اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017 )

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة والتنمية، وعلى قانون البلدية لسنة 1981، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري (4) لسنة 1985 بشأن تأسيس دائرة الأشغال، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية وتعديلاته، وعلى المرسوم الاميري رقم (18) لسنة 2003 بشأن انشاء هيئة الصرف الصحي وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية رقم (1) لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في رأس الخيمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يكون للكلمات والتعابير التالي المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض النص بخلاف ذلك. الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة: امارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة. الهيئة: هيئة ادارة المخلفات. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير: مدير عام الهيئة. اللجنة أو اللجان: اي لجنة تشكلها هيئة ادارة المخلفات لغرض مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون. المخلفات: جميع المخلفات الخطرة وغير الخطرة السائلة منها والصلبة بما في ذلك المخلفات الطبية والبلدية والتجارية والصناعية والزراعية والالكترونية ومخلفات البناء باستثناء المخلفات الاشعاعية والنووية والمخلفات المائية. المادة 2 1- تنشأ في امارة رأس الخيمة هيئة تسمى «هيئة ادارة المخلفات» ويكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتبع المجلس التنفيذي في امارة رأس الخيمة. 2- تفصل الهيئة فصلا تاما ماليا واداريا عن دائرة الاشغال والخدمات العامة في امارة رأس الخيمة وتكون الهيئة هي الخلف القانوني لدائرة الاشغال والخدمات العامة في جميع العقود الخاصة بإدارة المخلفات. 3- يكون المركز الرئيس للهيئة في امارة رأس الخيمة ولها ان تفتح أفرع لها داخل وخارج الامارة بقرار من المجلس. المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء من بينهم الرئيس ويتم تعيينهم وعزلهم بقرار من سمو الحاكم أو من ينوب عنه. المادة 4 1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويحق للرئيس عقد اجتماعات مجلس الادارة الاخرى عند اللزوم. 2- تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاصوات وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجح. 3- يجوز لأي من اعضاء المجلس المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة بحيث يمكن لجميع المشاركين سماع بعضهم البعض والمشاركة في الاجتماع كما ويعد الحضور الالكتروني حضورا شخصيا في أي من تلك الاجتماعات. المادة 5 مجلس الادارة هو السلطة العليا في الاشراف على الهيئة وتحقيق اهدافها ويختص فى ما يلي:- 1- اعتماد السياسة والاجراءات العامة للهيئة. 2- اعتماد خطة ادارة المخلفات. 3- اعتماد البنية التنظيمية للهيئة وتحديد صلاحياتها ومهامها وإداراتها الداخلية ولجانها وأقسامها. 4- منح الصلاحيات والغائها لأي لجنة او طرف آخر بحسب ما يقتضيه الحال ويكون في مصلحة تحقيق اهداف الهيئة. 5- اقرار وتعديل الميزانية السنوية وخطط تحسين رأس المال واعتماد الميزانية العامة للحسابات النهائية للهيئة. 6- التعامل مع جميع الشؤون المالية للهيئة بما في ذلك تسوية أو انهاء اي قرض او تحويل او تسهيل ائتماني أو الدخول في ضمانات أو تعويضات أو كفالات مالية أيا كان نوعها. 7- فتح وتشغيل واغلاق الحسابات البنكية وايداع الاموال وآلية الاستثمار أو الصرف من الاموال. 8- اعداد واعتماد التقرير السنوي حول انجازات الهيئة ورفعه للمجلس التنفيذي. 9- اصدار اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة. 10- الموافقة على تأسيس اي شركة أو فرع أو مكتب أو انشاء مشاريع مشتركة او الاستعانة باي شخص أو شركة بقصد تحقيق اهداف الهيئة. 11- الموافقة على تملك العقارات أو التصرف بها في التأجير أو التأجير من الباطن والرهن بما في ذلك اي نفقات لراس المال تكون ضمن السياق الطبيعي لأهداف الهيئة. 12- الموافقة على اتفاقيات وعقود الخدمات التي يبرمها أي عضو من اعضاء مجلس الادارة. 13- الموافقة لأي من اعضاء مجلس الادارة للتوقيع على الشيكات وفقا لآلية التوثيق التي يعتمدها المجلس. 14- اعتماد نظام الترخيص لشركات ادارة المخلفات في القطاع الخاص واعتماد رسوم الترخيص المفروضة عليها. 15- وضع نظام الرسوم المستحقة على كافة الجهات الحكومية والخاصة والمقيمين بخصوص جمع النفايات ومعالجتها واعادة تدويرها والتسميد والحرق. 16- اعتماد اجراءات التفتيش والتدقيق والرقابة على جميع الجهات الحكومية والخاصة وشركات ادارة النفايات بما في ذلك التسميد واعادة التدوير. 17- اعتماد اجراءات التعقب الالكتروني لتوليد النفايات ونقلها وتخزينها والتخلص منها. 18- وضع الخطط الخاصة بالشراء ومرآب السيارات والورش الخاصة بالسيارات أو الاستعانة بمصادر خارجية بهذا الخصوص. 19- وضع نظام موارد بشرية يشمل تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وانهاء خدماتهم والعقوبات المفروضة عليهم واي احكام أخرى تتعلق بالموارد البشرية. 20- وضع البرامج التدريبية المتعلقة بتوفير الموظفين المؤهلين والمختصين. 21- اقتراح الرواتب لرئيس واعضاء المجلس التي سيصدر بها قرار من المجلس التنفيذي. 22- تنفيذ شروط التشريعات البيئية الاتحادية والمحلية. 23- اعتماد جدول موحد للغرامات والمخالفات المفروضة على الجهات المعنية عن مخالفاتها لأحكام ادارة المخلفات. 24- وضع الخطط لتطوير توليد الطاقة من الغاز المنبثق من مواقع الدفن والمعالجة العضوية الحرارية بقدر جدواها الاقتصادية. 25- وضع خطط التحكم بالمخزونات القابلة للتدوير في الامارة والمشاريع التجارية في اعمال التدوير واحكام التخلص الآمن او التدوير لموارد المخلفات. 26- وضع الخطط لمراقبة التخلص من الوقود البديل تحت اشراف الهيئة والتخلص منها في افران اسمنتية. 27- تعيين المستشارين القانونيين والخبراء بصفة عامه ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامهم. 28- الموافقة على ابرام عقود وبوالص التأمين اللازمة لأعمال الهيئة. 29- فرض الغرامات على جميع المخالفين للوائح أو الاوامر المحلية أو الاتحادية أو الدولية. المادة 6 تتمتع الهيئة بميزانية مستقله وتتضمن ايراداتها ما يلي:- 1- الميزانية التي تخصص لها من المجلس التنفيذي. 2- العوائد التي تحققها الهيئة من تحصيل الرسوم والغرامات. 3- التبرعات والهبات التي يقرر المجلس الموافقة عليها. 4- اي موارد اخرى يحددها المجلس التنفيذي. المادة 7 يعين للهيئة مديرا عاما بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه يتولى صلاحيات الادارة التنفيذية والاشراف عليها وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير، ويكون له الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ الخطط والسياسات العامة للهيئة. 2- الاشراف على ادارة شؤون الهيئة الفنية والادارية والمالية. 3- اصدار القرارات الادارية بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الادارة. 4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وخطط تحسين رأس المال. 5- التواصل مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية في نفس المجال سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية بهدف التعاون وتبادل الخبرات. 6- اعتماد تطبيق انظمة ادارة المخلفات المتكاملة. 7- اعتماد جدول برامج تدريب الموظفين. 8- اعداد الانظمة واللوائح الادارية والمالية اللازمة لتنظيم سير العمل في الهيئة وتقديمها للمجلس. 9- التنسيب بتعيين الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وفقا لنظام الموارد البشرية الخاصة بالهيئة. 10- التوقيع على كافة العقود التي تبرمها الهيئة. المادة 8 في حال عدم وجود مجلس ادارة أو انتهاء مدته أو عدم امكانية عقده لاي سبب من الأسباب يتولى المدير العام كافة الصلاحيات والاعمال والاهداف الموكلة للمجلس. على ان يعرض على المجلس تقرير مفصل عن كافة اعمال الهيئة حال عودة المجلس للانعقاد. المادة 9 1- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر يعينه مجلس الادارة ويقوم بأعماله وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 2- تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. 3- يقدم التقرير المالي السنوي الى مجلس الادارة خلال اربعة أشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. المادة 10 تعفى الهيئة والمنشآت التابعة لها من أي رسوم بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد على المواد والمعدات والادوات والاجهزة وقطع الغيار المستوردة لحساب الهيئة. المادة 11 تؤول جميع الاصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعمال ادارة المخلفات سواء المؤجرة أو المستأجرة الى الهيئة وتدخل تحت ملكيتها واشرافها وتباشر دائرة الاشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع دائرة الاشغال والخدمات العامة. المادة 12 للمجلس الصلاحية باستبدال جميع العقود الحالية المتعلقة بالمخلفات من الحكومة أو دائرة الاشغال والخدمات العامة شريطة ان يكون ذلك الاستبدال وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والمعتمد من قبل المجلس التنفيذي. المادة 13 تطبق احكام قانون العمل الاتحادي على موظفي الهيئة فى ما لم يتم تنظيمه بحكم خاص في هذا المرسوم أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. المادة 14 تعفى الهيئة من المشاركة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي. المادة 15 يلغى كل مرسوم أو لائحة أو قرار بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا المرسوم. المادة 16 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لسنة 1437هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2016م
  • يكون للكلمات والتعابير التالي المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
    الامارة: امارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة.
    المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
    الهيئة: هيئة ادارة المخلفات.
    المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
    المدير: مدير عام الهيئة.
    اللجنة أو اللجان: اي لجنة تشكلها هيئة ادارة المخلفات لغرض مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون.
    المخلفات: جميع المخلفات الخطرة وغير الخطرة السائلة منها والصلبة بما في ذلك المخلفات الطبية والبلدية والتجارية والصناعية والزراعية والالكترونية ومخلفات البناء باستثناء المخلفات الاشعاعية والنووية والمخلفات المائية.


  • 1- تنشأ في امارة رأس الخيمة هيئة تسمى «هيئة ادارة المخلفات» ويكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتبع المجلس التنفيذي في امارة رأس الخيمة.
    2- تفصل الهيئة فصلا تاما ماليا واداريا عن دائرة الاشغال والخدمات العامة في امارة رأس الخيمة وتكون الهيئة هي الخلف القانوني لدائرة الاشغال والخدمات العامة في جميع العقود الخاصة بإدارة المخلفات.
    3- يكون المركز الرئيس للهيئة في امارة رأس الخيمة ولها ان تفتح أفرع لها داخل وخارج الامارة بقرار من المجلس.


  • يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء من بينهم الرئيس ويتم تعيينهم وعزلهم بقرار من سمو الحاكم أو من ينوب عنه.


  • 1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويحق للرئيس عقد اجتماعات مجلس الادارة الاخرى عند اللزوم.
    2- تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاصوات وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجح.
    3- يجوز لأي من اعضاء المجلس المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة بحيث يمكن لجميع المشاركين سماع بعضهم البعض والمشاركة في الاجتماع كما ويعد الحضور الالكتروني حضورا شخصيا في أي من تلك الاجتماعات.


  • مجلس الادارة هو السلطة العليا في الاشراف على الهيئة وتحقيق اهدافها ويختص فى ما يلي:-
    1- اعتماد السياسة والاجراءات العامة للهيئة.
    2- اعتماد خطة ادارة المخلفات.
    3- اعتماد البنية التنظيمية للهيئة وتحديد صلاحياتها ومهامها وإداراتها الداخلية ولجانها وأقسامها.
    4- منح الصلاحيات والغائها لأي لجنة او طرف آخر بحسب ما يقتضيه الحال ويكون في مصلحة تحقيق اهداف الهيئة.
    5- اقرار وتعديل الميزانية السنوية وخطط تحسين رأس المال واعتماد الميزانية العامة للحسابات النهائية للهيئة.
    6- التعامل مع جميع الشؤون المالية للهيئة بما في ذلك تسوية أو انهاء اي قرض او تحويل او تسهيل ائتماني أو الدخول في ضمانات أو تعويضات أو كفالات مالية أيا كان نوعها.
    7- فتح وتشغيل واغلاق الحسابات البنكية وايداع الاموال وآلية الاستثمار أو الصرف من الاموال.
    8- اعداد واعتماد التقرير السنوي حول انجازات الهيئة ورفعه للمجلس التنفيذي.
    9- اصدار اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة.
    10- الموافقة على تأسيس اي شركة أو فرع أو مكتب أو انشاء مشاريع مشتركة او الاستعانة باي شخص أو شركة بقصد تحقيق اهداف الهيئة.
    11- الموافقة على تملك العقارات أو التصرف بها في التأجير أو التأجير من الباطن والرهن بما في ذلك اي نفقات لراس المال تكون ضمن السياق الطبيعي لأهداف الهيئة.
    12- الموافقة على اتفاقيات وعقود الخدمات التي يبرمها أي عضو من اعضاء مجلس الادارة.
    13- الموافقة لأي من اعضاء مجلس الادارة للتوقيع على الشيكات وفقا لآلية التوثيق التي يعتمدها المجلس.
    14- اعتماد نظام الترخيص لشركات ادارة المخلفات في القطاع الخاص واعتماد رسوم الترخيص المفروضة عليها.
    15- وضع نظام الرسوم المستحقة على كافة الجهات الحكومية والخاصة والمقيمين بخصوص جمع النفايات ومعالجتها واعادة تدويرها والتسميد والحرق.
    16- اعتماد اجراءات التفتيش والتدقيق والرقابة على جميع الجهات الحكومية والخاصة وشركات ادارة النفايات بما في ذلك التسميد واعادة التدوير.
    17- اعتماد اجراءات التعقب الالكتروني لتوليد النفايات ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
    18- وضع الخطط الخاصة بالشراء ومرآب السيارات والورش الخاصة بالسيارات أو الاستعانة بمصادر خارجية بهذا الخصوص.
    19- وضع نظام موارد بشرية يشمل تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وانهاء خدماتهم والعقوبات المفروضة عليهم واي احكام أخرى تتعلق بالموارد البشرية.
    20- وضع البرامج التدريبية المتعلقة بتوفير الموظفين المؤهلين والمختصين.
    21- اقتراح الرواتب لرئيس واعضاء المجلس التي سيصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
    22- تنفيذ شروط التشريعات البيئية الاتحادية والمحلية.
    23- اعتماد جدول موحد للغرامات والمخالفات المفروضة على الجهات المعنية عن مخالفاتها لأحكام ادارة المخلفات.
    24- وضع الخطط لتطوير توليد الطاقة من الغاز المنبثق من مواقع الدفن والمعالجة العضوية الحرارية بقدر جدواها الاقتصادية.
    25- وضع خطط التحكم بالمخزونات القابلة للتدوير في الامارة والمشاريع التجارية في اعمال التدوير واحكام التخلص الآمن او التدوير لموارد المخلفات.
    26- وضع الخطط لمراقبة التخلص من الوقود البديل تحت اشراف الهيئة والتخلص منها في افران اسمنتية.
    27- تعيين المستشارين القانونيين والخبراء بصفة عامه ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامهم.
    28- الموافقة على ابرام عقود وبوالص التأمين اللازمة لأعمال الهيئة.
    29- فرض الغرامات على جميع المخالفين للوائح أو الاوامر المحلية أو الاتحادية أو الدولية.


  • تتمتع الهيئة بميزانية مستقله وتتضمن ايراداتها ما يلي:-
    1- الميزانية التي تخصص لها من المجلس التنفيذي.
    2- العوائد التي تحققها الهيئة من تحصيل الرسوم والغرامات.
    3- التبرعات والهبات التي يقرر المجلس الموافقة عليها.
    4- اي موارد اخرى يحددها المجلس التنفيذي.


  • يعين للهيئة مديرا عاما بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه يتولى صلاحيات الادارة التنفيذية والاشراف عليها وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير، ويكون له الصلاحيات التالية:-
    1- تنفيذ الخطط والسياسات العامة للهيئة.
    2- الاشراف على ادارة شؤون الهيئة الفنية والادارية والمالية.
    3- اصدار القرارات الادارية بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الادارة.
    4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وخطط تحسين رأس المال.
    5- التواصل مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية في نفس المجال سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية بهدف التعاون وتبادل الخبرات.
    6- اعتماد تطبيق انظمة ادارة المخلفات المتكاملة.
    7- اعتماد جدول برامج تدريب الموظفين.
    8- اعداد الانظمة واللوائح الادارية والمالية اللازمة لتنظيم سير العمل في الهيئة وتقديمها للمجلس.
    9- التنسيب بتعيين الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وفقا لنظام الموارد البشرية الخاصة بالهيئة.
    10- التوقيع على كافة العقود التي تبرمها الهيئة.


  • في حال عدم وجود مجلس ادارة أو انتهاء مدته أو عدم امكانية عقده لاي سبب من الأسباب يتولى المدير العام كافة الصلاحيات والاعمال والاهداف الموكلة للمجلس. على ان يعرض على المجلس تقرير مفصل عن كافة اعمال الهيئة حال عودة المجلس للانعقاد.


  • 1- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر يعينه مجلس الادارة ويقوم بأعماله وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
    2- تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
    3- يقدم التقرير المالي السنوي الى مجلس الادارة خلال اربعة أشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.


  • تعفى الهيئة والمنشآت التابعة لها من أي رسوم بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد على المواد والمعدات والادوات والاجهزة وقطع الغيار المستوردة لحساب الهيئة.


  • تؤول جميع الاصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعمال ادارة المخلفات سواء المؤجرة أو المستأجرة الى الهيئة وتدخل تحت ملكيتها واشرافها وتباشر دائرة الاشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع دائرة الاشغال والخدمات العامة.


  • للمجلس الصلاحية باستبدال جميع العقود الحالية المتعلقة بالمخلفات من الحكومة أو دائرة الاشغال والخدمات العامة شريطة ان يكون ذلك الاستبدال وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والمعتمد من قبل المجلس التنفيذي.


  • تطبق احكام قانون العمل الاتحادي على موظفي الهيئة فى ما لم يتم تنظيمه بحكم خاص في هذا المرسوم أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.


  • تعفى الهيئة من المشاركة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.


  • يلغى كل مرسوم أو لائحة أو قرار بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا المرسوم.


  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تنظيم العمل الحكومي
${loading}