1- تختص الهيئة بما يلي:
أ- وضع قائمة الأنشطة والشروط اللازمة لترخيصها ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
ب- ترخيص الشركات والمؤسسات وتجديدها وشطبها وإلغائها بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها لديها، على أنه يحق للهيئة صلاحية رفض ترخيص أي شركة أو تجديدها أو شطبها.
ت- إنشاء سجلات لقيد الشركات والتصرفات التجارية والتصرفات العقارية والرهون.
ث- إصدار تراخيص وتصاريح مزاولة الأنشطة للأشخاص الطبيعيين داخل مواقعها.
ج- تأجير أراضيها للشركات المسجلة لديها وإبرام عقود الإيجار والمساطحة على تلك الأراضي.
ح- تصديق عقود الإيجار للعقارات الواقعة ضمن المناطق الجغرافية التابعة لها.
خ- وضع قواعد وأنظمة العمل الخاصة بالعاملين لديها.
د- قيد وفك الرهن فيما يخص العقارات القائمة داخل أراضي الهيئة.
ذ- إصدار تراخيص البناء وشهادات إنجاز البناء للعقارات المشيدة داخل أراضيها.
ر- إصدار شهادات ملكية للأبنية المشيدة داخل أراضيها.
ز- النظر في الشكاوى العمالية المقدمة من الشركات والعاملين لديها والعمل على حلها وديا وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.
س- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات والأشخاص ضمن نطاقها وفقا للقوانين النافذة.
ش- الرقابة والتفتيش على الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة والقواعد المعمول بها لديها واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
ص- شراء العقارات والمنقولات وبيعها وتأجيرها واستئجارها، والاستثمار في الأموال المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تراها مناسبة.
ض- التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات العلاقة بأهداف منطقة رأس الخيمة الاقتصادية.
ط- تأسيس الشركات والمؤسسات والمشروعات التجارية ومكاتب التمثيل وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية.
ظ- القيام بالاستثمارات محليا ودوليا بما يحقق أهدافها.
ع- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصها سواء بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها داخل المناطق الاقتصادية أو خارجها.
غ- أي اختصاص آخر يكون لازم لتحقيق الأهداف التي أنشأت منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لأجلها.
2- يجوز للهيئة تفويض كل أو بعض اختصاصاتها إلى أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها بهدف تحقيق أهدافها، وذلك وفقا للسياسات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.