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار رقم (33) لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المأذونين في إمارة رأس الخيمة

قرار
قرار رقم (33) لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المأذونين في إمارة رأس الخيمة نحن محمد بن سعود القاسمي ولي العهد/ رئيس مجلس القضاء بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء برأس الخيمة وتعديله، وعلى القرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن إنشاء محكمة الأسرة. أصدرنا القرار الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها؛ ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة : إمارة رأس الخيمة الدائرة : دائرة محاكم رأس الخيمة المحكمة : محكمة الأسرة بالإمارة " الأحوال الشخصية" الرئيس : رئيس المحكمة القاضي : قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة اللجنة : لجنة شؤون عقود الزواج بالمحكمة القسم : قسم عقود الزواج رئيس القسم : رئيس قسم عقود الزواج بالمحكمة المأذون : الشخص المرخص له بإجراء عقود الزواج وفقًا لأحكام هذا القرار السجل : الدفتر اليدوي أو الإلكتروني المعتمد من المحكمة والمسلم للمأذون لتسجيل بيانات واقعة الزواج وما يتصل بها وثيقة الزواج : المستند المعد وفقًا للنموذج المخصص لذلك والذي يتضمن البيانات الخاصة بالزواج من واقع السجل، أو النظام الإلكتروني للدائرة مادة (2) تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون عقود الزواج بالمحكمة) برئاسة رئيس المحكمة وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما، ويكون رئيس القسم أو من يقوم مقامه مقررًا لها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. مادة (3) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قرارتها بالأغلبية. مادة (4) عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة ليحل محل الغائب فإذا تجاوزت مدة الغياب ثلاثة أشهر يختار رئيس اللجنة أحد قضاة المحكمة ليحل محله. مادة (5) تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون، وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة لهم، والإشراف على أعمالهم، وتأديبهم. مادة (6) في حالة الحاجة إلى مأذون، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المعتمدة لدى الدائرة، ويحدد الإعلان موعد بدء تقديم الطلبات وانتهائه والشروط اللازم توفرها في مقدم الطلب وجهة تلقي الطلبات. مادة (7) يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي: 1-أن يكون مسلمًا كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني الدولة، ومقيمًا في الإمارة. 3- ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للترخيص عن ثلاثين عامًا. 4- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو ما يعادلها أو سبق له العمل قاضيًا شرعيًّا أو مأذونًا في الإمارة، ويجوز للجنة في حالة عدم وجود من تتوفر فيه هذه الشروط، الاكتفاء بالشهادات الجامعية الأخرى أو شهادة الثانوية العامة بشرط أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري الذي تجريه اللجنة. 5- أن يكون ملمًّا بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألَّا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ. 7- أن يكون متزوجًا أو سبق له الزواج. 8- ألَّا يكون له عمل آخر لا يتناسب مع طبيعة عمل المأذونية. 9- أن يكون لائقًا طبيًّا للقيام بأعمال المأذونية. 10- أن يكون ملمَّا باستخدام وسائل تقنية المعلومات في إنشاء المحررات الإلكترونية وتوقيعها وحفظها واسترجاعها وإرسالها وطباعة مخرجاتها. 11- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها له اللجنة. مادة (8) يجب أن يشتمل طلب الترخيص على الآتي: 1- اسم مقدم الطلب ثلاثيًّا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة طبق الأصل من جواز سفره الساري المفعول وخلاصة قيده أو بطاقة هويته. 2- ملخص عن سيرته الذاتية وخبراته العملية مع صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية. 3- مستخرج من عقد زواجه. 4- صحيفة حالته الجنائية سارية وقت التقديم. 5- شهادة صحية صادرة من الطب الوقائي أو إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية. 6- ثلاث صور شخصية حديثة. 7- عنوانه الدائم في الإمارة، وأرقام هواتفه. 8- ويستبعد طلب كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالإعلان المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرار. مادة (9) تقوم اللجنة بفحص الطلبات بعد انتهاء موعد تقديمها للتأكد من استيفائها جميع الشروط المطلوبة، وإبلاغ مقدميها بقبول طلباتهم أو رفضها خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الموعد المحدد. مادة (10) يتم إخطار من تقرر خضوعهم للاختبار التحريري بموعد الاختبار ومواده، وذلك قبل انعقاده بشهر. وتضع اللجنة قواعد هذا الاختبار واجراءاته، والأسئلة التي سيتضمنها بطريقة سرية، ويؤدى الاختبار بمقر المحكمة أمام اللجنة أو من تندبه لذلك من أعضائها. مادة (11) يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، ويعتبر ناجحًا من يحصل على (75%) من النهاية العظمى للدرجة المحددة للاختبار. مادة (12) يرتب الناجحون في الاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها، وعند تساوي الدرجات تكون الأولوية في الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية ثم الأكبر سنًّا. مادة (13) بعد استكمال جميع الإجراءات ترفع النتيجة إلى رئيس مجلس القضاء لإصدار قرار باعتمادها، يخطر رئيس اللجنة المأذون بالترخيص ويصدر له القسم بطاقة مأذون شرعي وفقًا للنموذج المعد لذلك وتوقع من رئيس اللجنة وتجدد كل سنتين لقاء رسم قدره مائة درهم. ويُسلَّم المأذون السجلات الخاصة به ووسائل تقنية المعلومات التي تمكنه من أداء عمله وأرشفة المستندات المتعلقة به إلكترونيًّا. مادة (14) يندب رئيس المحكمة أحد موظفيها للقيام تحت إشرافه بأعمال رئيس القسم، ويختص رئيس القسم بما يأتي: 1- تدقيق بيانات وثائق عقود الزواج والتحقق من سلامة الإجراءات التي قام بها المأذون ومدى تقيده بما ورد في قانون الأحوال الشخصية وفي هذا القرار من أحكام. 2- قيد طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون في سجل خاص بأرقام متتابعة ابتداء من كل سنة ميلادية واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وعرضها على اللجنة والتأشير على السجل والطلب بما تم بشأنه. 3- حفظ الملفات وتنظيم السجلات الخاصة بالمأذونين. 4- تلقى الشكاوى والمخالفات ورفعها إلى رئيس اللجنة. 5- تسليم السجلات ووسائل تقنية المعلومات إلى المأذونين وتسلمها منهم. 6- تزويد المأذونين بجميع التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الزواج. 7- اقتراح توزيع العمل بين المأذونين ورفعه إلى رئيس اللجنة لاعتماده. 8- إعداد تقرير دوري عن عمل المأذونين ونتائجها متضمنًا إحصائيات ونتائج أعمال المأذونين ورفعه إلى اللجنة. مادة (15) يُعد بقسم عقود الزواج ملف لكل مأذون تم الترخيص له، تودع فيه جميع القرارات والمستندات والإخطارات المتعلقة به والشكاوى التي قدمت ضده والتحقيقات التي تمت معه ونتائجها. مادة (16) الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله، وإذا أراد المأذون مقابلًا فلا يجوز له أن يطلب من ذوي الشأن أكثر من ألف درهم عن العقد. مادة (17) للقاضي المختص عند الضرورة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفًا أو أكثر من العاملين بالمحكمة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار للقيام بمهام المأذون أثناء ساعات العمل بمقر المحكمة، ولا يجوز للموظف المنتدب بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب أجرًا أو يقبله من ذوي الشأن نظير ما قام به من مهام. مادة (18) على المأذون الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة في شأن عقود الزواج وما يتصل بها وعدم إفشاء أسرار الزوجين أو أسرار العائلات التي اطلع عليها بحكم عمله. مادة (19) يُعتد في إثبات شخصية الزوجين والشهود والولي أو أي شخص آخر يلزم إدراج بياناته في عقد الزواج بالوسائل والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة. مادة (20) يختص المأذون بإجراء عقود الزواج إذا كان أحد أطراف العقد مقيمًا في الإمارة، ويجوز للجنة تحديد منطقة عمل لكل مأذون. وفي جميع الأحوال يجوز للمأذون إجراء عقود الزواج لغير المقيمين في الإمارة أو خارج منطقة عمله بإذن من القاضي. مادة (21) استثناًء من المادة السابقة لا يجوز للمأذون إجراء عقود الزواج إلَّا بإذن كتابي من القاضي في الحالات الآتية: 1. المرأة التي لا ولي لها وقت العقد. 2. إذا كانت سن الخاطبين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عامًا وقت العقد، أو كانت سن أحدهما ضعف الآخر أو أكثر. 3. عقد زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما. 4. إذا كان أحد الزوجين لا يحمل جنسية الدولة، أو لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته. 5. الزواج بين غير المسلمين إلَّا إذا ارتضى الطرفان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على العقد. 6. أية حالة أخرى يتطلب فيها قانون الأحوال الشخصية الحصول فيها على إذن من القاضي. مادة (22) ليس للمأذون أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه. مادة (23) ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل بالزواج أو أية مستندات أخرى صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة من الجهات المختصة، ويتعين عليه الاطلاع على أصل المستند مع الاحتفاظ بصورة منه بعد ختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل فيما عدا أصل التوكيل الخاص بالزواج فيجب عليه حفظه وتسليمه للمحكمة ضمن مستندات العقد. مادة (24) على المأذون أن يحرر جميع بيانات عقد الزواج بنفسه في السجل المعد لذلك بخط واضح بلا شطب أو محو أو تحشير، مع التوقيع عليه من الزوجة والزوج والولي أو من يقوم مقامهم والشاهدين بإمضاءاتهم وببصمة إبهام اليد اليسرى لمن يجهل القراءة والكتابة منهم، وفي حالة تحرير العقد إلكترونيَّا يجب أن يتم إدخال جميع البيانات على النظام المعلوماتي الخاص بعقود الزواج بدقة، وأرشفة صور المرفقات بعد مطابقتها لأصولها، والتأكد من استيفاء الرسوم المقررة وتوقيع الأطراف على جميع الإقرارات اللازمة. مادة (25) على المأذون تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحت في الكتابة أو الحساب ويعد من الأخطاء المادية إدراج بيانات أو مرفقات بصورة غير صحيحة على النظام التقني، وإذا اقتضى التصحيح إضافة كلمة أو كلمات وجب أن يزيد ما تلزم زيادته ويشير إلى ذلك في الهامش، وإذا كان الخطأ بالزيادة في الكتابة يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير في الهامش إلى إلغائها والتوقيع على ذلك منه ومن أطراف العقد. ومتى كان الخطأ مؤثرًا فعليه إلغاء الوثيقة مع إبقاء أصلها في السجل. مادة (26) يسجل العقد طبقاً للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي عقد فيه، ولا يجوز للمأذون تسجيله بتاريخ سابق أو لاحق. مادة (27) يتولى الولي عقد زواج المرأة البالغة برضاها ويستوقعها المأذون على العقد، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث جدًّا ثم ابنًا ثم أخًا شقيقًا ثم أخًا لأب ثم عمًّا، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتقدم من أذنت له المخطوبة، مع مراعاة أحكام المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية، والشروط الشرعية في الولي. وإذا كان الولي الأقرب فاقد الأهلية انتقلت الولاية إلى من يليه بقرار من القاضي. مادة (28) يجب على المأذون التأكد من صلة الولي بالمرأة، وإذا كان الولي غير الأب فعليه أن يتحقق من أنه أقرب ولي للمرأة بالاطلاع على إعلام حصر الورثة، أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه. مادة (29) إذا كان عقد الزواج يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في الزواج، ولا تقبل إلا الوكالة الرسمية. وليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلَّا إذا نص على ذلك في الوكالة. مادة (30) يجب على المأذون عند إجراء عقد الزواج التأكد من الآتي: 1- التحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين. 2- حضور الزوج والولي أو الوكيل عن أي منهما في مجلس العقد. 3- موافقة الزوجين ورضاهما بالزواج، ولو كان ولي المرأة هو الأب، ويحصل رضا المرأة بالقول الصريح، ويكون ذلك بسؤال المرأة وسماعها مباشرة إن أمكن وإلا فيعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين. 4- حضور شاهدين ذكرين مكلفين ومعهما ما يثبت شخصيتهما، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة. 5- التأكد من توفر أركان العقد وشروطه وانتفاء موانعه الشرعية والقانونية. 6- تسمية الصداق ومعرفة مقداره المقبوض منه والمؤجل، مع مراعاة ألا يجاوز الحد المقرر قانونًا. 7- سؤال طرفي العقد عما إذا كان لهما أو لأحدهما شروط متفق عليها مع الآخر، فإن وجدت وجب على المأذون تدوينها في وثيقة العقد. 8- تقديم شهادة الفحص الطبي المعتمدة من الجهة الرسمية بخلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، والاحتفاظ بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة مع وثيقة العقد ومستنداته لاستكمال أرشفتها إلكترونيًّا في النظام الإلكتروني المعد لذلك، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون فعلى المأذون إحالتهما إلى القاضي. 9- التأكد من بلوغ الزوجين وقت العقد السن القانونية المنصوص عليها في البند (2) من المادة 21 من هذا القرار ، ويعتد في ذلك بأي مستند رسمي. 10- تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك للزوج الأجنبي في حالة عقد زواجه على مواطنة، والتوقيع على الإقرار اللازم لذلك. 11- توقيع الزوجين غير المسلمين أو الزوجة غير المسلمة على إقرار الزواج بتطبيق أحكام الشريعة على العقد وآثاره. 12- عدم إجراء عقد زواج لشخص يعمل في جهة رسمية تتطلب موافقة مسبقة على زواج العاملين بها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة. 13- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص يحمل جنسية دولة عربية تتطلب موافقة مسبقة منها على زواج رعاياها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة. 14- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص من مواطني إمارة تتطلب موافقة مسبقة على زواج مواطنيها إلا بعد تقديم تلك الموافقة. 15- عدم إجراء عقد زواج مواطن من غير مواطنة سبق لها الزواج إلَّا بعد تقديم شهادة بحالتها الاجتماعية أثناء الزواج السابق. مادة (31) يتولى المأذون تلقين العاقدين صيغة العقد وفق الشروط المعتبرة في ذلك شرعًا. مادة (32) يجوز إبرام عقد الزواج واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة به أو إجراء منها عن طريق بنية تقنية آمنة تضمن إبرام العقد وحضور الأشخاص والتحقق من شخصيتهم والتعبير عن إرادتهم عن بعد. مادة (33) يحرر المأذون عقود الزواج على النظام الإلكتروني للدائرة بوسائل تقنية المعلومات المعتمدة لديها، وفي حالة قيام المأذون بتحرير العقود ورقيًّا أو على وسيلة تقنية غير مرتبطة بالنظام مباشرة يجب عليه تقديم تلك العقود إلى المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إبرام العقد وذلك لتحميلها على النظام والتصديق عليها وإصدار وثيقة رسمية أو مخرج ورقي رسمي معتمد لها، وفي جميع الأحوال يتولى القسم حفظ صورة طبق الأصل من الوثائق الورقية لديه أو على النظام. مادة (34) يكون لوثائق الزواج التي تستدعى على وسائل تقنية المعلومات عن طريق كلمات المرور أو الأكواد المسلمة من القسم إلى أصحاب الشأن ذات الحجية المقررة للوثائق الورقية. مادة (35) وعلى المأذون تسليم السجل الذي استنفدت أوراق عقوده مشتملًا على صور جميع العقود التي أجريت منه إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير آخر عقد فيه. مادة (36) لرئيس اللجنة أن ينبه المأذون لما يقع منه من مخالفات لأحكام هذا القرار، فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أمر بندب قاض لإجراء تحقيق كتابي معه ويجب تبليغه بالواقعة محل المخالفة وإخطاره بالحضور أمام القاضي لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وتمكينه من الدفاع عن نفسه. ويجوز للجنة أن تأمر بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من محاكمته تأديبيًّا. مادة (37) يرفع القاضي نتيجة التحقيق إلى اللجنة، وإذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه أوقعت عليه اللجنة أحد الجزاءات الآتية: 1- التنبيه على ألَّا يزيد على ثلاث مرات. 2- الإنذار، ولا يجوز توقيعه لأكثر من ثلاث مرات. 3- وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. 4- إلغاء الترخيص. مادة (38) يبلغ المأذون كتابةً بالجزاء الموقع عليه فور صدور القرار به، وله التظلم منه إلى محكمة استئناف الأحوال الشخصية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه به، وعلى المحكمة البت في التظلم خلال عشرة أيام بقرار نهائي، ولها تأييد القرار الصادر من اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه. مادة (39) يجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عمله عند اتخاذ أية إجراءات ضده في قضية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين البت في القضية. مادة (40) لا تحول استقالة المأذون أو إعفاؤه من مهامه دون التحقيق معه أو محاسبته ومحاكمته. مادة (41) تصدر اللجنة قرارًا بإلغاء ترخيص المأذون في الحالتين الآتيتين: 1- مرور شهر على تقديمه طلبًا بالإعفاء من عمله. 2- فقد المأذون شرطًا من الشروط اللازمة للترخيص. وفي الحالة الأخيرة يجوز للمأذون التظلم من القرار أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية. مادة (42) يلتزم المأذون في حالة إيقافه أو إعفائه من العمل أو إلغاء ترخيصه بتسليم ما لديه من أوراق أو مستندات وسجلات ووسائل تقنية المعلومات الخاصة بعمله إلى اللجنة. ويلتزم بذلك ورثته أو القيم عليه في حالة وفاته أو فقد أهليته. مادة (43) يعتمد جدول الرسوم المرفق بهذا القرار. مادة (44) يلغي كل حكم في قرار آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (45) يعمل بهذا القرار بعد مرور شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء صدر عنّا في هذا اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1444 هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر إبريل لسنة 2023 م
  • في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها؛ ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة
    الدائرة : دائرة محاكم رأس الخيمة
    المحكمة : محكمة الأسرة بالإمارة " الأحوال الشخصية"
    الرئيس : رئيس المحكمة
    القاضي : قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة
    اللجنة : لجنة شؤون عقود الزواج بالمحكمة
    القسم : قسم عقود الزواج
    رئيس القسم : رئيس قسم عقود الزواج بالمحكمة
    المأذون : الشخص المرخص له بإجراء عقود الزواج وفقًا لأحكام هذا القرار
    السجل : الدفتر اليدوي أو الإلكتروني المعتمد من المحكمة والمسلم للمأذون لتسجيل بيانات واقعة الزواج وما يتصل بها
    وثيقة الزواج : المستند المعد وفقًا للنموذج المخصص لذلك والذي يتضمن البيانات الخاصة بالزواج من واقع السجل، أو النظام الإلكتروني للدائرة

  • تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون عقود الزواج بالمحكمة) برئاسة رئيس المحكمة وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما، ويكون رئيس القسم أو من يقوم مقامه مقررًا لها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


  • تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قرارتها بالأغلبية.


  • عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة ليحل محل الغائب فإذا تجاوزت مدة الغياب ثلاثة أشهر يختار رئيس اللجنة أحد قضاة المحكمة ليحل محله.


  • تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون، وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة لهم، والإشراف على أعمالهم، وتأديبهم.


  • في حالة الحاجة إلى مأذون، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المعتمدة لدى الدائرة، ويحدد الإعلان موعد بدء تقديم الطلبات وانتهائه والشروط اللازم توفرها في مقدم الطلب وجهة تلقي الطلبات.


  • يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي:
    1-أن يكون مسلمًا كامل الأهلية.
    2- أن يكون من مواطني الدولة، ومقيمًا في الإمارة.
    3- ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للترخيص عن ثلاثين عامًا.
    4- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو ما يعادلها أو سبق له العمل قاضيًا شرعيًّا أو مأذونًا في الإمارة، ويجوز للجنة في حالة عدم وجود من تتوفر فيه هذه الشروط، الاكتفاء بالشهادات الجامعية الأخرى أو شهادة الثانوية العامة بشرط أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري الذي تجريه اللجنة.
    5- أن يكون ملمًّا بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما.
    6- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألَّا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ.
    7- أن يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.
    8- ألَّا يكون له عمل آخر لا يتناسب مع طبيعة عمل المأذونية.
    9- أن يكون لائقًا طبيًّا للقيام بأعمال المأذونية.
    10- أن يكون ملمَّا باستخدام وسائل تقنية المعلومات في إنشاء المحررات الإلكترونية وتوقيعها وحفظها واسترجاعها وإرسالها وطباعة مخرجاتها.
    11- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها له اللجنة.


  • يجب أن يشتمل طلب الترخيص على الآتي:
    1- اسم مقدم الطلب ثلاثيًّا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة طبق الأصل من جواز سفره الساري المفعول وخلاصة قيده أو بطاقة هويته.
    2- ملخص عن سيرته الذاتية وخبراته العملية مع صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية.
    3- مستخرج من عقد زواجه.
    4- صحيفة حالته الجنائية سارية وقت التقديم.
    5- شهادة صحية صادرة من الطب الوقائي أو إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية.
    6- ثلاث صور شخصية حديثة.
    7- عنوانه الدائم في الإمارة، وأرقام هواتفه.
    8- ويستبعد طلب كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالإعلان المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرار.


  • تقوم اللجنة بفحص الطلبات بعد انتهاء موعد تقديمها للتأكد من استيفائها جميع الشروط المطلوبة، وإبلاغ مقدميها بقبول طلباتهم أو رفضها خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الموعد المحدد.


  • يتم إخطار من تقرر خضوعهم للاختبار التحريري بموعد الاختبار ومواده، وذلك قبل انعقاده بشهر. 
    وتضع اللجنة قواعد هذا الاختبار واجراءاته، والأسئلة التي سيتضمنها بطريقة سرية، ويؤدى الاختبار بمقر المحكمة أمام اللجنة أو من تندبه لذلك من أعضائها.


  • يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، ويعتبر ناجحًا من يحصل على (75%) من النهاية العظمى للدرجة المحددة للاختبار.


  • يرتب الناجحون في الاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها، وعند تساوي الدرجات تكون الأولوية في الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية ثم الأكبر سنًّا.


  • بعد استكمال جميع الإجراءات ترفع النتيجة إلى رئيس مجلس القضاء لإصدار قرار باعتمادها، يخطر رئيس اللجنة المأذون بالترخيص ويصدر له القسم بطاقة مأذون شرعي وفقًا للنموذج المعد لذلك وتوقع من رئيس اللجنة وتجدد كل سنتين لقاء رسم قدره مائة درهم.
    ويُسلَّم المأذون السجلات الخاصة به ووسائل تقنية المعلومات التي تمكنه من أداء عمله وأرشفة المستندات المتعلقة به إلكترونيًّا.


  • يندب رئيس المحكمة أحد موظفيها للقيام تحت إشرافه بأعمال رئيس القسم، ويختص رئيس القسم بما يأتي:
    1- تدقيق بيانات وثائق عقود الزواج والتحقق من سلامة الإجراءات التي قام بها المأذون ومدى تقيده بما ورد في قانون الأحوال الشخصية وفي هذا القرار من أحكام.
    2- قيد طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون في سجل خاص بأرقام متتابعة ابتداء من كل سنة ميلادية واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وعرضها على اللجنة والتأشير على السجل والطلب بما تم بشأنه.
    3- حفظ الملفات وتنظيم السجلات الخاصة بالمأذونين.
    4- تلقى الشكاوى والمخالفات ورفعها إلى رئيس اللجنة.
    5- تسليم السجلات ووسائل تقنية المعلومات إلى المأذونين وتسلمها منهم.
    6- تزويد المأذونين بجميع التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الزواج.
    7- اقتراح توزيع العمل بين المأذونين ورفعه إلى رئيس اللجنة لاعتماده.
    8- إعداد تقرير دوري عن عمل المأذونين ونتائجها متضمنًا إحصائيات ونتائج أعمال المأذونين ورفعه إلى اللجنة.


  • يُعد بقسم عقود الزواج ملف لكل مأذون تم الترخيص له، تودع فيه جميع القرارات والمستندات والإخطارات المتعلقة به والشكاوى التي قدمت ضده والتحقيقات التي تمت معه ونتائجها.


  • الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله، وإذا أراد المأذون مقابلًا فلا يجوز له أن يطلب من ذوي الشأن أكثر من ألف درهم عن العقد.


  • للقاضي المختص عند الضرورة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفًا أو أكثر من العاملين بالمحكمة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار للقيام بمهام المأذون أثناء ساعات العمل بمقر المحكمة، ولا يجوز للموظف المنتدب بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب أجرًا أو يقبله من ذوي الشأن نظير ما قام به من مهام.


  • على المأذون الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة في شأن عقود الزواج وما يتصل بها وعدم إفشاء أسرار الزوجين أو أسرار العائلات التي اطلع عليها بحكم عمله.


  • يُعتد في إثبات شخصية الزوجين والشهود والولي أو أي شخص آخر يلزم إدراج بياناته في عقد الزواج بالوسائل والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة.


  • يختص المأذون بإجراء عقود الزواج إذا كان أحد أطراف العقد مقيمًا في الإمارة، ويجوز للجنة تحديد منطقة عمل لكل مأذون.
    وفي جميع الأحوال يجوز للمأذون إجراء عقود الزواج لغير المقيمين في الإمارة أو خارج منطقة عمله بإذن من القاضي.


  • استثناًء من المادة السابقة لا يجوز للمأذون إجراء عقود الزواج إلَّا بإذن كتابي من القاضي في الحالات الآتية:
    1. المرأة التي لا ولي لها وقت العقد.
    2. إذا كانت سن الخاطبين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عامًا وقت العقد، أو كانت سن أحدهما ضعف الآخر أو أكثر.
    3. عقد زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما.
    4. إذا كان أحد الزوجين لا يحمل جنسية الدولة، أو لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته.
    5. الزواج بين غير المسلمين إلَّا إذا ارتضى الطرفان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على العقد.
    6. أية حالة أخرى يتطلب فيها قانون الأحوال الشخصية الحصول فيها على إذن من القاضي.


  • ليس للمأذون أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.


  • ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل بالزواج أو أية مستندات أخرى صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة من الجهات المختصة، ويتعين عليه الاطلاع على أصل المستند مع الاحتفاظ بصورة منه بعد ختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل فيما عدا أصل التوكيل الخاص بالزواج فيجب عليه حفظه وتسليمه للمحكمة ضمن مستندات العقد.


  • على المأذون أن يحرر جميع بيانات عقد الزواج بنفسه في السجل المعد لذلك بخط واضح بلا شطب أو محو أو تحشير، مع التوقيع عليه من الزوجة والزوج والولي أو من يقوم مقامهم والشاهدين بإمضاءاتهم وببصمة إبهام اليد اليسرى لمن يجهل القراءة والكتابة منهم، وفي حالة تحرير العقد إلكترونيَّا يجب أن يتم إدخال جميع البيانات على النظام المعلوماتي الخاص بعقود الزواج بدقة، وأرشفة صور المرفقات بعد مطابقتها لأصولها، والتأكد من استيفاء الرسوم المقررة وتوقيع الأطراف على جميع الإقرارات اللازمة.


  • على المأذون تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحت في الكتابة أو الحساب ويعد من الأخطاء المادية إدراج بيانات أو مرفقات بصورة غير صحيحة على النظام التقني، وإذا اقتضى التصحيح إضافة كلمة أو كلمات وجب أن يزيد ما تلزم زيادته ويشير إلى ذلك في الهامش، وإذا كان الخطأ بالزيادة في الكتابة يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير في الهامش إلى إلغائها والتوقيع على ذلك منه ومن أطراف العقد.
    ومتى كان الخطأ مؤثرًا فعليه إلغاء الوثيقة مع إبقاء أصلها في السجل.


  • يسجل العقد طبقاً للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي عقد فيه، ولا يجوز للمأذون تسجيله بتاريخ سابق أو لاحق.


  • يتولى الولي عقد زواج المرأة البالغة برضاها ويستوقعها المأذون على العقد، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث جدًّا ثم ابنًا ثم أخًا شقيقًا ثم أخًا لأب ثم عمًّا، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتقدم من أذنت له المخطوبة، مع مراعاة أحكام المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية، والشروط الشرعية في الولي.
    وإذا كان الولي الأقرب فاقد الأهلية انتقلت الولاية إلى من يليه بقرار من القاضي.


  • يجب على المأذون التأكد من صلة الولي بالمرأة، وإذا كان الولي غير الأب فعليه أن يتحقق من أنه أقرب ولي للمرأة بالاطلاع على إعلام حصر الورثة، أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه.


  • إذا كان عقد الزواج يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في الزواج، ولا تقبل إلا الوكالة الرسمية.
    وليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلَّا إذا نص على ذلك في الوكالة.


  • يجب على المأذون عند إجراء عقد الزواج التأكد من الآتي:
    1- التحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين.
    2- حضور الزوج والولي أو الوكيل عن أي منهما في مجلس العقد.
    3- موافقة الزوجين ورضاهما بالزواج، ولو كان ولي المرأة هو الأب، ويحصل رضا المرأة بالقول الصريح، ويكون ذلك بسؤال المرأة وسماعها مباشرة إن أمكن وإلا فيعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين.
    4- حضور شاهدين ذكرين مكلفين ومعهما ما يثبت شخصيتهما، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة.
    5- التأكد من توفر أركان العقد وشروطه وانتفاء موانعه الشرعية والقانونية.
    6- تسمية الصداق ومعرفة مقداره المقبوض منه والمؤجل، مع مراعاة ألا يجاوز الحد المقرر قانونًا.
    7- سؤال طرفي العقد عما إذا كان لهما أو لأحدهما شروط متفق عليها مع الآخر، فإن وجدت وجب على المأذون تدوينها في وثيقة العقد.
    8- تقديم شهادة الفحص الطبي المعتمدة من الجهة الرسمية بخلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، والاحتفاظ بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة مع وثيقة العقد ومستنداته لاستكمال أرشفتها إلكترونيًّا في النظام الإلكتروني المعد لذلك، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون فعلى المأذون إحالتهما إلى القاضي.
    9- التأكد من بلوغ الزوجين وقت العقد السن القانونية المنصوص عليها في البند (2) من المادة 21 من هذا القرار ، ويعتد في ذلك بأي مستند رسمي.
    10- تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك للزوج الأجنبي في حالة عقد زواجه على مواطنة، والتوقيع على الإقرار اللازم لذلك.
    11- توقيع الزوجين غير المسلمين أو الزوجة غير المسلمة على إقرار الزواج بتطبيق أحكام الشريعة على العقد وآثاره.
    12- عدم إجراء عقد زواج لشخص يعمل في جهة رسمية تتطلب موافقة مسبقة على زواج العاملين بها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة.
    13- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص يحمل جنسية دولة عربية تتطلب موافقة مسبقة منها على زواج رعاياها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة.
    14- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص من مواطني إمارة تتطلب موافقة مسبقة على زواج مواطنيها إلا بعد تقديم تلك الموافقة.
    15- عدم إجراء عقد زواج مواطن من غير مواطنة سبق لها الزواج إلَّا بعد تقديم شهادة بحالتها الاجتماعية أثناء الزواج السابق.


  • يتولى المأذون تلقين العاقدين صيغة العقد وفق الشروط المعتبرة في ذلك شرعًا.


  • يجوز إبرام عقد الزواج واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة به أو إجراء منها عن طريق بنية تقنية آمنة تضمن إبرام العقد وحضور الأشخاص والتحقق من شخصيتهم والتعبير عن إرادتهم عن بعد.


  • يحرر المأذون عقود الزواج على النظام الإلكتروني للدائرة بوسائل تقنية المعلومات المعتمدة لديها، وفي حالة قيام المأذون بتحرير العقود ورقيًّا أو على وسيلة تقنية غير مرتبطة بالنظام مباشرة يجب عليه تقديم تلك العقود إلى المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إبرام العقد وذلك لتحميلها على النظام والتصديق عليها وإصدار وثيقة رسمية أو مخرج ورقي رسمي معتمد لها، وفي جميع الأحوال يتولى القسم حفظ صورة طبق الأصل من الوثائق الورقية لديه أو على النظام.


  • يكون لوثائق الزواج التي تستدعى على وسائل تقنية المعلومات عن طريق كلمات المرور أو الأكواد المسلمة من القسم إلى أصحاب الشأن ذات الحجية المقررة للوثائق الورقية.


  • وعلى المأذون تسليم السجل الذي استنفدت أوراق عقوده مشتملًا على صور جميع العقود التي أجريت منه إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير آخر عقد فيه.


  • لرئيس اللجنة أن ينبه المأذون لما يقع منه من مخالفات لأحكام هذا القرار، فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أمر بندب قاض لإجراء تحقيق كتابي معه ويجب تبليغه بالواقعة محل المخالفة وإخطاره بالحضور أمام القاضي لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
    ويجوز للجنة أن تأمر بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من محاكمته تأديبيًّا.


  • يرفع القاضي نتيجة التحقيق إلى اللجنة، وإذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه أوقعت عليه اللجنة أحد الجزاءات الآتية:
    1- التنبيه على ألَّا يزيد على ثلاث مرات.
    2- الإنذار، ولا يجوز توقيعه لأكثر من ثلاث مرات.
    3- وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
    4- إلغاء الترخيص.


  • يبلغ المأذون كتابةً بالجزاء الموقع عليه فور صدور القرار به، وله التظلم منه إلى محكمة استئناف الأحوال الشخصية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه به، وعلى المحكمة البت في التظلم خلال عشرة أيام بقرار نهائي، ولها تأييد القرار الصادر من اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه.


  • يجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عمله عند اتخاذ أية إجراءات ضده في قضية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين البت في القضية.


  • لا تحول استقالة المأذون أو إعفاؤه من مهامه دون التحقيق معه أو محاسبته ومحاكمته.


  • تصدر اللجنة قرارًا بإلغاء ترخيص المأذون في الحالتين الآتيتين:
    1- مرور شهر على تقديمه طلبًا بالإعفاء من عمله.
    2- فقد المأذون شرطًا من الشروط اللازمة للترخيص.
    وفي الحالة الأخيرة يجوز للمأذون التظلم من القرار أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية.


  • يلتزم المأذون في حالة إيقافه أو إعفائه من العمل أو إلغاء ترخيصه بتسليم ما لديه من أوراق أو مستندات وسجلات ووسائل تقنية المعلومات الخاصة بعمله إلى اللجنة.
    ويلتزم بذلك ورثته أو القيم عليه في حالة وفاته أو فقد أهليته.


  • يعتمد جدول الرسوم المرفق بهذا القرار.


  • يلغي كل حكم في قرار آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

  • يعمل بهذا القرار بعد مرور شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات الأحوال الشخصية
${loading}