قانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء النظام الإلكتروني الموحد لترخيص المركبات والتأمين عليها
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن المحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة،
فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة: رأس الخيمة
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة
القيادة العامة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
الهيئة: هيئة الحكومة الإلكترونية بالإمارة
المركبة: أيّ آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أيّ جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأيّة وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار والمقطورة
المادة (2)
تطبق أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها المسجلة والمرخصة في الإمارة.
المادة (3)
ينشأ في الإمارة نظام إلكتروني يشار إليه في هذا القانون باسم "النظام" يتكون من منصة، أو أكثر يتم من خلاله الآتي:
1.تلقي طلبات تسجيل المركبات وترخيصها والتأمين عليها وتجديد التراخيص.
2.معالجة مطالبات التأمين وسدادها واستردادها وذلك عن الأضرار التي تتعلق بالمركبات المسجلة في الإمارة سواء أكانت متسببة في الحادث أو متضرره منه.
3.إصدار شركات التأمين القرارات المتعلقة بالمطالبات التأمينية.
4.تقديم الشكاوى التأمينية والإيضاحات والمستندات المؤيدة لها.
5.أية معاملات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع القيادة العامة.
المادة (4)
تتولى الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة الآتي:
1-إدارة النظام بنفسها، أو بالمشاركة مع الغير، أو أن تعهد بذلك إلى إحدى الجهات، أو الشركات المختصة، وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها.
2-تدريب القائمين على النظام وتوعيتهم حول شروط وضوابط استخدامه وحماية بياناته.
3-إعداد دليل خاص بكيفية استخدام النظام، وإتاحته للمستخدمين.
4-التنسيق مع المصارف وشركات التأمين وأصحاب الحقوق على المركبات بشأن ربط منصات النظام مع أنظمتهم الإلكترونية.
5-اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية بيانات النظام وخصوصيتها.
6-العمل على تطوير النظام بما يواكب الأنظمة التقنية المبتكرة والمستحدثة.
7-رفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي، عن سير العمل بالنظام وتوصياتها بشأنه.
8-أي مهام أو صلاحيات أخرى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.
المادة (5)
تتولى القيادة العامة الآتي:
1-ربط أنظمتها الإلكترونية مع النظام بصورة تضمن انفراده بتلقي طلبات تسجيل المركبات وترخيصها وتجديد التراخيص.
2-أي مهام أو صلاحيات أخرى تندرج ضمن اختصاصاتها ، وتكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من النظام.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم )6(لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين يشترط لقبول طلب قيد شركة التأمين على النظام الالتزام بالآتي:
1-مبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها.
2-سداد مطالبات التأمين فور ورودها، وفي حالة رفضها كليًّا أو جزئيًّا، تدون أسباب الرفض على النظام.
3-نقل مركبة المتضرر على نفقتها إلى موقع الفحص.
4-توفير مركبة بديلة للمتضرر من فئة مركبته خلال مدة إصلاحها، أو إلى تاريخ تسلُّمه قيمة التعويض المحدد بوثيقة التأمين.
ولمدير عام الهيئة بالتنسيق مع القيادة العامة وشركات التأمين إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من النظام.
المادة (7)
يجب على شركات التأمين استخدام النظام في طلبات الرجوع بالمطالبات التأمينية المستحقة لإحداها على الأخرى عن الأضرار التي لحقت بالمركبات المسجلة في الإمارة سواء أكانت تلك المركبات متسببة في الحادث أو متضرره منه، وفي حالة رفض طلب الرجوع كليًّا أو جزئيًّا، تدون الشركة التي رفضت الطلب أسباب رفضه على النظام.
المادة (8)
يجوز لكل ذي مصلحة تقرها القيادة العامة أو الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم على النظام، أو الحصول على صور، أو شهادات، أو مستخرجات منها.
المادة (9)
يصدر كل من القائد العام لشرطة رأس الخيمة ومدير الهيئة كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هـ
الموافق لليوم السادس والعشـــرين من شــهر مايـــو لسنة 2023 م