اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (19) لسنة 2021 بشأن التصديق على عقود الإيجار

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (19) لسنة 2021 بشأن التصديق على عقود الإيجار نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن تنظيم إشغال بعض العقارات في إمارة رأس الخيمة، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها؛ ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: اللجنة : لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة. الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام : مدير عام الدائرة. المادة (2) يحرر عقد إيجار الأماكن على النموذج المعد لذلك من الدائرة ويصدق عليه وعلى تجديده منها، ولا يعتد بالعقد أو تجديده في المعاملات الرسمية ما لم يكن مصدقاً عليه. المادة (3) يحصل رسم عن واقعة التصديق على العقد بواقع 5 % من الأجرة المحددة بالعقد بحد أدنى قدره مائتا درهم بالنسبة للعقود السكنية وخمسمائة درهم بالنسبة للعقود غير السكنية. وفي دعوى إثبات العلاقة الإيجارية يجب على المدعي سداد أمانة لدى الدائرة تعادل رسم التصديق على العلاقة المراد إثباتها ويسوى الرسم بعد الحكم بثبوتها على قيمة الأجرة المقضي بها ويحصل فرق الرسم، وإذا قضي بغير ذلك يرد مبلغ الأمانة. المادة (4) يجب على المؤجر تحصيل الرسم من المستأجر عند إبرام العقد وتجديده، وفي العقود التي تزيد مدتها على سنة، يحصل الرسم سنويًّا عند بداية كل سنة إيجارية تالية، وعلى المؤجر توريد الرسم المستحق إلى الدائرة في موعد لا يجاوز اليوم السابع من الشهر التالي لتاريخ استحقاقه، وفي جميع الأحوال للمستأجر سداد الرسم مباشرة إلى الدائرة. المادة (5) إذا امتنع المؤجر عن تقديم العقد للتصديق عليه خلال المدة المذكورة بعد تحصيله رسم التصديق كان للمستأجر أن يحصل على أمر على عريضة من اللجنة بالتصديق على العقد على نفقة المؤجر وتتولى الدائرة تحصيل الرسم منه. المادة (6) يأخذ الرسم حكم ملحقات الأجرة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (7) يجب على المؤجر إخطار الدائرة بإخلاء الوحدات المؤجرة من المستأجرين في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخلاء. المادة (8) كل من امتنع عن توريد الرسم في الموعد المحدد له دون عذر أو تهرب من سداده يعاقب بغرامة تساوي ضعف القيمة الحقيقية لرسم التصديق، وفي حالة تكرار المخالفة عن الوحدة المؤجرة ذاتها تضاعف الغرامة. المادة (9) يكون تحصيل رسم التصديق غير المسدد والغرامة المستحقة للدائرة بمطالبة تصدر عن المدير العام أو من يفوضه مبينًا فيها اسم الملتزم بالتوريد ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص باللجنة وفقًا لقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية. المادة (10) يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (11) يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. المادة (12) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1443 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 2021 م
  • يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها؛ ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
    اللجنة : لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة.
    الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام : مدير عام الدائرة.

  • يحرر عقد إيجار الأماكن على النموذج المعد لذلك من الدائرة ويصدق عليه وعلى تجديده منها، ولا يعتد بالعقد أو تجديده في المعاملات الرسمية ما لم يكن مصدقاً عليه.


  • يحصل رسم عن واقعة التصديق على العقد بواقع 5 % من الأجرة المحددة بالعقد بحد أدنى قدره مائتا درهم بالنسبة للعقود السكنية وخمسمائة درهم بالنسبة للعقود غير السكنية. 
    وفي دعوى إثبات العلاقة الإيجارية يجب على المدعي سداد أمانة لدى الدائرة تعادل رسم التصديق على العلاقة المراد إثباتها ويسوى الرسم بعد الحكم بثبوتها على قيمة الأجرة المقضي بها ويحصل فرق الرسم، وإذا قضي بغير ذلك يرد مبلغ الأمانة.


  • يجب على المؤجر تحصيل الرسم من المستأجر عند إبرام العقد وتجديده، وفي العقود التي تزيد مدتها على سنة، يحصل الرسم سنويًّا عند بداية كل سنة إيجارية تالية، وعلى المؤجر توريد الرسم المستحق إلى الدائرة في موعد لا يجاوز اليوم السابع من الشهر التالي لتاريخ استحقاقه، وفي جميع الأحوال للمستأجر سداد الرسم مباشرة إلى الدائرة.


  • إذا امتنع المؤجر عن تقديم العقد للتصديق عليه خلال المدة المذكورة بعد تحصيله رسم التصديق كان للمستأجر أن يحصل على أمر على عريضة من اللجنة بالتصديق على العقد على نفقة المؤجر وتتولى الدائرة تحصيل الرسم منه.


  • يأخذ الرسم حكم ملحقات الأجرة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 


  • يجب على المؤجر إخطار الدائرة بإخلاء الوحدات المؤجرة من المستأجرين في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخلاء.


  • كل من امتنع عن توريد الرسم في الموعد المحدد له دون عذر أو تهرب من سداده يعاقب بغرامة تساوي ضعف القيمة الحقيقية لرسم التصديق، وفي حالة تكرار المخالفة عن الوحدة المؤجرة ذاتها تضاعف الغرامة.


  • يكون تحصيل رسم التصديق غير المسدد والغرامة المستحقة للدائرة بمطالبة تصدر عن المدير العام أو من يفوضه مبينًا فيها اسم الملتزم بالتوريد ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص باللجنة وفقًا لقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية.


  • يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.


  • يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.


  • يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • رسوم
  • الشؤون العقارية
${loading}