اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2008 بشأن هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة رأس الخيمة للمواصلات. المدير العام : مدير عام الهيئة. الجهات المعنية : حرس الحدود، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ودائرة البلدية وموانئ رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة، ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات المائية، وأي جهة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون. الوسائل البحرية : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، أيًّا كان نوعها أو شكلها، تسير أو تستقر في المياه الداخلية للإمارة لغرض نقل الركاب، أو البضائع، أو الترفيه، أو النزهة، أو ممارسة الرياضات المائية. النقل البحري : هو أحد الأنشطة التي يتم من خلالها نقل الركاب والبضائع من منطقة إلى أخرى في الإمارة بالوسائل البحرية. منطقة التشغيل : النطاق الجغرافي المُصرح للوسائل البحرية بالعمل فيه. مياه الإمارة : المياه الواقعة ضمن الحدود البحرية للإمارة، والبحيرات والقنوات المائية الداخلية. المرسى : كل ميناء، أو محطة، أو رصيف، أو شاطئ، أو حوض، أو أي منشأة أخرى أعدت لتستقر فيها أو ترسو عليها الوسائل البحرية في مياه الإمارة. مركز التدريب البحري : الجهة المرخص لها بممارسة نشاط التدريب البحري. المُشغل : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل على تشغيل الوسائل البحرية للاستخدامات المخصصة لها. المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المياه الداخلية للإمارة بما فيها المياه الواقعة في حدود مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة، ولها على الأخص القيام بالمهام الآتية: 1.وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة به، واعتماد برامج ومشروعات تطويره، واستثماره، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2. تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل البحري في الإمارة، والمسارات، والمواقع المسموح فيها بمزاولة الأنشطة البحرية، والعلامات الإرشادية لها، والسرعات المصرح بها للوسائل البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3.تحديد مواقع مراسي الوسائل البحرية ومحطاتها وأماكن إيوائها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4.وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها وأماكن إيوائها، وكذا القواعد والشروط الخاصة بتشغيلها واستخدامها. 5. وضع المعايير والاشتراطات البيئية للملاحة البحرية الداخلية بالتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية. 6.إعداد اللوائح المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة ومتطلباتهما بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المعمول بها. 7.وضع نظام للرقابة على الوسائل البحرية ومتابعتها وتفتيشها. 8.التفتيش على جميع الوسائل البحرية المرخص لها، وأطقم تشغيلها، ومراسيها ومحطاتها وأماكن إيوائها للتأكد من سلامتها، وتطبيقها إجراءات الأمن والسلامة، والمعايير والاشتراطات البيئية. 9.الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة. 10.تسجيل الوسائل البحرية وترخيصها. 11.ترخيص السائقين وأطقم الوسائل البحرية. 12.مراقبة مدى التزام الشركات المشغلة بشروط التصاريح الصادرة لها من الهيئة، وبنود العقود والاتفاقيات المبرمة معها. 13.استخدام أحدث وسائل المراقبة الإلكترونية للوسائل البحرية. 14.إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة، بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة في الإمارة. 15.عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. المادة (4) تنشئ الهيئة مراسي الوسائل البحرية وتديرها بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها، ويجوز للهيئة أن تعهد بذلك إلى المستثمرين سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: 1. مراعاة المستثمر الحفاظ على المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام. 2. عدم تنازل المستثمر عن أي من التزاماته للغير دون الحصول على إذن من الهيئة. 3. الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم الأنشطة التي تُمارس داخل المرسى. 4. تحديد وسائل الإشراف والرقابة الفنية والمالية التي تكفل للهيئة متابعة حسن سير العمل في المراسي وانتظامه. المادة (5) ينشأ لدى الهيئة سجل لقيد الوسائل البحرية يسمى " سجل قيد الوسائل البحرية"، ويحدد بقرار من المدير العام الوقائع والتصرفات والإجراءات الواجب قيدها في السجل وشروط قيدها، وكيفية القيد وقواعده وإجراءاته، والنماذج، أو الشهادات التي تعطى بناءً على طلب ذوي الشأن من واقع البيانات المدونة بالسجل. ولا تكون التصرفات والوقائع والإجراءات الواجب قيدها حجة على الغير إلا إذا قيدت بالسجل. المادة (6) يحظر تشغيل أي وسيلة بحــرية في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويستثنى من ذلك، السفن المسجلة، ومراكب الصيد المرخصة، والوسائل البحرية التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، وكذا المصرح لها بدخول مياه الإمارة بشرط تقـديم عقـد تأمين يغطي مسؤوليتها عن أية أضــرار قـد تتسبب فيها داخل الإمارة. المادة (7) يجب أن يتضمن تصريح الوسيلة البحرية البيانات الآتية: 1. رقمه ومدة سريانه، ونوع الوسيلة البحرية، وسنة صنعها، ومالكها، وعنوانه. 2. أي بيانات أخرى تُحدد بقرار يصدر من المدير العام. يسري الترخيص للمدة التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما تحدد هذه القرارات شروط وأوضاع تجديده، وحالات إخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمالك، أو بالوسيلة ومواصفاتها واستخداماتها، أو تلف الترخيص، أو فقده. المادة (8) يشترط للترخيص بتسيير الوسيلة البحرية أن يقدم طالب الترخيص الآتي: 1. سند ملكية الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها، أو القرار الجمركي بالإفراج عنها إذا كانت واردة من الخارج لأول مرة أو صورة من شهادة تسجيل الوسيلة البحرية لدى الهيئة أو لدى الجهات المختصة في الدولة. 2. بيان عن الخط الملاحي للوسيلة البحرية أو منطقة تشغيلها ومواعيده. 3. اجتياز الفحص الفني في الوقت والمكان اللذين تحددهما الهيئة. 4. الوثائق المعتمدة لدى الهيئة لإثبات شخصية مالك الوسيلة البحرية. 5. شهادة بعدم وجود مخالفات على الوسيلة البحرية. 6. وثيقة تأمين على الوسيلة البحرية لمصلحة الغير على الأقل. 7. الوفاء بالرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 8. الحصول على تصريح من هيئة حماية البيئة والتنمية بالإمارة بشأن الاشتراطات البيئية. 9. أي شرط آخر تطلبه الهيئة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها. المادة (9) للهيئة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائل البحرية وقائديها وطاقمها البحري، تحت إشرافها ورقابتها. المادة (10) لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة للوسيلة البحرية الذي صدر لها، وإذا تغير مالك الوسيلة البحرية المرخص له يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى حين إلغاء ترخيصه، أو نقل الترخيص باسم مالك جديد. المادة (11) يقف العمل بالترخيص في حالة حدوث تلف جسيم بالوسيلة البحرية، أو تغييرات جوهرية فيها، أو تغيير الاستخدام المخصصة له، ويجب على المرخص له في أي حالة من هذه الحالات إبلاغ الهيئة، ولا يعمل بالترخيص الموقوف إلا بعد إجراء فحص فني جديد يثبت صلاحية الوسيلة البحرية للاستخدام المخصصة له. المادة (12) لا يمس الترخيص بما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس بحقها في منع استقرار الوسيلة البحرية في مكان معين، أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة، أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، أو بسبب حالة المياه الداخلية، أو جسورها، أو المنشآت العامة المتصلة بها، أو بسبب أي حادث فيها، وليس لأصحاب الوسائل أو غيرهم أن يطالبوا بالتعويض عن ذلك. المادة (13) يخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها تحمل رقم تسجيلها، ولا يجوز إجراء تغيير في اللوحة أو تبديلها إلا بموافقة الهيئة، وتحدد مواصفات لوحات الوسائل البحرية واشتراطاتها في القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا القانون. المادة (14) إذا رغب مالك الوسيلة البحرية بشطبها أو إخراجها من الخدمة؛ فعليه أن يبلغ الهيئة بذلك كتابةً قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وأن يقوم بتسليم الترخيص ولوحتها للهيئة، ويصدر المدير العام قرارًا بشطب الوسيلة البحرية أو إخراجها من الخدمة بعد إخطار أصحاب الحقوق عليها المسجلة حقوقهم بسجل الوسيلة وذلك بوسائل الإخطار المدونة بسجل قيد الوسائل البحرية أو ترخيصها. وعلى مالك الوسيلة البحرية التي أُلغي تصريحها وأصحاب الحقوق عليها إخراجها من منطقة التشغيل خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا قامت بنقلها على نفقة مالكها إلى المكان الذي تحدده. المادة (15) مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأنشطة الاقتصادية يجوز للهيئة منح ترخيص لنقل الركاب أو البضائع في المياه الداخلية للإمارة في خطوط منتظمة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وحدوده ورسومه، وللهيئة تحديد تعرفة استخدام هذه الوسائل بقرار يصدر من المدير العام. ويجب على المرخص له وقائد الوسيلة البحرية الالتزام بحدود الترخيص الصادر له والتعرفة في حالة تحديدها، وعدم مزاولة أي أنشطه خارج الترخيص. المادة (16) لا يجوز لأي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزًا لتصريح ساري المفعول صادر من الهيئة يخوله حق قيادة الوسيلة التي يقودها، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن وسيلة بحرية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل ترخيص يخوله قيادتها. ويصدر المدير العام قرارًا بشروط الحصول على تصريح القيادة. المادة (17) يجب على قائد الوسيلة البحرية والمشغل لها الالتزام بالآتي: 1. الاحتفاظ برخصة التسيير أثناء قيادة الوسيلة البحرية والتصاريح الصادرة لها. 2. تزويد الوسيلة البحرية بمعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية. 3. إتباع الإرشادات والتعليمات المنظمة للحركة الملاحية البحرية. 4. الالتزام بشروط الأمن والسلامة والقيادة الآمنة، وعدم المشاركة في أي تجمعات أو سباقات، أو إحداث ضجيج من شأنه إزعاج الأخرين. 5. استقبال الركاب والسماح بمغادرتهم في المراسي المصرح فيها فقط. 6. منع الركاب من القيام بأية أعمال تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. 7. عدم تجاوز السرعات المحددة في المسارات الملاحية. 8. إضاءة الوسيلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة. 9. إيواء الوسيلة البحرية في المرسى الذي تحدده الهيئة. 10. عدم التخلص من الزيوت، أو المواد السامة، أو الضارة بالبيئة، أو مياه الصرف الصحي، أو النفايات بإلقائها في المياه البحرية. 11. عدم تلويث الهواء بالانبعاثات الضارة. 12. صيانة الوسيلة البحرية في محطة الصيانة التي تحددها الهيئة. 13. فحص الوسيلة قبل الإبحار للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة. 14. الالتزام بقواعد وتعليمات استخدام المراسي الصادرة عن الهيئة. 15. أي التزامات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (18) على المشغل وقائد الوسيلة البحرية المخصصة للنقل الجماعي أن يمسك سجلًا معتمدًا من الهيئة يسمى "سجل يومية الوسيلة البحرية" يسجل فيه بوجه خاص طاقم الوسيلة البحرية، والحوادث الطارئة التي تعرضت لها خلال رحلتها وأية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. المادة (19) يجوز بترخيص من الهيئة إنشاء مراكز للتدريب على قيادة الوسائل البحرية، وتبين القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون الشروط الواجب توفرها في مراكز التدريب وفي المدربين العاملين بها، وإجراءات ترخيصها. ولا يجوز تدريب أي شخص على قيادة الوسائل البحرية إلا في مركز تدريب مرخص له بذلك. المادة (20) لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على قيادة وسيلة بحرية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك، ويكون مسؤولًا عن مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أثناء عملية التدريب وألا يسمح للمتدرب بقيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدوره إحكام السيطرة عليها. المادة (21) مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على الوسائل البحرية، يجوز للهيئة وضع نظام خاص لترخيص بعض الوسائل البحرية واستخدامها وقيادتها يتناسب مع طبيعتها وخصائصها والهدف من استخدامها وعلى وجه الخصوص الوسائل التي تُستخدم في قيادتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويصدر هذا النظام بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الهيئة. المادة (22) على جميع الجهات والشركات والمنشآت العاملة في الأنشطة المتعلقة بالوسائل البحرية توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (23) يجب وقف الوسيلة البحرية عن العمل وإيوائها في المكان الذي تحدده الهيئة في الحالات الآتية: 1. عدم تجديد رخصتها. 2. وجود كسر في هيكلها من شأنه أن يهدد سلامة حمولتها. 3. تسرب الزيوت أو الوقود، أو انطلاق انبعاثات كربونية من محركها تزيد عن الحد المسموح به. 4. عدم صيانة معدات السلامة أو انتهاء صلاحيتها. 5. إجراء تعديل على شكل الوسيلة البحرية دون موافقة الهيئة. 6. استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها. وفي جميع الأحوال يجوز السماح للوسيلة البحرية بمعاودة العمل في منطقة التشغيل بعد زوال سبب إيقافها. المادة (24) للهيئة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية في أي من الحالات الآتية: 1. تجاوز مخالفاتها أكثر من أربع مخالفات في العام الواحد. 2. تركها في المرسى دون أن تعهدها بالرعاية والصيانة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وبحالة تعيق استخدام المرسى. 3. مرور أكثر من سنة على احتراق الوسيلة البحرية، أو غرقها، أو فقدها صلاحيتها للعمل. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح الهيئة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات والتدابير المترتبة على مخالفة أحكامه والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الهيئة. يخول موظفو ومفتشو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (26) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها وآلية عملها. المادة (27) يقبل التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة بالوسائل المعتمدة لدى الهيئة إذا كان غائبًا. المادة (28) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة التصالح مع المخالف لقاء سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن ثلثي الحد الأقصى المقرر لها. المادة (29) في الحالات التي يجوز فيها حجز الوسائل البحرية يصدر المدير العام قرارًا بحجزها في المكان الذي يحدده، وتخطر الهيئة ملاك الوسائل البحرية وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بوسائل الإخطار المدونة بسجل قيد الوسائل البحرية أو ترخيصها. المادة (30) تشكل بقرار من المدير العام لجنة لبيع الوسائل البحرية المحجوزة، ويحدد القرار عضويتها وآلية عملها. المادة (31) إذا لم يطلب مالك الوسيلة البحرية تسلُّمها خلال شهر من تاريخ انتهاء حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها، ويعد محضر إيقاع البيع سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك الوسيلة البحرية استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ونفقات الحجز. المادة (32) تودع الهيئة حصيلة بيع الوسائل البحرية في حساب خاص لديها بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المستحقة للهيئة، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقاتها يستوفى الفرق من مالكها. المادة (33) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى الهيئة. المادة (34) يكون تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بمطالبة تصدر عن المدير العام أو من يفوضه مبينًّا فيها اسم المدين وممثله القانوني إن وجد ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (35) 1- يلغى القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية. 2- يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (36) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 01/01/2024. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول سنة 1445هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2023 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. 
    الهيئة : هيئة رأس الخيمة للمواصلات.
    المدير العام : مدير عام الهيئة. 
    الجهات المعنية : حرس الحدود، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ودائرة البلدية وموانئ رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة، ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات المائية، وأي جهة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون. 
    الوسائل البحرية : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، أيًّا كان نوعها أو شكلها، تسير أو تستقر في المياه الداخلية للإمارة لغرض نقل الركاب، أو البضائع، أو الترفيه، أو النزهة، أو ممارسة الرياضات المائية. 
    النقل البحري : هو أحد الأنشطة التي يتم من خلالها نقل الركاب والبضائع من منطقة إلى أخرى في الإمارة بالوسائل البحرية.
    منطقة التشغيل : النطاق الجغرافي المُصرح للوسائل البحرية بالعمل فيه.
    مياه الإمارة : المياه الواقعة ضمن الحدود البحرية للإمارة، والبحيرات والقنوات المائية الداخلية.
    المرسى : كل ميناء، أو محطة، أو رصيف، أو شاطئ، أو حوض، أو أي منشأة أخرى أعدت لتستقر فيها أو ترسو عليها الوسائل البحرية في مياه الإمارة.
    مركز التدريب البحري : الجهة المرخص لها بممارسة نشاط التدريب البحري.
    المُشغل : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل على تشغيل الوسائل البحرية للاستخدامات المخصصة لها.

  •  تسري أحكام هذا القانون على المياه الداخلية للإمارة بما فيها المياه الواقعة في حدود مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

  •  تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة، ولها على الأخص القيام بالمهام الآتية: 
    1.وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة به، واعتماد برامج ومشروعات تطويره، واستثماره، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    2. تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل البحري في الإمارة، والمسارات، والمواقع المسموح فيها بمزاولة الأنشطة البحرية، والعلامات الإرشادية لها، والسرعات المصرح بها للوسائل البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    3.تحديد مواقع مراسي الوسائل البحرية ومحطاتها وأماكن إيوائها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    4.وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها وأماكن إيوائها، وكذا القواعد والشروط الخاصة بتشغيلها واستخدامها.
    5. وضع المعايير والاشتراطات البيئية للملاحة البحرية الداخلية بالتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية.
    6.إعداد اللوائح المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة ومتطلباتهما بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المعمول بها. 
    7.وضع نظام للرقابة على الوسائل البحرية ومتابعتها وتفتيشها.
    8.التفتيش على جميع الوسائل البحرية المرخص لها، وأطقم تشغيلها، ومراسيها ومحطاتها وأماكن إيوائها للتأكد من سلامتها، وتطبيقها إجراءات الأمن والسلامة، والمعايير والاشتراطات البيئية.
    9.الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة.
    10.تسجيل الوسائل البحرية وترخيصها.
    11.ترخيص السائقين وأطقم الوسائل البحرية.
    12.مراقبة مدى التزام الشركات المشغلة بشروط التصاريح الصادرة لها من الهيئة، وبنود العقود والاتفاقيات المبرمة معها. 
    13.استخدام أحدث وسائل المراقبة الإلكترونية للوسائل البحرية.
    14.إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة، بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة في الإمارة.
    15.عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • تنشئ الهيئة مراسي الوسائل البحرية وتديرها بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها، ويجوز للهيئة أن تعهد بذلك إلى المستثمرين سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
    1. مراعاة المستثمر الحفاظ على المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
    2. عدم تنازل المستثمر عن أي من التزاماته للغير دون الحصول على إذن من الهيئة. 
    3. الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم الأنشطة التي تُمارس داخل المرسى.
    4. تحديد وسائل الإشراف والرقابة الفنية والمالية التي تكفل للهيئة متابعة حسن سير العمل في المراسي وانتظامه.
     
  •  ينشأ لدى الهيئة سجل لقيد الوسائل البحرية يسمى " سجل قيد الوسائل البحرية"، ويحدد بقرار من المدير العام الوقائع والتصرفات والإجراءات الواجب قيدها في السجل وشروط قيدها، وكيفية القيد وقواعده وإجراءاته، والنماذج، أو الشهادات التي تعطى بناءً على طلب ذوي الشأن من واقع البيانات المدونة بالسجل. 
    ولا تكون التصرفات والوقائع والإجراءات الواجب قيدها حجة على الغير إلا إذا قيدت بالسجل.

  • يحظر تشغيل أي وسيلة بحــرية في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويستثنى من ذلك، السفن المسجلة، ومراكب الصيد المرخصة، والوسائل البحرية التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، وكذا المصرح لها بدخول مياه الإمارة بشرط تقـديم عقـد تأمين يغطي مسؤوليتها عن أية أضــرار قـد تتسبب فيها داخل الإمارة.
     
  • يجب أن يتضمن تصريح الوسيلة البحرية البيانات الآتية:
    1. رقمه ومدة سريانه، ونوع الوسيلة البحرية، وسنة صنعها، ومالكها، وعنوانه.
    2. أي بيانات أخرى تُحدد بقرار يصدر من المدير العام. 
    يسري الترخيص للمدة التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما تحدد هذه القرارات شروط وأوضاع تجديده، وحالات إخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمالك، أو بالوسيلة ومواصفاتها واستخداماتها، أو تلف الترخيص، أو فقده.

     
  • يشترط للترخيص بتسيير الوسيلة البحرية أن يقدم طالب الترخيص الآتي:
    1. سند ملكية الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها، أو القرار الجمركي بالإفراج عنها إذا كانت واردة من الخارج لأول مرة أو صورة من شهادة تسجيل الوسيلة البحرية لدى الهيئة أو لدى الجهات المختصة في الدولة.
    2. بيان عن الخط الملاحي للوسيلة البحرية أو منطقة تشغيلها ومواعيده.
    3. اجتياز الفحص الفني في الوقت والمكان اللذين تحددهما الهيئة. 
    4. الوثائق المعتمدة لدى الهيئة لإثبات شخصية مالك الوسيلة البحرية.
    5. شهادة بعدم وجود مخالفات على الوسيلة البحرية.
    6. وثيقة تأمين على الوسيلة البحرية لمصلحة الغير على الأقل.
    7. الوفاء بالرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 
    8. الحصول على تصريح من هيئة حماية البيئة والتنمية بالإمارة بشأن الاشتراطات البيئية.
    9. أي شرط آخر تطلبه الهيئة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها.

     
  • للهيئة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائل البحرية وقائديها وطاقمها البحري، تحت إشرافها ورقابتها.

     
  • لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة للوسيلة البحرية الذي صدر لها، وإذا تغير مالك الوسيلة البحرية المرخص له يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى حين إلغاء ترخيصه، أو نقل الترخيص باسم مالك جديد.

     
  • يقف العمل بالترخيص في حالة حدوث تلف جسيم بالوسيلة البحرية، أو تغييرات جوهرية فيها، أو تغيير الاستخدام المخصصة له، ويجب على المرخص له في أي حالة من هذه الحالات إبلاغ الهيئة، ولا يعمل بالترخيص الموقوف إلا بعد إجراء فحص فني جديد يثبت صلاحية الوسيلة البحرية للاستخدام المخصصة له. 

     
  • لا يمس الترخيص بما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس بحقها في منع استقرار الوسيلة البحرية في مكان معين، أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة، أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، أو بسبب حالة المياه الداخلية، أو جسورها، أو المنشآت العامة المتصلة بها، أو بسبب أي حادث فيها، وليس لأصحاب الوسائل أو غيرهم أن يطالبوا بالتعويض عن ذلك.


  • يخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها تحمل رقم تسجيلها، ولا يجوز إجراء تغيير في اللوحة أو تبديلها إلا بموافقة الهيئة، وتحدد مواصفات لوحات الوسائل البحرية واشتراطاتها في القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.


  • إذا رغب مالك الوسيلة البحرية بشطبها أو إخراجها من الخدمة؛ فعليه أن يبلغ الهيئة بذلك كتابةً قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وأن يقوم بتسليم الترخيص ولوحتها للهيئة، ويصدر المدير العام قرارًا بشطب الوسيلة البحرية أو إخراجها من الخدمة بعد إخطار أصحاب الحقوق عليها المسجلة حقوقهم بسجل الوسيلة وذلك بوسائل الإخطار المدونة بسجل قيد الوسائل البحرية أو ترخيصها.
    وعلى مالك الوسيلة البحرية التي أُلغي تصريحها وأصحاب الحقوق عليها إخراجها من منطقة التشغيل خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا قامت بنقلها على نفقة مالكها إلى المكان الذي تحدده.


  • مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأنشطة الاقتصادية يجوز للهيئة منح ترخيص لنقل الركاب أو البضائع في المياه الداخلية للإمارة في خطوط منتظمة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وحدوده ورسومه، وللهيئة تحديد تعرفة استخدام هذه الوسائل بقرار يصدر من المدير العام.
    ويجب على المرخص له وقائد الوسيلة البحرية الالتزام بحدود الترخيص الصادر له والتعرفة في حالة تحديدها، وعدم مزاولة أي أنشطه خارج الترخيص. 


  • لا يجوز لأي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزًا لتصريح ساري المفعول صادر من الهيئة يخوله حق قيادة الوسيلة التي يقودها، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن وسيلة بحرية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل ترخيص يخوله قيادتها.
    ويصدر المدير العام قرارًا بشروط الحصول على تصريح القيادة.


  • يجب على قائد الوسيلة البحرية والمشغل لها الالتزام بالآتي:
    1. الاحتفاظ برخصة التسيير أثناء قيادة الوسيلة البحرية والتصاريح الصادرة لها.
    2. تزويد الوسيلة البحرية بمعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية. 
    3. إتباع الإرشادات والتعليمات المنظمة للحركة الملاحية البحرية.
    4. الالتزام بشروط الأمن والسلامة والقيادة الآمنة، وعدم المشاركة في أي تجمعات أو سباقات، أو إحداث ضجيج من شأنه إزعاج الأخرين.
    5. استقبال الركاب والسماح بمغادرتهم في المراسي المصرح فيها فقط.
    6. منع الركاب من القيام بأية أعمال تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. 
    7. عدم تجاوز السرعات المحددة في المسارات الملاحية.
    8. إضاءة الوسيلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
    9. إيواء الوسيلة البحرية في المرسى الذي تحدده الهيئة.
    10. عدم التخلص من الزيوت، أو المواد السامة، أو الضارة بالبيئة، أو مياه الصرف الصحي، أو النفايات بإلقائها في المياه البحرية.
    11. عدم تلويث الهواء بالانبعاثات الضارة.
    12. صيانة الوسيلة البحرية في محطة الصيانة التي تحددها الهيئة.
    13. فحص الوسيلة قبل الإبحار للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة.
    14. الالتزام بقواعد وتعليمات استخدام المراسي الصادرة عن الهيئة.
    15. أي التزامات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.


  • على المشغل وقائد الوسيلة البحرية المخصصة للنقل الجماعي أن يمسك سجلًا معتمدًا من الهيئة يسمى "سجل يومية الوسيلة البحرية" يسجل فيه بوجه خاص طاقم الوسيلة البحرية، والحوادث الطارئة التي تعرضت لها خلال رحلتها وأية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.


  • يجوز بترخيص من الهيئة إنشاء مراكز للتدريب على قيادة الوسائل البحرية، وتبين القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون الشروط الواجب توفرها في مراكز التدريب وفي المدربين العاملين بها، وإجراءات ترخيصها.
    ولا يجوز تدريب أي شخص على قيادة الوسائل البحرية إلا في مركز تدريب مرخص له بذلك.


  • لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على قيادة وسيلة بحرية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك، ويكون مسؤولًا عن مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أثناء عملية التدريب وألا يسمح للمتدرب بقيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدوره إحكام السيطرة عليها.


  • مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على الوسائل البحرية، يجوز للهيئة وضع نظام خاص لترخيص بعض الوسائل البحرية واستخدامها وقيادتها يتناسب مع طبيعتها وخصائصها والهدف من استخدامها وعلى وجه الخصوص الوسائل التي تُستخدم في قيادتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويصدر هذا النظام بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الهيئة.


  • على جميع الجهات والشركات والمنشآت العاملة في الأنشطة المتعلقة بالوسائل البحرية توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.


  • يجب وقف الوسيلة البحرية عن العمل وإيوائها في المكان الذي تحدده الهيئة في الحالات الآتية:
    1. عدم تجديد رخصتها.
    2. وجود كسر في هيكلها من شأنه أن يهدد سلامة حمولتها.
    3. تسرب الزيوت أو الوقود، أو انطلاق انبعاثات كربونية من محركها تزيد عن الحد المسموح به.
    4. عدم صيانة معدات السلامة أو انتهاء صلاحيتها.
    5. إجراء تعديل على شكل الوسيلة البحرية دون موافقة الهيئة.
    6. استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
    وفي جميع الأحوال يجوز السماح للوسيلة البحرية بمعاودة العمل في منطقة التشغيل بعد زوال سبب إيقافها.


  • للهيئة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية في أي من الحالات الآتية:
    1. تجاوز مخالفاتها أكثر من أربع مخالفات في العام الواحد.
    2. تركها في المرسى دون أن تعهدها بالرعاية والصيانة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وبحالة تعيق استخدام المرسى. 
    3. مرور أكثر من سنة على احتراق الوسيلة البحرية، أو غرقها، أو فقدها صلاحيتها للعمل.


  • يصدر المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح الهيئة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات والتدابير المترتبة على مخالفة أحكامه والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الهيئة.
    يخول موظفو ومفتشو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.


  • تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها وآلية عملها.


  • يقبل التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة بالوسائل المعتمدة لدى الهيئة إذا كان غائبًا.


  • ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة التصالح مع المخالف لقاء سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن ثلثي الحد الأقصى المقرر لها. 


  • في الحالات التي يجوز فيها حجز الوسائل البحرية يصدر المدير العام قرارًا بحجزها في المكان الذي يحدده، وتخطر الهيئة ملاك الوسائل البحرية وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بوسائل الإخطار المدونة بسجل قيد الوسائل البحرية أو ترخيصها. 

  • تشكل بقرار من المدير العام لجنة لبيع الوسائل البحرية المحجوزة، ويحدد القرار عضويتها وآلية عملها.

  • إذا لم يطلب مالك الوسيلة البحرية تسلُّمها خلال شهر من تاريخ انتهاء حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها، ويعد محضر إيقاع البيع سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير.
    ولمالك الوسيلة البحرية استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ونفقات الحجز.


  • تودع الهيئة حصيلة بيع الوسائل البحرية في حساب خاص لديها بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المستحقة للهيئة، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقاتها يستوفى الفرق من مالكها. 

  • يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى الهيئة.


  • يكون تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بمطالبة تصدر عن المدير العام أو من يفوضه مبينًّا فيها اسم المدين وممثله القانوني إن وجد ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لقانون الإجراءات المدنية.


  • 1- يلغى القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية. 
    2- يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 01/01/2024 .
تصنيف التشريع
  • تشريعات بحرية
  • الذكاء الإصطناعي
${loading}