مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2012 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ( تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012)
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم الأميري
رقم (14) لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار RAK Investment Authority
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 2009 النص التالي:-
مادة (4)
1- يكون لهيئة رأس الخيمة للاستثمار مجلس إدارة يتكون مما لا يزيد على خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الحاكم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي للهيئة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو الرئيس التنفيذي، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس الجلسة.
3- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص ومشاركتهم في المداولات أثناء جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
4- يجوز اتخاذ قرارات المجلس دون عقد اجتماع وذلك في حال موافقة وتوقيع جميع الأعضاء على صيغة القرار بالتمرير.
المادة 2
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2009 النص التالي:-
مادة (5)
أ- المجلس هو الجهة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة لهيئة الاستثمار ويمارس كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتحقيق أهداف وأغراض الهيئة على الوجه الأمثل ويختص بوجه خاص بما يلي:
1- رسم السياسات والخطط العامة للهيئة.
2- وضع كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتسيير شؤون الهيئة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
3- التصديق على مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقترحة من قبل الرئيس التنفيذي.
4- تعيين مدقق حسابات الهيئة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
5- الموافقة على الإقراض والاقتراض وإبرام عقود الضمان والرهن وغير ذلك من التأمينات باسم الهيئة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
ب- إذا أصدر سمو الحاكم قرارا يشكل ممارسة لأي اختصاص مما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة ينفذ هذا القرار كما لو أنه صادر عن المجلس.
المادة 3
يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2004 المواد التالية:-
مادة (6)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الحاكم، ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى تنفيذ سياسات وخطط الهيئة وقرارات المجلس وكل ما تستلزمه ممارسة اختصاصات الهيئة بما يتفق وأهدافها، وتصريف شؤونها وإدارة سير العمل فيها، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:-
1- إعداد مشروعات السياسات وخططها التنفيذية وعرضها على المجلس.
2- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس.
3- تعيين مساعديه من المدراء والموظفين والمستخدمين بالهيئة وتحديد مرتباتهم.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
5- تولي إدارة شؤون المجلس بما فيها الترتيبات الخاصة بعقد جلساته وتدوين مداولاته وقراراته وتوثيقها.
6- الاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب المهن وترشيح البنوك المزمع استخدام خدماتها.
7- تفويض أي من مساعديه وكبار الموظفين بالهيئة في بعض اختصاصاته.
8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل سمو الحاكم أو المجلس.
مادة (7)
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب المحلية.
مادة (8)
تصدر هيئة رأس الخيمة للاستثمار الأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وضمان حسن سير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها.
المادة 4
يعدل رقم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ليصبح المادة 9 وهكذا للمادة التالية لها.
المادة 5
ليس في هذا المرسوم ما يمس بصحة ونفاذ أي إجراء قد اتخذ أو شرع فيه أو بأي حق أو مسؤولية قد نشأت في ظل المراسيم المنظمة للهيئة والسارية قبل العمل بهذا المرسوم.
المادة 6
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1433هــ
الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير لسنة 2012م