قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن ترخيص مكاتب السفر والسياحة
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم،
وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 93/4 ونظام مكاتب السياحة والسفر لسنة 1993
والمرسوم الأميري رقم 30/ 2003،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أمرنا بإصدار القانون التالي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون ترخيص مكاتب السفر والسياحة لسنة 2008".
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية.
الرئيس: رئيس الدائرة.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
دائرة الطيران المدني: دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.
صاحب الترخيص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس هذا النشاط.
سلطة الترخيص: دائرة التنمية الاقتصادية المعنية بإصدار الرخص والنظر في الشكاوى ضد المنشآت التجارية.
المنشأة: المنشأة التي يمارس فيها أي شخص طبيعي أو اعتباري أيا من الأنشطة السياحية.
الرخصة: رخصة مزاولة نشاط سياحي في الإمارة.
وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر: أي شخص لديه توكيل تجاري من خط جوي للطيران أو أكثر ومرخص وفقا لأحكام القانون، ويقوم ببيع بطاقات السفر لخارج الدولة وينظم البرامج السياحية الخارجية التي تقدمها تلك الخطوط أو التي ينظمها بنفسه.
وكيل سفر وسياحة: أي شخص يبيع بطاقات السفر لخارج الدولة، ويقدم الخدمات ذات الصلة كمعاملات الإقامة واستخراج التأشيرات وتنظيم الرحلات وتوفير المواصلات، ويبيع البرامج السياحية المنظمة من قبل منظمي الرحلات السياحية الخارجية.
منظم رحلات سياحية خارجية: أي شخص ينظم البرامج السياحية إلى خارج الدولة لبيعها عبر وكلاء السفر والسياحة.
منظم رحلات سياحية داخلية: أي شخص ينظم ويقدم الرحلات السياحية الداخلية وتشمل الخدمات المقدمة تسهيل حضور القادمين للمؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية، وتشمل الخدمات المقدمة استخراج التأشيرات وتوفير المواصلات والإقامة في المنشآت الفندقية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة المباشرة بعمل المنشأة.
المادة 3
الأنشطة السياحية هي:
1- وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر.
2- مكتب سفر/ سياحة/ شحن.
3- منظم رحلات سياحية خارجية.
4- منظم رحلات سياحية داخلية.
المادة 4
لا يجوز لأية منشأة أن تمارس أي نشاط سياحي في الإمارة دون الحصول على رخصة لذلك النشاط من الدائرة.
المادة 5
على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية الواردة في هذا القانون، الالتزام بالشروط العامة الآتية بالإضافة للشروط الخاصة بكل نشاط سياحي والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات العليا.
2- أن لا يقل رأس مال المكتب عن 300.000 (ثلاثمائة ألف درهم).
3- توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط لا تقل مساحته عن أربعين مترا مربعا.
4- تعيين مدير مسئول وثلاثة موظفين لكل نشاط، ويجب أن تتوفر لدى المدير خبرة عملية في مجال النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- تقديم تعهد بأن يزود العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية.
6- تقديم تعهد بالرد على الشكاوى التي تقدم للدائرة حول المنشأة خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالشكوى.
7- تقديم تعهد يخطر الدائرة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها.
8- تقديم تعهد بأن يخطر الدائرة باسم المدير المسئول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.
9- وضع لوحة على مدخل المكتب مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية.
10- تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء باسم الدائرة، صادرا عن أي من البنوك العاملة في الإمارة، قدره 40 (أربعون ألف درهم) لكل نشاط لتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ فيها بين المنشأة والعميل، ويظل هذا الضمان قائما ما لم يتم إلغاء الرخصة.
المادة 6
يسمح للمنشأة القائمة بفترة سماح أقصاها سنة من صدور هذا القانون لتسوية أوضاعها حسب ما جاء في الشروط العامة أو الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، وكذلك من أي شروط خاصة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7
تستوفي الدائرة من المنشأة الرسوم المقررة، ويجوز إصدار الرخصة لسنة أو أكثر بشرط ألا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 8
يجب على أية منشأة تنظم رحلات سياحية داخلية أو خارجية أن تغطي السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الزيارة شاملة التأمين الصحي وضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
المادة 9
يجب على منظمي الرحلات السياحية الخارجية والداخلية مراعاة ما يلي:
1- تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في نموذج الحجز وفقا للائحة التنفيذية.
2- تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل.
3- رد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة.
المادة 10
للدائرة أن تصدر موافقة مبدئية للجهة طالبة الترخيص لمدة أربعة أشهر تجدد لمدة مماثلة لمرة واحدة لاستكمال الشروط الخاصة لممارسة النشاط السياحي المطلوب.
المادة 11
في حالة عدم تجديد الرخصة خلال 3 أشهر من انتهائها يحق للدائرة سحب الرسوم السنوية من الضمان المصرفي وإنذار المكتب بالتجديد، وإذا لم يتم التجديد خلال مدة مماثلة، يحق للدائرة إلغاء الرخصة بعد انقضاء المدة.
المادة 12
تتعهد هذه المكاتب بإخراج السياح من البلاد عند نهاية العقد.
المادة 13
إذا اقتنعت الدائرة أن المكتب أو أحد موظفيه قد ابتز من السائح أو المسافر أي مبلغ من المال بغير وجه حق, فله أن يطلب خطياً من البنك الكفيل دفع المبلغ إلى السائح أو المسافر وعلى البنك أن يدفع المبلغ على الفور.
المادة 14
تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الدائرة, وفي حالة وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بتلك الرخصة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 15
لا يجوز لأي مكتب سياحة أو سفر أن يصدر أو ينشر أو يوزع أو يعرض نشرة أو دليل أو خارطة أو صورة أو أية مطبوعات أخرى تتصل بالدعاية السياحية قبل الحصول على إجازة خطية بذلك من الدائرة وتكون هذه المطبوعات والنشرات والخرائط والصور مجازة حكماً إذا لم يصدر قرار بشأنها بعد مضي أسبوع من تاريخ تقديمها إلى الدائرة.
المادة 16
على مالك المكتب أن يعلم الدائرة بأي تغيير يجرى في المكتب وفي أي أمر يتعلق بأعماله وموظفيه ومكان عمله وذلك خلال أسبوعين من إجراء التغيير.
المادة 17
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر, لا يجوز للمنشأة القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.
المادة 18
تحال أي شكوى ضد أي منشأة سياحية في الإمارة إلى سلطة الترخيص بالدائرة للبت فيها حسب الإجراءات المعمول بها.
المادة 19
يجب على سلطة الترخيص أن تعلن المشكو منه بالشكوى لتقديم رده عليها خلال أسبوع من تاريخه, وأن تعلن الشاكي بهذا الرد, وفي حالة عدم قبول الشاكي للرد المذكور,
تدعو سلطة الترخيص الطرفين إلى الحضور أمامها في تاريخ وموعد يحدد للنظر في الشكوى.
المادة 20
تراعي سلطة الترخيص في نظر الشكوى القواعد الأساسية للتقاضي وتضمن حق الدفاع لكل طرف.
المادة 21
تفصل سلطة الترخيص في الشكوى بقرار مسبب, ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
المادة 22
تختص محاكم رأس الخيمة بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون والمخالفات المتعلقة بالسائحين في حالة عدم التوصل إلى حل من قبل سلطة الترخيص.
المادة 23
على المنشأة المحكوم عليها إيداع ما يعادل المبلغ التي تم صرفه من الضمان المصرفي خلال أسبوع من تاريخ الصرف.
المادة 24
لمفتشي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشآت, وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القانون وتطبق لائحة الجزاءات الإدارية المرفقة بهذا القانون من قبل المدير العام.
المادة 25
يجوز للمنشأة التي تم ضبط مخالفة ضدها, كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية أن تتظلم خطياً إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها خطياً. ويفصل الرئيس في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديمه, وله رفض التظلم أو تعديل الجزاء كلياً أو جزئياً.
المادة 26
يصدر الرئيس التعليمات والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27
في حال فتح فرع جديد للمكتب, يعامل وكأنه مكتب جديد.
المادة 28
تلغى جميع المراسيم والأنظمة السابقة المتعلقة بمكاتب السياحة والسفر.
المادة 29
يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر مارس لسنة 2008م
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1429 هــ
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير لسنة 2008م