قانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن المقابر ودفن الموتى
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية،
وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته،
وبعد موافقة المجلس التنفيذي،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة.
المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة
المدير العام : مدير عام الدائرة.
الإدارة : إدارة الطب الوقائي بالإمارة.
المادة (2)
حرمة الميت مصونة أثناء نقله وغسله وتكفينه ودفنه.
المادة (3)
يعد مقبرة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الدائرة.
المادة (4)
يصدر بقرار من المدير العام مخطط الأحوزة العمرانية الجديدة الصالحة لإنشاء المقابر بناء على اقتراح قطاع الشؤون الفنية بالدائرة.
المادة (5)
يجوز إنشاء مقابر على أرض مملوكة ملكية خاصة أو موقوفة، أو مقابر لأتباع الديانات الأخرى، أو منشأة لحرق جثث الموتى من غير المسلمين، وذلك بتصريح من الدائرة بعد استيفاء جميع الشروط التنظيمية والإجراءات الصحية المقررة من الدائرة بالتنسيق مع الإدارة.
المادة (6)
تخطط المقبرة هندسيا بحيث يسهل الاستدلال على هوية المدفونين فيها.
المادة (7)
يشترط لتخصيص موقع لإقامة مقبرة جديدة الآتي:
مراعاة الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية للإمارة.
موافقة هيئة حماية البيئة والتنمية على الموقع.
عدم وجود أماكن خالية في المقابر المستعملة أو عدم إمكانية توسعتها.
أية اشتراطات أخرى تحددها الدائرة.
المادة (8)
يحظر استغلال المقبرة في غير الغرض المخصصة له.
ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تحددها الدائرة للمقابر، ولا يجوز إقامة شواهد أو إضافات عليها لا تتفق مع أحكام الشرائع السماوية.
المادة (9)
مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالأمراض السارية تخصص في المقبرة أماكن لدفن الموتى بأمراض سارية، ويصدر من الدائرة بالتنسيق مع الإدارة قرار بالشروط الفنية الخاصة لتلك الأماكن.
المادة (10)
تخصص أماكن في المقابر لدفن مجهولي الهوية، على أن يكون دفنهم في المقبرة المخصصة لديانتهم بناء على قرار من النيابة العامة بعد حفظ البصمات الوراثية لهم.
المادة (11 )
تتولى دائرة البلدية الإشراف على المقابر وتأمينها وحمايتها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
المادة (12 )
يجوز إنشاء صندوق خاص لرعاية المقابر تتكون موارده من الدعم الذي تقدمه الحكومة والأموال التي يسهم بها الأشخاص في إنشاء القبور وصيانة مرافقها ورعاية العاملين فيها، والإنفاق على خدمات الجنائز، وتصدر دائرة المالية بالتنسيق مع الدائرة القرارات المنظمة لإدارة أموال الصندوق والرقابة عليها.
المادة (13)
تنشأ بالدائرة قاعدة بيانات للمتوفين، تضم جميع البيانات الشخصية للمتوفى، وتاريخ الوفاة، ويتم ربطها بقاعدة بيانات الطب الوقائي وتحديثها وفقاً لما يجري على تلك القاعدة من تحديثات.
المادة (14)
لا يجوز إجراء الدفن أو الحرق في غير الأماكن المحددة من قبل الدائرة.
المادة (15)
لا يجوز دفن جثة متوفى، أو التصرف في شأنها إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليها لتحديد أسباب الوفاة وذلك بالنسبة لحالات الوفاة العادية، وإذا كانت الوفاة لسبب جنائي، أو حادث، أو كان المتوفى مجهول الهوية فلا يجوز الدفن إلا بعد إرفاق الكشف الطبي وصدور قرار من النيابة العامة.
المادة (16)
يتولى ذوو المتوفى من المسلمين غسله وتكفينه وتجهيزه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في الأماكن التي تحددها الدائرة على أن يتم ذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء الإجراءات، ويجوز تجهيز المتوفى والصلاة عليه بالمنزل أو بأحد المساجد.
المادة (17)
يتولى ذوو المتوفى من غير المسلمين أو اتباع ديانته تجهيزه ودفنه أو حرق جثته وفقاً لطقوسهم الخاصة في غضون أسبوع من تاريخ استيفاء الإجراءات، وذلك تحت إشراف الدائرة، وإذا لم يتقدم أحد تتولى القيام بذلك.
ولا يجوز إحراق الجثة إلا إذا كان المتوفى قد أبدى رغبته في ذلك وكانت ديانته تجيزه.
المادة (18)
يتم تحنيط الجثة وفق الإجراءات الطبية والوقائية المقررة والتي تحددها إدارة الطب الوقائي حسب حالة الجثة والمكان المنقولة إليه.
المادة (19)
يجوز للدائرة التعاقد مع متعهد مرخص له للقيام بجميع الأعمال والإجراءات الخاصة بتجهيز الجثمان والتصرف في شأنه وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام.
المادة (20)
إذا حدثت الوفاة تنفيذ لحكم قضائي بالإعدام أو أثناء تنفيذ حكم قضائي بتقييد الحرية، تتم جميع الإجراءات المقررة لتغسيل الجثة وتكفينها ونقلها أو تسفيرها بالتنسيق مع النيابة العامة.
المادة (21)
تجهز جثث الموتى بأمراض سارية وتنقل وتدفن طبقا للشروط والإجراءات المحددة في القوانين والقرارات الصادرة بشأن مكافحة تلك الأمراض.
المادة (22)
عند اتخاذ إجراءات طارئة لمجابهة الكوارث الطبيعية أو الجوائح، أو إذا كان في نقل الجثث أو بقائها دون التصرف فيها ما يشكل خطورة على الصحة العامة؛ يتم التصرف حيالها بالإجراءات الصحية التي تضمن مجابهة تلك المخاطر، على أن يكون ذلك بقرار من النيابة العامة بناء على توصية طبية من الإدارة أو من الطب الشرعي.
المادة (23)
لا يجوز التحفظ على أية جثة أو الاحتفاظ بها داخل المشرحة أو ثلاجات المستشفيات لأي سبب، إلا بإذن من النيابة العامة.
المادة (24)
لا يجوز نقل الجثامين إلى المقبرة في غير الوسائل المخصصة لذلك.
المادة (25)
يدفن في مقابر الإمارة:
1- المواطنون، ما لم يطلب ذووهم دفنهم في إمارة أخرى.
2- رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يطلب ذووهم دفنهم في الدولة التي ينتمون إليها.
3- المقيمون ما لم يطلب ذووهم دفنهم في الدولة التي ينتمون إليها.
4- مجهولو الهوية.
المادة (26)
يجوز التصريح بدفن أو حرق جثة أي متوفى من غير المقيمين بالإمارة في الحالات التالية:
إذا كان المتوفى يحمل تأشيرة زيارة أو تأشيرة مهمة صادرة من الإمارة.
إذا وجد المتوفى على متن طائرة هبطت اضطراريا في الإمارة أو سفينة تأخر إقلاعها.
إذا انتهت مدة إقامة أو زيارة المتوفى.
إذا كان المتوفى مجهول الهوية أو لا يحمل وثائق ثبوتية.
إذا تعذر نقل جثة المتوفى إلى خارج الإمارة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
أي حالة أخرى ترى فيها النيابة العامة دفن المتوفى في مقابر الإمارة.
المادة (27)
يكون نقل جثمان المتوفى إلى إمارة أخرى بعد موافقة السلطة المختصة بالإمارة التي سينقل إليها الجثمان، وإذا كان النقل إلى خارج الدولة يشترط موافقة سفارة الدولة أو السلطة المختصة في الدولة التي سوف ينقل إليها الجثمان على أن تشترك سفارة هذه الدولة في إعداد جثمان المتوفى وتسفيره طبقاً للإجراءات المعتمدة لديها.
المادة (28)
يلتزم ذوو المتوفى الأجنبي أو الكفلاء أو السفارة التابع لها، على الترتيب، بتسلُّم جثته، بعد صدور قرار تسليمها من الجهات المختصة، وإذا لم يتقدم أحد من هؤلاء لتسلم الجثة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم قانونا بجاهزيتها للدفن، تتولى الدائرة اتخاذ إجراءات دفنها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز مد هذا الميعاد بتصريح من المدير أو من يفوضه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
فإذا كان المتوفى من غير المسلمين جرى إخطار ممثل طائفته الدينية إن وجد لتسلم الجثة والتصرف فيها تحت إشراف الدائرة متى أبدى رغبته في ذلك.
المادة (29)
تحدد السلطات المختصة في الإمارة منافذ تسفير الجثث إلى خارج الدولة واستقبالها، ولا يجوز تسفير أية جثة أو استقبالها إلا عن طريق هذه المنافذ.
المادة (30)
لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة أو نقل رفاتها إلى أي مكان آخر سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بتصريح من النيابة العامة بناء على تقرير من الطب الشرعي ووفق الإجراءات الصحية الوقائية المقررة في هذا الشأن.
المادة (31)
تتبع مع أعضاء جسم الإنسان المبتورة التي لا تعد من المخلفات الباثولوجية ومع الأجنة غير مكتملة النمو الإجراءات المحددة للتعامل مع الجثث.
المادة (32)
يجوز وقف الدفن في المقابر عند عدم وجود أماكن صالحة للدفن فيها أو لامتلائها بالرفات وعدم توفر الأراضي الصالحة لتوسيعها، أما المقابر القائمة وقت نفاذ هذا القانون فيجوز للدائرة وقف الدفن فيها في حالة عدم ملاءمة موقعها من الناحية الصحية أو العمرانية.
المادة (33)
تغلق الدائرة المقابر الملغاة ولا يتم الدفن فيها، ويتم المحافظة عليها بصورة تتفق مع التنسيق الحضاري للمكان وتأمينها من العبث.
المادة (34)
لا يجوز التصرف في أرض المقبرة إلا بعد إبطال الدفن فيها ومرور عشر سنوات من تاريخ آخر دفن فيها أو نقل الرفات منها على حسب الأحوال.
ويجب على الدائرة في جميع الأحوال قبل تخصيص موقع المقبرة الملغاة لغرض آخر نقل رفات الموتى إلى المقبرة الجديدة.
وتشكل لجنة بقرار من المجلس تكون مهمتها معاينة أرض المقبرة الملغاة والتأكد من خلو أرضها من الرفات، وتحرر اللجنة محضرا بالحالة يوقع عليه جميع الأعضاء.
المادة (35)
يخول موظفو الدائرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بناء على اقتراح المدير صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
دفن جثة أو عضوا من أعضاء الإنسان أو رفاته أو جنينا غير مكتمل النمو أو تصرف في أي منها في غير الأماكن المصرح فيها بذلك، ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة.
من استخدم مقبرة في غير الغرض المخصصة له.
المادة (37)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دفن جثة أو عضوا من أعضاء الإنسان أو رفاته أو جنينا غير مكتمل النمو أو تصرف في أي منها دون توقيع الكشف الطبي بمعرفة الجهة المختصة.
المادة (38)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل جثة أو عضوا من أعضاء جسم الإنسان أو رفاته أو جنينا غير مكتمل النمو إلى داخل الإمارة أو خارجها بغير تصريح، أو في غير الوسائل المحددة.
المادة (39)
دون إخلال بالعقوبات المقررة في المواد السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (40)
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الدائرة.
المادة (41)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (42)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1442هـ
الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م