اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن موانئ رأس الخيمة ............ ( وتعديله بالقانون رقم (10) لسنة 2017 )

قانون
قانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن موانئ رأس الخيمة .......... (وتعديله بالقانون رقم (10) لسنة 2017 ) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناءً على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي: الفصل الأول المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون موانئ في إمارة رأس الخيمة لعام 2008). المادة 2 ما لم يتطلب السياق غير ذلك فإن العبارات التالية تعني: سمو الحاكم: تعني حاكم إمارة رأس الخيمة. رأس الخيمة: تعني هذه الكلمة إمارة رأس الخيمة وتوابعها ومياهها الإقليمية. الجمارك: دائرة الجمارك والموانئ. الدائرة: دائرة الجمارك والموانئ. - بتاريخ 23/04/2012 تم تعديل مسمى (دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة) ليصبح (دائرة الجمارك) بالمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2012 - بتاريخ 15/11/2023 تم تعديل مسمى "دائرة الجمارك" ليصبح "جمارك رأس الخيمة" بالمرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2023 الوكيل أو الوكيل الملاحي أو ممثل الملاك: يعني أي شركة أو شخص عينه مالكو السفينة أو ربانها ليمثلهم في إحدى موانئ رأس الخيمة والذي قبل هذا التعيين على أن تكون مصدر رخصة منشأة الوكيل صادرة من إمارة رأس الخيمة. الشحن: وتعني جميع البضائع المحمولة أو التي ستحمل على متن السفينة وتشمل كافة أنواع البضائع العامة من أسمنت وأخشاب أو البضائع المعبأة أو ممتلكات الركاب المنقولة بمختلف أصنافها، الأمتعة، الحيوانات والطيور سواء كانت حية أم ميتة وجميع السلع التي تعتبر في رأي الإدارة مصنعة كبضائع في شكل سائب أو الحاويات أو ككتلة. الرسوم: ويتضمن ذلك جميع الرسوم والضرائب والأجور ورسوم المرور بجميع أنواعها المتطلب دفعها بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة الميناء. زوارق النقل المحلية: وتعني جميع السفن الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية بالمياه الإقليمية والمسيرة بقوة محركات أو بشراع أو مجداف والتي تستعمل لحمل الركاب أو للحمولة أو الصيد. القاطرات: وهي الوحدات البحرية المملوكة لإدارة الميناء من أجل أن تخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل حدود الميناء وأي خدمات أخرى تتطلبها طبيعة عملها شريطة حصولها على الإذن المسبق من قبل إدارة الميناء قبل قيامها بأي عمل موكول إليها. حاوية (container): وحدة مغلقة كلياً لحمل الشحنات ويمكن إعادة استخدامها ومصنعة من المعدن أو الخشب الرقيق أو النسيج أو الخشب أو الفيبر جلاس وتستعمل لنقل الشحنات في صورة سائبة أو معبأة وتكون مهيأة للرفع كوحدة واحدة من أماكن ثابتة عن طريق رافعات السفينة أو الميناء. الطريق الملاحي: الممر الكامل والآمن الصالح للملاحة ونقاط الاقتراب إلى موانئ إمارة رأس الخيمة. موانئ إمارة رأس الخيمة: جميع الموانئ الموجودة بإمارة رأس الخيمة ومنشآتها والمحددة بالجدول رقم واحد وما يستجد عليها لاحقاً. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. البضائع الخطيرة أو الممنوعة: هي كل بضاعة يمنع استيرادها و/أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون بحسب الجدول الثالث الملحق بهذا القانون و/أو يمنع استيرادها بموجب أي تشريع آخر يحظر مثل هذه البضائع. الإدارة: مجلس الإدارة أو السلطة المخولة من قبل حكومة رأس الخيمة لإدارة كل ميناء على حدا. مدير الميناء: أي موظف عين من قبل الإدارة في منصب مدير الميناء ويشمل ذلك النواب والمساعدين (لأي مدير) عين في هذا المنصب، وتشمل أي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه. إدارة الهجرة: إدارة الجنسية والإقامة بإمارة رأس الخيمة. ربان: تعني أي شخص مؤهل (ما عدا المرشد) يملك في تلك الأثناء القيادة أو المسؤولية على تلك السفينة ومعين من قبل مالك السفينة. ميناء: يقصد بكلمة ميناء عند ذكرها في هذا القانون أي ميناء موجود داخل حدود إمارة رأس الخيمة وتوابعها وما يستجد عليها لاحقاً والمذكورة بالجدول رقم واحد. الشهر والسنة: يعني الشهر أو السنة حسب التقويم الجريجوري. المالك: يعني أي مشغل أو مدير أو مالك لجزء أو مؤجر أو مستأجر أو مرتهن بالحيازة أو أي منتفع آخر. السلع القابلة للتلف: وتعني ما سرع تلفه من مواد غذائية أو حيوانات حية. مرشد السفينة: ويعني الشخص المؤهل المصرح له من قبل إدارة الميناء في الوقت الحاضر بإرشاد السفن ويكون مستشاراً لربان السفينة داخل حدود الميناء. التلوث: التسريب أو التفريغ الغير قانوني بأي الطرق للزيوت أو أي مواد أخرى تسبب ضرراً أو خطراً للبيئة. الزيت: البترول بأي شكل من أشكاله ويشمل الزيت الخام/ زيت الوقود/ الرواسب الزيتية/ المخلفات الزيتية والمنتجات المكررة عدا البتروكيماوية. تسهيلات الميناء: وتعني كل الوسائل والخدمات التي توفرها الإدارة لتساعدها في التعامل مع السفن لتفريغ وشحن حمولاتها. ضابط الميناء الصحي: ويعني الضابط الصحي المعين من قبل حكومة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات بخصوص الحجر الصحي بمقتضى أنظمة الموانئ الصحية أو أي شخص مصرح له بالقيام بأعماله. المشرفون على إدارة الميناء: ويعني أولئك الذي يتم تعيينهم ما بين حين وآخر بموجب الفصل الثاني من هذا القانون ويشمل ذلك المدراء ووكلاءهم القانونيين. السفن المستثناة: هي السفن التي يتم إعفاءها من دفع الرسوم ويصدر بها قرار من قبل صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. المباني والأراضي التابعة للميناء: ويعني بذلك الأرصفة الداخلية في البحر وأرصفة تحميل وتفريغ السفن والأرضية الداخلية ومناطق التخزين وكاسر الأمواج والأرصفة القائمة على دعائم في الماء والمباني الواقعة تحت إشراف وسيطرة الإدارة. أنظمة الميناء: ويعني ذلك أنظمة الميناء التي تعد وتنشر ما بين حين وآخر من قبل الإدارة بموجب هذا القانون. تعرفة الميناء: ويعني ذلك جدول الرسوم التي تدفعها السفن وملاك الحمولات الذين يستعملون تسهيلات الميناء والتي تعدها وتنشرها الإدارة ما بين حين وآخر بموجب هذا القانون. السفينة: هي كل منشأة عائمة قابلة للتنقل والتوجيه بأي وسيلة وتقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد. الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده المدير في كل ميناء بحري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح. المستودع: المكان أو البناء المعد لتخزين البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه. الفصل الثاني المادة 3 التفويض أ‌- تفوض الإدارة سلطتها وصلاحيتها بموجب هذا القانون إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص معينين للقيام بأعمال المشرفين على إدارة الميناء. ب‌- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب. ج- على كل موظف في الدائرة أو تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسه المباشر. الفصل الثالث المادة 4 التطبيق يطبق هذا القانون على جميع العمليات داخل الميناء كما هو مبين في الجدول الأول الخاص بتحركات السفن الفعلية وعملية تعبئة وتفريغ الحمولات داخل الإمارة. الفصل الرابع تحركات السفن الإرشاد الإجباري المادة 5 أ‌- أن الحدود المبينة في الجدول الثاني تمثل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية في داخل الميناء وأن جميع السفن يجب أن تبقى تحت إرشاد مرشد معين حسب الأصول ما عدا السفن المستثناة وذلك حسب التعليمات الداخلية لكل ميناء داخل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية. ب‌- ولتحقيق غاية هذا البند سوف تكون بعض الأنواع خاصة من السفن سفناً مستثناة وتوضح هذا في تعرفة الميناء التي تنشر ما بين حين وآخر. المادة 6 مسؤولية السفينة أ‌- يكون مالك وربان السفينة ويشمل ذلك أيضاً السفن المستثناة مسؤولين منفردين و/ أو مجتمعين مسؤولية دون حدود بغض النظر عن الأسباب وعن جميع الخسائر أو الأضرار الواقعة للأرصفة الداخلية للميناء، ولحواجز الأمواج ولعوامات السفن أو أية منشآت أو لأملاك أو معدات الميناء الأخرى مهما كانت ولفقدان حياة أو إصابة شخصية لأي شخص مصرح له أن يبقى في حدود الميناء بخصوص ملاحة تلك السفينة سواء كان ذلك بواسطة مرشد أو بدونه في حدود الميناء أو استعمالها لتسهيلات الميناء وسواء كان ذلك الفقدان أو الضرر أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن خلل في الصلاحية البحرية لمنشآت وأملاك أو معدات الميناء، ولن يسمح لأية سفينة مغادرة الميناء إلا بعد دفع تأمين لقيمة أية خسائر أو أضرار. ب‌- الإدارة غير مسؤولة عن الآتي سواء كان ناجماً بسبب إهمالها أو لأي سبب آخر: 1- أية خسارة أو ضرر أو تأخير لأية سفينة أو أية أملاك أخرى على الأرصفة أو على ظهر السفينة مثبتة أو منقولة (ما عدا الحمولة التي تحملت الإدارة المسؤولية عنها بمقتضى الفصل الخامس). 2- أية وفاة أو إصابة شخصية لربان السفينة أو ملاحيها تستخدم الميناء كما ذكر من قبل. 3- لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها. المادة 7 تقديم الوثائق يجب على الوكيل البحري أو ربان أية سفينة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالسفينة أو الركاب أو الحمولة التي تتطلبها أنظمة الميناء قبل الوصول بـ 48 ساعة وتقديم الأوراق الأصلية عند الوصول وإعادة تسليم الأوراق الأصلية للوكيل عند المغادرة. وللإدارة السلطة في أن تأمر أية سفينة مغادرة الميناء إذا كان في رأيها أن تلك السفينة تحمل على ظهرها حمولة أو أي أشياء أخرى مضرة بالصحة أو مؤذية بأي شكل من الأشكال ويحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإخراج تلك السفينة أو لتصفية الشحنة المذكورة أو أية مواد ضارة ومؤذية. ويتحمل مالك السفينة المسؤولية عن جميع النفقات التي تتكبدها الإدارة. المادة 8 مسؤولية دفع الرسوم يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية دفع الرسوم المتوجبة على أية سفينة يمثلها، وتسدد الدفعات بموجب أنظمة وتعرفة الميناء. المادة 9 سلطة القبض والحجز والبيع أ‌- في حالة عدم تسديد أي من الرسوم المتعلقة بأية سفينة فسوف تحجز السفينة وتبقى تحت الحجز حتى تسدد تلك الرسوم. ب‌- إذا مضى أربعة عشر يوماً بعد الحجز ولم تسدد الرسوم فسوف تباع السفينة ويدفع ما يحصل من ذلك البيع لمالك السفينة أو وكيله المفوض بعد خصم مقدار أية رسوم متبقية بالإضافة إلى نفقات الحجز والبيع. المادة 10 إصدار إذن الخروج أ‌- يجوز رفض إصدار شهادة إذن الخروج إلى ربان السفينة حتى تسدد جميع الرسوم المستحقة بخصوص تلك السفينة وحتى تدفع جميع الغرامات والنفقات التي تقع على السفينة وربانها بموجب هذا القانون أو أنظمة الميناء أو يتم تأمين دفعها بشكل مرضي. ب‌- يحق للهيئات الحكومية المختصة أن تحجز أية سفينة يعتقد أنها في حالة غير سليمة للإبحار وذلك حتى يتم إصلاحها لتصبح قابلة للإبحار، وخلال تلك الفترة من الحجز تبقى مسؤولة عن دفع أية رسوم بموجب تعرفة الميناء. المادة 11 السلطات المتعلقة بإزالة حطام السفينة أ‌- إذا تحطمت إحدى السفن أو جنحت أو وقعت في خطر داخل الميناء فسوف تأخذ الإدارة في الحال قيادة السفينة عند إشعارها بذلك الخطر وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها ومعداتها وسلامة ربانها وملاحيها. ب‌- لا يحق لمالك السفينة المحطمة أو الجانحة بداخل الميناء أو ربانها أو وكيلها أن يحاول إنقاذها أو تجزئتها إلى أقسام صغيرة بدون موافقة الإدارة. ج‌- يجوز للإدارة أن تطلب من مالك أي سفينة محطمة أو جانحة من ربانها أو وكيلها أن يقدم أية ضمانات تراها الإدارة مناسبة وكافية لضمان دفع نفقات نقل تلك السفينة أو أجزاءها إلى خارج الميناء. د‌- يجوز للإدارة إذا كان في تقديرها المطلق وبدون أن تتحمل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر يصيب الأملاك أو يسبب الوفاة أو أي إصابة شخصية تقع خلال تلك العملية أن تزيل أو تحطم أية سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة أو أي شيء يطفو في الميناء والذي في اعتقادها يسبب خطراً أو يعرقل حرية الملاحة في الميناء كما يحق لها اتخاذ أي إجراء آخر ضروري لمنع أي خطر للحياة أو للملاحة في داخل منطقة الميناء أو خارجها. هـ- سيلزم الشخص الذي يملك السفينة الآن أو كان مالكها عندما غرقت أو جنحت أو هجرت ومالك أي شيء أزيل أو دمر بموجب نصوص البند (د) وبدون الإجحاف بحق إقامة دعوى ضده للمطالبة بأشياء أخرى، بدفع جميع نفقات إزالة أو تحطيم تلك السفينة أو حمولتها أو إزالة وتحطيم ذلك الشيء وسيدفع أية تكاليف تكبدت في سبيل الإعداد أو الطفو أو الحراسة أو الإضاءة وخلاف ذلك لإنجاز العملية. و‌- في حالة عدم تسديد أية نفقات تكبدت بموجب البند (5) خلال أربعة عشر يوماً من إشعار الشخص المسؤول كتابياً بالمبالغ المستحقة سوف تباع تلك السفينة أو الحمولة أو أي شيء آخر أو مجموعة أشياء أو أي جزء منها ستدفع مع محصولات البيع للمالك بعد خصم جميع النفقات المتبقية غير المدفوعة مع أية تكاليف تحملت في البيع فقط، على شرط أن لا تتحمل الإدارة المسؤولية إذا دفع المتبقي من محصولات البيع لأي سبب من الأسباب لشخص آخر غير الشخص المستحق. المادة 12 شروط القطر أ‌- ستوفر زوارق القطر في الميناء لتخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل الميناء على شرط أن تكون الإدارة غير مسؤولة في أية حالة إذا ثبت أن تسهيلات القطر الموجودة غير قادرة على القيام بعملها بكفاءة. ب‌- شروط القطر التي تنطبق عند استعمال زوارق القطر المعدة من قبل الإدارة هي كالآتي: 1- سوف يصبح ربان زورق القطر وملاحوه عند استخدامه مستخدمين من قبل المستأجر وتابعين له كما يبقون تحت سيطرته أو سيطرة مستخدمه أو وكلائه، وأي شخص على ظهر السفينة المستأجرة يعمل لدى الإدارة أو تدفع رواتبه سوف يعتبر مستخدماً لدى المستأجر. 2- لن تتحمل الإدارة أو تلتزم خلال مدة استخدام زوارق القطر بأي ضرر مهما كان نوعه أو أية إصابة شخصية أو فقدان للحياة تحدث لأي سبب بما في ذلك إهمال موظفيها أو وكلائها لعدم الصلاحية البحرية أو عدم ملائمة أو عطل زوارق القطر أو معداتها أو معدات القطر أو أجهزتها أو حبال إرسائها أو لعدم توفر الوقود الكافي فيها أو لمخازنها أو لسرعتها أو لأي سبب مهما كان وسيكون الملتزم بما ذكر أعلاه هو المستأجر الذي سيعوض الإدارة عن كل المطالبات الناجمة على شرط أن ما تسبب في ذلك الفقدان أو الضرر أو الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة لم يكن بسبب عدم بذل الإدارة العناية المعقولة لجعل زوارق القطر التابعة لها ذات صلاحية بحرية وملائمة للغرض الذي تستخدم له عادة وبعد أن يكون المستأجر قد أثبت أن الإدارة لم توفر العناية المعقولة. 3- ولتفسير هذه الشروط فإن كلمة (الاستخدام) تعتبر سارية المفعول اعتباراً من الوقت الذي تترك فيه القاطرة من مرساها للشروع في عملية القطر وتنتهي عند رجوعها إلى مرساها. 4- ما لم يثبت أن الإدارة فشلت في توفير العناية المعقولة بجعل زوارق القطر صالحة للإبحار كما ذكر سابقاً لن تكون ملزمة بأي ضرر يصيب سفينة المستأجرين أو بأي إصابة شخصية أو بفقدان حياة شخص (ما عدا بحارة زورق القطر) ما دام تحت طلب المستأجر المباشر أو غير المباشر لتقديم أية خدمات تختص باستعمال زوارقها ما عدا القطر، وسيعوض المستأجر الإدارة بخصوص أية مطالبات متعلقة بذلك. المادة 13 عدم الالتزام (التقاعس) الإدارة غير مسؤولة عن التقاعس (الإهمال والتقصير) في تحميل أو تفريغ أية سفينة أو أية شحنة من على السفينة خلال المدة المتفق عليها والذي قد يحدث لأية سفينة مهما كان سبب هذا التقاعس. المادة 14 مسؤولية ربان السفينة المخالفة لقانون الميناء تقع مسؤولية إطاعة وتنفيذ بنود هذا القانون وأنظمة الميناء على ربان السفينة وفي حالة عدم الإذعان لها سيكون مسؤولاً عن تلك المخالفة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده. الفصل الخامس شحن وتفريغ الحمولات وتخزينها المادة 15 شروط قبول المسئولية لن تقبل الإدارة أية مسؤولية مهما تكن بخصوص أية سلع أفرغت من أي سفينة أو أتى بها إلى الميناء حتى تاريخ التسليم الذي تسلم فيه السلع وتصدر إيصال استلام إلى ربان السفينة المسؤول عن حمولتها أو وكيله أو إلى الشخص الذي أوصل تلك السلع إلى الميناء حسب ما تكون الحالة. المادة 16 المسؤولية عن الفقدان وعن الأضرار اعتباراً من تاريخ استلام الميناء للبضاعة وحتى يتم تسليمها إلى أصحابها تلتزم الإدارة ضمن الشروط المذكورة في المادة (18) بمسؤولية أي فقدان أو عدم التسليم الصحيح أو الحجز أو الضرر الذي ثبت أنه حدث بسبب الإهمال المقصود أو سوء التصرف المتعمد من قبل الإدارة على شرط أن يكون ذلك الفقدان أو التسليم الخاطئ أو الحجز أو الضرر غير ناجم عن: أ‌- القضاء والقدر. ب‌- نتيجة لحرب، عدوان، عمل عدو أجنبي، عمل عدائي، حرب مدنية، ثورة، تمرد، أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة. ج‌- الحجز بمقتضى القانون. د‌- عمل أو عدم العمل من قبل المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو الخدم أو وكيل أي شخص مثل ذلك. هـ- شغب أو إضراب مدني، أو إضراب أو إغلاق العمل أو وقوف أو تمنع العمال لأي سبب من الأسباب أكان جزئياً أم شاملاً. و- الحريق، والطوفان، والعواصف والسرقة. ز- نقص طبيعي نظراً للفقدان الناجم من النقل بكميات كبيرة أو عن الوزن أكان الخلل بسبب طبيعي أو خفي أو لعيب أو تلف عادي للبضاعة أو نظراً لحشرات طفيلية أو لأي حشرات أخرى مؤذية مثل الجرذان ........ إلخ. ح‌- نقصان في محتويات الطرود غير المكسورة. ط- التعبئة غير الكاملة أو غير الصحيحة أو التسرب من البراميل والمحتويات والطرود التالفة. المادة 17 الإدارة لا تتحمل أي مسؤولية عن الآتي أ‌- الفقدان أو التسليم الغير صحيح أو الحجز أو الضرر لأية بضاعة محمولة أو مخزونة والذي أعطى بخصوصها حساب خاطئ بموجب (بند ج من المادة (20)). ب‌- الفقدان غير المباشر أو الفقدان المتتابع أو فقدان السوق. المادة 18 حدود الالتزام أ‌- عملاً بموجب المادة (16) الواردة أعلاه تحدد مسؤولية الإدارة بخصوص أية حمولة بضائع بانتداب خبير معتمد ومحايد ويوافق عليه كلا الطرفين لتحديد قيمة التعويض للبضاعة. المادة 19 وجوب إعطاء إشعار بالفقدان بالرغم من أي شيء ذكر هنا، تعفى الإدارة من أية مسؤولية ما لم تعط إشعاراً كتابياً بالفقد أو الضرر الذي حصل للبضاعة أو إعطائها تفاصيل عن الحالة العامة عند نقل البضاعة إلى حيازة الشخص المستحق لها (أو في حالة الفقدان في الوقت الذي يجب فيه أن تنقل) أو بعد مرور ثلاثة أيام على ذلك الفقدان. المادة 20 شروط القبول والتخزين أ‌- يجب أن تسلم البضاعة محددة بعلاماتها وأرقامها الرئيسية وذلك حسب ما ورد في المنافيست على أن تحفظ في مكان مناسب لتخزينها. ب‌- لن تقبل أي مسؤولية لإشعار ملاك البضاعة بوصولها. ج‌- يتوجب على المرسل إليه إعداد قائمة بالبضاعة وذلك من أجل معرفة فيما إذا كانت صالحة أم غير صالحة للتخزين. د- في حالة عدم تقديم قائمة أو في أي وقت تراه الإدارة ضرورياً وذلك حسب تقديرها المطلق سوف يطلب من المرسل إليه أن يأذن بفحص البضائع حتى يتسنى رفع تقرير لسعر الرسوم المفروضة أو صلاحية أو عدم صلاحية البضاعة للتخزين. ه- سوف يرفض التخزين إذا اعتقد أن ذلك التخزين سوف يلحق الضرر بأعمال الميناء وتجهيزاته أو الحمولات الأخرى. المادة 21 شروط التسليم أ‌- سوف تسلم البضاعة التي تصل الميناء إلى مالكها أو وكيله بعد أن يصدر ربان السفينة الحاملة أو وكيله التعليمات الكتابية بالتسليم. ب‌- سوف يعتبر الشخص المذكور في تعليمات التسليم هو المالك أو مستلم البضائع أو وكيله. ج- لن تسلم أي بضاعة إلا بعد إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها سلطات الجمارك والميناء وبعد دفع أية رسوم جمركية أو أية نفقات أخرى مستحقة ولكن يجوز أن تعطي الصلاحية لربان السفينة الحاملة أو وكيله أو مقاول الشحن أو التفريغ بالصنادل أن يسلم البضائع مباشرة إلا ملاكها خارج الميناء (منطقة الانتظار الخاصة لكل ميناء) وذلك فقط بعد موافقة دائرة الجمارك عن طبيعة البضائع وقيمة الرسوم المستحقة عليها وبعد إتمام الإجراءات الشكلية للتسليم المباشر كما هو محدد في أنظمة الميناء. المادة 22 البضائع غير المطالب بها أ- إذا لم تسحب البضاعة من ساحات التخزين ولم تدفع الرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاستلام فسوف تباع بالمزاد العلني. ب- أن تعلن تفاصيل البضاعة التي ستباع على لائحة الإعلانات في الميناء لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل المزاد ويتم النشر عنها في الجرائد الرسمية ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار صاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات أمانة لدى إدارة الميناء لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ستة أشهر من تاريخ البيع بحيث يصبح إيراداً للخزينة. ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي دائرة الموانئ والجمارك وإدارة الميناء على أن تتم إجراءات البيع بحضورها. د- يحق لمالك تلك البضاعة أن يستعيد بضاعته في أي وقت قبل البيع بعد إتمام إجراءات الجمارك الشكلية المحددة وبعد دفع جميع الضرائب الجمركية وأية رسوم أخرى مستحقة. هـ- بالرغم من أي شيء خلاف ذلك ستباع أصناف البضاعة التالية إذا لم تسحب من ساحات التخزين كما ذكر من قبل خلال المدد المبينة أدناه: 1- البضائع القابلة للتلف خلال ثلاثة أيام. 2- المأكولات المعلبة وأية شحنة سلمت للتخزين معبأة تعبئة سيئة خلال أربعة أشهر. المادة 23 كيفية صرف عائدات البيع أ‌- تصرف عائدات بيع البضائع تحت مادة (22) كالآتي: 1- دفع نفقات البيع. 2- دفع رسوم الجمارك، والتي تحسب حسب السعر الذي تحقق عند البيع. 3- دفع رسوم الميناء المتعلقة بالبضاعة. 4- دفع أجرة الشحن والتفريغ بالصنادل أو أي نفقات أخرى تعطي حق الحجز على البضائع. 5- يحتفظ بالباقي لحساب الشخص المستحق لها وإذا لم يطالب بها خلال ستة أشهر من تاريخ البيع فتصبح من حق الإدارة. ب‌- لن يخل ما ورد في هذه الفقرة بحق الإدارة في استيراد رسوم الميناء المستحقة والمتبقية أو أي جزء منها لأية وسيلة قانونية أخرى. المادة 24 البضائع المسلمة مقابل ضمان أو تعويض أ‌- عندما تكون أية بضاعة أو ثمن بيع أية بضاعة في حيازة الإدارة ويطالب بتلك البضاعة أو الثمن شخصان أو أكثر. ب‌- إذا طالب أحد الأشخاص بالبضاعة التي تثبت أنه يستحقها. ففي هاتين الحالتين يمتنع عن تسليم البضاعة أو ذلك الثمن لأي شخص يطالب بها وهي في حيازة الإدارة ما لم يقدم ضماناً مقبولاً لدى الإدارة لمواجهة مطالبات أي شخص آخر لتلك البضائع أو ذلك الثمن. المادة 25 شروط قبول الشحنات الخطرة أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يسلم الميناء أية شحنات خطيرة ومؤذية أو أية شحنات من المحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو للأملاك بدون أن يعطي إشعاراً كتابياً للإدارة عن نوعية تلك الشحنة. ب‌- يجوز رفض أو قبول تلك الشحنة فقط تحت شروط خاصة لتخزينها. ج- يجوز أن يطلب من مالك الشحنة الخطيرة أو المؤذية أن يبعد تلك الشحنة في الحال من الميناء إذا اعتقد أن تلك ربما تسبب ضرراً للأشخاص أو الأملاك. د- إذا لم يراع مالك السفينة تلك الشحنة هذه المتطلبات فيحق للإدارة أن تتخلص منها كما تراه مناسباً وبدون تأخير. المادة 26 حجز البضائع في حالة عدم دفع أجرة الشحن أ‌- في حالة إشعار الإدارة كتابياً من قبل ربان السفينة أو وكيله أو المالك/ التي أنزلت منها الشحنة إلى الميناء وقبلت الإدارة الشحنة لتسليمها إلى المرسل إليه، فأن أجرة الشحن أو أية رسوم أخرى لم تسدد بعد، يجوز حجز الشحنة ورفض تسليمها إلى المرسل إليه أو أي شخص آخر إلى أن: 1- إحضار وصل الاستلام أو الإعفاء من دفع ذلك المبلغ موقعاً من مالك السفينة أو موقعاً بالنيابة من وكيله. 2- يدفع ذلك المبلغ مع أية رسوم مستحقة على تلك الشحنة من قبل الشخص الذي يحق له استلام البضاعة. ب‌- تعفى الإدارة من أية مسؤولية بخصوص تلك الشحنة حتى يتم تسليم تلك الشحنة التي بخصوصها صدر الإشعار بمقتضى بند (أ) إلى الشخص الذي يبرز وصل الاستلام أو الإعفاء عن الدفع أو يتم دفعه لتلك المبالغ كما أشير في ذلك البند. المادة 27 عبء إثبات دفع الرسوم والضرائب عند إثارة مسألة ما إذا دفعت الرسوم الجمركية ورسوم الميناء بخصوص أية بضاعة استوردت أو صدرت قانونياً فسوف يقع عبء إثبات أن تلك الرسوم قد دفعت أو تلك البضاعة استوردت وصدرت قانونياً كيفما يكون الحال على الشخص المفوض والمعتمد الذي يقدم ذلك الطلب. الفصل السادس المادة 28 الجرائم والعقوبات يعتبر أي شخص ينتهك أياً من أحكام هذه القواعد مقترفاً مخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه إدارة الميناء غرامة تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي: القسم الأول أحكام عامة الحد الأدنى - الحد الأقصى - درهم 1- عدم حمل السفينة لنسخة من هذا القانون على ظهرها. 250-500 2- عدم تلبية أوامر الأشخاص المفوضين أو أية توجيهات أخرى تصدرها إدارة الميناء.2000-4000 3- عدم السماح للأشخاص المفوضين بالصعود إلى السفن أو دخول عنابرها أو مساكنها للقيام بواجباتهم. 2000-4000 4- عدم توفير الوصول الآمن إلى السفينة. 1000-2000 5- عدم إبراز الوثائق أو الشهادات أو التصاريح. 1000-2000 6- عرقلة أعمال الأشخاص المفوضين. 2000-4000 القسم الثاني وصول السفن وإبحارها 1- عدم تقديم السفن المعلومات المطلوبة منها إلى الميناء. 1000-2000 2- دخول السفن إلى الميناء دون الحصول على إذن مسبق.5000-10000 3- عدم تقديم السفن للإشعار المسبق بوصولها.1000-2000 4- عدم إشعار إدارة الميناء بالسفن التي تدار بالطاقة النووية. 1000-2000 5- عدم تقديم ربابنة السفن أو وكلائها أو أي شخص آخرين الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.5000-10000 6- عدم رفع السفن لأعلام الإشارات عند وصولها إلى الميناء.1000-2000 7- عدم رفع السفن لعلم الدولة التابع لها الميناء.1000-2000 8- تنزيل ركاب قبل الانتهاء من الإجراءات الصحية والجمركية. 1500-3000 9- حركة رسو السفن أو خروجها دون الاتصال المسبق مع برج المراقبة في الميناء.5000-10000 10- مغادرة السفن للميناء وهي محملة أكثر من طاقتها.5000-20000 11- مغادرة السفن للميناء قبل إتمام جميع الإجراءات الرسمية. 5000-10000 القسم الثالث الإرشاد 1- إبحار السفن أو تحركها دون مرشد (الملزمة بالإرشاد).5000-10000 2- عدم رفع السفن التي تحمل مرشد للإشارة الدولية التي تدل على ذلك.1000-2000 3- عدم التزام السفن بقواعد سلامة وصعود ونزول المرشدين حسب القواعد البحرية.2000-5000 4- إعطاء الربابنة لمعلومات خاطئة أو غير كاملة للمرشد. 5000-20000 القسم الرابع 1- عدم أخذ السفن قاطرات عندما يفرض عليها ذلك.2000-5000 2- عدم توفير السفن حبال قطر جيدة وقوية. 5000-15000 القسم الخامس رسو السفن وقطرها وتحريكها 1- إشغال السفن لأرصفة غير محددة لها. 1000-2000 2- عدم التزام السفن بالتعليمات الإضافية الصادرة من الإدارة.1000-2000 3- إشغال القطع البحرية التي تعمل في الميناء لرصيف غير المخصص لها.1000-2000 4- عدم توفير العدد الكافي من حواجز الاصطدام إن طلب ذلك. 1000-2000 5- عدم رسو السفن بالشكل الذي تطلبه إدارة الميناء. 2000-5000 6- استخدام السفن لمحركاتها بشكل يسبب الأضرار أو إذا كانت ممنوعة وبدون إذن مسبق.2000-5000 7- عدم تركيب حواجز فئران. 1000-2000 8- عدم توفير ممرات أو طرق وصول آمنة وفقاً لقواعد السلامة. 2000-5000 9- عدم توفير الربابنة إمكانية التنقل الحر بين أسطح السفن الراسية بمحاذاة بعضها البعض.1000-2000 10- سماح السفن بالصعود أو النزول قبل تهيئة وسائل الوصول الآمنة.1000-5000 11- عدم التقيد بقواعد السلامة الدولية.2000-10000 12- تغيير السفن للرصيف دون إذن بذلك. 2000-10000 13- إجراء السفن لأعمال أو إصلاحات تؤثر على جاهزية قدرتها على الحركة دون إذن من إدارة الميناء. 5000-15000 14- عدم تجهيز السفن بالعدد الكافي من الطاقم. 2000-10000 15- عدم مغادرة السفينة للرصيف في حال طلب منها ذلك. 5000-10000 16- عدم إبلاغ الربان إدارة الميناء عن أي أضرار حدثت عند الدخول أو الخروج.2000-5000 القسم السادس السلامة وتصرفات طاقم السفينة على الرصيف 1- استخدام السفينة للرفاصات أو أجهزة المناورة الجانبية دون أذن مسبق.2000-5000 2- استخدام السفينة للرفاصات أثناء عدم وجود العدد المطلوب من الأشخاص عليها. 2000- 5000 3- عدم إبلاغ ربابنة السفن عن الأخطار المجاورة. 2000-5000 4- ضخ السفن لمياه المجاري أو مياه الصابورة على الرصيف أو على السفن المحاذية. 5000-20000 5- عدم وجود علامات أو تنبيهات على السفن ذات المقدمة البصلية الشكل أو السفن ذات الرفاصين. 1000-2000 6- أمر الأشخاص بعمليات غوص دون إذن مسبق من الإدارة. 2000-5000 7- القيام بعمليات غوص دون إعطاء الإشارات المطلوبة. 1000-2000 8- دخول السفن المنطقة التي يتم فيها عملية الغطس. 5000-10000 9- عدم إبلاغ السفينة عن البضائع أو المعدات التي تسقط في البحر. 5000-10000 10- عدم طلب الربان القيام بعملية إزالة أو إنقاذ المعدات أو البضائع الغارقة. 5000- 10000 11- إلقاء السفن أو الأشخاص للفضلات إلى البحر دون تصريح. 2000-5000 12- قيام أشخاص بتبخير السفينة دون إذن مسبق. 1000-2000 13- صعود أشخاص غير مفوضين إلى السفينة أثناء تبخيرها. 10000-20000 14- عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن تركيب وإنارة إشارة الخطر بذلك. 2000-5000 15- عدم قيام السفن بتعيين حارس مراقب. 1000-2000 16- تسبب السفن بالتلوث أو عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك وتبعاً للحالة.10000-100000 17- إبحار القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء دون تصريح. 2000-5000 18- عدم قيام مالكي أو ربابنة القطع البحرية القادمة بكتابة الأسماء والأرقام عليها بالشكل المطلوب. 2000-6000 19- إبحار السفينة دون تصريح سفر. 5000-10000 20- إطلاق السفن لإشارات الاستغاثة أو إشارات أخرى بدون سبب. 2000-6000 21- استخدام السفن المتواجدة داخل الميناء لأجهزة لاسلكي أو ذبذبات غير مسموح بها.2000-7000 22- عدم تعريف الربان أو المالك البحارة بالالتزام نحو أنظمة وقوانين الميناء. 1000-3000 23- سوء استخدام معدات الإنقاذ والسلامة. 1000-2000 24- صعود الأشخاص إلى السفن دون تصريح مسبق من الإدارة.1000-2000 25- قيام أشخاص بالتصوير دون إذن. 1000 5000 26- قيام أشخاص بالسباحة أو الصيد داخل حدود الميناء. 1000-2000 27- استخدام السفن قواربها أو لنشاتها الخاصة دون إذن مسبق.1000-2000 28- التدخين في الأماكن المحظورة فيها التدخين. 1000-2000 29- عدم تثبيت السفن اللوحات التحذيرية المطلوبة. 1000-2000 القسم السابع الاحتياطات ضد الحرائق ومكافحتها 1- استخدام الأنوار أو الحرائق المكشوفة أو التدخين في الأماكن المحظورة. 1000-2000 2- عدم إبلاغ الأشخاص عن الحرائق كما هو مطلوب. 1000-2000 3- عدم إطاعة أوامر الأشخاص المفوضين في حالة حدوث حرائق. 2000-5000 4- عدم التزام الربابنة بالقواعد الخاصة بمعدات الأمن والسلامة. 2000-15000 5- عدم الاحتفاظ بالعدد الكافي من البحارة على ظهر السفينة. 2000-10000 6- عدم التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالتوصيلات الكهربائية. 2000-5000 7- عدم اتخاذ السفن لاحتياطات الأمن والسلامة. 2000-5000 8- عدم اتخاذ الربابنة للإجراءات المناسبة للإنقاذ أو لمكافحة الحرائق. 5000-10000 9- عدم مغادرة الأشخاص للسفينة عندما يطلب منهم ذلك. 2000-10000 10- عدم تحرك السفن أو القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء عندما يطلب منهم ذلك.10000 15000 11- قيام أشخاص بالعمل دون الحصول على تصريح بالأعمال الحرارية. 2000-5000 12- عدم مراعاة قواعد السلامة الخاصة بهذا العمل. 2000-5000 13- سماح الربابنة بالدخول إلى صهاريج البضاعة دون قيامهم بفحص سلامة الخزانات من خلو الغازات. 5000-10000 14- الأمر بالعمل في أي صهاريج دون تصريح. 5000-10000 15- إساءة استخدام أو انتهاء صلاحية معدات مكافحة الحرائق.2000-5000 16- عدم توفر المعدات اللازمة لمكافحة الحريق في الموقع. 2000-10000 17- عدم توفر أو صلاحية جهاز الإنذار المبكر للحريق في مواقع متواجدة في الميناء تقع تحت إدارة خاصة. 5000-15000 18- عدم تعاون الربابنة والضباط في حال نشوب حريق مجاور. 2000-5000 القسم الثامن مناولة السفن 1- بدء السفن في العمل قبل تقديم الوثائق المطلوبة وبدون تصريح. 2000-5000 2- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بمعدات مناولة البضائع. 2000-5000 3- عدم مراعاة السفن للقواعد الخاصة بساعات العمل والتي تحدد من قبل إدارة الميناء. 2000-5000 4- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة للمناولة. 2000-5000 5- عدم جاهزية السفن للمناولة. 2000 5000 6- عدم تواجد الضابط المسؤول للسفينة أثناء المناولة. 2000-5000 7- عدم قيام الربان أو الضابط المسؤول بالإشراف على البحارة والعمال على ظهر السفينة.1000-2000 8- عدم تمكن السفن من تفريغ بضائعها بالشكل المطلوب. 2000-10000 9- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة المتعلقة بالأحمال الثقيلة والرافعات العائمة.2000-5000 10- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بشهادات المناولة. 2000-5000 11- عدم التزام السفن بقواعد سلامة صعود ونزول الركاب. 2000-10000 12- عدم التزام السفن والأشخاص بالقواعد الخاصة بالتخزين أثناء مناولة البضائع المختلفة بما فيها المواشي الحية. 10000-20000 13- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بالبضائع التالفة. 3000-10000 14- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى. 2000-5000 15- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحمولات الحبوب.1000-20000 القسم التاسع السفن والحالات الطارئة 1- عدم إبلاغ السفن عن الحوادث. 5000 -10000 2- عدم اتخاذ الربابنة الإجراءات الصحيحة في حالات الخطر أو الجنوح أو أثناء عمليات الإنقاذ.5000-10000 المادة 29 يعتبر كل شخص يخالف أحكام هذه القواعد مقترفاً لمخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه السلطة المختصة للموانئ غرامة مالية تتراوح الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي: القسم الأول أحكام عامة الحد الأدنى-الحد الأقصى - درهم 1- عدم حيازة شركات الوكلاء البحريين لنسخة من هذه القواعد. 1000-2000 2- عدم الالتزام أو اعتراض الأشخاص على أوامر الأشخاص المفوضين أو التوجيهات الأخرى التي تصدرها إدارة الميناء. 1000-2000 3- عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد إلا إذا حدد غير ذلك. 1000-2000 القسم الثاني تراخيص وتصاريح خدمات الموانئ 1- قيام أشخاص أو شركات أو هيئات بتقديم أي خدمات خاصة أو اشتراكهم في أعمال خاصة دون ترخيص من إدارة الميناء. 2000-10000 2- عدم التزام الوكلاء بقوانين الموانئ بشكل عام وكذلك قوانين الجمارك وحرس السواحل والسلطات المحلية إلا إذا ذكر غير ذلك. 2000-5000 3- عدم قيام الوكلاء بالإشراف على عمليات البضائع أو عدم توفير الكتبة والمشرفين. 1000-2000 4- عدم إرسال الوكلاء (بيان وارد/ صادر) إلى الجمارك في الأوقات المحددة.(تخضع لسلطات الجمارك) 5- عدم إحضار الوكلاء تقارير عن عمليات البضائع أو عدم حضورهم عند معاينة أو إصلاح الطرود التالفة. 2000-5000 6- عدم تقديم الوكلاء للإخطارات المطلوبة. 2000-5000 7- عدم تقديم الوكلاء المعلومات اللازمة حول تحركات السفينة وتفاصيل البضائع. 2000- 5000 8- عدم تزويد الوكلاء إدارة الميناء بمعلومات حول البضائع التي لم يصدر لها أذونات تسليم.1000-2000 9- عدم تقديم الوكلاء بيانات إحصائية أو غيرها من الوثائق عند طلب أي جهات حكومية ذلك. 1000-2000 10- قيام حاملي تراخيص تزويد السفن بالمؤن وتقديم خدمات التزويد بالوقود والماء بحمل أي بضائع أو أمتعة أو غيرها من وإلى السفن دون إذن من السلطات الجمركية.(تخضع لسلطات الجمارك) 11- عدم تقديم المزود التفويض الخاص لصعوده على سفينة ركاب. 1000-2000 12- عدم ارتداء الموظفين الأزياء الموحدة أو حملهم الشارات الخاصة بهم. 1000-2000 13- تعامل أي حامل ترخيص مع السفينة مباشرة دون تفويض من مالك السفينة أو وكيله.1000- 2000 14- عدم التزام حاملي تراخيص تزويد السفن وتقديم خدمات التزويد بالوقود والماء بالمتطلبات المذكورة في الترخيص. 1000-2000 15- عدم التزام ربابنة سفن الإمداد أو أي أشخاص آخرين مسؤولين فيها بقوانين أو تعليمات إدارة الميناء أو عدم إبلاغهم حامل التصريح بأية أعطال تصيب السفينة إلا ذكر خلاف ذلك. 2000-5000 القسم الثالث استخدام الطرق الداخلية في الميناء 1- دخول الأشخاص أو مغادرتهم الميناء دون تصريح. 500 -1000 2- حمل الأشخاص البضائع في عربات غير المسموح لها لذلك. 500-1000 3- قيادة الأشخاص عربات في منطقة الميناء دون رخص قيادة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك). 2000 4- استعمال الأشخاص عربة غير مرخصة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك).2000 5- عدم محافظة أصحاب العربات على عرباتهم في الحالة المطلوبة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك). 2000 6- دخول المناطق المحظورة دون تصاريح. 500-1000 7- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات شخص مفوض.500-1000 8- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات إدارة الميناء أو التصرف بشكل غير نظامي.500-1000 9- القيادة بطريقة خطرة. 1000-2000 10- القيادة دون انتباه بالقرب من عربات تحمل بضائع خطرة.2000-5000 11- تجاوز حدود السرعة المسموح بها أثناء القيادة. 500-1000 12- القيادة داخل المستودعات دون تصريح. 500-1000 13- إيقاف السيارات في أماكن غير مسموح بها لذلك وإعاقة الغير.500-1000 14- عدم إطاعة الإشارات المرورية الخاصة بالعربات. 500-1000 15- إيقاف العربات فوق أو بالقرب من معدات إطفاء الحريق.1000-2000 16- تحميل السيارات بحمولة زائدة. 500-1000 17- تحميل الحاويات على عربات دون استعمال أقفال أو وسائل أمان أخرى. 1000-2000 18- تعبئة العربات بالوقود دون اتخاذ احتياطات خاصة. 1000-5000 19- عدم إزالة البضائع الساقطة بالشكل المطلوب.1000-2000 20- حمل أشخاص غير مصرح لهم بالخروج وغير تابعين لشركة النقل.(يسلم السائق والراكب) للسلطات المحلية) القسم الرابع الاتصالات 1- استعمال أجهزة الاتصال (في. اتش. أف) دون تصريح. 1000- 2000 2- استعمال أجهزة الاتصالات (في. اتش. أف) غير معتمدة.1000- 2000 3- استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية أو أجهزة (في. اتش. أف) غير مفحوصة وليس لها شهادة. 1000- 2000 4- استخدام القناة البحرية الدولية (16) لغير الأغراض المحددة لها. 1000- 2000 5- عدم التوقف عن استخدام القناة (16) إذا طلب برج مراقبة الميناء ذلك. 1000- 2000 6- دخول برج المراقبة في الميناء دون تصريح. 1000 - 2000 7- عدم متابعة القناة الخاصة ببرج مراقبة الميناء وكحد أدنى قناة (16). 1000- 2000 القسم الخامس السلامة والنظام في الميناء 1- الدخول إلى مواقع غير مصرح فيها. 500-1000 2- عدم حمل بطاقة الدخول أو التصريح الصادر من إدارة الميناء. 500 – 1000 3- إدخال بضائع ممنوعة إلى الميناء (إبلاغ سلطة الجمارك) 2000 – 10000 4- محاولة التهريب أو السرقة (مع إبلاغ السلطات المتخصصة) 2000 – 5000 5- محاولة نقل بضائع أو أدوات دون تصريح. 2000 – 5000 6- ممارسة البيع أو التجارة في منطقة الميناء دون تصريح. 2000 – 5000 7- نشر الإعلانات دون تصريح. 2000 – 5000 8- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ضرر أو عدم التقيد بإشارات أو تنبيهات أو تعليمات المنع. 2000 - 5000 9- عدم تقيد الموظفين أو أصحاب الأعمال بالحد الأعلى للحمولة للرافعات. 2000- 5000 10- التسبب في انتشار القاذورات أو عدم المحافظة على نظافة الميناء. 1000- 5000 القسم السادس مناولة وتخزين وتسليم البضائع 1- طلب صاحب العمل من موظفيه القيام بأعمال إضافية دون تصريح. 1000- 2000 2- استخدام أصحاب الأعمال لمعدات مناولة البضائع الخاصة به دون تصريح.1000- 2000 3- إساءة استخدام المعدات المستأجرة. 1000 - 2000 4- استخدام الأشخاص صنادل بحرية خاصة بهم دون تصريح. 1000 – 5000 5- عدم تقديم بيانات الحصر بشكل المطلوب. 1000 – 2000 6- نقل البضاعة من الشاحنات أو العربات أو إليها دون تصريح. 1000 – 2000 7- عدم تقديم الوكلاء (المانفيست) خلال الوقت المطلوب.500 – 2000 8- عدم تقديم بيانات البضائع أو الطرود الثمينة حسب المطلوب.500 – 2000 9- عدم تقديم تقرير الإنتاج النهائي بالشكل المطلوب. 500 – 2000 10-فتح الوحدات المحزمة على الطبالي أو فك البضائع في منطقة الميناء دون تصريح. 500-2000 11- تسليم البضائع دون تصريح المطلوب والوثائق والمستندات اللازمة لذلك.500 - 2000 12- عدم التقيد بالقواعد الخاصة بتسليم البضائع أو العربات المبردة. 500 – 2000 13- عدم التقيد بالقواعد الخاصة باستلام وتسليم البضائع المصدرة.500 – 2000 القسم السابع عمليات الحاويات والرو - رو 1- عدم تقديم الإخطار المسبق المطلوب 1000 - 2000 2- عدم التزام مالكي السفن أو وكلائها بنظام التحكم في الحاويات المنصوص عليه في هذا النظام. 1000 - 2000 3- عدم التزام الجهات المعينة بقواعد وتعليمات السلامة. 1000 - 2000 4- عدم تقديم مالكي السفن أو وكلائها الوثائق المطلوبة بالشكل والطريقة المطلوبين.(شؤون جمركية) 5- عدم التخليص الجمركي بالشكل المطلوب على حاوية واردة ضمن بوليصة شحن متعددة البضائع. (شؤون جمركية) 6- عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بمناولة تسليم البضائع. 1000 - 2000 7- عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بالبضائع أو المواد الخطرة.(شؤون جمركية) القسم الثامن منع وقوع الحوادث 1- عدم توفير أصحاب الأعمال معدات وظروف عمل آمنة. 500-2000 2- عدم توفير أصحاب الأعمال الإشراف المناسب. 500-2000 3- عدم توفير أصحاب الأعمال الإنارة الكافية. 500-2000 4- عدم اتخاذ أصحاب العمل إجراءات سلامة مناسبة عند العمل في منطقة ذات مستويات مختلفة أو معرضة للجو. 500-2000 5- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات الآمنة لمنع مرور الأشخاص تحت الأحمال المتأرجحة أو في المناطق الخطرة. 500-2000 6- عدم قيام أصحاب الأعمال بالتفتيش على العمل أو اتخاذ الاحتياطات قبل مناولة البضائع الخطرة.2000-6000 7- سماح أصحاب الأعمال لعمال غير لائقين صحياً للعمل.1000-3000 8- عدم توفير أصحاب الأعمال طرق وصول آمنة إلى السفن أو إلى منطقة العمل.500-2000 9- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات المناسبة عند تنزيل البضائع. 500-2000 10- عدم تأكد المشرفين من سلامة تستيف أكوام البضائع.1000-5000 11- عدم تعيين أصحاب الأعمال عامل إشارة مؤهل أو عدم قيام عامل الإشارة بواجباته.500-2000 12- عدم تعيين أصحاب الأعمال مشغل (معدات ثقيلة) مؤهل أو عدم قيام مشغل (معدات ثقيلة) بالعمل بشكل آمن. 1000-5000 13- سماح أصحاب الأعمال بالتحكم غير المصرح به لمجموعة حبال السفينة ومعدات التحميل والرفع.1000-5000 14- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات اللازمة عند العمل بالرافعات. 500-2000 15- تساهل أصحاب الأعمال في الحالات الازدحام الشديد أو الإشارات والاتصالات غير الصحيحة.500-2000 16- استخدام أصحاب الأعمال الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون تصريح من إدارة الميناء. 500-2000 17- سماح أصحاب الأعمال باستخدام هذه الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون مراعاة قواعد السلامة المتعلقة باستخدامها.500-2000 الفصل السابع متنوعات - شروط تتعلق بالإجراءات القانونية المادة 30 بعد سريان مفعول هذا القانون لا يجوز البدء بأي عمل أو إجراء قانوني ضد الإدارة تجاه أي فعل قامت به الإدارة من أجل تنفيذ أو محاولة تنفيذ هذا القانون أو من أجل القيام بواجب عام أو سلطة أو فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير يدعى بهما في تطبيق هذا القانون إلا حسب الشروط الآتية: أ‌- لا يجوز البدء بأي إجراء قانوني إلا بعد أن يقدم للإدارة إشعاراً خطياً بمدة لا تقل عن شهر ويتضمن ذلك الإشعار تفاصيل الادعاء والرغبة في اتخاذ العمل أو الإجراء القانوني من قبل المدعي أو وكيله. ب‌- لا ينظر إلى أي عمل أو إجراء قانوني ما لم يبدأ خلال ستة أشهر من الفعل أو الإهمال أو المخالفة المدعى بوقوعها. المادة 31 تقييد تنفيذ الأحكام أ‌- عند الحصول على حكم أو أمر ضد الإدارة لن يصدر أي تنفيذ أو حجز أية إجراءات بذلك ضد الإدارة أو ضد أملاكها أو أملاك أي شخص أو مجموعة أشخاص عينوا تحت الفصل الثاني من هذا القانون ولكن أية مبالغ يحكم بها أو تأمر بها المحكمة سوف تدفع للشخص المستحق لها. ب‌- لن تحجز أو تأخذ الأملاك السابقة الذكر من قبل أي شخص لديه سلطة قانونية في أن يحجز أو يضبط الأملاك بدون إذن مسبق خطي من الإدارة. المادة 32 أنظمة الميناء وتعريفات الميناء ستسن من حين إلى آخر أنظمة وتعرفة للميناء تكون ملحقة بهذا القانون وتبقى دائماً خاضعة لنصوصه. المادة 33 يسري مفعول هذا القانون من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1429هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو لسنة 2008م الجدول الأول حدود موانئ إمارة رأس الخيمة أ‌- حدود ميناء صقر جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و59 (دقيقة شمالاً) و56 (درجة) و3 (دقائق شرقاً) وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. ب- حدود ميناء خور رأس الخيمة جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و48.7 (دقيقة شمالاً) و55 (درجة) و57 (دقيقة شرقاً). وتتقاطع مع الإحداثيات التالية: أ‌- الحدود الشرقية البحرية 54 25 شمالاً - 57 55 شرقاً ب- الحدود الغربية البحرية 48 25 شمالاً - 51 55 شرقاً وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. ج. حدود ميناء الجزيرة الحمراء جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها ستة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و43.5 (دقيقة شمالاً) و55 (درجة) و48 (دقيقة شرقاً) وتتقاطع مع الإحداثيات التالية: أ‌- الحدود الشرقية البحرية 49.6 25 شمالاً - 50 55 شرقاً ب- الحدود الغربية البحرية 45 25 شمالاً - 41 55 شرقاً وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الجدول الأول بعد التعديل بالقانون رقم (10) لسنة 2017 بتعديل القانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن مواني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 12/12/2017 سلطة ميناء صقر الجدول ( 1 ) حدود موانئ رأس الخيمة أ- حدود ميناء صقر : يتم تحديد جميع المياه والمباني و الخور بخط مستقيم مرسوم من موضع خط عرض 53.6 25° شمالاً وخط طول 01.1 56° شرقاً على الأرض، إلى موضع خط عرض 54.9 25° شمالاً وخط طول 52.6 55° شرقاً على البحر، ثم يمتد في شكل شبه دائرة بنصف قطر في المنتصف عند حاجز الأمواج الرئيسية : خط عرض 58.8 25° شمالاً وخط طول 03.0 56° شرقاً بمسافة 10 أميال بحرية إلى موضع: خط عرض 07.0 26° شمالاً وخط طول 56.2 55° شرقاً ثم في شكل خط مستقيم إلى موضع خط عرض 03.05 26° شمالاً وخط طول 05.2 56° شرقاً على الأرض . ب- حدود ميناء رأس الخيمة : يتم تحديد جميع المياه والمباني والخور بدائرة لها نصف قطر خمسة أميال ونصف إلى إتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع عند خط عرض48.7 25° شمالاً وخط طول 57 55° شرقاً وتعبر بالإحداثيات التالية: أ- حدود البحر الشرقية : خط عرض 54.0 25° شمالاً وخط طول 57.0 55° شرقاً ب - حدود البحر الغربية : خط عرض 48.0 25° شمالاً وخط طول 51.0 55° شرقاً مرسى ميناء رأس الخيمة : أ- خط عرض 52.9 25° شمالاً خط طول 48.7 55° شرقاً ب- خط عرض 54.1 25° شمالاً خط طول 51.8 55° شرقاً ت- خط عرض 55.4 25° شمالاً خط طول 51.1 55° شرقاً ث- خط عرض 54.2 25° شمالاً خط طول 48.0 55° شرقاً ج- حدود ميناء الجزيرة الحمراء : يتم تحديد جميع المياه و المباني و الخور بدائرة لها نصف قطرها ستة أميال و نصف إلى إتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع عند خط عرض 43.5 25° شمالاً وخط طول 48 55° شرقاً وتعبر بالإحداثيات التالية : أ- حدود البحر الشرقية : خط عرض 49.6 25° شمالاً وخط طول 50.0 55°شرقاً ب - حدود البحر الغربية : خط عرض 45.0 25° شمالاً وخط طول 41.0 55° شرقاً المرسى الخارجي لميناء الجزيرة : أ- خط عرض 51.6 25° شمالاً خط طول 45.7 55° شرقاً ب- خط عرض 52.9 25° شمالاً خط طول 45.0 55° شرقاً ت- خط عرض 51.6 25° شمالاً خط طول 41.6 55° شرقاً ث- خط عرض 50.3 25° شمالاً خط طول 42.4 55° شرقاً الجدول الثاني لأغراض هذا القانون سوف تعرف منطقة الإرشاد الإجبارية كالآتي: تبدأ من عوامة الإرشاد الخارجية والمحددة على خارطة كل ميناء يتبع إمارة رأس الخيمة وتنتهي عملية الإرشاد الإجبارية عند رسو أو خروج الوسائل البحرية الميناء. الجدول الثالث أن المواد التالية هي مواد خطيرة ومؤذية ولا يسمح بإدخالها إلا في حال حصولها على موافقة من الإدارة وشريطة أن يكون إدخالها لغايات صناعية ... 1- المتفجرات. 2- الغازات المضغوطة السائلة باستمرار والذائبة. 3- المواد القابلة للتآكل. 4- المواد السامة. 5- المواد التي تنتج بخاراً قابلاً للاشتعال. 6- المواد التي تصبح خطيرة عند التفاعل مع الماء. 7- المواد التي تساعد على الاحتراق والمواد الصلبة القابلة للاحتراق. 8- المواد التي تصبح خطيرة عند تعرضها للهواء أو قابلة للاحتراق التلقائي. 9- أية مواد مسجلة تحت أي من العناوين المذكورة أو تحت عنوان (شحنات خطيرة أخرى) في التصنيف المذكور في الجدول الثاني من أنظمة الشحن التجاري البحري (شحنات خطيرة) من عام 1952م. (أو أي تعديل لذلك التصنيف ومن أول يوم ينشط فيه ذلك التعديل في المملكة المتحدة). 10- المواد المشعة. 11- أية شحنة أخرى أكانت مسجلة في أنظمة الميناء أم لم تكن ولكن عرف عن طريق التجربة أنها أو ربما تكون ذات طابع مميز خطير.
  • يسمى هذا القانون (قانون موانئ في إمارة رأس الخيمة لعام 2008).
     
  • ما لم يتطلب السياق غير ذلك فإن العبارات التالية تعني:
    سمو الحاكم: تعني حاكم إمارة رأس الخيمة.
    رأس الخيمة: تعني هذه الكلمة إمارة رأس الخيمة وتوابعها ومياهها الإقليمية.
    الجمارك: دائرة الجمارك والموانئ.
    الدائرة: دائرة الجمارك والموانئ.

    - بتاريخ 23/04/2012 تم تعديل مسمى (دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة) ليصبح (دائرة الجمارك) بالمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2012 

    - بتاريخ 15/11/2023 تم تعديل مسمى "دائرة الجمارك" ليصبح "جمارك رأس الخيمة" بالمرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2023

    الوكيل أو الوكيل الملاحي أو ممثل الملاك: يعني أي شركة أو شخص عينه مالكو السفينة أو ربانها ليمثلهم في إحدى موانئ رأس الخيمة والذي قبل هذا التعيين على أن تكون مصدر رخصة منشأة الوكيل صادرة من إمارة رأس الخيمة.
    الشحن: وتعني جميع البضائع المحمولة أو التي ستحمل على متن السفينة وتشمل كافة أنواع البضائع العامة من أسمنت وأخشاب أو البضائع المعبأة أو ممتلكات الركاب المنقولة بمختلف أصنافها، الأمتعة، الحيوانات والطيور سواء كانت حية أم ميتة وجميع السلع التي تعتبر في رأي الإدارة مصنعة كبضائع في شكل سائب أو الحاويات أو ككتلة.
    الرسوم: ويتضمن ذلك جميع الرسوم والضرائب والأجور ورسوم المرور بجميع أنواعها المتطلب دفعها بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة الميناء.
    زوارق النقل المحلية: وتعني جميع السفن الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية بالمياه الإقليمية والمسيرة بقوة محركات أو بشراع أو مجداف والتي تستعمل لحمل الركاب أو للحمولة أو الصيد.
    القاطرات: وهي الوحدات البحرية المملوكة لإدارة الميناء من أجل أن تخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل حدود الميناء وأي خدمات أخرى تتطلبها طبيعة عملها شريطة حصولها على الإذن المسبق من قبل إدارة الميناء قبل قيامها بأي عمل موكول إليها.
    حاوية (container): وحدة مغلقة كلياً لحمل الشحنات ويمكن إعادة استخدامها ومصنعة من المعدن أو الخشب الرقيق أو النسيج أو الخشب أو الفيبر جلاس وتستعمل لنقل الشحنات في صورة سائبة أو معبأة وتكون مهيأة للرفع كوحدة واحدة من أماكن ثابتة عن طريق رافعات السفينة أو الميناء.
    الطريق الملاحي: الممر الكامل والآمن الصالح للملاحة ونقاط الاقتراب إلى موانئ إمارة 
    رأس الخيمة.
    موانئ إمارة رأس الخيمة: جميع الموانئ الموجودة بإمارة رأس الخيمة ومنشآتها والمحددة بالجدول رقم واحد وما يستجد عليها لاحقاً.
    البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
    البضائع الخطيرة أو الممنوعة: هي كل بضاعة يمنع استيرادها و/أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون بحسب الجدول الثالث الملحق بهذا القانون و/أو يمنع استيرادها بموجب أي تشريع آخر يحظر مثل هذه البضائع.
    الإدارة: مجلس الإدارة أو السلطة المخولة من قبل حكومة رأس الخيمة لإدارة كل ميناء على حدا.
    مدير الميناء: أي موظف عين من قبل الإدارة في منصب مدير الميناء ويشمل ذلك النواب والمساعدين (لأي مدير) عين في هذا المنصب، وتشمل أي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه.
    إدارة الهجرة: إدارة الجنسية والإقامة بإمارة رأس الخيمة.
    ربان: تعني أي شخص مؤهل (ما عدا المرشد) يملك في تلك الأثناء القيادة أو المسؤولية على تلك السفينة ومعين من قبل مالك السفينة.
    ميناء: يقصد بكلمة ميناء عند ذكرها في هذا القانون أي ميناء موجود داخل حدود إمارة 
    رأس الخيمة وتوابعها وما يستجد عليها لاحقاً والمذكورة بالجدول رقم واحد.
    الشهر والسنة: يعني الشهر أو السنة حسب التقويم الجريجوري.
    المالك: يعني أي مشغل أو مدير أو مالك لجزء أو مؤجر أو مستأجر أو مرتهن بالحيازة أو أي منتفع آخر.
    السلع القابلة للتلف: وتعني ما سرع تلفه من مواد غذائية أو حيوانات حية.
    مرشد السفينة: ويعني الشخص المؤهل المصرح له من قبل إدارة الميناء في الوقت الحاضر بإرشاد السفن ويكون مستشاراً لربان السفينة داخل حدود الميناء.
    التلوث: التسريب أو التفريغ الغير قانوني بأي الطرق للزيوت أو أي مواد أخرى تسبب ضرراً أو خطراً للبيئة.
    الزيت: البترول بأي شكل من أشكاله ويشمل الزيت الخام/ زيت الوقود/ الرواسب الزيتية/ المخلفات الزيتية والمنتجات المكررة عدا البتروكيماوية.
    تسهيلات الميناء: وتعني كل الوسائل والخدمات التي توفرها الإدارة لتساعدها في التعامل مع السفن لتفريغ وشحن حمولاتها.
    ضابط الميناء الصحي: ويعني الضابط الصحي المعين من قبل حكومة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات بخصوص الحجر الصحي بمقتضى أنظمة الموانئ الصحية أو أي شخص مصرح له بالقيام بأعماله.
    المشرفون على إدارة الميناء: ويعني أولئك الذي يتم تعيينهم ما بين حين وآخر بموجب الفصل الثاني من هذا القانون ويشمل ذلك المدراء ووكلاءهم القانونيين.
    السفن المستثناة: هي السفن التي يتم إعفاءها من دفع الرسوم ويصدر بها قرار من قبل صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة.
    المباني والأراضي التابعة للميناء: ويعني بذلك الأرصفة الداخلية في البحر وأرصفة تحميل وتفريغ السفن والأرضية الداخلية ومناطق التخزين وكاسر الأمواج والأرصفة القائمة على دعائم في الماء والمباني الواقعة تحت إشراف وسيطرة الإدارة.
    أنظمة الميناء: ويعني ذلك أنظمة الميناء التي تعد وتنشر ما بين حين وآخر من قبل الإدارة بموجب هذا القانون.
    تعرفة الميناء: ويعني ذلك جدول الرسوم التي تدفعها السفن وملاك الحمولات الذين يستعملون تسهيلات الميناء والتي تعدها وتنشرها الإدارة ما بين حين وآخر بموجب هذا القانون.
    السفينة: هي كل منشأة عائمة قابلة للتنقل والتوجيه بأي وسيلة وتقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد.
    الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده المدير في كل ميناء بحري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
    البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً 
    لا يتجزأ من هذا التصريح.
    المستودع: المكان أو البناء المعد لتخزين البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
    الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.

  • التفويض
    أ‌- تفوض الإدارة سلطتها وصلاحيتها بموجب هذا القانون إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص معينين للقيام بأعمال المشرفين على إدارة الميناء.
    ب‌- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.
    ج- على كل موظف في الدائرة أو تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسه المباشر.
  • التطبيق
    يطبق هذا القانون على جميع العمليات داخل الميناء كما هو مبين في الجدول الأول الخاص بتحركات السفن الفعلية وعملية تعبئة وتفريغ الحمولات داخل الإمارة.
  • أ‌- أن الحدود المبينة في الجدول الثاني تمثل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية في داخل الميناء وأن جميع السفن يجب أن تبقى تحت إرشاد مرشد معين حسب الأصول ما عدا السفن المستثناة وذلك حسب التعليمات الداخلية لكل ميناء داخل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية.
    ب‌- ولتحقيق غاية هذا البند سوف تكون بعض الأنواع خاصة من السفن سفناً مستثناة وتوضح هذا في تعرفة الميناء التي تنشر ما بين حين وآخر.
  • مسؤولية السفينة
    أ‌- يكون مالك وربان السفينة ويشمل ذلك أيضاً السفن المستثناة مسؤولين منفردين و/ أو مجتمعين مسؤولية دون حدود بغض النظر عن الأسباب وعن جميع الخسائر أو الأضرار الواقعة للأرصفة الداخلية للميناء، ولحواجز الأمواج ولعوامات السفن أو أية منشآت أو لأملاك أو معدات الميناء الأخرى مهما كانت ولفقدان حياة أو إصابة شخصية لأي شخص مصرح له أن يبقى في حدود الميناء بخصوص ملاحة تلك السفينة سواء كان ذلك بواسطة مرشد أو بدونه في حدود الميناء أو استعمالها لتسهيلات الميناء وسواء كان ذلك الفقدان أو الضرر أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن خلل في الصلاحية البحرية لمنشآت وأملاك أو معدات الميناء، ولن يسمح لأية سفينة مغادرة الميناء إلا بعد دفع تأمين لقيمة أية خسائر أو أضرار.
    ب‌- الإدارة غير مسؤولة عن الآتي سواء كان ناجماً بسبب إهمالها أو لأي سبب آخر:
    1- أية خسارة أو ضرر أو تأخير لأية سفينة أو أية أملاك أخرى على الأرصفة أو على ظهر السفينة مثبتة أو منقولة (ما عدا الحمولة التي تحملت الإدارة المسؤولية عنها بمقتضى الفصل الخامس).
    2- أية وفاة أو إصابة شخصية لربان السفينة أو ملاحيها تستخدم الميناء كما ذكر من قبل.
    3- لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها.

  • تقديم الوثائق
    يجب على الوكيل البحري أو ربان أية سفينة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالسفينة أو الركاب أو الحمولة التي تتطلبها أنظمة الميناء قبل الوصول بـ 48 ساعة وتقديم الأوراق الأصلية عند الوصول وإعادة تسليم الأوراق الأصلية للوكيل عند المغادرة. وللإدارة السلطة في أن تأمر أية سفينة مغادرة الميناء إذا كان في رأيها أن تلك السفينة تحمل على ظهرها حمولة أو أي أشياء أخرى مضرة بالصحة أو مؤذية بأي شكل من الأشكال ويحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإخراج تلك السفينة أو لتصفية الشحنة المذكورة أو أية مواد ضارة ومؤذية. ويتحمل مالك السفينة المسؤولية عن جميع النفقات التي تتكبدها الإدارة.
  • مسؤولية دفع الرسوم
    يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية دفع الرسوم المتوجبة على أية سفينة يمثلها، وتسدد الدفعات بموجب أنظمة وتعرفة الميناء.
  • سلطة القبض والحجز والبيع
    أ‌- في حالة عدم تسديد أي من الرسوم المتعلقة بأية سفينة فسوف تحجز السفينة وتبقى تحت الحجز حتى تسدد تلك الرسوم.
    ب‌- إذا مضى أربعة عشر يوماً بعد الحجز ولم تسدد الرسوم فسوف تباع السفينة ويدفع ما يحصل من ذلك البيع لمالك السفينة أو وكيله المفوض بعد خصم مقدار أية رسوم متبقية بالإضافة إلى نفقات الحجز والبيع.
  • إصدار إذن الخروج
    أ‌- يجوز رفض إصدار شهادة إذن الخروج إلى ربان السفينة حتى تسدد جميع الرسوم المستحقة بخصوص تلك السفينة وحتى تدفع جميع الغرامات والنفقات التي تقع على السفينة وربانها بموجب هذا القانون أو أنظمة الميناء أو يتم تأمين دفعها بشكل مرضي.
    ب‌- يحق للهيئات الحكومية المختصة أن تحجز أية سفينة يعتقد أنها في حالة غير سليمة للإبحار وذلك حتى يتم إصلاحها لتصبح قابلة للإبحار، وخلال تلك الفترة من الحجز تبقى مسؤولة عن دفع أية رسوم بموجب تعرفة الميناء.
  • السلطات المتعلقة بإزالة حطام السفينة
    أ‌- إذا تحطمت إحدى السفن أو جنحت أو وقعت في خطر داخل الميناء فسوف تأخذ الإدارة في الحال قيادة السفينة عند إشعارها بذلك الخطر وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها ومعداتها وسلامة ربانها وملاحيها.
    ب‌- لا يحق لمالك السفينة المحطمة أو الجانحة بداخل الميناء أو ربانها أو وكيلها أن يحاول إنقاذها أو تجزئتها إلى أقسام صغيرة بدون موافقة الإدارة.
    ج‌- يجوز للإدارة أن تطلب من مالك أي سفينة محطمة أو جانحة من ربانها أو وكيلها أن يقدم أية ضمانات تراها الإدارة مناسبة وكافية لضمان دفع نفقات نقل تلك السفينة أو أجزاءها إلى خارج الميناء.
    د‌- يجوز للإدارة إذا كان في تقديرها المطلق وبدون أن تتحمل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر يصيب الأملاك أو يسبب الوفاة أو أي إصابة شخصية تقع خلال تلك العملية أن تزيل أو تحطم أية سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة أو أي شيء يطفو في الميناء والذي في اعتقادها يسبب خطراً أو يعرقل حرية الملاحة في الميناء كما يحق لها اتخاذ أي إجراء آخر ضروري لمنع أي خطر للحياة أو للملاحة في داخل منطقة الميناء أو خارجها.
    هـ- سيلزم الشخص الذي يملك السفينة الآن أو كان مالكها عندما غرقت أو جنحت أو هجرت ومالك أي شيء أزيل أو دمر بموجب نصوص البند (د) وبدون الإجحاف بحق إقامة دعوى ضده للمطالبة بأشياء أخرى، بدفع جميع نفقات إزالة أو تحطيم تلك السفينة أو حمولتها أو إزالة وتحطيم ذلك الشيء وسيدفع أية تكاليف تكبدت في سبيل الإعداد أو الطفو أو الحراسة أو الإضاءة وخلاف ذلك لإنجاز العملية.
    و‌- في حالة عدم تسديد أية نفقات تكبدت بموجب البند (5) خلال أربعة عشر يوماً من إشعار الشخص المسؤول كتابياً بالمبالغ المستحقة سوف تباع تلك السفينة أو الحمولة أو أي شيء آخر أو مجموعة أشياء أو أي جزء منها ستدفع مع محصولات البيع للمالك بعد خصم جميع النفقات المتبقية غير المدفوعة مع أية تكاليف تحملت في البيع فقط، على شرط أن لا تتحمل الإدارة المسؤولية إذا دفع المتبقي من محصولات البيع لأي سبب من الأسباب لشخص آخر غير الشخص المستحق.
     
  • شروط القطر
    أ‌- ستوفر زوارق القطر في الميناء لتخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل الميناء على شرط أن تكون الإدارة غير مسؤولة في أية حالة إذا ثبت أن تسهيلات القطر الموجودة غير قادرة على القيام بعملها بكفاءة.
    ب‌- شروط القطر التي تنطبق عند استعمال زوارق القطر المعدة من قبل الإدارة هي كالآتي:
    1- سوف يصبح ربان زورق القطر وملاحوه عند استخدامه مستخدمين من قبل المستأجر وتابعين له كما يبقون تحت سيطرته أو سيطرة مستخدمه أو وكلائه، وأي شخص على ظهر السفينة المستأجرة يعمل لدى الإدارة أو تدفع رواتبه سوف يعتبر مستخدماً لدى المستأجر.
    2- لن تتحمل الإدارة أو تلتزم خلال مدة استخدام زوارق القطر بأي ضرر مهما كان نوعه أو أية إصابة شخصية أو فقدان للحياة تحدث لأي سبب بما في ذلك إهمال موظفيها أو وكلائها لعدم الصلاحية البحرية أو عدم ملائمة أو عطل زوارق القطر أو معداتها أو معدات القطر أو أجهزتها أو حبال إرسائها أو لعدم توفر الوقود الكافي فيها أو لمخازنها أو لسرعتها أو لأي سبب مهما كان وسيكون الملتزم بما ذكر أعلاه هو المستأجر الذي سيعوض الإدارة عن كل المطالبات الناجمة على شرط أن ما تسبب في ذلك الفقدان أو الضرر أو الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة لم يكن بسبب عدم بذل الإدارة العناية المعقولة لجعل زوارق القطر التابعة لها ذات صلاحية بحرية وملائمة للغرض الذي تستخدم له عادة وبعد أن يكون المستأجر قد أثبت أن الإدارة لم توفر العناية المعقولة.
    3- ولتفسير هذه الشروط فإن كلمة (الاستخدام) تعتبر سارية المفعول اعتباراً من الوقت الذي تترك فيه القاطرة من مرساها للشروع في عملية القطر وتنتهي عند رجوعها إلى مرساها.
    4- ما لم يثبت أن الإدارة فشلت في توفير العناية المعقولة بجعل زوارق القطر صالحة للإبحار كما ذكر سابقاً لن تكون ملزمة بأي ضرر يصيب سفينة المستأجرين أو بأي إصابة شخصية أو بفقدان حياة شخص (ما عدا بحارة زورق القطر) ما دام تحت طلب المستأجر المباشر أو غير المباشر لتقديم أية خدمات تختص باستعمال زوارقها ما عدا القطر، وسيعوض المستأجر الإدارة بخصوص أية مطالبات متعلقة بذلك.
     
  • عدم الالتزام (التقاعس)
    الإدارة غير مسؤولة عن التقاعس (الإهمال والتقصير) في تحميل أو تفريغ أية سفينة أو أية شحنة من على السفينة خلال المدة المتفق عليها والذي قد يحدث لأية سفينة مهما كان سبب هذا التقاعس.
     
  • مسؤولية ربان السفينة المخالفة لقانون الميناء
    تقع مسؤولية إطاعة وتنفيذ بنود هذا القانون وأنظمة الميناء على ربان السفينة وفي حالة عدم الإذعان لها سيكون مسؤولاً عن تلك المخالفة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده.
  • شروط قبول المسئولية
    لن تقبل الإدارة أية مسؤولية مهما تكن بخصوص أية سلع أفرغت من أي سفينة أو أتى بها إلى الميناء حتى تاريخ التسليم الذي تسلم فيه السلع وتصدر إيصال استلام إلى ربان السفينة المسؤول عن حمولتها أو وكيله أو إلى الشخص الذي أوصل تلك السلع إلى الميناء حسب ما تكون الحالة.

  • المسؤولية عن الفقدان وعن الأضرار
    اعتباراً من تاريخ استلام الميناء للبضاعة وحتى يتم تسليمها إلى أصحابها تلتزم الإدارة ضمن الشروط المذكورة في المادة (18) بمسؤولية أي فقدان أو عدم التسليم الصحيح أو الحجز أو الضرر الذي ثبت أنه حدث بسبب الإهمال المقصود أو سوء التصرف المتعمد من قبل الإدارة على شرط أن يكون ذلك الفقدان أو التسليم الخاطئ أو الحجز أو الضرر غير ناجم عن:
    أ‌- القضاء والقدر.
    ب‌- نتيجة لحرب، عدوان، عمل عدو أجنبي، عمل عدائي، حرب مدنية، ثورة، تمرد، أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة.
    ج‌- الحجز بمقتضى القانون.
    د‌- عمل أو عدم العمل من قبل المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو الخدم أو وكيل أي شخص مثل ذلك.
    هـ- شغب أو إضراب مدني، أو إضراب أو إغلاق العمل أو وقوف أو تمنع العمال لأي سبب من الأسباب أكان جزئياً أم شاملاً.
    و- الحريق، والطوفان، والعواصف والسرقة.
    ز- نقص طبيعي نظراً للفقدان الناجم من النقل بكميات كبيرة أو عن الوزن أكان الخلل بسبب طبيعي أو خفي أو لعيب أو تلف عادي للبضاعة أو نظراً لحشرات طفيلية أو لأي حشرات أخرى مؤذية مثل الجرذان ........ إلخ.
    ح‌- نقصان في محتويات الطرود غير المكسورة.
    ط- التعبئة غير الكاملة أو غير الصحيحة أو التسرب من البراميل والمحتويات والطرود التالفة.
     
  • الإدارة لا تتحمل أي مسؤولية عن الآتي
    أ‌- الفقدان أو التسليم الغير صحيح أو الحجز أو الضرر لأية بضاعة محمولة أو مخزونة والذي أعطى بخصوصها حساب خاطئ بموجب (بند ج من المادة (20)).
    ب‌- الفقدان غير المباشر أو الفقدان المتتابع أو فقدان السوق.
  • حدود الالتزام
    أ‌- عملاً بموجب المادة (16) الواردة أعلاه تحدد مسؤولية الإدارة بخصوص أية حمولة بضائع بانتداب خبير معتمد ومحايد ويوافق عليه كلا الطرفين لتحديد قيمة التعويض للبضاعة.
  • وجوب إعطاء إشعار بالفقدان
    بالرغم من أي شيء ذكر هنا، تعفى الإدارة من أية مسؤولية ما لم تعط إشعاراً كتابياً بالفقد أو الضرر الذي حصل للبضاعة أو إعطائها تفاصيل عن الحالة العامة عند نقل البضاعة إلى حيازة الشخص المستحق لها (أو في حالة الفقدان في الوقت الذي يجب فيه أن تنقل) أو بعد مرور ثلاثة أيام على ذلك الفقدان.
  • شروط القبول والتخزين
    أ‌- يجب أن تسلم البضاعة محددة بعلاماتها وأرقامها الرئيسية وذلك حسب ما ورد في المنافيست على أن تحفظ في مكان مناسب لتخزينها.
    ب‌- لن تقبل أي مسؤولية لإشعار ملاك البضاعة بوصولها.
    ج‌- يتوجب على المرسل إليه إعداد قائمة بالبضاعة وذلك من أجل معرفة فيما إذا كانت صالحة أم غير صالحة للتخزين.
    د- في حالة عدم تقديم قائمة أو في أي وقت تراه الإدارة ضرورياً وذلك حسب تقديرها المطلق سوف يطلب من المرسل إليه أن يأذن بفحص البضائع حتى يتسنى رفع تقرير لسعر الرسوم المفروضة أو صلاحية أو عدم صلاحية البضاعة للتخزين.
    ه- سوف يرفض التخزين إذا اعتقد أن ذلك التخزين سوف يلحق الضرر بأعمال الميناء وتجهيزاته أو الحمولات الأخرى.
  • شروط التسليم
    أ‌- سوف تسلم البضاعة التي تصل الميناء إلى مالكها أو وكيله بعد أن يصدر ربان السفينة الحاملة أو وكيله التعليمات الكتابية بالتسليم.
    ب‌- سوف يعتبر الشخص المذكور في تعليمات التسليم هو المالك أو مستلم البضائع أو وكيله.
    ج- لن تسلم أي بضاعة إلا بعد إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها سلطات الجمارك والميناء وبعد دفع أية رسوم جمركية أو أية نفقات أخرى مستحقة ولكن يجوز أن تعطي الصلاحية لربان السفينة الحاملة أو وكيله أو مقاول الشحن أو التفريغ بالصنادل أن يسلم البضائع مباشرة إلا ملاكها خارج الميناء (منطقة الانتظار الخاصة لكل ميناء) وذلك فقط بعد موافقة دائرة الجمارك عن طبيعة البضائع وقيمة الرسوم المستحقة عليها وبعد إتمام الإجراءات الشكلية للتسليم المباشر كما هو محدد في أنظمة الميناء.
  • البضائع غير المطالب بها
    أ- إذا لم تسحب البضاعة من ساحات التخزين ولم تدفع الرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاستلام فسوف تباع بالمزاد العلني.
    ب- أن تعلن تفاصيل البضاعة التي ستباع على لائحة الإعلانات في الميناء لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل المزاد ويتم النشر عنها في الجرائد الرسمية ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار صاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات أمانة لدى إدارة الميناء لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ستة أشهر من تاريخ البيع بحيث يصبح إيراداً للخزينة.
    ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي دائرة الموانئ والجمارك وإدارة الميناء على أن تتم إجراءات البيع بحضورها.
    د- يحق لمالك تلك البضاعة أن يستعيد بضاعته في أي وقت قبل البيع بعد إتمام إجراءات الجمارك الشكلية المحددة وبعد دفع جميع الضرائب الجمركية وأية رسوم أخرى مستحقة.
    هـ- بالرغم من أي شيء خلاف ذلك ستباع أصناف البضاعة التالية إذا لم تسحب من ساحات التخزين كما ذكر من قبل خلال المدد المبينة أدناه:
    1- البضائع القابلة للتلف خلال ثلاثة أيام.
    2- المأكولات المعلبة وأية شحنة سلمت للتخزين معبأة تعبئة سيئة خلال أربعة أشهر.
  • كيفية صرف عائدات البيع
    أ‌- تصرف عائدات بيع البضائع تحت مادة (22) كالآتي:
    1- دفع نفقات البيع.
    2- دفع رسوم الجمارك، والتي تحسب حسب السعر الذي تحقق عند البيع.
    3- دفع رسوم الميناء المتعلقة بالبضاعة.
    4- دفع أجرة الشحن والتفريغ بالصنادل أو أي نفقات أخرى تعطي حق الحجز على البضائع.
    5- يحتفظ بالباقي لحساب الشخص المستحق لها وإذا لم يطالب بها خلال ستة أشهر من تاريخ البيع فتصبح من حق الإدارة.
    ب‌- لن يخل ما ورد في هذه الفقرة بحق الإدارة في استيراد رسوم الميناء المستحقة والمتبقية أو أي جزء منها لأية وسيلة قانونية أخرى.
  • البضائع المسلمة مقابل ضمان أو تعويض
    أ‌- عندما تكون أية بضاعة أو ثمن بيع أية بضاعة في حيازة الإدارة ويطالب بتلك البضاعة أو الثمن شخصان أو أكثر.
    ب‌- إذا طالب أحد الأشخاص بالبضاعة التي تثبت أنه يستحقها.
    ففي هاتين الحالتين يمتنع عن تسليم البضاعة أو ذلك الثمن لأي شخص يطالب بها وهي في حيازة الإدارة ما لم يقدم ضماناً مقبولاً لدى الإدارة لمواجهة مطالبات أي شخص آخر لتلك البضائع أو ذلك الثمن.
  • شروط قبول الشحنات الخطرة
    أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يسلم الميناء أية شحنات خطيرة ومؤذية أو أية شحنات من المحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو للأملاك بدون أن يعطي إشعاراً كتابياً للإدارة عن نوعية تلك الشحنة.
    ب‌- يجوز رفض أو قبول تلك الشحنة فقط تحت شروط خاصة لتخزينها.
    ج- يجوز أن يطلب من مالك الشحنة الخطيرة أو المؤذية أن يبعد تلك الشحنة في الحال من الميناء إذا اعتقد أن تلك ربما تسبب ضرراً للأشخاص أو الأملاك.
    د- إذا لم يراع مالك السفينة تلك الشحنة هذه المتطلبات فيحق للإدارة أن تتخلص منها كما تراه مناسباً وبدون تأخير.
     
  • حجز البضائع في حالة عدم دفع أجرة الشحن
    أ‌- في حالة إشعار الإدارة كتابياً من قبل ربان السفينة أو وكيله أو المالك/ التي أنزلت منها الشحنة إلى الميناء وقبلت الإدارة الشحنة لتسليمها إلى المرسل إليه، فأن أجرة الشحن أو أية رسوم أخرى لم تسدد بعد، يجوز حجز الشحنة ورفض تسليمها إلى المرسل إليه أو أي شخص آخر إلى أن:
    1- إحضار وصل الاستلام أو الإعفاء من دفع ذلك المبلغ موقعاً من مالك السفينة أو موقعاً بالنيابة من وكيله.
    2- يدفع ذلك المبلغ مع أية رسوم مستحقة على تلك الشحنة من قبل الشخص الذي يحق له استلام البضاعة.
    ب‌- تعفى الإدارة من أية مسؤولية بخصوص تلك الشحنة حتى يتم تسليم تلك الشحنة التي بخصوصها صدر الإشعار بمقتضى بند (أ) إلى الشخص الذي يبرز وصل الاستلام أو الإعفاء عن الدفع أو يتم دفعه لتلك المبالغ كما أشير في ذلك البند.
     
  • عبء إثبات دفع الرسوم والضرائب
    عند إثارة مسألة ما إذا دفعت الرسوم الجمركية ورسوم الميناء بخصوص أية بضاعة استوردت أو صدرت قانونياً فسوف يقع عبء إثبات أن تلك الرسوم قد دفعت أو تلك البضاعة استوردت وصدرت قانونياً كيفما يكون الحال على الشخص المفوض والمعتمد الذي يقدم ذلك الطلب.
  • الجرائم والعقوبات
    يعتبر أي شخص ينتهك أياً من أحكام هذه القواعد مقترفاً مخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه إدارة الميناء غرامة تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي:

    القسم الأول
    أحكام عامة
    الحد الأدنى الحد الأقصى - درهم
    1- عدم حمل السفينة لنسخة من هذا القانون على ظهرها. 250-500 
    2- عدم تلبية أوامر الأشخاص المفوضين أو أية توجيهات أخرى تصدرها إدارة الميناء.2000-4000
    3- عدم السماح للأشخاص المفوضين بالصعود إلى السفن أو دخول عنابرها أو مساكنها للقيام بواجباتهم. 2000-4000
    4- عدم توفير الوصول الآمن إلى السفينة. 1000-2000
    5- عدم إبراز الوثائق أو الشهادات أو التصاريح. 1000-2000
    6- عرقلة أعمال الأشخاص المفوضين. 2000-4000 

    القسم الثاني
    وصول السفن وإبحارها
    1- عدم تقديم السفن المعلومات المطلوبة منها إلى الميناء. 1000-2000
    2- دخول السفن إلى الميناء دون الحصول على إذن مسبق.5000-10000
    3- عدم تقديم السفن للإشعار المسبق بوصولها.1000-2000
    4- عدم إشعار إدارة الميناء بالسفن التي تدار بالطاقة النووية.   1000-2000
    5- عدم تقديم ربابنة السفن أو وكلائها أو أي شخص آخرين الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.5000-10000
    6- عدم رفع السفن لأعلام الإشارات عند وصولها إلى الميناء.1000-2000
    7- عدم رفع السفن لعلم الدولة التابع لها الميناء.1000-2000
    8- تنزيل ركاب قبل الانتهاء من الإجراءات الصحية والجمركية.  1500-3000
    9- حركة رسو السفن أو خروجها دون الاتصال المسبق مع برج المراقبة في الميناء.5000-10000
    10- مغادرة السفن للميناء وهي محملة أكثر من طاقتها.5000-20000
    11- مغادرة السفن للميناء قبل إتمام جميع الإجراءات الرسمية.  5000-10000

    القسم الثالث
    الإرشاد
    1- إبحار السفن أو تحركها دون مرشد (الملزمة بالإرشاد).5000-10000
    2- عدم رفع السفن التي تحمل مرشد للإشارة الدولية التي تدل على ذلك.1000-2000 
    3- عدم التزام السفن بقواعد سلامة وصعود ونزول المرشدين حسب القواعد البحرية.2000-5000
    4- إعطاء الربابنة لمعلومات خاطئة أو غير كاملة للمرشد. 5000-20000

    القسم الرابع
    1- عدم أخذ السفن قاطرات عندما يفرض عليها ذلك.2000-5000
    2- عدم توفير السفن حبال قطر جيدة وقوية. 5000-15000

    القسم الخامس
    رسو السفن وقطرها وتحريكها
    1- إشغال السفن لأرصفة غير محددة لها. 1000-2000
    2- عدم التزام السفن بالتعليمات الإضافية الصادرة من الإدارة.1000-2000
    3- إشغال القطع البحرية التي تعمل في الميناء لرصيف غير المخصص لها.1000-2000
    4- عدم توفير العدد الكافي من حواجز الاصطدام إن طلب ذلك. 1000-2000
    5- عدم رسو السفن بالشكل الذي تطلبه إدارة الميناء. 2000-5000
    6- استخدام السفن لمحركاتها بشكل يسبب الأضرار أو إذا كانت ممنوعة وبدون إذن مسبق.2000-5000
    7- عدم تركيب حواجز فئران. 1000-2000
    8- عدم توفير ممرات أو طرق وصول آمنة وفقاً لقواعد السلامة. 2000-5000
    9- عدم توفير الربابنة إمكانية التنقل الحر بين أسطح السفن الراسية بمحاذاة بعضها البعض.1000-2000
    10- سماح السفن بالصعود أو النزول قبل تهيئة وسائل الوصول الآمنة.1000-5000
    11- عدم التقيد بقواعد السلامة الدولية.2000-10000
    12- تغيير السفن للرصيف دون إذن بذلك. 2000-10000
    13- إجراء السفن لأعمال أو إصلاحات تؤثر على جاهزية قدرتها على الحركة دون إذن من إدارة الميناء. 5000-15000
    14- عدم تجهيز السفن بالعدد الكافي من الطاقم. 2000-10000
    15- عدم مغادرة السفينة للرصيف في حال طلب منها ذلك. 5000-10000
    16- عدم إبلاغ الربان إدارة الميناء عن أي أضرار حدثت عند الدخول أو الخروج.2000-5000

    القسم السادس
    السلامة وتصرفات طاقم السفينة على الرصيف
    1- استخدام السفينة للرفاصات أو أجهزة المناورة الجانبية دون أذن مسبق.2000-5000
    2- استخدام السفينة للرفاصات أثناء عدم وجود العدد المطلوب من الأشخاص عليها. 2000- 5000
    3- عدم إبلاغ ربابنة السفن عن الأخطار المجاورة. 2000-5000
    4- ضخ السفن لمياه المجاري أو مياه الصابورة على الرصيف أو على السفن المحاذية. 5000-20000
    5- عدم وجود علامات أو تنبيهات على السفن ذات المقدمة البصلية الشكل أو السفن ذات الرفاصين. 1000-2000
    6- أمر الأشخاص بعمليات غوص دون إذن مسبق من الإدارة. 2000-5000
    7- القيام بعمليات غوص دون إعطاء الإشارات المطلوبة. 1000-2000
    8- دخول السفن المنطقة التي يتم فيها عملية الغطس. 5000-10000
    9- عدم إبلاغ السفينة عن البضائع أو المعدات التي تسقط في البحر. 5000-10000
    10- عدم طلب الربان القيام بعملية إزالة أو إنقاذ المعدات أو البضائع الغارقة. 5000- 10000
    11- إلقاء السفن أو الأشخاص للفضلات إلى البحر دون تصريح.  2000-5000
    12- قيام أشخاص بتبخير السفينة دون إذن مسبق.   1000-2000
    13- صعود أشخاص غير مفوضين إلى السفينة أثناء تبخيرها. 10000-20000
    14- عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن تركيب وإنارة إشارة الخطر بذلك. 2000-5000
    15- عدم قيام السفن بتعيين حارس مراقب. 1000-2000
    16- تسبب السفن بالتلوث أو عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك وتبعاً للحالة.10000-100000
    17- إبحار القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء دون تصريح. 2000-5000
    18- عدم قيام مالكي أو ربابنة القطع البحرية القادمة بكتابة الأسماء والأرقام عليها بالشكل المطلوب. 2000-6000
    19- إبحار السفينة دون تصريح سفر. 5000-10000
    20- إطلاق السفن لإشارات الاستغاثة أو إشارات أخرى بدون سبب. 2000-6000
    21- استخدام السفن المتواجدة داخل الميناء لأجهزة لاسلكي أو ذبذبات غير مسموح بها.2000-7000
    22- عدم تعريف الربان أو المالك البحارة بالالتزام نحو أنظمة وقوانين الميناء. 1000-3000
    23- سوء استخدام معدات الإنقاذ والسلامة.   1000-2000
    24- صعود الأشخاص إلى السفن دون تصريح مسبق من الإدارة.1000-2000
    25- قيام أشخاص بالتصوير دون إذن. 1000 5000
    26- قيام أشخاص بالسباحة أو الصيد داخل حدود الميناء. 1000-2000
    27- استخدام السفن قواربها أو لنشاتها الخاصة دون إذن مسبق.1000-2000
    28- التدخين في الأماكن المحظورة فيها التدخين.   1000-2000
    29- عدم تثبيت السفن اللوحات التحذيرية المطلوبة. 1000-2000

    القسم السابع
    الاحتياطات ضد الحرائق ومكافحتها
    1- استخدام الأنوار أو الحرائق المكشوفة أو التدخين في الأماكن المحظورة. 1000-2000
    2- عدم إبلاغ الأشخاص عن الحرائق كما هو مطلوب. 1000-2000
    3- عدم إطاعة أوامر الأشخاص المفوضين في حالة حدوث حرائق. 2000-5000
    4- عدم التزام الربابنة بالقواعد الخاصة بمعدات الأمن والسلامة. 2000-15000
    5- عدم الاحتفاظ بالعدد الكافي من البحارة على ظهر السفينة. 2000-10000
    6- عدم التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالتوصيلات الكهربائية. 2000-5000
    7- عدم اتخاذ السفن لاحتياطات الأمن والسلامة. 2000-5000
    8- عدم اتخاذ الربابنة للإجراءات المناسبة للإنقاذ أو لمكافحة الحرائق. 5000-10000
    9- عدم مغادرة الأشخاص للسفينة عندما يطلب منهم ذلك. 2000-10000
    10- عدم تحرك السفن أو القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء عندما يطلب منهم ذلك.10000 15000
    11- قيام أشخاص بالعمل دون الحصول على تصريح بالأعمال الحرارية. 2000-5000
    12- عدم مراعاة قواعد السلامة الخاصة بهذا العمل. 2000-5000
    13- سماح الربابنة بالدخول إلى صهاريج البضاعة دون قيامهم بفحص سلامة الخزانات من خلو الغازات. 5000-10000
    14- الأمر بالعمل في أي صهاريج دون تصريح. 5000-10000
    15- إساءة استخدام أو انتهاء صلاحية معدات مكافحة الحرائق.2000-5000
    16- عدم توفر المعدات اللازمة لمكافحة الحريق في الموقع. 2000-10000
    17- عدم توفر أو صلاحية جهاز الإنذار المبكر للحريق في مواقع متواجدة في الميناء تقع تحت إدارة خاصة. 5000-15000
    18- عدم تعاون الربابنة والضباط في حال نشوب حريق مجاور. 2000-5000

    القسم الثامن
    مناولة السفن
    1- بدء السفن في العمل قبل تقديم الوثائق المطلوبة وبدون تصريح. 2000-5000
    2- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بمعدات مناولة البضائع. 2000-5000
    3- عدم مراعاة السفن للقواعد الخاصة بساعات العمل والتي تحدد من قبل إدارة الميناء. 2000-5000
    4- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة للمناولة. 2000-5000
    5- عدم جاهزية السفن للمناولة. 2000 5000
    6- عدم تواجد الضابط المسؤول للسفينة أثناء المناولة.  2000-5000
    7- عدم قيام الربان أو الضابط المسؤول بالإشراف على البحارة والعمال على ظهر السفينة.1000-2000
    8- عدم تمكن السفن من تفريغ بضائعها بالشكل المطلوب. 2000-10000
    9- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة المتعلقة بالأحمال الثقيلة والرافعات العائمة.2000-5000
    10- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بشهادات المناولة.    2000-5000
    11- عدم التزام السفن بقواعد سلامة صعود ونزول الركاب. 2000-10000
    12- عدم التزام السفن والأشخاص بالقواعد الخاصة بالتخزين أثناء مناولة البضائع المختلفة بما فيها المواشي الحية. 10000-20000
    13- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بالبضائع التالفة. 3000-10000
    14- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى. 2000-5000
    15- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحمولات الحبوب.1000-20000

    القسم التاسع
    السفن والحالات الطارئة
    1- عدم إبلاغ السفن عن الحوادث. 5000 -10000
    2- عدم اتخاذ الربابنة الإجراءات الصحيحة في حالات الخطر أو الجنوح أو أثناء عمليات الإنقاذ.5000-10000

  • يعتبر كل شخص يخالف أحكام هذه القواعد مقترفاً لمخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه السلطة المختصة للموانئ غرامة مالية تتراوح الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي:

    القسم الأول
    أحكام عامة
    الحد الأدنى الحد الأقصى - درهم
    1- عدم حيازة شركات الوكلاء البحريين لنسخة من هذه القواعد. 1000-2000
    2- عدم الالتزام أو اعتراض الأشخاص على أوامر الأشخاص المفوضين أو التوجيهات الأخرى التي تصدرها إدارة الميناء. 1000-2000
    3- عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد إلا إذا حدد غير ذلك. 1000-2000

    القسم الثاني
    تراخيص وتصاريح خدمات الموانئ
    1- قيام أشخاص أو شركات أو هيئات بتقديم أي خدمات خاصة أو اشتراكهم في أعمال خاصة دون ترخيص من إدارة الميناء. 2000-10000
    2- عدم التزام الوكلاء بقوانين الموانئ بشكل عام وكذلك قوانين الجمارك وحرس السواحل والسلطات المحلية إلا إذا ذكر غير ذلك. 2000-5000
    3- عدم قيام الوكلاء بالإشراف على عمليات البضائع أو عدم توفير الكتبة والمشرفين. 1000-2000
    4- عدم إرسال الوكلاء (بيان وارد/ صادر) إلى الجمارك في الأوقات المحددة.(تخضع لسلطات الجمارك)
    5- عدم إحضار الوكلاء تقارير عن عمليات البضائع أو عدم حضورهم عند معاينة أو إصلاح الطرود التالفة. 2000-5000
    6- عدم تقديم الوكلاء للإخطارات المطلوبة. 2000-5000
    7- عدم تقديم الوكلاء المعلومات اللازمة حول تحركات السفينة وتفاصيل البضائع. 2000- 5000
    8- عدم تزويد الوكلاء إدارة الميناء بمعلومات حول البضائع التي لم يصدر لها أذونات تسليم.1000-2000
    9- عدم تقديم الوكلاء بيانات إحصائية أو غيرها من الوثائق عند طلب أي جهات حكومية ذلك. 1000-2000
    10- قيام حاملي تراخيص تزويد السفن بالمؤن وتقديم خدمات التزويد بالوقود والماء 
    بحمل أي بضائع أو أمتعة أو غيرها من وإلى السفن دون إذن من السلطات الجمركية.(تخضع لسلطات الجمارك)
    11- عدم تقديم المزود التفويض الخاص لصعوده على سفينة ركاب. 1000-2000
    12- عدم ارتداء الموظفين الأزياء الموحدة أو حملهم الشارات الخاصة بهم. 1000-2000
    13- تعامل أي حامل ترخيص مع السفينة مباشرة دون تفويض من مالك السفينة أو وكيله.1000- 2000
    14- عدم التزام حاملي تراخيص تزويد السفن وتقديم خدمات التزويد بالوقود والماء بالمتطلبات المذكورة في الترخيص. 1000-2000
    15- عدم التزام ربابنة سفن الإمداد أو أي أشخاص آخرين مسؤولين فيها بقوانين أو تعليمات إدارة الميناء أو عدم إبلاغهم حامل التصريح بأية أعطال تصيب السفينة إلا ذكر خلاف ذلك. 2000-5000

    القسم الثالث
    استخدام الطرق الداخلية في الميناء
    1- دخول الأشخاص أو مغادرتهم الميناء دون تصريح. 500 -1000 
    2- حمل الأشخاص البضائع في عربات غير المسموح لها لذلك. 500-1000
    3- قيادة الأشخاص عربات في منطقة الميناء دون رخص قيادة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك). 2000
    4- استعمال الأشخاص عربة غير مرخصة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك).2000
    5- عدم محافظة أصحاب العربات على عرباتهم في الحالة المطلوبة (إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك). 2000
    6- دخول المناطق المحظورة دون تصاريح. 500-1000
    7- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات شخص مفوض.500-1000
    8- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات إدارة الميناء أو التصرف بشكل غير نظامي.500-1000
    9- القيادة بطريقة خطرة. 1000-2000
    10- القيادة دون انتباه بالقرب من عربات تحمل بضائع خطرة.2000-5000
    11- تجاوز حدود السرعة المسموح بها أثناء القيادة. 500-1000
    12- القيادة داخل المستودعات دون تصريح.  500-1000
    13- إيقاف السيارات في أماكن غير مسموح بها لذلك وإعاقة الغير.500-1000
    14- عدم إطاعة الإشارات المرورية الخاصة بالعربات. 500-1000
    15- إيقاف العربات فوق أو بالقرب من معدات إطفاء الحريق.1000-2000
    16- تحميل السيارات بحمولة زائدة. 500-1000
    17- تحميل الحاويات على عربات دون استعمال أقفال أو وسائل أمان أخرى. 1000-2000
    18- تعبئة العربات بالوقود دون اتخاذ احتياطات خاصة. 1000-5000
    19- عدم إزالة البضائع الساقطة بالشكل المطلوب.1000-2000
    20- حمل أشخاص غير مصرح لهم بالخروج وغير تابعين لشركة النقل.(يسلم السائق والراكب للسلطات المحلية)

    القسم الرابع
    الاتصالات
    1- استعمال أجهزة الاتصال (في. اتش. أف) دون تصريح. 1000- 2000
    2- استعمال أجهزة الاتصالات (في. اتش. أف) غير معتمدة.1000- 2000
    3- استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية أو أجهزة (في. اتش. أف) غير مفحوصة وليس لها شهادة. 1000- 2000
    4- استخدام القناة البحرية الدولية (16) لغير الأغراض المحددة لها. 1000- 2000 
    5- عدم التوقف عن استخدام القناة (16) إذا طلب برج مراقبة الميناء ذلك. 1000- 2000
    6- دخول برج المراقبة في الميناء دون تصريح.  1000 - 2000
    7- عدم متابعة القناة الخاصة ببرج مراقبة الميناء وكحد أدنى قناة (16). 1000- 2000

    القسم الخامس
    السلامة والنظام في الميناء
    1- الدخول إلى مواقع غير مصرح فيها. 500-1000
    2- عدم حمل بطاقة الدخول أو التصريح الصادر من إدارة الميناء. 500 – 1000
    3- إدخال بضائع ممنوعة إلى الميناء (إبلاغ سلطة الجمارك)   2000 – 10000
    4- محاولة التهريب أو السرقة (مع إبلاغ السلطات المتخصصة) 2000 – 5000
    5- محاولة نقل بضائع أو أدوات دون تصريح. 2000 – 5000
    6- ممارسة البيع أو التجارة في منطقة الميناء دون تصريح. 2000 – 5000
    7- نشر الإعلانات دون تصريح. 2000 – 5000
    8- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ضرر أو عدم التقيد بإشارات أو تنبيهات أو تعليمات المنع. 2000 - 5000
    9- عدم تقيد الموظفين أو أصحاب الأعمال بالحد الأعلى للحمولة للرافعات. 2000- 5000
    10- التسبب في انتشار القاذورات أو عدم المحافظة على نظافة الميناء. 1000- 5000

    القسم السادس
    مناولة وتخزين وتسليم البضائع
    1- طلب صاحب العمل من موظفيه القيام بأعمال إضافية دون تصريح. 1000- 2000
    2- استخدام أصحاب الأعمال لمعدات مناولة البضائع الخاصة به دون تصريح.1000- 2000
    3- إساءة استخدام المعدات المستأجرة. 1000 - 2000
    4- استخدام الأشخاص صنادل بحرية خاصة بهم دون تصريح. 1000 – 5000
    5- عدم تقديم بيانات الحصر بشكل المطلوب. 1000 – 2000
    6- نقل البضاعة من الشاحنات أو العربات أو إليها دون تصريح. 1000 – 2000
    7- عدم تقديم الوكلاء (المانفيست) خلال الوقت المطلوب.500 – 2000
    8- عدم تقديم بيانات البضائع أو الطرود الثمينة حسب المطلوب.500 – 2000
    9- عدم تقديم تقرير الإنتاج النهائي بالشكل المطلوب. 500 – 2000 
    10-فتح الوحدات المحزمة على الطبالي أو فك البضائع في منطقة الميناء دون تصريح. 500-2000
    11- تسليم البضائع دون تصريح المطلوب والوثائق والمستندات اللازمة لذلك.500 - 2000
    12- عدم التقيد بالقواعد الخاصة بتسليم البضائع أو العربات المبردة. 500 – 2000
    13- عدم التقيد بالقواعد الخاصة باستلام وتسليم البضائع المصدرة.500 – 2000

    القسم السابع
    عمليات الحاويات والرو - رو
    1- عدم تقديم الإخطار المسبق المطلوب 1000 - 2000
    2- عدم التزام مالكي السفن أو وكلائها بنظام التحكم في الحاويات المنصوص عليه في هذا النظام. 1000 - 2000 
    3- عدم التزام الجهات المعينة بقواعد وتعليمات السلامة. 1000 - 2000
    4- عدم تقديم مالكي السفن أو وكلائها الوثائق المطلوبة بالشكل والطريقة المطلوبين.(شؤون جمركية)
    5- عدم التخليص الجمركي بالشكل المطلوب على حاوية واردة ضمن بوليصة شحن متعددة البضائع. (شؤون جمركية)
    6- عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بمناولة تسليم البضائع. 1000 - 2000
    7- عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بالبضائع أو المواد الخطرة.(شؤون جمركية)

    القسم الثامن
    منع وقوع الحوادث
    1- عدم توفير أصحاب الأعمال معدات وظروف عمل آمنة.  500-2000
    2- عدم توفير أصحاب الأعمال الإشراف المناسب. 500-2000 
    3- عدم توفير أصحاب الأعمال الإنارة الكافية. 500-2000
    4- عدم اتخاذ أصحاب العمل إجراءات سلامة مناسبة عند العمل في منطقة ذات مستويات مختلفة أو معرضة للجو. 500-2000
    5- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات الآمنة لمنع مرور الأشخاص تحت الأحمال المتأرجحة أو في المناطق الخطرة. 500-2000 
    6- عدم قيام أصحاب الأعمال بالتفتيش على العمل أو اتخاذ الاحتياطات قبل مناولة البضائع الخطرة.2000-6000
    7- سماح أصحاب الأعمال لعمال غير لائقين صحياً للعمل.1000-3000
    8- عدم توفير أصحاب الأعمال طرق وصول آمنة إلى السفن أو إلى منطقة العمل.500-2000
    9- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات المناسبة عند تنزيل البضائع. 500-2000
    10- عدم تأكد المشرفين من سلامة تستيف أكوام البضائع.1000-5000
    11- عدم تعيين أصحاب الأعمال عامل إشارة مؤهل أو عدم قيام عامل الإشارة بواجباته.500-2000
    12- عدم تعيين أصحاب الأعمال مشغل (معدات ثقيلة) مؤهل أو عدم قيام مشغل 
    (معدات ثقيلة) بالعمل بشكل آمن. 1000-5000
    13- سماح أصحاب الأعمال بالتحكم غير المصرح به لمجموعة حبال السفينة ومعدات التحميل والرفع.1000-5000
    14- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات اللازمة عند العمل بالرافعات.   500-2000
    15- تساهل أصحاب الأعمال في الحالات الازدحام الشديد أو الإشارات والاتصالات غير الصحيحة.500-2000
    16- استخدام أصحاب الأعمال الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون تصريح من إدارة الميناء. 500-2000
    17- سماح أصحاب الأعمال باستخدام هذه الرافعات والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون مراعاة قواعد السلامة المتعلقة باستخدامها.500-2000

  • بعد سريان مفعول هذا القانون لا يجوز البدء بأي عمل أو إجراء قانوني ضد الإدارة تجاه أي فعل قامت به الإدارة من أجل تنفيذ أو محاولة تنفيذ هذا القانون أو من أجل القيام بواجب عام أو سلطة أو فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير يدعى بهما في تطبيق هذا القانون إلا حسب الشروط الآتية:
    أ‌- لا يجوز البدء بأي إجراء قانوني إلا بعد أن يقدم للإدارة إشعاراً خطياً بمدة لا تقل عن شهر ويتضمن ذلك الإشعار تفاصيل الادعاء والرغبة في اتخاذ العمل أو الإجراء القانوني من قبل المدعي أو وكيله.
    ب‌- لا ينظر إلى أي عمل أو إجراء قانوني ما لم يبدأ خلال ستة أشهر من الفعل أو الإهمال أو المخالفة المدعى بوقوعها.
     
  • تقييد تنفيذ الأحكام
    أ‌- عند الحصول على حكم أو أمر ضد الإدارة لن يصدر أي تنفيذ أو حجز أية إجراءات بذلك ضد الإدارة أو ضد أملاكها أو أملاك أي شخص أو مجموعة أشخاص عينوا تحت الفصل الثاني من هذا القانون ولكن أية مبالغ يحكم بها أو تأمر بها المحكمة سوف تدفع للشخص المستحق لها.
    ب‌- لن تحجز أو تأخذ الأملاك السابقة الذكر من قبل أي شخص لديه سلطة قانونية في أن يحجز أو يضبط الأملاك بدون إذن مسبق خطي من الإدارة.
     
  • أنظمة الميناء وتعريفات الميناء
    ستسن من حين إلى آخر أنظمة وتعرفة للميناء تكون ملحقة بهذا القانون وتبقى دائماً خاضعة لنصوصه.
  • يسري مفعول هذا القانون من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • مواني
${loading}