يجب على المأذون عند إجراء عقد الزواج التأكد من الآتي:
1- التحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين.
2- حضور الزوج والولي أو الوكيل عن أي منهما في مجلس العقد.
3- موافقة الزوجين ورضاهما بالزواج، ولو كان ولي المرأة هو الأب، ويحصل رضا المرأة بالقول الصريح، ويكون ذلك بسؤال المرأة وسماعها مباشرة إن أمكن وإلا فيعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين.
4- حضور شاهدين ذكرين مكلفين ومعهما ما يثبت شخصيتهما، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة.
5- التأكد من توفر أركان العقد وشروطه وانتفاء موانعه الشرعية والقانونية.
6- تسمية الصداق ومعرفة مقداره المقبوض منه والمؤجل، مع مراعاة ألا يجاوز الحد المقرر قانونًا.
7- سؤال طرفي العقد عما إذا كان لهما أو لأحدهما شروط متفق عليها مع الآخر، فإن وجدت وجب على المأذون تدوينها في وثيقة العقد.
8- تقديم شهادة الفحص الطبي المعتمدة من الجهة الرسمية بخلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، والاحتفاظ بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة مع وثيقة العقد ومستنداته لاستكمال أرشفتها إلكترونيًّا في النظام الإلكتروني المعد لذلك، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون فعلى المأذون إحالتهما إلى القاضي.
9- التأكد من بلوغ الزوجين وقت العقد السن القانونية المنصوص عليها في البند (2) من المادة 21 من هذا القرار ، ويعتد في ذلك بأي مستند رسمي.
10- تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك للزوج الأجنبي في حالة عقد زواجه على مواطنة، والتوقيع على الإقرار اللازم لذلك.
11- توقيع الزوجين غير المسلمين أو الزوجة غير المسلمة على إقرار الزواج بتطبيق أحكام الشريعة على العقد وآثاره.
12- عدم إجراء عقد زواج لشخص يعمل في جهة رسمية تتطلب موافقة مسبقة على زواج العاملين بها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة.
13- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص يحمل جنسية دولة عربية تتطلب موافقة مسبقة منها على زواج رعاياها إلَّا بعد تقديم تلك الموافقة.
14- عدم إجراء عقد زواج لأي شخص من مواطني إمارة تتطلب موافقة مسبقة على زواج مواطنيها إلا بعد تقديم تلك الموافقة.
15- عدم إجراء عقد زواج مواطن من غير مواطنة سبق لها الزواج إلَّا بعد تقديم شهادة بحالتها الاجتماعية أثناء الزواج السابق.