قانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن قانون الجريدة الرسمية
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
قررنا إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون الجريدة الرسمية لسنة 1969م ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة 2
تنشأ جريدة رسمية للحكومة ينشر فيها كل تشريع يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون كما تنشر فيها الأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمية.
المادة 3
يجوز نشر إعلانات المحاكم والإعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الأفراد بعد دفع الأجور المقررة.
المادة 4
لا يؤثر صدور هذا القانون على مشروعية التشاريع الصادرة قبل نفاذه ووجوب العمل بموجبها.
المادة 5
للحاكم أن يصدر التعليمات بالشؤون التالية:
1) تعيين الموظف المسئول عن الجريدة الرسمية.
2) مواعيد إصدار الجريدة الرسمية.
3) تحديد بدل الاشتراك السنوي والنصف سنوي وثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.
4) تحديد أجور الإعلانات في الجريدة الرسمية.
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1389 هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 1969 م