اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (26) لسنة 2007 بشأن المشاريع الإنشائية والتطوير الخاصة بهيئة رأس الخيمة للاستثمار (تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (26) لسنة 2007 بشأن المشاريع الإنشائية والتطوير الخاصة بهيئة رأس الخيمة للاستثمار (تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2006 في شأن الرهن التأميني على العقارات في المناطق الاستثمارية، وعلى القرار رقم 12 لسنة 2007 بشأن آلية التملك، وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة (1) تفويض هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتمويل مشاريعها الاستثمارية من خلال إصدار صكوك إسلامية وأوراق مالية وقروض وتضمن حكومة رأس الخيمة هذه الصكوك والأوراق المالية والقروض. المادة (2) تفويض هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتسهيل تأسيس أية شركة بغرض إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية بغض النظر فيما إذا كانت هيئة رأس الخيمة للاستثمار أو حكومة رأس الخيمة تملك أية أسهم فيها. المادة (3) السماح لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بالتوقيع مع الشركات التي يتم إنشاءها بموجب المادة (2) من هذا القرار على كافة الاتفاقيات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية التي ترغب الهيئة القيام بتنفيذها وتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالتوقيع على كافة المستندات اللازمة و/ أو المتعلقة بإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية لهذا الغرض. المادة (4) لا يلزم تسجيل معاملات شراء وبيع العقارات التي تتعلق بصكوك الاستثمار الإسلامية خلال فترة سريانها بدائرة الأراضي أو أي من الدوائر والهيئات برأس الخيمة. المادة (5) يفوض ولدنا سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة أو أي شخص يفوضه سموه خطيا بالتوقيع وتسليم المستندات اللازمة لضمان التزامات هيئة رأس الخيمة للاستثمار المتعلقة بإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية المذكورة. المادة (6) يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1428 هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر أكتوبر لسنة 2007 م
  • تفويض هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتمويل مشاريعها الاستثمارية من خلال إصدار صكوك إسلامية وأوراق مالية وقروض وتضمن حكومة رأس الخيمة هذه الصكوك والأوراق المالية والقروض.

     
  • تفويض هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتسهيل تأسيس أية شركة بغرض إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية بغض النظر فيما إذا كانت هيئة رأس الخيمة للاستثمار أو حكومة رأس الخيمة تملك أية أسهم فيها.

     
  • السماح لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بالتوقيع مع الشركات التي يتم إنشاءها بموجب المادة (2) من هذا القرار على كافة الاتفاقيات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية التي ترغب الهيئة القيام بتنفيذها وتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالتوقيع على كافة المستندات اللازمة و/ أو المتعلقة بإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية لهذا الغرض.

     
  • لا يلزم تسجيل معاملات شراء وبيع العقارات التي تتعلق بصكوك الاستثمار الإسلامية خلال فترة سريانها بدائرة الأراضي أو أي من الدوائر والهيئات برأس الخيمة.

     
  • يفوض ولدنا سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة أو أي شخص يفوضه سموه خطيا بالتوقيع وتسليم المستندات اللازمة لضمان التزامات هيئة رأس الخيمة للاستثمار المتعلقة بإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية المذكورة.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
  • القطاع المالي والمصرفي
${loading}