اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء

قانون
قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 في شأن سلامة الغذاء، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن الرقابة على الغذاء في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام : مدير عام الدائرة. الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة. القسم المختص : قسم الرقابة الغذائية التابع للإدارة المختصة. اللجنة : اللجنة الفنية لشؤون التدريب المنشأة بموجب هذا القانون. السلطة المختصة : دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية كل في حدود اختصاصه. المنشأة الغذائية : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بتداول الغذاء سواء كان من خلال مرفق ثابت أو متحرك، دائم أو مؤقت. مركز التدريب : أي شركة أو مؤسسة مرخص لها في مزاولة نشاط تدريب متداولي الغذاء والمسؤولين عن سلامته على التعامل الصحي مع الأغذية. تداول الغذاء (السلسلة الغذائية) : المراحل التي يمر بها الغذاء من إنتاجه إلى تصديره أو تقديمه لغرض الاستهلاك الآدمي. متداول الغداء الشخص الطبيعي الذي يتعامل مع الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنشأة أو خارجها. مسؤول سلامة الغذاء الشخص الطبيعي الذي له سلطة إجرائية ورقابية وإشرافية مباشرة على متداول الغذاء. المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التدريب، والمدربين، ومسؤولي سلامة الغذاء، في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وللمجلس التنفيذي استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، لمراكز التدريب المرخص لها خارج الإمارة أن تزاول نشاطها داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق بعد أخذ رأي اللجنة. المادة (4) ينشأ بقرار من المدير العام في الإدارة المختصة سجل يقيد فيه مراكز التدريب، والمدربون ومسؤولو سلامة الغذاء، ويحدد القرار شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه والشهادات التي تصدرها الإدارة من خلاله، ولا يجوز لأي من هؤلاء مزاولة نشاطه إلا بعد القيد في هذا السجل. المادة (5) يشكل المدير العام في القسم المختص اللجنة الفنية لشؤون التدريب تختص بما يلي: 1- اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء وقيدهم في السجل. 2- اعتماد برامج التدريب لمسؤولي سلامة الغذاء، والعاملين في مجال تداول الغذاء. 3- وضع امتحانات الكادر الفني للمدربين واجتياز البرنامج التدريبي لمسؤولي سلامة الغذاء والعاملين في تداوله، واعتماد نتيجة الامتحانات. 4- التفتيش الدوري على مراكز التدريب والمنشآت الغذائية للتأكد من استمرار مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذا القانون. 5- إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورفعه إلى المدير العام لاعتماده. 6- الفصل في الطلبات المقدمة من مراكز التدريب بالتوقف عن العمل بصورة مؤقتة، أو دائمة. 7- التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراكز التدريب والمنشآت الغذائية ورفع نتيجة التحقيق والتوصية بالقرار المناسب إلى رئيس القسم للتصرف. 8- التعاون الفني مع الجهات ذات الصلة بتعزيز سلامة الغذاء، وحضور المؤتمرات العلمية التي تتم في إطار عمل اللجنة، واقتراح البحوث والدراسات، وتفعيل ما يستجد منها في مناهج التدريب، وتقديم الرأي الفني إلى القسم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط التدريب التالي: 1- أن يكون لديه إجازة بمزاولة النشاط من اللجنة. 2- ألا يكون من موظفي الإدارة المختصة. 3- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة التي يعمل بها على مزاولة النشاط؛ إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ مالم يكن قد رد إليه اعتباره. وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أية شروط أخرى. المادة (7) يشترط لاعتماد مراكز التدريب وقيدها في السجل ما يلي: 1- ألا يكون مالك المركز، أو أحد الشركاء فيه من موظفي الإدارة المختصة. 2- موافقة الجهة التي يعمل بها مالك المركز إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية. 3- الحصول على رخصة تجارية، أو تصريح بمزاولة النشاط من السلطة المختصة. 4- توافر الموارد البشرية والمرافق اللازمة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. 5- استخدام المواد والبرامج التدريبية المعتمدة من اللجنة. المادة (8) يجب استخدام اللغة العربية في المناهج وبرامج التدريب، ولا يجوز استخدام لغة أخرى إلا بعد موافقة القسم المختص. المادة (9) يصدر القسم المختص شهادة قيد لمركز التدريب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، ويعد انقضاء الميعاد دون رد رفضاً للطلب، ولمن رفض طلبه التظلم إلى القسم خلال شهر من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإصدار الشهادة. وتكون مدة قيد مركز التدريب في السجل سنة من تاريخ صدور الشهادة، وللمدير العام الموافقة على القيد لمدة أطول، وإذا لم يجدد المركز قيده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة قيده يلغي اعتماده وتوقف جميع أعماله. المادة (10) يجب على مراكز التدريب والمدربين الالتزام بما يلي: 1- استخدام مواد تدريب معتمدة من اللجنة. 2- الحصول على موافقة اللجنة على تعديل مناهج التدريب أو تغييرها قبل البدء في التدريب أو الإعلان عنه. 3- تحرير كشوف بأسماء المتدربين وعملهم ووسائل التواصل معهم وإرساله إلى القسم قبل البدء في التدريب. 4- امتحان المتدربين في ذات مركز التدريب تحت إشراف اللجنة. المادة (11) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على مركز التدريب الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط، تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء تسجيله، ويضع المدير العام شروط الإلغاء والآثار المترتبة عليه. المادة (12) على كل منشأة غذائية في الإمارة توفير مسؤول سلامة الغذاء من العاملين لديها، يتم اعتماده وتسجيله لدى الإدارة المختصة، ويجب أن يكون موجوداً في المنشأة خلال أنشطة تداول الغذاء، وفي حال عمل المنشأة بنظام الورديات يجب توفير مسؤول سلامة الغذاء لكل وردية. المادة (13) على المنشآت الغذائية تدريب مسؤولي سلامة الغذاء ومتداوليه لدى أحد مراكز التدريب المسجلة لدى الإدارة. ويجوز إسناد التدريب إلى مدرب داخلي من العاملين بالمنشأة، على ألا يزاول نشاطه خارجها. المادة (14) تكون شهادة اجتياز البرنامج التدريبي سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يطرأ ما يوجب إلغاءها وتحدد بقرار من المدير العام بناءً على اقتراح اللجنة الحالات التي يجب فيها إلغاء الشهادة. المادة (15) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة تظلمات الصحة" برئاسة أحد القانونيين، تختص بنظر جميع التظلمات في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ويحدد قرار تشكيلها كيفية انعقادها وآلية عملها. المادة (16) يعتمد المجلس التنفيذي جدول الرسوم ومقابل الخدمات المرافق لهذا القانون، وأية تعديلات ترد عليه. المادة (17) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامات المبينة في الجدول المرافق، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة، وللدائرة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1- توجيه إنذار خطي إلى مركز التدريب المخالف. 2- نشر أسماء مراكز التدريب المخالفة، والجزاءات الصادرة بحقها. 3- إخطار السلطة المختصة لإغلاق مركز التدريب المخالف لمدة لا تجاوز أسبوعين. ويتم إخطار المركز المخالف بالجزاءات الصادرة في حقه بإحدى الطرق المقررة قانوناً، وللدائرة إنهاء التدبير في حالة قيام المركز بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية يكون فتح المركز بمعرفة النيابة العامة، بناءً على إخطارها من الدائرة بإزالة أسباب المخالفة. المادة (18) للإدارة المختصة شطب تسجيل مركز التدريب في أي من الحالات التالية: 1- عدم تجديد الرخصة التجارية لمدة عامين متتاليين. 2- تصفية مركز التدريب باتفاق الشركاء، أو بحكم قضائي واجب النفاذ. 3- ارتكاب المركز أخطاء مهنية جسيمة. وعلى الإدارة في الحالة الأخيرة إخطار السلطة المختصة بالترخيص بقرار الشطب، وللمركز التظلم من هذا القرار إلى لجنة تظلمات الصحة. المادة (19) يجوز التصالح في المخالفات وفقاً للشروط التي يضعها المدير العام، ولمركز التدريب المخالف التظلم إلى لجنة تظلمات الصحة من الغرامات والتدابير الصادرة في حقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفى حالة عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة ترسل الأوراق إلى النيابة العامة. المادة (20) يخول موظفو القسم وأعضاء اللجنة الفنية لشؤون التدريب صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القانون، ولهم دخول مراكز التدريب والمنشآت الغذائية للتحقق من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط أي مخالفة في مجال اختصاصهم. المادة (21) تؤول جميع الرسوم المسددة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى خزينة الدائرة. المادة (22) على مراكز التدريب، والمدربين، والمنشآت الغذائية، توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة (23) يصدر المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اعتمادها المجلس التنفيذي. المادة (24) يلغى كل حكم في قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون. المادة (25) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة لسنة 1441ه الموافق لليوم السابع من شهر يوليو لسنة 2020م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. 
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام : مدير عام الدائرة.
    الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة.
    القسم المختص : قسم الرقابة الغذائية التابع للإدارة المختصة.
    اللجنة : اللجنة الفنية لشؤون التدريب المنشأة بموجب هذا القانون.
    السلطة المختصة : دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية كل في حدود اختصاصه. 
    المنشأة الغذائية : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بتداول الغذاء سواء كان من خلال مرفق ثابت أو متحرك، دائم أو مؤقت.
    مركز التدريب : أي شركة أو مؤسسة مرخص لها في مزاولة نشاط تدريب متداولي الغذاء والمسؤولين عن سلامته على التعامل الصحي مع الأغذية. 
    تداول الغذاء (السلسلة الغذائية) : المراحل التي يمر بها الغذاء من إنتاجه إلى تصديره أو تقديمه لغرض الاستهلاك الآدمي. 
    متداول الغداء الشخص الطبيعي الذي يتعامل مع الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنشأة أو خارجها.
    مسؤول سلامة الغذاء الشخص الطبيعي الذي له سلطة إجرائية ورقابية وإشرافية مباشرة على متداول الغذاء.

  • تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التدريب، والمدربين، ومسؤولي سلامة الغذاء، في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وللمجلس التنفيذي استثناء جهات معينة من أحكامه. 
  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، لمراكز التدريب المرخص لها خارج الإمارة أن تزاول نشاطها داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق بعد أخذ رأي اللجنة. 
  • ينشأ بقرار من المدير العام في الإدارة المختصة سجل يقيد فيه مراكز التدريب، والمدربون ومسؤولو سلامة الغذاء، ويحدد القرار شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه والشهادات التي تصدرها الإدارة من خلاله، ولا يجوز لأي من هؤلاء مزاولة نشاطه إلا بعد القيد في هذا السجل.

  • يشكل المدير العام في القسم المختص اللجنة الفنية لشؤون التدريب تختص بما يلي:
    1- اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء وقيدهم في السجل.
    2- اعتماد برامج التدريب لمسؤولي سلامة الغذاء، والعاملين في مجال تداول الغذاء. 
    3- وضع امتحانات الكادر الفني للمدربين واجتياز البرنامج التدريبي لمسؤولي سلامة الغذاء والعاملين في تداوله، واعتماد نتيجة الامتحانات. 
    4- التفتيش الدوري على مراكز التدريب والمنشآت الغذائية للتأكد من استمرار مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذا القانون. 
    5- إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورفعه إلى المدير العام لاعتماده. 
    6- الفصل في الطلبات المقدمة من مراكز التدريب بالتوقف عن العمل بصورة مؤقتة، أو دائمة.
    7- التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراكز التدريب والمنشآت الغذائية ورفع نتيجة التحقيق والتوصية بالقرار المناسب إلى رئيس القسم للتصرف.
    8- التعاون الفني مع الجهات ذات الصلة بتعزيز سلامة الغذاء، وحضور المؤتمرات العلمية التي تتم في إطار عمل اللجنة، واقتراح البحوث والدراسات، وتفعيل ما يستجد منها في مناهج التدريب، وتقديم الرأي الفني إلى القسم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.


  • يشترط فيمن يزاول نشاط التدريب التالي: 
    1- أن يكون لديه إجازة بمزاولة النشاط من اللجنة.
    2- ألا يكون من موظفي الإدارة المختصة. 
    3- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة التي يعمل بها على مزاولة النشاط؛ إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية.
    4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 
    وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أية شروط أخرى. 

  • يشترط لاعتماد مراكز التدريب وقيدها في السجل ما يلي: 
    1- ألا يكون مالك المركز، أو أحد الشركاء فيه من موظفي الإدارة المختصة.
    2- موافقة الجهة التي يعمل بها مالك المركز إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية.
    3- الحصول على رخصة تجارية، أو تصريح بمزاولة النشاط من السلطة المختصة. 
    4- توافر الموارد البشرية والمرافق اللازمة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. 
    5- استخدام المواد والبرامج التدريبية المعتمدة من اللجنة. 

  • يجب استخدام اللغة العربية في المناهج وبرامج التدريب، ولا يجوز استخدام لغة أخرى إلا بعد موافقة القسم المختص. 
  • يصدر القسم المختص شهادة قيد لمركز التدريب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، ويعد انقضاء الميعاد دون رد رفضاً للطلب، ولمن رفض طلبه التظلم إلى القسم خلال شهر من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإصدار الشهادة.
    وتكون مدة قيد مركز التدريب في السجل سنة من تاريخ صدور الشهادة، وللمدير العام الموافقة على القيد لمدة أطول، وإذا لم يجدد المركز قيده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة قيده يلغي اعتماده وتوقف جميع أعماله.

  • يجب على مراكز التدريب والمدربين الالتزام بما يلي: 
    1- استخدام مواد تدريب معتمدة من اللجنة.
    2- الحصول على موافقة اللجنة على تعديل مناهج التدريب أو تغييرها قبل البدء في التدريب أو الإعلان عنه. 
    3- تحرير كشوف بأسماء المتدربين وعملهم ووسائل التواصل معهم وإرساله إلى القسم قبل البدء في التدريب.
    4- امتحان المتدربين في ذات مركز التدريب تحت إشراف اللجنة.
  • مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على مركز التدريب الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط، تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء تسجيله، ويضع المدير العام شروط الإلغاء والآثار المترتبة عليه. 

  • على كل منشأة غذائية في الإمارة توفير مسؤول سلامة الغذاء من العاملين لديها، يتم اعتماده وتسجيله لدى الإدارة المختصة، ويجب أن يكون موجوداً في المنشأة خلال أنشطة تداول الغذاء، وفي حال عمل المنشأة بنظام الورديات يجب توفير مسؤول سلامة الغذاء لكل وردية.

  • على المنشآت الغذائية تدريب مسؤولي سلامة الغذاء ومتداوليه لدى أحد مراكز التدريب المسجلة لدى الإدارة. ويجوز إسناد التدريب إلى مدرب داخلي من العاملين بالمنشأة، على ألا يزاول نشاطه خارجها.

  • تكون شهادة اجتياز البرنامج التدريبي سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يطرأ ما يوجب إلغاءها وتحدد بقرار من المدير العام بناءً على اقتراح اللجنة الحالات التي يجب فيها إلغاء الشهادة.

  • تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة تظلمات الصحة" برئاسة أحد القانونيين، تختص بنظر جميع التظلمات في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ويحدد قرار تشكيلها كيفية انعقادها وآلية عملها.

  • يعتمد المجلس التنفيذي جدول الرسوم ومقابل الخدمات المرافق لهذا القانون، وأية تعديلات ترد عليه. 
  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامات المبينة في الجدول المرافق، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة، وللدائرة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية:
    1- توجيه إنذار خطي إلى مركز التدريب المخالف.  
    2- نشر أسماء مراكز التدريب المخالفة، والجزاءات الصادرة بحقها.
    3- إخطار السلطة المختصة لإغلاق مركز التدريب المخالف لمدة لا تجاوز أسبوعين. 
    ويتم إخطار المركز المخالف بالجزاءات الصادرة في حقه بإحدى الطرق المقررة قانوناً، وللدائرة إنهاء التدبير في حالة قيام المركز بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية يكون فتح المركز بمعرفة النيابة العامة، بناءً على إخطارها من الدائرة بإزالة أسباب المخالفة.

  • للإدارة المختصة شطب تسجيل مركز التدريب في أي من الحالات التالية: 
    1- عدم تجديد الرخصة التجارية لمدة عامين متتاليين. 
    2- تصفية مركز التدريب باتفاق الشركاء، أو بحكم قضائي واجب النفاذ. 
    3- ارتكاب المركز أخطاء مهنية جسيمة. 
    وعلى الإدارة في الحالة الأخيرة إخطار السلطة المختصة بالترخيص بقرار الشطب، وللمركز التظلم من هذا القرار إلى لجنة تظلمات الصحة.

  • يجوز التصالح في المخالفات وفقاً للشروط التي يضعها المدير العام، ولمركز التدريب المخالف التظلم إلى لجنة تظلمات الصحة من الغرامات والتدابير الصادرة في حقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفى حالة عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة ترسل الأوراق إلى النيابة العامة.

  • يخول موظفو القسم وأعضاء اللجنة الفنية لشؤون التدريب صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القانون، ولهم دخول مراكز التدريب والمنشآت الغذائية للتحقق من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط أي مخالفة في مجال اختصاصهم.

  • تؤول جميع الرسوم المسددة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى خزينة الدائرة.

  • على مراكز التدريب، والمدربين، والمنشآت الغذائية، توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

  • يصدر المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اعتمادها المجلس التنفيذي.
  • يلغى كل حكم في قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون. 
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • الصحة
${loading}