تتولى لجنة التصرف في المركبات المتروكة المهام والاختصاصات الآتية:
1. حصر المركبات واتخاذ إجراءات بيعها إذا لم يتقدم ملاكها أو الجهات الحاجزة لاتخاذ إجراءات تسلُّمها، أو إزالة أسباب المخالفة رغم انقضاء المدة المذكورة في البندين 1و 3 من المادة 8.
2. إعداد كشف بالمركبات التي سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني مُبينًّا فيه أوصاف كل مركبة والرسوم والبدلات والنفقات والغرامات المستحقة عليها.
3. نشر بيانات المركبات المزمع طرحها للبيع بالمزاد العلني على الموقع الإلكتروني للشرطة.
4. تسليم المركبات إلى ملاكها بعد سداد مبالغ البدلات والغرامات والرسوم والنفقات المستحقة عليها أو تقسيط تلك المبالغ وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام.
5. نقل حيازة المركبات التي لم يتقدم مُلاكها لتسلُّمها على اسم الشرطة، مع نقل جميع المخالفات المرورية على الرمز المروري للمالك، وذلك بعد مضي أسبوعين من النشر على الموقع الإلكتروني للشرطة.
6. تقدير الثمن الأساسي للمزايدة على المركبات بمعرفتها أو بالاستعانة بالجهات المتخصصة في ذلك.
7. بيع المركبات بالمزاد العلني بمعرفتها أو بمعرفة إحدى الشركات المتعاقد معها لهذا الغرض.
8. إيقاع البيع بالمزاد العلني في حالة عدم نزول ثمن المزايدة عن نسبة 10% من الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة، وإعادة عرض المركبات التي جاوز نزول ثمنها هذه النسبة للبيع للمرة الثانية مع جواز بيعها إذا لم يجاوز نزول ثمنها نسبة 25% من الثمن الأساسي، وإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يتم إعادة عرضها بالمزاد للمرة الثالثة مع جواز بيعها إذا لم يجاوز النزول نسبة 50% من الثمن الأساسي، فإذا جاوز النزول النسبة الأخيرة يجوز للجنة بيعها أو التصرف فيها وفقًا لأفضل البدائل التي تراها.
9. نقل حيازة المركبة الآلية إلى المشتري ومنحه مهلة لمدة أسبوعين لتسلُّمها.
10. حصر الرسوم، والبدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة والتصرف نحوها وفقًا لأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها.
11. نقل الحقوق المقيدة على المركبة الآلية لدى إدارة المرور والدوريات وكذلك الحقوق المقيدة بسند حجزها إلى ما تبقى من حصيلة بيعها.