قانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن إنشاء واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة،
وبالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب أحكام الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن انشاء دائرة المستقبل
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القانون بقانون "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية".
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة :إمارة رأس الخيمة
الحكومة :حكومة رأس الخيمة
النائب العام : النائب العام للإمارة
الدائرة: دائرة المستقبل المنشأة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2023
واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: هي المناطق المنشأة بموجب هذا القانون والمحدد نطاقها وفقاً للمراسيم الصادرة بهذا الشأن
الهيئة : هيئة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس :رئيس مجلس إدارة الهيئة
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة
الشركات : هي جميع الشركات المرخصة من قبل الهيئة بجميع أنواعها
النشاط: جميع الأنشطة التي تقوم الهيئة بترخيصها بما يتوافق مع أحكام القوانين الاتحادية سارية المفعول وأهداف القانون
مادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية وهي عبارة عن منطقة حرة تحدد مواقعها الجغرافية بموجب مرسوم خاص بها.
مادة (4)
تهدف واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ.الارتقاء بمستويات النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة
ب.الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز تنافسيتها كوجهة اقتصادية وعالمية للأعمال.
ت.جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية.
ث.توفير بيئة أعمال تتسم بالمرونة وتعزيز فرص النجاح والازدهار.
ج.ترخيص الشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية والأنشطة الالكترونية والأنشطة الرقمية والأنشطة المرتبطة بهما.
ح.تأمين الحصول على الاقامات للشركات والأفراد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (5)
أ.تُنشأ هيئة مستقلة ملحقة بدائرة المستقبل وتسمى "هيئة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، وتتبع للحكومة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها.
ب.تعد أصول وأموال الهيئة أموال عامة.
ت.يعهد بإدارة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية إلى الهيئة.
مادة (6)
تتكون الموارد المالية للهيئة من الرسوم الحكومية التالية:
أ.الرسوم والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر رسوم التراخيص، الرسوم الإدارية، والحقوق القانونية الأخرى وفوائدها والخدمات التي تقدمها الهيئة.
ب.أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بما يتوافق مع أهداف واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية.
مادة (7)
يكون مقر الهيئة الرئيسي في الإمارة ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يسهم في تحقيق أهدافها.
مادة (8)
1.تختص الهيئة بما يلي:
أ.وضع قائمة الأنشطة والشروط اللازمة لترخيصها ضمن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية.
ب.ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وتجديدها وشطبها والغائها بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها لديها، على أنه يحق للهيئة صلاحية رفض ترخيص أي كيان أو تجديده أو شطبه.
ت.وضع قواعد وأنظمة العمل الخاصة بالعاملين لديها.
ث.النظر في الشكاوى العمالية المقدمة من الشركات والعاملين لديها والعمل على حلها ودياً وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ج.تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات والأشخاص ضمن نطاقها وفقاً للقوانين النافذة.
ح.الرقابة والتفتيش على الشركات والأشخاص العاملين ضمن مواقعها للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح والأنظمة والقواعد المعمول بها لديها واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
خ.التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات العلاقة بأهداف واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية.
د.أي اختصاص آخر يكون لازم لتحقيق الأهداف التي أنشأت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية لأجلها.
2-يجوز للهيئة تفويض كل أو بعض اختصاصاتها إلى أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها بهدف تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للسياسات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (9)
أ.يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن سمو حاكم الإمارة.
ب.يجتمع مجلس الادارة أربع مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة بناء على طلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
ت.تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة في حال حضور الرئيس أو من يفوضه ونصف عدد الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، لا تصح الاجتماعات في حالة عدم حضور الرئيس أو من يفوضه.
ث.يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج.للرئيس وأعضاء مجلس الادارة إنابة الأعضاء الآخرين في حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
مادة (10)
1.يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ.اعتماد الخطط والسياسات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة.
ب.اصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ت.اعتماد القواعد والأنظمة الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وإدارة وتنظيم واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية والموظفين العاملين لديها.
ث.مناقشة واقرار التقارير المقدمة من الرئيس التنفيذي.
ج.اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
ح.إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات الهيئة.
خ.اعتماد رسوم الخدمات والاعفاءات منها.
د.تعيين وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي وتحديد مهامه وصلاحياته ومستحقاته.
ذ.تشكيل اللجان لممارسة مهام مجلس الإدارة.
2.لمجلس الادارة تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً مع مراعاة عدم وجود أي تضارب في المصالح بين الشخص المفوض والصلاحيات التي تم تفويضها.
مادة (11)
1-يتمتع الرئيس التنفيذي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة اليومية للهيئة وذلك بما يتوافق مع السياسات وتفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر:
أ.اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ ما تم اعتماده منها.
ب.اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
ت.إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى مجلس الادارة.
ث.اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الادارة لاعتماده.
ج.تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة وإنهاء خدماتهم.
ح.اعداد جدول الرواتب والتعويضات والزيادات السنوية والدرجات الوظيفية لكوادر الهيئة.
خ.اعداد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة واعفاءاتها.
د.اصدار لائحة الجزاءات الإدارية للمخالفات التي قد ترتكبها الشركات وحالات الاعفاء منها.
ذ.أية صلاحيات أخرى يفوضه بها مجلس الادارة.
2-للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لمن يراه مناسباً من أعضاء الإدارة التنفيذية.
مادة (12)
أ.لا يكون الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ممارستهم لمهامهم مسؤولين مدنياً تجاه الغير عن أي فعل أو ترك فيما يتصل بهذه الإدارة إلا في حالة كان الفعل أو الترك بسوء نية بالمخالفة للقوانين والنظم السارية، وتكون الهيئة وحدها المسؤولة مدنياً تجاه الغير عن مثل هذا الفعل أو الترك بموجب أحكام هذا القانون.
ب.لا تكون الهيئة أو العاملين فيها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات الشركات المرخص أو المصرح لهم من الهيئة للعمل ضمن مواقعها والعاملين في أي من تلك الشركات.
مادة (13)
تعفى الهيئة وموظفيها والشركات وفروع الشركات المؤسسة داخل واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية والعاملين فيها من جميع الضرائب وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، كما تستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وبما لا يتعارض مع أي قانون اتحادي.
مادة (14)
أ.تتمتع الهيئة والشركات بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية بما يتوافق مع أحكام تلك القوانين.
ب.تعفى الهيئة من جميع الرسوم والبدلات الحكومية المحلية.
ت.تخضع الهيئة لأنظمة التميز المؤسسي في الحكومة وفقاً للفئات التي تم تحديدها في هذا الشأن.
ث.تتبع الهيئة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
مادة (15)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بناء على توصية مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه الدخول إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة لهذا القانون ، والإستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
مادة (16)
استثناء من قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسؤولاً عن الدفاع عن حقوق الهيئة أو أي من الشركات أو الجهات المفوضة من قبلها وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاجراءات أصالة أو عن طريق توكيل من يراه مناسباً من المحامين والاستشاريين والمحكمين من ذوي الكفاءة أو تفويض أي من موظفي الشؤون القانونية بالهيئة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
مادة (17)
يلغى أي حكم أو نص في تشريع محلي آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
مادة (18)
يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم السابع من شهر شعبان لسنة 1444 هجري،
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير لسنة 2023 م