اختصاصات الغرفة
تمارس الغرفة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص:
1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بالإمارة، ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين وكذلك الوثائق التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم التجارية.
2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وللغرفة أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3- المصادقة على التواقيع والأختام وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم وكذلك المصادقة على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
4- تسمية الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها.
5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون.
6- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية وغيرها، ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة.
7- القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة، وبوجه خاص ما يلي:-
أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج.
ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية أو الاشتراك فيها.
ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها.
د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها.
و- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية.
8- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة.
9- دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام داخل الإمارة، وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة.
10- جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات بها، وكذلك جمع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها.
11- تكوين قاعدة بحثية ومعلوماتية قوامها الأدلة التجارية والكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات.
12- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.
13- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخليا وخارجيا، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في سبيل ذلك إنشاء مراكز للتدريب التجاري والفني.
14- التوسط في حل الشكاوى التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين غيرهم وذلك للوصول إلى تسوية ودية.
15- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية والتعريف بها ونشرها.
16- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتعريف رجال الأعمال وإجازة هذا اللقب المهني لمن تنطبق عليه الشروط.
17- توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري. ولها أن تنشئ مركزا للتحكيم التجاري وتضع نظمه وإجراءاته.
18- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها وإبرام العقود بأنواعها مع الغير، وقبول التبرعات والهبات.
19- المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة، أو لتنظيمها، أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها، وما إلى ذلك من الأغراض.
20- عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك عقد اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف عليها.
21- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.