اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها

لائحة تنفيذية
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا اللائحة الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2023 الْمُشَارِ إليه المعنى ذاته المقصود منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك. المادة (2) يتم إبلاغ الشرطة عن المركبات المتروكة عبر الوسائل التي تحددها وتعلن عنها على موقعها الإلكتروني. المادة (3) تُعد المركبة المتروكة في حالة تشويه للمظهر العام في أي من الحالات الآتية: 1. عدم وجود الإطارات، أو الزجاج، أو المقاعد، أو أي من أجزاء الهيكل الخارجي، أو تلف أيّ من هذه الأشياء. 2. تغيير لون المركبة، أو وجود كتابات أو ملصقات عليها بصورة تخالف النظام العام أو الآداب العامة. 3. تراكم الغبار والأتربة عليها بصورة تسبب التلوث البصري. المادة (4) يُتَّبعُ في التعامل مع المركبة المتروكة ما يأتي: 1. انتقال الشرطة، أو إحدى الجهات المتعاقد معها إلى المركبة لمعاينتها وتحديد أسباب تركها. 2. قيام الشرطة بفتح المركبة بمعرفتها، أو تحت إشرافها. 3. بيان أوصاف المركبة كاملة وتفتيشها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. 4. تحرير محضر بما قد يُعثر عليه في المركبة من متعلقات وتسليمها إلى مالكها إن أمكن، أو حفظها (أمانات)، ما لم يكن تسليم هذه المتعلقات مخالفًا لأحكام القانون. 5. إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المركبة قبل نقلها إلى المجمع؛ إذا تبيَّن أنها تحوي أشياء تشكّل حيازتها جريمة. 6. نقل المركبة إلى مجمع الحفظ، أو حجزها إلكترونيًّا، أو لدى مالكها، أو طالب الحجز، أو أيّ شخص آخر بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة والضبط والتفتيش. 7. مِلئ بيانات النماذج الآتية: أ‌. محضر الضبط (إثبات حالة لبعض الحالات). ب‌. أمر فتح المركبة. ج‌. أمر نقل المركبة. د‌. نموذج معاينة هيكل المركبة الخارجي. ه‌. نموذج تسليم الأمانات للسائق أو المالك. و‌. تحرير المخالفة. ز‌. نموذج التفتيش. ح‌. نموذج الأمانات وتحريزها. ط‌. نموذج استمارة حجز لحالات إحالة المركبات إلى النيابة العامة. يجوز تعديل المهام والإجراءات والنماذج الواردة في هذه المادة بقرار يصدر من القائد العام. المادة (5) يُصدر القائد العام قرارًا بالشروط والإجراءات الخاصة بالتصرف في المركبات الآلية التي لا يجوز ترخيصها، أو التي فقدت صلاحيتها للترخيص، وهياكل المركبات ومكوناتها، والدراجات العادية، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط والإجراءات بيعها خردة، وكذا إتلاف الدراجات الآلية التي لا يجوز الترخيص بها والعادية قبل بيعها وذلك لظروف يقدرها القائد العام. المادة (6) يُتَّبعُ في التعامل مع المركبة المتروكة الإجراءات الآتية: 1. التحقق من زوال أسباب الحجز أثناء إجراء الجرد الدوري. 2. إخطار مالك المركبة بإزالة أسباب المخالفة أو زوال أسباب الحجز على عنوانه العادي، أو الإلكتروني، أو برسالة نصية على رقم هاتفه المسجل على النظام المروري، أو أية وسيلة من الوسائل المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للشرطة. 3. مباشرة لجنة التصرف في المركبات المتروكة إجراءات بيع المركبة ؛إذا لم يتقدم مالكها لاتخاذ إجراءات إزالة أسباب المخالفة أو تسلُّمها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بإزالة أسباب المخالفة أو انتهاء أسباب الحجز. المادة (7) تتولى لجنة التصرف في المركبات المتروكة المهام والاختصاصات الآتية: 1. حصر المركبات واتخاذ إجراءات بيعها إذا لم يتقدم ملاكها أو الجهات الحاجزة لاتخاذ إجراءات تسلُّمها، أو إزالة أسباب المخالفة رغم انقضاء المدة المذكورة في البندين 1و 3 من المادة 8. 2. إعداد كشف بالمركبات التي سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني مُبينًّا فيه أوصاف كل مركبة والرسوم والبدلات والنفقات والغرامات المستحقة عليها. 3. نشر بيانات المركبات المزمع طرحها للبيع بالمزاد العلني على الموقع الإلكتروني للشرطة. 4. تسليم المركبات إلى ملاكها بعد سداد مبالغ البدلات والغرامات والرسوم والنفقات المستحقة عليها أو تقسيط تلك المبالغ وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام. 5. نقل حيازة المركبات التي لم يتقدم مُلاكها لتسلُّمها على اسم الشرطة، مع نقل جميع المخالفات المرورية على الرمز المروري للمالك، وذلك بعد مضي أسبوعين من النشر على الموقع الإلكتروني للشرطة. 6. تقدير الثمن الأساسي للمزايدة على المركبات بمعرفتها أو بالاستعانة بالجهات المتخصصة في ذلك. 7. بيع المركبات بالمزاد العلني بمعرفتها أو بمعرفة إحدى الشركات المتعاقد معها لهذا الغرض. 8. إيقاع البيع بالمزاد العلني في حالة عدم نزول ثمن المزايدة عن نسبة 10% من الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة، وإعادة عرض المركبات التي جاوز نزول ثمنها هذه النسبة للبيع للمرة الثانية مع جواز بيعها إذا لم يجاوز نزول ثمنها نسبة 25% من الثمن الأساسي، وإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يتم إعادة عرضها بالمزاد للمرة الثالثة مع جواز بيعها إذا لم يجاوز النزول نسبة 50% من الثمن الأساسي، فإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يجوز للجنة بيعها أو التصرف فيها وفقًا لأفضل البدائل التي تراها. 9. نقل حيازة المركبة الآلية إلى المشتري ومنحه مهلة لمدة أسبوعين لتسلُّمها. 10. حصر الرسوم، والبدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة والتصرف نحوها وفقًا لأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها. 11. نقل الحقوق المقيدة على المركبة الآلية لدى إدارة المرور والدوريات وكذلك الحقوق المقيدة بسند حجزها إلى ما تبقى من حصيلة بيعها. المادة (8) تختص إدارة المرور والدوريات ولجنة التصرف في المركبات المتروكة كل حسب اختصاصه بالآتي: 1. إرسال إخطار إلى الجهة التي قررت حجز المركبة خلال خمسة أيام عمل يتضمن تاريخ توقيع الحجز والغرامات والرسوم والنفقات المستحقة عليها لتتولى تلك الجهة تحديد أوجه التصرف في المركبة. 2. نقل المركبات فور ضبطها أو بعد حجزها في مجمع الحفظ إلى أقرب إمارة أمرت بحجزها إذ رأت الإدارة أو اللجنة أن حسن سير العمل في المجمع يقتضي ذلك. 3. السير في إجراءات بيع المركبة أو التصرف فيها، أو فك حجزها بعد سداد المبالغ المستحقة عليها للشرطة أو الهيئة، وذلك في حالة عدم ردّ الجهة الحاجزة على الإخطار الوارد في البند الأول. 4. خصم الغرامات، والرسوم والنفقات المستحقة بمناسبة حجز المركبة من ثمن بيعها وإخطار الجهة الحاجزة ببقية الثمن؛ لتتخذ ما يلزم من إجراءات لتسلُّم المبالغ المستحقة لها أو المحجوز من أجلها. 5. إيداع بقية ثمن بيع المركبة في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم المبالغ المذكورة في البندين الثالث والرابع . المادة (9) في حالة التحفظ على مركبة أو حجزها يجب على الجهة التي قامت بذلك اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. تسجيل بيانات المركبة وسند التحفظ عليها أو حجزها وتاريخه ومدته في سجل خاص وربطه بالنظام الموحد لحجز المركبات بمجرد إنشاءه، أو أية سجلات أخرى تنشؤها الشرطة أو الهيئة لهذا الغرض. 2. إخطار المجمع بما يستجد بشأن إجراءات التحفظ على المركبة أو حجزها لمتابعة إجراءات حجزها. 3. تُطبق على المركبات المحجوزة بقرار من القائد العام أو من يفوضه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة. المادة (10) تُستوفي البدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة من حصيلة بيعها، ويجوز تحصيلها، أو استكمالها بمطالبة تصدر عن مدير عام الهيئة ضد مالك المركبة، فإذا كانت المركبة محجوزة بمناسبة أمر أو حكم قضائي، صدرت المطالبة ضد من ألزمه الحكم بالمصروفات، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة (11) تُشكل بقرار من القائد العام لجنة للنظر في المركبات المتروكة في الأرض الفضاء المملوكة للأشخاص وإصدار التوصيات الخاصة بشأن التصرف فيها، ويحدد القرار تشكيل اللجنة، وآلية عملها. المادة (12) تعقد لجنة التصرف في المركبات المتروكة اجتماعاتها بالحضور أو عن بعد أو بالتمرير، ولها أن تحدد مواعيد شهرية لبيع المركبات. المادة (13) يتم تحصيل تكاليف تسيير، أو رفع، أو سحب المركبة الآلية، أو الدراجة العادية إلى مقر مجمع حفظ المركبات وفق التكلفة التي تحددها الشرطة، أو المحددة بالعقود المبرمة مع الأشخاص للقيام بذلك. المادة (14) يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. المادة (15) يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1445 هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير لسنة 2024 م
  • في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2023 الْمُشَارِ إليه المعنى ذاته المقصود منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
     
  • يتم إبلاغ الشرطة عن المركبات المتروكة عبر الوسائل التي تحددها وتعلن عنها على موقعها الإلكتروني. 
     
  • تُعد المركبة المتروكة في حالة تشويه للمظهر العام في أي من الحالات الآتية:
    1.   عدم وجود الإطارات، أو الزجاج، أو المقاعد، أو أي من أجزاء الهيكل الخارجي، أو تلف أيّ من هذه الأشياء.
    2.   تغيير لون المركبة، أو وجود كتابات أو ملصقات عليها بصورة تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
    3.   تراكم الغبار والأتربة عليها بصورة تسبب التلوث البصري.
     
  • يُتَّبعُ في التعامل مع المركبة المتروكة ما يأتي:
    1. انتقال الشرطة، أو إحدى الجهات المتعاقد معها إلى المركبة لمعاينتها وتحديد أسباب تركها. 
    2. قيام الشرطة بفتح المركبة بمعرفتها، أو تحت إشرافها.
    3. بيان أوصاف المركبة كاملة وتفتيشها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
    4. تحرير محضر بما قد يُعثر عليه في المركبة من متعلقات وتسليمها إلى مالكها إن أمكن، أو حفظها (أمانات)، ما لم يكن تسليم هذه المتعلقات مخالفًا لأحكام القانون.
    5. إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المركبة قبل نقلها إلى المجمع؛ إذا تبيَّن أنها تحوي أشياء تشكّل حيازتها جريمة. 
    6. نقل المركبة إلى مجمع الحفظ، أو حجزها إلكترونيًّا، أو لدى مالكها، أو طالب الحجز، أو أيّ شخص آخر بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة والضبط والتفتيش.
    7. مِلئ بيانات النماذج الآتية:
    أ‌. محضر الضبط (إثبات حالة لبعض الحالات).
    ب‌. أمر فتح المركبة.
    ج‌. أمر نقل المركبة.
    د‌. نموذج معاينة هيكل المركبة الخارجي.
    ه‌. نموذج تسليم الأمانات للسائق أو المالك.
    و‌. تحرير المخالفة.
    ز‌. نموذج التفتيش.
    ح‌. نموذج الأمانات وتحريزها.
    ط‌. نموذج استمارة حجز لحالات إحالة المركبات إلى النيابة العامة.
    يجوز تعديل المهام والإجراءات والنماذج الواردة في هذه المادة بقرار يصدر من القائد العام.
     
  • يُصدر القائد العام قرارًا بالشروط والإجراءات الخاصة بالتصرف في المركبات الآلية التي لا يجوز ترخيصها، أو التي فقدت صلاحيتها للترخيص، وهياكل المركبات ومكوناتها، والدراجات العادية، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط والإجراءات بيعها خردة، وكذا إتلاف الدراجات الآلية التي لا يجوز الترخيص بها والعادية قبل بيعها وذلك لظروف يقدرها القائد العام.
     
  • يُتَّبعُ في التعامل مع المركبة المتروكة الإجراءات الآتية:
    1. التحقق من زوال أسباب الحجز أثناء إجراء الجرد الدوري.
    2. إخطار مالك المركبة بإزالة أسباب المخالفة أو زوال أسباب الحجز على عنوانه العادي، أو الإلكتروني، أو برسالة نصية على رقم هاتفه المسجل على النظام المروري، أو أية وسيلة من الوسائل المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للشرطة.
    3. مباشرة لجنة التصرف في المركبات المتروكة إجراءات بيع المركبة ؛إذا لم يتقدم مالكها لاتخاذ إجراءات إزالة أسباب المخالفة أو تسلُّمها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بإزالة أسباب المخالفة أو انتهاء أسباب الحجز. 
     
  • تتولى لجنة التصرف في المركبات المتروكة المهام والاختصاصات الآتية:
    1.   حصر المركبات واتخاذ إجراءات بيعها إذا لم يتقدم ملاكها أو الجهات الحاجزة لاتخاذ إجراءات تسلُّمها، أو إزالة أسباب المخالفة رغم انقضاء المدة المذكورة في البندين 1و 3 من المادة 8.
    2.    إعداد كشف بالمركبات التي سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني مُبينًّا فيه أوصاف كل مركبة والرسوم والبدلات والنفقات والغرامات المستحقة عليها.
    3.    نشر بيانات المركبات المزمع طرحها للبيع بالمزاد العلني على الموقع الإلكتروني للشرطة. 
    4.    تسليم المركبات إلى ملاكها بعد سداد مبالغ البدلات والغرامات والرسوم والنفقات المستحقة عليها أو تقسيط تلك المبالغ وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام.
    5.   نقل حيازة المركبات التي لم يتقدم مُلاكها لتسلُّمها على اسم الشرطة، مع نقل جميع المخالفات المرورية على الرمز المروري للمالك، وذلك بعد مضي أسبوعين من النشر على الموقع الإلكتروني للشرطة.
    6.    تقدير الثمن الأساسي للمزايدة على المركبات بمعرفتها أو بالاستعانة بالجهات المتخصصة في ذلك.
    7.    بيع المركبات بالمزاد العلني بمعرفتها أو بمعرفة إحدى الشركات المتعاقد معها لهذا الغرض.
    8.    إيقاع البيع بالمزاد العلني في حالة عدم نزول ثمن المزايدة عن نسبة 10% من الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة، وإعادة عرض المركبات التي جاوز نزول ثمنها هذه النسبة للبيع للمرة الثانية مع جواز بيعها إذا لم يجاوز نزول ثمنها نسبة 25% من الثمن الأساسي، وإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يتم إعادة عرضها بالمزاد للمرة الثالثة مع جواز بيعها إذا لم يجاوز النزول نسبة 50% من الثمن الأساسي، فإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يجوز للجنة بيعها أو التصرف فيها وفقًا لأفضل البدائل التي تراها.
    9.    نقل حيازة المركبة الآلية إلى المشتري ومنحه مهلة لمدة أسبوعين لتسلُّمها.
    10.  حصر الرسوم، والبدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة والتصرف نحوها وفقًا لأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها.
    11.  نقل الحقوق المقيدة على المركبة الآلية لدى إدارة المرور والدوريات وكذلك الحقوق المقيدة بسند حجزها إلى ما تبقى من حصيلة بيعها.

  • تختص إدارة المرور والدوريات ولجنة التصرف في المركبات المتروكة كل حسب اختصاصه بالآتي:
    1. إرسال إخطار إلى الجهة التي قررت حجز المركبة خلال خمسة أيام عمل يتضمن تاريخ توقيع الحجز والغرامات والرسوم والنفقات المستحقة عليها لتتولى تلك الجهة تحديد أوجه التصرف في المركبة.
    2. نقل المركبات فور ضبطها أو بعد حجزها في مجمع الحفظ إلى أقرب إمارة أمرت بحجزها إذ رأت الإدارة أو اللجنة أن حسن سير العمل في المجمع يقتضي ذلك.
    3. السير في إجراءات بيع المركبة أو التصرف فيها، أو فك حجزها بعد سداد المبالغ المستحقة عليها للشرطة أو الهيئة، وذلك في حالة عدم ردّ الجهة الحاجزة على الإخطار الوارد في البند الأول.
    4. خصم الغرامات، والرسوم والنفقات المستحقة بمناسبة حجز المركبة من ثمن بيعها وإخطار الجهة الحاجزة ببقية الثمن؛ لتتخذ ما يلزم من إجراءات لتسلُّم المبالغ المستحقة لها أو المحجوز من أجلها.
    5. إيداع بقية ثمن بيع المركبة في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم المبالغ المذكورة في البندين الثالث والرابع .
     
  • في حالة التحفظ على مركبة أو حجزها يجب على الجهة التي قامت بذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
    1. تسجيل بيانات المركبة وسند التحفظ عليها أو حجزها وتاريخه ومدته في سجل خاص وربطه بالنظام الموحد لحجز المركبات بمجرد إنشاءه، أو أية سجلات أخرى تنشؤها الشرطة أو الهيئة لهذا الغرض.
    2. إخطار المجمع بما يستجد بشأن إجراءات التحفظ على المركبة أو حجزها لمتابعة إجراءات حجزها.
    3. تُطبق على المركبات المحجوزة بقرار من القائد العام أو من يفوضه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.
     
  • تُستوفي البدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة من حصيلة بيعها، ويجوز تحصيلها، أو استكمالها بمطالبة تصدر عن مدير عام الهيئة ضد مالك المركبة، فإذا كانت المركبة محجوزة بمناسبة أمر أو حكم قضائي، صدرت المطالبة ضد من ألزمه الحكم بالمصروفات، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
     
  • تُشكل بقرار من القائد العام لجنة للنظر في المركبات المتروكة في الأرض الفضاء المملوكة للأشخاص وإصدار التوصيات الخاصة بشأن التصرف فيها، ويحدد القرار تشكيل اللجنة، وآلية عملها.
     
  • تعقد لجنة التصرف في المركبات المتروكة اجتماعاتها بالحضور أو عن بعد أو بالتمرير، ولها أن تحدد مواعيد شهرية لبيع المركبات.
     
  • يتم تحصيل تكاليف تسيير، أو رفع، أو سحب المركبة الآلية، أو الدراجة العادية إلى مقر مجمع حفظ المركبات وفق التكلفة التي تحددها الشرطة، أو المحددة بالعقود المبرمة مع الأشخاص للقيام بذلك.
     
  • يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
     
  • يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • مرور
اللائحة التنفيذية
رقم التشريع عنوان التشريع
2023-2-10 قانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها
${loading}