قانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن اللقطة والمتروكات في رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديله،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديله،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن إدارة أصول وأموال كل من دائرتي المحاكم والنيابة العامة،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الشرطة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
القائد العام: قائد عام شرطة رأس الخيمة.
اللقطة: أموال منقولة ذات قيمة في ذاتها أو عند مالكها، يجوز حيازتها ويعثر عليها دون أن يُعرف مالكها ودون أن تتجه إرادته إلى التخلي عنها.
المتروكات: أموال منقولة يجوز حيازتها، يتخلى عنها مالكها بقصد تركها.
المركز: أي من مراكز الشرطة الشاملة، أو النقاط، أو ما في حكمها.
المكاتب: أماكن مُصرح لها من الشرطة باستلام اللقطة والمتروكات في الإمارة.
المادة (2)
تُطبق أحكام هذا القانون على اللقطة والمتروكات في كامل إقليم الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
المادة (3)
يُخصص ــــــ بقرار من المجلس ــــــ مخزن أو مكان معين لحفظ اللقطة والمتروكات، ويشار إليه في هذا القانون بمسمى "المخزن"، تتولى الشرطة إدارته والإشراف عليه، ويجوز لها أن تعهد بإدارته وتنظيم حفظ اللقطة والمتروكات والتصرف فيها إلى إحدى الجهات الحكومية، أو الخاصة المرخص لها في الإمارة.
المادة (4)
تتولى الشرطة المهام والصلاحيات الآتية:
1. إنشاء نظام إلكتروني موحد للعمليات التشغيلية والمالية للَّقْطة والمتروكات، والإشراف عليه وتحديثه وتطويره، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
2. وضع الاشتراطات الخاصة لأماكن حفظ اللقطة والمتروكات التابعة للمكاتب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
3. منح المكاتب صلاحية دخول النظام الإلكتروني الموحد لتلقي بلاغات اللقطة والمتروكات وتسليمها إلى المركز أو المخزن.
4. الإشراف على المكاتب سواء بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها، أو أن تعهد بذلك إلى إحدى الجهات المرخص لها.
5. الإعلان عن اللقطة بالوسائل الإلكترونية من خلال النظام الموحد، أو بالكيفية والوسيلة التي تراها مناسبة.
6. تقدير نفقات نقل اللقطة وحفظها والإعلان عنها والتصرف فيها.
7. إبرام مذكرات التفاهم اللازمة مع الجهات الحكومية والشركات لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
8. أية مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5)
يجب على جميع الجهات الحكومية في الإمارة التنسيق والتعاون مع الشرطة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، والإبلاغ عما قد يقع لديها من لقطة وتسجيلها في النظام وتسليمها في الزمان والمكان اللذين تحددهما الشرطة.
المادة (6)
يجب على الشرطة والمكاتب القيام بالمهام الآتية:
1. تلقي بلاغات اللقطة كل في نطاق اختصاصه وقيدها في النظام.
2. تسلَّم اللقطة والمتروكات وتدوين بياناتها وأوصافها ووقت العثور عليها ومكانه، وبيانات المُبلغ، وأية معلومات أخرى من شأنها تحديد هوية مالك اللقطة.
3. التواصل مع مالك اللقطة إن أمكن لإبلاغه بالحضور لتسلُّمها.
المادة (7)
يجب على المكاتب تسليم اللقطة والمتروكات المصرح لها بتسلُّمها وذلك في المواعيد والأماكن التي تحددها الشرطة.
المادة (8)
يجب على المُلتقط إبلاغ الشرطة أو المكاتب فورًا عن عثوره على اللقطة وتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب، ويُحظر على المُلتقط التصرف فيها أو حيازتها بنية التملك.
المادة (9)
يجوز للشرطة منح المُلتقط شهادة شكر تقديرًا لأمانته، أو مكافأة تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة ما سلَّمه من لقطة، وبما لا يزيد على خمسين ألف درهم، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الشرطة، ويتم استقطاع المكافأة من قيمة اللقطة، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب.
المادة (10)
1. تتولى الشرطة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن تسلُّم اللقطة والمتروكات التصرف فيها بالبيع، أو التبرع بها، أو إعادة تدويرها، أو إتلافها وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام.
2. استثناءً من البند الأول من هذه المادة يجوز للشرطة التصرف دون إعلان في الأشياء والمنقولات الآتية:
أ. الأشياء المحظور حملها، أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن والوسائل البحرية، والحافلات وغيرها من وسائل النقل العام، وتخلى عنها أصحابها وذلك بعد مضي ستين يومًا من تاريخ تسلُّمها.
ب. الأشياء والأموال التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الإفراج عنهم.
ت. المنقولات المحجوزة أو المتحفظ عليها بالمخزن، وذلك بعد مضي ستين يومًا من تاريخ زوال سبب حجزها أو التحفظ عليها دون أن يتقدم مالكوها أو أصحاب الحقوق عليها لتسلُّمها.
المادة (11)
يجوز للشرطة في جميع الأحوال الواردة في المادة (10) من هذا القانون التصرف فورًا ودون إعلان في اللقطة والمتروكات المُعرَّضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسياب، أو النقصان بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها، أو يتعذر حفظها بسبب طبيعتها.
المادة (12)
لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف فيها، وتتبعها في يد حائزها الذي تلقاها دون عوض، أو الحصول على عوضها في حالة التصرف فيها بعوض.
المادة (13)
في حالة النزاع على ملكية اللقطة، يتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة بملكيتها بحكم نهائي، ولا يحول النزاع على ملكية اللقطة دون قيام الشرطة بالتصرف فيها إذا كانت مُعرَّضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسياب، أو النقصان بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها، أو يتعذر حفظها بسبب طبيعتها؛ ما دام لم يصدر قرار من المحكمة بمنع التصرف فيها لحين الفصل في النزاع.
المادة (14)
تُسلم اللقطة أو ثمنها حسب الأحوال إلى مالكها مع تحمله ما أُنفق على نقلها وحفظها وصيانتها والإعلان عنها وبيعها.
المادة (15)
تسري الأحكام الخاصة باسترداد اللقطة أو ثمنها على المتروكات؛ إذا ثبت في أية مرحلة من مراحل حفظها أو التصرف فيها أن مالكها لم يتخل عنها بقصد تركها.
المادة (16)
لا يحول وجود رسوم أو غرامات أو أية التزامات مالية مترتبة على اللقطة أو المتروكات دون التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (17)
تُنقل الحقوق التي على اللقطة إلى ما تبقى من ثمن بيعها، وتؤول ملكيتها إلى المشتري وفقًا لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، ويعد محضر التصرف فيها سندًا لنقل ملكيتها، وعلى جميع الجهات رفع قيود التصرف فيها.
المادة (18)
لا تُسمع دعوى المطالبة باللقطة أو ثمنها وتصبح مالًا عامًا يؤول إلى الخزانة العامة للإمارة؛ وذلك بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعها المخزن، فإن كانت مُودعه بقرار صادر بحجزها أو التحفظ عليها فمن تاريخ الإعلان عن زوال سبب حجزها أو التحفظ عليها.
المادة (19)
يصدر المجلس ــــــ بناء على اقتراح القائد العام ــــــ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والجزاءات الإدارية المالية المترتبة عليها، وتؤول حصيلة الرسوم والجزاءات إلى خزينة الشرطة.
المادة (20)
يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21)
يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشـر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الأول من شهر ربيع الاول لسنة 1446 ه
الموافق لليوم الرابع من شهر سبتمبر لسنة 2024 م